الرجوع للصفحة الرئيسية

تصميم و إخراج الأستاذ بوطاس الحاسن - منظمة المحامين قسنطينة - ماي 2025

اخر تنسيق 12-01-2025

المادة 526 مكرر

القانون التجاري

الأمر 75-59 مؤرخ في 26-09-1975

معدل ومتمم بـ:

الكتاب الأول

التجارة عموما

الباب الأول

التجار

المادة الأولى: أ 96-27: يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا  ويتخذه مهنة معتادة له، ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.

المادة الأولى مكرر: أ 96-27: يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار، وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني وأعراف المهنة عند الاقتضاء.

المادة 2: أ 96-27: يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه:

- كل شراء للمنقولات لاعادة بيعها بعينها او بعد تحويلها وشغلها.

- كل شراء للعقارات لاعادة بيعها،

- كل مقاولة لتأجير المنقولات او العقارات،

- كل مقاولة للانتاج او التحويل او الاصلاح،

- كل مقاولة للبناء او الحفر او لتمهيد الارض،

- كل مقاولة للتوريد او الخدمات،

- كل مقاولة لاستغلال المناجم او المناجم السطحية او مقالع الحجارة او منتوجات الارض الاخرى،

- كل مقاولة لاستغلال النقل او الانتقال،

- كل مقاولة لاستغلال الملاهى العمومية او الانتاج الفكرى،

- كل مقاولة للتأمينات،

- كل مقاولة لاستغلال المخازن العمومية،

- كل مقاولة لبيع السلع الجديدة بالمزاد العلنى بالجملة او الاشياء المستعملة بالتجزئة،

- كل عملية مصرفية او عملية صرف او سمسرة او خاصة بالعمولة،

- كل عملية توسط لشراء وبيع العقارات او المحلات التجارية والقيم  العقارية.

- كل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع السفن للملاحة البحرية،

- كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن،

- كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة،

- كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية،

- كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم،

- كل الرحلات البحرية.

المادة 3: يعد عملا تجاريا بحسب شكله:

- التعامل بالسفتجة بين كل الاشخاص،

- الشركات التجارية،

- وكالات ومكاتب الاعمال مهما كان هدفها،

- العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية،

- كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية.

المادة 4: يعد عملا تجاريا بالتبعية:

- الاعمال التى يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته او حاجات متجره،

- الالتزامات بين التجار.

المادة 5: لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا ام انثى، البالغ من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة والذى يريد مزاولة التجارة ان يبدأ فى العمليات التجارية، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التى يبرمها عن اعمال تجارية:

- اذا لم يكن قد حصل مسبقا على اذن والده او أمه او على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة، فيما اذا كان والده متوفيا او غائبا او سقطت عنه سلطته الابوية او استحال عليه مباشرتها او فى حال انعدام الاب والام.

- ويجب ان يقدم هذا الاذن الكتابي دعما لطلب التسجيل فى السجل التجاري.

المادة 6: يجوز للتجار القصر المرخص لهم طبقا الاحكام الواردة فى المادة الخامسة 5، ان يرتبوا التزاما او رهنا على عقاراتهم.

غير ان التصرف فى هذه الاموال سواء كان اختياريا او جبريا لا يمكن ان يتم الا باتباع اشكال الاجراءات المتعلقة ببيع اموال القصر او عديمى الاهلية.

المادة 7: أ 96-27: لا يعتبر زوج التاجر تاجرا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا  تابعا لنشاط زوجه.

ولا يعتبر تاجرا إلا إذا كان يمارس نشاطا تجاريا منفصلا.

المادة 8: تلتزم المرأة التاجرة شخصيا بالاعمال التى تقوم بها لحاجات تجارتها. 

ويكون للعقود بعوض التى تتصرف بمقتضاها فى اموالها الشخصية لحاجات تجارتها، كامل الاثر بالنسبة للغير.  

الباب الثاني

الدفاتر التجارية

المادة 9: كل شخص طبيعى او معنوى له صفة الناجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد  فيه يوما بيوم عمليات المقاولة او ان يراجع على الاقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط ان يحتفظ فى هذه الحالة بكافة الوثائق التى يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا.

المادة 10: أ 96-27: يجب عليه ايضا ان يجرى سنويا جردا لعناصر اصول وخصوم مقاولته وان يقفل كافة حساباته بقصد اعداد الميزانية وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج فى دفتر الجرد. 

المادة 10 مكرر: أ96-27: تهدف حسابات وحواصل التجار الى ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية.

وبالإضافة الى ذلك، يلزم الأشخاص المعنويون التجاريون بالقيام أو  بتكليف شخص آخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم و حواصلهم والتصديق عليها حسب الأشكال التي نص عليها القانون، والقيام بعملية النشر المنصوص عليها قانونا تحت مسؤوليتهم المدنية والجزائية.

إن الإعلانات المنشورة بانتظام هي وحدها التي لديها حجية أمام المحاكم والإدارات العمومية. 

المادة 11: يمسك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض او  تغيير من اى نوع كان او نقل الى الهامش.

وترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليها من طرف قاضى المحكمة حسب الاجراء المعتاد.

المادة 12: يجب ان تحفظ الدفاتر والمستندات المشار اليها فى المادتين 9 و10 لمدة عشر سنوات كما يجب ان ترتب وتحفظ المراسلات الوردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة.

المادة 13: يجوز للقاضى قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كاثبات بين التجاربالنسبة للاعمال التجارية.

المادة 14: ان الدفاتر التى يلتزم الافراد بمسكها والتى لا تراعى فيها الاوضاع المقررة اعلاه، لا يمكن تقديمها للقضاء ولا يكون لها قوة الاثبات امامه لصالح من يمسكونها، وذلك مع عدم المساس بما ورد النص بشأنه في كتاب الافلاس والتفليس.

المادة 15: لا يجوز الامر بتقديم الدفاتر وقوائم الجرد الى القضاء الا فى قضايا الارث وقسمة الشركة وفى حالة الافلاس. 

المادة 16: يجوز للقاضى ان يأمر ولو من تلقاء نفسه بتقديم الدفاتر التجارية اثناء قيام نزاع وذلك بغرض  استخلاص ما يتعلق منها بالنزاع. 

المادة 17: يجوز للقضاة ان يوجهوا انابة قضائية لدى المحكمة التى توجد بها الدفاتر او يعينون قاضيا للاطلاع عليها وتحرير محضر بمحتواها وارساله الى المحكمة المختصة بالدعوى وذلك فى حالة العرض  بتقديمها او طلب تقديمها او الامر به، اذا كانت هذه الدفاتر موجودة فى اماكن بعيدة عن المحكمة المختة.

المادة 18: اذا رفض الطرف الذى يعرض عليه الاثبات بالدفاتر، تقديم هذه الاخيرة،جاز للقاضى توجيه اليمين الى الطرف الاخر.

الباب الثالث:

السجل  التجاري

الفصل الأول:

التسجيل في السجل التجاري

المادة 19: يلزم بالتسجيل في السجل التجاري:

1ـ كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله التجارية داخل القطر الجزائري

2ـ كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا، ومقره في الجزائر، أو كان له مكتبا أو فرع أو أي مؤسسة كانت.

المادة 20: أ 96-27: يطبق هذا الإلزام خاصة على:

- كل تاجر، شخصا طبيعيا كان أو معنويا،

- كل مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.

- كل ممثلية تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني.

المادة 20 مكرر: أ96-27: تحدد كيفيات التسجيل في السجل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به.

الفصل الثاني

أثار التسجيل بالسجل التجاري أو عدمه

المادة 21: أ 96-27: كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد  مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة  عن هذه الصفة.

المادة 22: لا يمكن للأشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للتسجيل فى السجل التجاري والذين لم يبادروا بتسجيل انفسهم عند انقضاء مهلة شهرين ان يتمسكوا بصفتهم كتجار، لدى الغير او لدى الادارات العمومية الا بعد تسجيلهم.

غير انه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم فى السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة.

المادة 23: مع عدم الاخلال بتطبيق المادة 209 المتعلقة بتأجير المتاجر على وجه التسيير الحر، فانه لا يمكن للتاجر المسجل الذى يتنازل عن متجره او يؤجر استغلال تأجير التسيير، ان يحتج بانهاء نشاطه التجاري للتهرب من القيام بالمسؤولية التى هى عليه من جراء الالتزامات التى تعد بها خلفه فى استغلال المتجر، الا ابتداء من اليوم الذى وقع فيه اما الشطب واما الاشارة المطابقة واما الاشارة التى تتضمن وضع المتجر على وجه تأجير التسيير.

المادة 24: لا يمكن للأشخاص الطبيعيين او المعنويين الخاضعين للتسجيل فى السجل التجاري، ان يحتجوا تجاه الغير المتعاقدين معهم بسب نشاطهم التجاري او لدى الادارات العامة، بالوقائع موضوع الاشارة المشار اليها فى المادة 25 وما يليها، الا اذا كانت هذه الوقائع قد اصبحت علنية قبل تاريخ العقد  بموجب اشارة مدرجة فى السجل ما لم يثبتوا بوسائل البينة المقبولة فى مادة تجارية انه فى وقت ابرام الاتفاق، كان اشخاص  الغير من ذوى الشأن مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة. 

المادة 25: تسرى احكام المادة السابقة حتى فيما اذا كانت الوقائع موضوع نشر قانونى اخر، وذلك:

1- فى حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لاحكام التشريع الخاص بالاسرة وعند الغاء الاذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة.

2- فى حالة صدور احكام نهائية تقضى بالحجز على تاجر وبتعيين اما وصى قضائي واما متصرف على امواله.

3- فى حالة صدور احكام نهائية تقضى ببطلان شركة تجارية بحلها. 

4- فى حالة انهاء او الغاء سلطات كل شخص ذى صفة ملزمة لمسؤولية تاجر او شركة او مؤسسة اشتراكية.

5- فى حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة مساهمة او ذات مسؤولية محدودة يتضمن الامر باتخاذ قرار من الجمعية العامة فى حالة خسارة 4/3 من مالية الشركة.

المادة 26: ان الشارة الخاصة بالتعديلات الطارئة على وضعية التاجر المسجل وكذلك التشطيبات الواقعة فى حالة توقف نشاطه التجاري او عند وفاته، يمكن طلبهامن كل شخص له مصلحة فى ذلك، واذا لم تصدر من المعنى بالامر نفسه، فان العريضة تؤدى الى حضور الطالب فورا امام القاضى المكلف بمراقبة السجل والذى يبت فى المشكل. 

ويتعين على الموثق الذى يحرر عقدا ذا اثر بمادة السجل التجاري بالنسبة للاطراف المعنيين، ان يقوم بكل الاجراءات المتعلقة بالعقد الذى يحرره. 

المادة 27: يجب على كل شخص طبيعى او معنوى مسجل فى السجل التجاري ان يذكر فى عنوان فواتيره او طلباته او تعريفاته او نشرات الدعاية او على كل المراسلات الخاصة بمؤسسته والموقعة منه او باسمه، مقر المحكمة التى وقع فيها التسجيل بصفة اصلية ورقم التسجيل الذى حصل عليه. 

وكل مخالفة لهذه الاحكام يعاقب عنها بغرامة قدرها من 180 دج الى 360 دج. 

المادة 28: أ 96-27: كل شخص طبيعي أو معنوي، غير مسجل في السجل التجاري،  يمارس بصفة عادية نشاطا تجاريا، يكون قد ارتكب مخالفة تعاين ويعاقب عليها طبقا للأحكام القانونية السارية في هذا المجال.

ويعاقب عن هذه الأخيرة بغرامة قدرها من 4000 دج الى 200.000 دج وفى حالة  العود تكون الغرامة من 5000 دج الى 200.000 دج وبالحبس من 10 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

وتأمر المحكمة التى تقضى بالغرامة بتسجيل الاشارات او الشطب الواجب ادراجه فى السجل التجاري خلال مهلة معينة وعلى نفقة المعنى.

المادة 29: ملغاة  أ 96-27:

الباب الرابع:

في العقود التجارية

الفصل الأول:

أحكام عامة

المادة 30: يثبت كل عقد تجاري:

1- بسندات رسمية،

2- بسندات عرفية،

3- بفاتورة مقبولة،

4-  بالرسائل،

5-  بدفاتر الطرفين،

6-  بالاثبات بالبينة او بأية وسيلة اخرى اذا رأت المحكمة وجوب قبلها. 

الفصل الثاني:

في الرهن

المادة 31: يثبت الرهن المتمم من تاجر او غير تاجر لاجل عمل من الاعمال التجارية، تجاه الغير وبالنسبة للمتعاقدين طبقا لاحكام المادة 30 اعلاه. 

ويثبت الرهن ايضا بالنسبة للسندات القابلة للتحويل بتظهير قانونى  يشير الى ان القيم قد سلمت على وجه الضمان. 

اما بالنسبة لاسهم وحصص الشركاء فى الشركات المالية والصناعية  والتجارية او المدنية والتى يحصل نقلها بموجب تحويل فى دفاتر الشركة

يجب ان يثبت الرهن بعقد رسمى ويجب ان تقيد هذه العملية على سبيل الضمان في  الدفاتر المذكورة.

ويبقى العمل جاريا بالاحكام الخاصة بالديون المتعلقة بالاموال المنقولة التى لا يمكن ان يبلغ فيها المحال له بالنسبة للغير الا بالتبليغ بالحوالة والواقع للمدين.

ويجب ان تثبت حوالة الدين المتعلق بالاموال المنقولة بعقد رسمى. وتحصل السندات التجارية المسلمة كرهن، من طرف الدائن المرتهن 

المادة 32: لا يستمر الامتياز فى جميع الاحوال على المرهون الا اذا وضع هذا  الاخير فى حيازة الدائن وبقى لديه او لدى الغير المتفق عليه بين الطرفين.

ويعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه فى مخازنه او سفنه، او فى الجمرك او فى مستودع عمومى او كان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة  الشحن او اى سند نقل اخر معادل لها.

المادة 33: اذا لم يتم الدفع فى الاستحقاق، جاز للدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ عاد حاصل للمدين او الكفيل العينى من الغير اذا كان له محل. ان يشرع فى البيع العلنى للاشياء المرهونة. 

ويجوز لرئيس المحكمة بناء على طلب الاطراف ان يعين عونا للدولة مختصا للقيام بهذا العمل. 

ويعتبر لاغيا كل شرط يرخص فيه للدائن بأن يستملك المرهون او يتصرف فيه من غير مراعاة للاجراءات المقررة آنفا.

الفصل الثالث

عقد الوكالة التجارية

المادة 34: يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بأعداد أو أبرام البيوع او الشراءات وبوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجارية لحسابه الخاص ولكن دون ان يكون مرتبطا بعقد اجارة الخدمات.

اذا كان عقد الوكالة التجارية غير محدد بمدة معينة فلا يجوز لكلا الطرفين فسخه دون اخبار مسبق ومطابق لاعراف، الافى حالة صدور خطأ من احدالطرفين.

المادة 35: ملغاة  أ 96-27. 

الفصل الرابع

عقد النقل البري وفي عقد العمولة للنقل

القسم الأول

عموميات

المادة 36: عقد النقل اتفاق يلتزم بمقتضاه متعهد النقل مقابل ثمن بان يتولى بنفسه نقل شخص او شئ الى مكان معين.

المادة 37: يعتبر عقد العمولة للنقل اتفاق يلتزم بمقتضاه تاجر بان يباشر باسمه الخاص او باسم موكله او شخص من الغير نقل أشخاص أو اشياء، وان يقوم عند الاقتضاء بالأعمال الفرعية المرتبطة بالنقل. 

المادة 38: يتكون عقد النقل او عقد العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده. 

القسم الثاني

نقل الأشياء

الفقرة الأولى

عقد نقل الأشياء

المادة 39: اذا كان المرسل اليه غير المرسل نفسه، فلا تترتب على المرسل اليه الالتزامات المتولدة من عقد النقل ما لم يصدر منه قبول صريح او ضمنى للناقل.

المادة 40: على المرسل دفع اجرة النقل والمصاريف المترتبة على الاشياء المنقولة. 

واذا اشترط دفع الاجرة عند وصول الاشياء المنقولة فيكون الناقل والمرسل اليه الذى صدر منه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما. 

المادة 41: على المرسول ان يبين بتذكرة النقل اسم المرسل اليه وعنوانه ومكان تسليم الاشياء المنقولة ونوعها وعددها و وزنها او حجمها. 

ويعد المرسل مسؤولا تجاه الناقل والغير عن الاضرار الناشئة عن اهمال البيانات المذكورة وعدم صحتها او كفايتها.

المادة 42: يحق للمرسل ابدال اسم المرسل اليه او استرداد الاشياء المنقولة مادامت فى حيازة الناقل، بشرط ان يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وان يعوض له ما صرفه وما لحقه من الضرر بسبب استردادها على انه لايجوز للمرسل ان يمارس هذا الحق:

1- اذا تم تسليم سند النقل الى المرسل اليه فينتقل اليه هذا الحق، 

2-  اذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديمه، 

3-  اذا طلب المرسل اليه استلام الاشياء بعد وصولها الى المكان الموجهة اليه. 

المادة 43: اذا كانت طبيعة الشىء تتطلب تحزيمه، وجب على المرسل القيام بالتحزيم بشكل يكون واقيا من الضياع والتلف ولا يؤدى لضرر الاشخاص  والمعدات اوغيرها من الاشياء المنقولة.

المادة 44: يكون المرسل مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن عيوب التحزيم. 

غير ان الناقل يكون مسؤولا عن الاضرار الناجمة من عيوب التحزيم او انعدامه اذا قبل الشىء وهو عالم بعيوب التحزيم او انعدامه. 

وان عيوب التحزيم الخاص بالشئ المنقول لا يعفى الناقل من التزاماته المتولدة بموجب عقود نقل اخرى.

المادة 45: فى حالة نقل شئ غير مشروط تسليمه الى الموطن، وجب على الناقل اخطارالمرسل اليه بالوقت الذى يمكن له فيه تسليمه بمجرد ما يكون فى استطاعة الناقل وضعه تحت تصرفه.

المادة 46: فبما عدا الحالات المنصوص عليها فى المادة 54 اذا لم يرفع الشئ المنقول من المكان الموجه اليه، وجب على الناقل ان يخبر المرسل بذلك وان يطلب منه التعليمات بهذا الشأن وان ينتظر هذه التعليمات. ويجب عليه فى هذه الحالة ايداع الشئ فى مكان امين.

على انه يجوز للناقل بيع الشئ المنقول اذا كان من الاشياء التى يخشى عليها من التلف قبل ورود تعليمات الناقل فى الوقت المناسب.

ويسمح بهذا البيع بمقتضى امر صادر فى ذيل العريضة من طرف رئيس المحكمة  المختصة.

وفضلا عن ذلك فانه يمكن اتلاف الشئ او طمره اذا كان غير صالح للاستهلاك وتتم معاينة هذه الحالة الخاصة بعدم صلاحية الشئ للاستهلاك بموجب محضر معد من قبل رئيس المجلس الشعبى البلدى ورئيس أمن الدائرة او  ممثليهما بحضور مسؤول عن مصلحة حفظ الصحة بالمجلس  الشعبى البلدى ومواطنين اثنين يمارسان النشاطات التجارية. 

المادة 47: يعد الناقل مسؤولا من وقت تسلمه الاشياء المراد نقلها، عن ضياعها الكلى او الجزائي او تلفها او التأخير فى تسليمها.

المادة 48: يمكن اعفاء الناقل من مسؤوليته الكلية او الجزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته او الاخلال او التأخير فيها، وذلك عند اثبات حالة القوة القاهرة او عيب خاص بالشىء او الخطأ المنسوب للناقل او المرسل اليه. 

المادة 49: اذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد النقل ذاته:

1- يكون اول الناقلين وآخرهم مسؤولين بالتضامن فيها بينهما تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل وضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام كل منهما بتمام النقل،

2-  ويعد كل من الناقلين الوسطاء تجاه المرسل والمرسل اليه وكذلك تجاه اول وأخر ناقل مسؤولا عن الضرر الحاصل بالنسبة للمسافة التى  قطعها. 

المادة 50: عندما يتعذر تعيين المسافة التى حصل اثناءها الضرر فيكون للناقل الذى تحمل تعويض الضرر حق الرجوع الجزائى على كل واحد من الناقلين على نسبة المسافة التى قطعها ويجب توزيع الحصص المطلوبة من المعسرين منهم على الجميع مع مراعاة نفس النسبة. 

المادة 51: اذا كانت الاشياء المنقولة مما تنقص وزنا او كيلا على العموم من جراء النقل فيضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالتسامح فيه. 

ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة اذا ثبت بناء على ظروف الواقع، ان النقص الحاصل لم ينشأ عن الاسباب المبررة للتسامح.

واذا كانت الاشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة اجزاء او طرود فيحسب التسامح بالنسبة لكل جزء او طرد اذا كان وزنه عند الارسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل او كان من الممكن اثباته بطريقة اخرى.

المادة 52: فيما عدا حالة الاشتراط الكتابي المدرج بسند النقل والمطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل والمبلغ لعلم المرسل، يجوز للناقل، عدا حالة  الخطأ العمدى او الجسيم المرتكب منه او من مستخدمه:

1-  تحديد مسؤوليته بسبب الضياع او التلف بشرط الا يكون التعويض المقرر اقل بكثير من قيمة الشئ نفسه بحيث يصبح فى الحقيقة وهميا، 

2-  اعفاؤه كليا او جزئيا من مسؤولية التأخير. 

3- يكون باطلا كل اشتراط من شأنه ان يعفى الناقل كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلى او الجزئي او التلف.

المادة 53: اذا قام نزاع فى شأن تكوين عقد النقل او تنفيذه او طرأ حادث اثناء  تنفيذ عقد النقل فيعهد لخبير واحد او اكثر معينين بامر صادر عن رئيس المحكمة المختصة بناء على عريضة، للقيام بتحقيق ومعاينة حالة الاشياء المنقولة او المراد نقلها وخصوصا ان اقتضى الحال كيفية تنسيقها و وزنها ونوعها.

المادة 54: يكون الطالب ملزما تحت مسؤوليته بان يوجه الدعوة لحضور هذه الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها او برقية، ويمكن ادخال جميع الاطراف فى الدعوى وخاصة المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة على انه يمكن الاعفاء من اتمام الاجراءات المقررة بهذه الفقرة كليا او جزئيا بترخيص صريح ينص  عليه فى الامر المذكور. 

ويمكن الامر بايداع الاشياء المتنازع فيها او حجزها ثم نقلها الى مستودع عمومى.

ويجوز الامر ببيعها تسديدا لنفقات النقل وغيرها من النفقات التى سبق صرفها، ويقرر الحاكم منح ثمن المبيع لمن قام بتسبيق تلك المصاريف من الاطراف.

المادة 55: يترتب على استلام الشئ المنقول سقوط كل دعوى ضد الناقل من اجل التلف او الضياع الجزائي اذا لم يبادر المرسل اليه او المرسل او اى شخص يعمل لحساب احدهما فى ظرف ثلاثة ايام من تاريخ الاستلام ودون حساب ايام العطل، بتبليغ الناقل احتجاجه المسبب بموجب اخبار غير قضائي او رسالة موصى عليها.

ويكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كان شكله اذا ثبت من الأشعار باستلام  الناقل، ان الاحتياج المذكور قد حصل ضمن المهلة المذكورة اعلاه. 

و إذا طلب احد الأطراف أجراء الخبرة المقررة فى المادة 54 قبل تسلمه الشيء المنقول او خلال الثلاثة ايام التالية لاستلامه إياه، يكون طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقيام بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة.

الفقرة الثانية

في عقد العمولة لنقل الأشياء

المادة 56: ان للوكيل بالعمولة فى نقل الاشياء، الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له او المودعة او المؤمنة لديه بفعل الارسال وحده، او الايداع او التأمين  كما يمتد هذا الامتياز على كل القروض، او السلف او المدفوعات المؤداة منه سواء كان ذلك قبل استلام البضائع او وقت حيازته اياها.

ويضمن الامتياز الفروض والسلف والمدفوعات المتعلقة بمجموع العمليات التى قام بها الموكل دون التمييز فى ذلك بين البضائع التى لم ترسل بعد  وبين البضائع التى تم ارسالها، او البضائع المودعة او المؤمنة، ولايستمر هذا الامتياز الا ضمن الشرط المنصوص عليه فى المادة 32 المذكورة اعلاه وتدخل العمولة والنفقات مع الاصل فى دين الامتياز المتعلق بالوكيل بالعمولة.

فاذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب الموكل، فللوكيل بالعمولة ان  يسترد مبلغ دينه من حصيلة البيع على وجه الافضلية بالنسبة لدائنى الموكل. 

المادة 57: يجوز اعفاء الوكيل بالعمولة كليا او جزئيا من مسؤوليته عن عدم تنفيذ التزاماته او تنفيذها الناقص او المتأخر بشرط ان يثبت ان ذلك ناشئ عن قوة قاهرة او عيب خاص بالشيئ او عن خطأ منسوب اما لموكله او المرسل اليه.

المادة 58: يعد الوكيل بالعمولة من وقت تسلمه الاشياء المطلوب نقلها مسؤولا عن ضياعها كليا او جزئيا او عن تلفها او التأخير فى تسليمها. 

المادة 59: يجوز للوكيل بالعمولة، استنادا لاشتراط كتابي مدرج فى سند النقل ومطابق للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ومبلغ للموكل وفيما عدا حالة الخطأ العمدى او الجسيم المرتكب منه بذاته او من مستخدمه او الناقل او مستخدم هذا الاخير، ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من المسؤولية. 

المادة 60: يجوز للموكل ان يرفع مباشرة على الناقل كل دعوى متولدة عن عقد النقل ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها. 

ويجوز للناقل ان يرفع مباشرة على الموكل دعوى بطلب التعويض عن الاضرار الحاصلة له من جراء تنفيذ عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها.

الفقرة الثالثة 

في التقادم

المادة 61: كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عن عقد العمولة لنقل الاشياء تسقط خلال سنة واحدة وتسرى هذه المهلة المذكورة فى حالة الضياع الكلى ابتداء من اليوم الذى كان يجب فيه تسليم الشئ المنقول وفى جميع الأحوال الأخرى من تاريخ تسليمه للمرسل إليه او عرضه عليه. 

وتحدد المهلة التى ترفع فيها كل دعوى رجوع بثلاثة اشهر ولا تسرى هذه المهلة الا من يوم رفع الدعوى على المكفول.

القسم الثالث

 نقل الأشخاص

 الفقرة الأولي

عقد نقل الأشخاص

المادة 62: يجب على ناقل الاشخاص، ان يضمن اثناء مدة النقل سلامة المسافر وان  يوصله الى وجهته المقصودة فى حدود الوقت المعين بالعقد. 

المادة 63: يجوز اعفاء الناقل من المسؤولية الكلية او الجزئية من اجل عدم تنفيذ التزاماته او الاخلال بها او التأخير فيها بشرط ان يثبت ان ذلك ناشئ عن قوة قاهرة او خطأ المسافر.

المادة 64: تترتب مسؤولية الناقل ازاء المسافر ابتداء من تكلفه به. 

المادة 65: يكون باطلا كل شرط باعفاء الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته المتسببة عن الاضرار البدنية الحاصلة للمسافرين. 

المادة 66: يجوز للناقل، استنادا لاشتراط كتابي مدرج فى سند النقل ومطابق  للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وملبغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدى او الجسيم المرتكب منه بنفسه او من مستخدمه اعفاءه كليا او جزئيا من مسؤوليته عن التأخير او الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر. 

المادة 67: ليس على الناقل ان يحرس الطرود المحمولة باليد والتى يحافظ عليها المسافر.

المادة 68: يخضع نقل الامتعة المسجلة لاحكام المواد 46 و47 و48 ومن 52 الى 61.

الفقرة الثالثة

عقود العمولة لنقل الأشخاص

المادة 69: زيادة على الالتزامات المترتبة على ناقل الاشخاص والمنصوص عليها فى المادة 65، يعد الوكيل ابتداء من تكلفه بالمسافر، مسؤولا عن الاضرار البدنية.

المادة 70: يجوز اعفاء الوكيل بالعمولة كليا او جزئيا من مسؤوليته من اجل عدم تنفيذ التزاماته او الاخلال بها او التأخير فيها بشرط ان يثبت ان ذلك ناشئ عن قوة قاهرة او خطأ المسافر. 

المادة 71: يعد باطلا كل اشتراط باعفاء الوكيل بالعمولة كليا او جزئيا من مسؤوليته عن الاضرار البدنية الحاصلة للمسافر. 

المادة 72: يجوز للوكيل بالعمولة، استنادا لاشتراط كتابي مدرج فى سند النقل ومطابق للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ومبلغ للمسافر، وفيما عدا حالة الخطأ العمدى او الجسيم والمرتكب اما منه بنفسه او من مستخدمه، 

واما من الناقل او مستخدم هذا الاخير، ان يشترط اعفاءه كليا او جزئيا من مسؤوليته عن التأخير او الاضرار غير البدنية الحاصلة للمسافر. 

المادة 73: يجوز للمسافر ان يرفع مباشرة على الناقل دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب عدم تنفيذ عقد النقل، او الاخلال بتنفيذه او التأخير فيه، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفا قانونا بالحضور فيها.

ويجوز للناقل ان يرفع مباشرة على المسافر دعوى التعويض عن الضرر الحاصل له بسبب تنفيذ عقد النقل، ويكون الوكيل بالعمولة مكلفاقانونا بالحضور فيها.

الفقرة الثالثة

التقادم

المادة 74: كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشخاص او عقد العمولة لنقل الاشخاص يشملها التقادم بمضى مهلة ثلاثة اعوام من تاريخ الحادث الذى تولدت عنه. 

وتحدد المهلة التى ترفع خلالها دعوى الرجوع بثلاثة اشهر ولاتسرى هذه المهلة الامن تاريخ رفع الدعوى على المكفول. 

القسم الرابع

أحكام مشتركة

المادة 75: يعد كاشتراط بالاعفاء بالنسبة للمواد 52 و65 و66 و71 و72 الاشتراط الذى يضع بصفة مباشرة او غير مباشرة التأمين الكلى او الجزائي لمسؤولية الناقل او الوكيل بالعمولة، على عاتق المرسل او المرسل اليه او المسافر او الموكل. 

المادة 76: فى حالة سقوط الحق عملا بالمواد 55 و61 و74 المذكورة اعلاه، فلا يجوز  للدائن مطلقا ان يتمسك بحقه بموجب دعوى وحتى تحت شكل مقابل او دفع. 

المادة 77: تكون باطلة وعديمة الاثر جميع الاشتراطات المخالفة بصفة مسبقة لما يلى:

1-  احكام المواد 38 و44 الفقرة 2 و46 الفقرة 1 و49 الفقرة 1 و51 و53 و55 و61 و65 و71 و74 و75 و76.

2- احكام المواد 47 و58 و62 و64 و69 الاذا كانت الاشتراطات فى كل من الحدود المرخص بها بموجب المواد 52 و59 و66 و72.

الكتاب الثاني

المحل التجاري

الباب الأول

في بيع المحل التجاري ورهنه حيازى

الفصل الأول

 عناصر المحل التجاري

المادة 78: تعد جزءا من المحل التجاري الاموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري. 

ويشمل المحل التجاري الزاميا عملائه وشهرته. 

كما يشمل ايضا سائر الاموال الاخرى الازمة لاستغلال المحل التجاري كعنوان المحل والاسم التجاري والحق فى الايجار والمعدات والآلات والبضائع وحق الملكية الصناعية والتجارية كل ذلك ما لم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثاني

في العقود التي تتناول المحل التجاري

القسم  الأول

في البيع والوعد بالبيع

المادة 79: كل بيع اختيارى او وعد بالبيع وبصفة اعم كل تنازل عن محل تجاري ولو كان معلقا على شرط او صادرا بموجب عقد من نوع أخر او كان يقضى بانتقال المحل التجاري بالقسمة او المزايدة او بطرق المساهمة به فى راس مال شركة يجب اثباته بعقد رسمى والا كان باطلا. 

ويجب ان يتضمن العقد المثبت للتنازل مايلى:

1- اسم البائع السابق وتاريخ سنده الخاص بالشراء ونوعه وقيمة الشراء بالنسبة للعناصر المعنوية والبضائع والمعدات.

2- قائمة الامتيازات والرهون المترتبة على المحل التجاري، 

3-  رقم الاعمال التى حققها فى كل سنة من سنوات الاستغلال الثلاث الاخيرة او من تاريخ شرائه اذا لم يقم بالاستغلال منذ اكثر من ثلاث سنوات،

4- الارباح التى حصل عليها فى نفس المدة،

5- وعند الاقتضاء الايجار وتاريخه ومدته واسم وعنوان المؤجر والمحيل.

ويمكن ان يترتب على اهمال ذكر البيانات المقررة آنفا بطلان عقد البيع بطلب من المشترى اذا كان طلبه واقعا خلال السنة. 

المادة 80: يكون البائع ملزما بضمان ما ينشأ عن بياناته غير الصحيحة حسب الشروط المقررة فى المادتين 376 و379 من القانون المدنى بالرغم من كل شرط مخالف فى العقد.

المادة 81: يجب على المشترى رفع الدعوى الناجمة عن المادة 84 فى مهلة سنة واحدة من تاريخ حيازته.

المادة 82: عند التخلي يوقع البائع والمشترى جميع الدفاتر الحسابية التى كان يمسكها البائع والتى يرجع ضبطها الى السنوات الثلاث السابقة للبيع او لمدة حيازته للمحل التجاري اذا كانت هذه الحيازة لم تستمر ثلاث سنوات وتكون هذه الدفاتر موضوع قائمة جرد توقع من قبل الاطراف وتسلم نسخة لكل واحد منهم.

وعلى المحيل ان يضع هذه الدفاتر تحت تصرف المشترى لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء انتفاعه بالمحل التجاري. 

ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لما جاء فى عقد التنازل.

الفقرة الأولي

 إشهار بيع  المحل التجاري

المادة 83: كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد فى المادة 79 أعلاه، يجب اعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشترىتحت شكل ملخص او اعلان فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك فى جريدة مختصة بالاعلانات القانونية فى الدائرة او الولاية التى يستغل فيها  المحل التجاري وبالنسبة للمحلات التجارية المتنقلة، فان مكان الاستغلال هو المكان الذى يكون البائع مسجلا فيه بالسجل التجاري. 

ويجب ان يكون الملخص او الاعلان تنفيذا لما جاء فى الفقرة المتقدمة مسبوقا اما بتسجيل العقد المتضمن للتحويل او بالتصريح المنصوص عليه فى قانون التسجيل وذلك فى حالة عدم وجود عقد والا كان باطلا، ويجب ان يشتمل الملخص المذكور تحت طائلة الابطال كذلك، على تواريخ ومقادير التحصيل 

ورقمة او فى حالة التصريح البسيط، على تاريخ ورقم الايصال الخاص بهذا  التصريح، والاشارة فى الحالتين، الى المكتب الذى تمت فيه هذه العمليات ويذكر بالاضافة الى ذلك، تاريخ العقد واسم كل من المالك الجديد والمالك  السابق ولقبه وعنوانة ونوع المحل التجاري ومركزه والثمن المشروط بما فيه التكاليف او التقديرات المستعلمة كقاعدة لاستيفاء حقوق التسجيل، وبيان المهلة المحددة فيما بعد للمعارضات واختيار الموطن فى دائرة اختصاص المحكمة.

يجدد الاعلان من اليوم الثامن الى الخامس عشر من تاريخ اول نشر. 

ويتم الاعلان فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية خلال الخمسة عشر يوما من اول نشر. 

الفقرة الثانية 

في حقوق دائني البائع

المادة 84: يمكن لكل دائن للمالك السابق سواء أكان  أو لم يكن دينه مستحق الاداء فى خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اخر يوم تابع للاعلان ان يعارض فى دفع الثمن بواسطة عقد غير قضائي.

ويجب ان تتضمن المعارضة والا كانت باطلة بيان المبلغ واسباب الدين وكذلك اختيار الموطن فى دائرة الاختصاص التى يوجد فيها المحل التجاري.

ولايسوغ للمؤجر ان يقوم بالمعارضة لاستيفاء بدل الايجار المستحق او الذى سيستحق وذلك بالرغم عن كل الاشتراطات المخالفة لذلك ولا يجوز الاحتجاج على الدائنين الذين عرفوا بوجودهم فى المهلة المذكورة بكل نقل للثمن او جزء منه اختياريا او قضائيا.

ويجب رفع طلب الغاء المعارضة الى رئيس محكمة المكان الذى يقع فيه المحل التجاري. 

المادة 85: ابتداء من البيع والى انقضاء مهلة عشرين يوما من اخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها فى المادة 83 يحتفظ بنسخة من عقد البيع فى محل الاقامة المختار توضع تحت تصرف كل دائن معارض او مقيد لمراجعتها دون حاجة للانتقال.

ويجوز فى نفس المهلة لكل دائن مقيد او دائن او قدم معارضة فى مهلة  الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادتين 83 و84 ان يطلع فى محل الاقامة المختار على عقد البيع والمعارضات واذا كان الثمن لا يفى بديون الدائنين المقيدين والدائنين القائمين بالمعارضة فى خلال خمسة عشر يوما على الاكثر والتالية لآخر يوم من الاعلانات المنصوص عليها فى المادتين 83 و84، فيمكنهم طبقا للشروط الواردة فى المواد من 133 الى 139 طلب زيادة السدس اصلا عن المحل التجاري دون المعدات والبضائع. 

المادة 86: يجب على الموظف العمومى المكلف بالبيع الا يقبل فى المزايدة الا الاشخاص المعروفين بملاءتهم لديه او الذين اودعوا اما بين يديه او فى مصلحة الودائع والامانات مبلغا لا يقل عن نصف الثمن الكامل للبيع الاول او عن جزء ثمن البيع المذكور المشترط دفعه نقدا مع اضافة الزيادة وكذلك التخصيص  لسداد ثمن البيع. 

المادة 87: يجرى المزاد بزيادة السدس بنفس الشروط والمهل المقررة للبيع الذى طرأ عليه هذا المزاد بالزيادة.

المادة 88: اذا انتزع من المشترى المزاد عليه المبيع على اثر المزاد بالزيادة،وجب عليه ان يسلم تحت مسؤوليته، المعارضات الموجودة لديه، الى الراسى عليه المزاد بعد أخذ ايصال منه ظرف ثمانية ايام من تاريخ ارساء المزاد اذا كان لم يسبق له الاشارة اليها فى دفتر الشروط، وينتقل اثر هذه المعارضات لثمن المزايدة. 

المادة 89: لا تجوز المزايدة بالسدس بعد البيع القضائي للمحل التجاري او البيع الذى يتم بالمزاد العلنى بطلب وكيل الافلاس او التسوية القضائية او من  الشركاء على الشيوع فى محل تجاري.

الفقرة الثالثة 

في دفع الثمن

المادة 90: يجب على كل حائز للثمن الذى تم به بيع محل تجاري ان يقوم بتوزيعه فى ظرف ثلاثة اشهر من تاريخ عقد البيع. 

وبانقضاء هذه المهلة يجوز للطرف الذى يهمه التعجيل، ان يرفع دعوى مستعجلة امام رئيس المحكمة التى يقع المحل التجاري فى دائرة اختصاصها والذي يأمر اما بايداع الثمن فى مصلحة الودائع والامانات واما بتعيين حارس موزع.

المادة 91: عند حصول المعارضة فى دفع الثمن يمكن للبائع فى كل الاحوال و بعد انقضاء مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من رفع تلك المعارضة، ان يرفع دعوى مستعجلة امام رئيس المحكمة طالبا فيها الاذن له بقبض الثمن بالرغم من المعارضة على شرط ان يدفع لمصلحة الودائع والامانات او للغير المنتدب لهذا الغرض المبلغ الكافى الذى يعينه قاضى الامور المستعجلة لضمان اسباب المعارضة فيما اذا ظهر او حكم عليه بأنه مدين. 

المادة 92: وتكون الوديعة على النحو المتقدم مخصصة على وجه الحصر بيد الحائز من الغير، ضمانا للديون التى رفعت المعارضات تأمينا لها،  ويكون لها حق الامتياز على  غيرها لاستيفائها من الوديعة المذكورة دون ان يتسبب ذلك فى انتقال المحكمة لصالح المعارض او المعارضين فىالقضية تجاه الدائنين الآخرين المعارض او المعارضين فى القضية تجاه الدائنين الأخرين المعارضين للبائع اذا كان ل محل. 

وابتداء من تنفيذ الامر الصادر عن القضاء المستعجل تبرأ ذمة المشترى، وتنتقل آثار  المعارضة على الحائز من الغير. 

المادة 93: لايجوز لقاضى الامور المستعجلة ان يمنح الاذن المطلوب الا اذا اقام المشترى المدخل فى الدعوى اشهادا صريحا بعدم وجود دائنين آخرين معارضين غير الدائيين الذين شملهم النزاع.

ولا تعتبر ذمة المشترى مبرأة بتنفيذه الامر تجاة الدائنين الآخرين اذا  وجدوا على اثر حجوز ما للدين لدى الغير ومبلغة قبل صدور الامر وقد تعمد المشترى اخفاءها.

المادة 94: إذا لم يكن للمعارضة سند ولا سبب او كانت باطلة شكلا ولم ترفع دعوى اصلية فانه يجوز للبائع رفع دعوى مستعجلة لدى رئيس المحكمة للحصول على اذن بقبض ثمن البيع بالرغم من المعارضة.

المادة 95: لاتبرأ ذمة المشترى قبل الغير إذا لم يقم بعمليات النشر ضمن الأشكال المقررة، او إذا كان قد دفع الثمن للبائع قبل انقضاء خمسة عشر يوما.

الفقرة الرابعة

امتياز البائع

المادة 96: أ 96-27: لا يثبت امتياز بائع المحل التجاري الا اذا كان البيع ثابتا بعقد رسمى ومقيدا فى سجل عمومى منظم لدى المركز الوطني للسجل التجاري التى يقع المحل التجاري فى دائرة اختصاصها. 

لا يترتب امتياز البائع الا على عناصر المحل التجاري المبينة فى عقد البيع وفى القيد فاذا لم يعين على وجه الدقة فان الامتياز يقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق فى الايجار والعملاء والشهرة التجارية. 

وتوضع اسعار مميزة بالنسبة للعناصر المعنوية للمحل التجاري والمعدات والبضاعة. 

ويمارس  امتياز البائع الضامن لكل من هذه الاثمان او ما بقا مستحقا منها بصفة منفصلة على كل من اثمان اعادة بيع البضائع والمعدات والعناصر المعنوية للمحل التجاري.

وبالرغم عن كل اتفاق مخالف فان الدفعات الجزئية غير الدفعات النقدية تطرح اولا من ثمن البضائع ثم من ثمن المعدات. 

واذا كان الثمن المعد للتوزيع حاصلا من بيع عنصر واحد او عدة عناصر لم يشملها البيع الاول فيتعين تقدير ما ينوب كل منها على حدة من ثمن اعادة البيع. 

المادة 97: يجب قيد البيع فى ظرف ثلاثين يوما من تاريخ عقده والا كان باطلا. 

وتبقى المهلة سارية ولو فى حالة صدور الحكم باعلان الافلاس. 

ولكل ذى مصلحة ان يتمسك بهذا البطلان وان كان المدين نفسه. 

واذا تم القيد بالطريقة المشار اليها فتكون للمشترى الأولوية ويمكن الاحتجاج به على التفليسة والتصفية القضائية للمشترى.

المادة 98: أ 96-27: يجب على البائع او الدائن المرتهن ان يقدم عند اجراء قيد امتياز الى ماموري السجل التجاري اما بانفسهم او بواسطة الغير نسخة من النسخ الاصلية لعقد البيع او سند منشء للرهن الحيازى او نسخة منه ان كان الاصل موجودا. 

ويحتفظ بعقد البيع او الرهن الحيازى فى المركز الوطني للسجل التجاري  ويرفق به جدولان محرران على ورقة غير مدموغة يحدد شكلها بقرار من وزير  العدل، حامل الاختام، ويتضمنان مايلى:

1 - اسم البائع والمشترى او الدائن ومالك المحل التجاري ان كان اجنبيا عنهما مع ذكر القابهم وعناوينهم ومهنتهم ان كانت لهم مهنة.

2 - تاريخ السند ونوعه، 

3- اثمان البيع على وجه التفصيل بالنسبة للمعدات والبضائع والعناصر المعنوية للمحل التجاري، مع الإشارة كذلك الى الأعباء المالية المترتبة عليه بعد تقديرها اذا كان لها محل او مبلغ الدين المحدد فى السند  والشروط المتعلقة بالاستحقاق،

4- تعيين المحل التجاري والفروع التابعة له ان كان لها محل، مع البيان الدقيق للعناصر التى يتكون منها التى يشملها البيع او الرهن الحيازى مع ذكر نوع العمليات التى يباشرها المحل وفروعه والمكان الذى به مركز كل منها، دون الإخلال بجميع الارشادات التى من شأنها التعريف بها،

واذا كان البيع او الرهن الحيازى يتناول عناصر اخرى غير عنوان المحل والاسم التجاري والحق فى الاجارة والزبائن فيجب ذكرها بالتفصيل. 

5- اختيار محل الاقامة للبائع او الدائن المرتهن فى دائرة اختصاص المحكمة التى يقع فيها المحل التجاري.

المادة 99: أ 96-27: اذا كان البيع او التنازل عن المحل التجاري يشتمل على علامات المصنع والتجارة او الرسوم او النماذج الصناعية بما فيها الرهون الحيازية  المتعلقة بالمحل التجاري والشاملة لبراءات الاختراع او الرخص او العلامات او الرسوم او النماذج، فيجب زيادة على ما تقدم، قيد هذه  الرهون فى المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها بناء على تقديم شهادة القيد المسلمة من ماموري السجل التجاري  فى حدود الثلاثين يوما التابعة لهذا القيد، تحت طائلة البطلان تجاه الغير والبيوعات والتنازلات او الرهون بشمول البيع ببراءات الاختراع والرخص  والعلامات التجارية والاشكال والنماذج الصناعية.

وتبقى براءات الاختراع التى شملها التنازل عن المحل التجاري خاضعة فيما يخص طرق انتقالها الى القواعد التى يقررها التشريع السارى المفعول. 

المادة 100: يترتب على اهمال واحد او اكثر من البيانات الواردة فى المادة 98 بطلان اذا نشأ عنه ضرر لغير المتعاقدين ولا يجوز ان يطلب الحكم هذا البطلان الا الأشخاص الذين لحقهم ضرر من جراء الإهمال او الإخلال ويمكن للمحاكم ان تقرر حسب أهمية الضرر ونوعه ابطال وحصر مفعوله.

المادة 101: أ 96-27: يسلم ماموري السجل التجاري للطالب نسخة من السند مع احد الجدولين المنصوص عليها فى المادة 98 بعد التأشير عليها، اثر استلامها بما يفيد القيد المتضمن تاريخه والرقم الذى تم بموجبه، ويحتفظ بالمركز الوطني للسجل التجاري بالجدول الباقى المتضمن لنفس البيانات.

المادة 102: أ 96-27: يذكر مامورو السجل التجاري فى هامش القيود عمليات الاسبقية والحلول والشطب الكلى او الجزائي الناتجتين عن العقود الرسمية.

واذا وجدت سندات قابلة للتحويل لتكون محل الدين المضمون وفقا لشروط عقد البيع، فينتقل الانتفاع الخاص بالتأمين على الدين للحاملين المتعاقبين للسندات.

واذا وجدت عدة سندات تمثل الدين فيكون الامتياز المتعلق به ممنوحا لاول القائمين بالمطالة لحساب جميعهم ولكامل الدين.

ويشارك جميع حاملى السندات المذكورة فى ممارسة حق الامتياز مهما كان استحقاق السندات التى يحملونها.

المادة 103: يحفظ القيد الامتياز لمدة عشر سنوات من تاريخه، ويشطب تلقائيا اذا لم يجدد قبل انقضاء هذه المهلة.

المادة 104: أ 96-27: يشطب القيد سواء كان بموافقة الاطراف المعنية اذا توفرت لديهم الاهلية المطلوبة لاجرائه، او بمقتضى حكم اكتسب قوة الشىء المقضى به. 

وفى حالة انقضاء اسباب القيد فان الشطب فى هذه الحالة يمكن ان يتم من طرف مامورو السجل التجاري وذلك بمقتضى امر صادر فى ذيل عريضة، بعد استدعاء الاطراف. 

المادة 105: أ 96-27: تتم عملية الشطب بتأشير يقوم به مامورو السجل التجاري على هامش القيد وتسلم شهادة منه للاطراف التى يطلبونها.

ويحصل الشطب الكلى او الجزائي للقيد فى المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها، طبقا للمادة 99 وذلك بناء على تقديم شهادة الشطب المسلمة من مامورو السجل التجاري. 

المادة 106: اذا كان الشطب الذى لم يوافق عليه الدائن، مطلوبا عن طريق دعوى اصلية، فيجب رفع هذه الدعوى امام محكمة المكان الذى حصل فيه القيد.

واذا كانت الدعوى تتعلق بطلب شطب قيود متممة فى دائرات اختصاص مختلفة، على محل تجاري وفروعه، فترفع بالنسبة لجميعها امام المحكمة التى تقع بدائرتها المؤسسة الاصلية،

المادة 107: أ 96-27: يجب على ماموري السجل التجاري ان يسلموا لكل طالب جدولا بالقيود الموجودة مع البيانات المتعلقة بالاسبقية او الشطب الجزائي او الكلى او الحلول الجزائي او الكلى واما شهادة بعدم وجود قيد او بوجوده بدون تفصيل. 

كما يجب ان يسلم لكل طالب جدول بالقيود او البيانات التى تمت بالمعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظمها. 

ويجوز للموظف العمومى المكلف ببيع محل تجاري متى راى لزوما لذلك ان  يحصل من ماموري السجل التجاري على جداول القيد المودعة بكتابة المحكمة والمتعلقة بالمحل التجاري.

المادة 108: أ 96-27: لا يجوز لماموري السجل التجاري فى سائر الاحوال ان يمتنعوا عن القيام بالقيود او تسليم الجداول او الشهادات  المطلوبة. 

ويعدون مسؤولين عن الاهمال الحاصل فى دفاتر القيود المطلوبة فى المركز الوطني للسجل التجاري وكذلك عن عدم التأشير فى الجداول او الشهادات القيد او القيود المتعددة الموجودة لديهم، الا اذا كان الخطأ فى هذه الحالة الاخيرة ناتجا عن بيانات غير كافية لا يمكن اسنادها اليهم. 

الفقرة الخامسة 

دعوى الفسخ وفسخ البيع

المادة 109: اذا لم يوجد شرط صريح فى عقد البيع يجب لكى تنتج دعوى الفسخ اثارها ان يؤشر عليها وتحفظ بصفة صريحة فى قيد الامتياز المنصوص عليه فى المادة 97 ولا يجوز رفعها على الغير بعد انقضاء الامتياز وتكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه بالعناصر التى شملها البيع.

المادة 110: يجب على البائع فى حالة الفسخ القضائي او الاختيارى للبيع ان يسترد جميع عناصر المحل التجاري التى شملها البيع، وبما فيها العناصر التى انقضى فيها امتيازه وحقة فى دعوى الفسخ. 

ويكون البائع محاسبا عن ثمن البضائع والمعدات الموجودة بالمحل عند اعادة حيازته بما يقدر بموجب خبرة حضورية او بالتراضى اوعن طريق القضاء.

على ان يطرح من الثمن ما قد يستحقه بموجب الامتياز الذى له على ثمن كل من البضائع والمعدات واذا بقى شىء زائدا عن ذلك فيكون ضمانا للدائنين العاديين.

المادة 111: يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ ان يبلغ الدائنين المقيدين فى محل الإقامة المختار منهم فى علميات قيودهم.

ولا يجوز ان يصدر الحكم الابعد مضى شهر من تاريخ هذا التبليغ. 

المادة 112: اذا اشترط البائع عند البيع فسخ العقد من تلقاء نفسه لعدم دفع الثمن 

فى الاجل المتفق عليه او اذا تراضى البائع والمشترى على فسخ البيع وجب على البائع ابلاغ الدائنين المقيدين بواسطة اجراء غير قضائي وفى محلات اقامتهم المختارة بالفسخ الحاصل او المتفق عليه ولا يصبح هذا الفسخ نهائيا الا بعد مضى شهر من تاريخ التبليغ الحاصل على الشكل المذكور. 

ويجب ان يتضمن التبليغ ذكر هذه المهلة تحت طائلة البطلان. 

المادة 113: اذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية سواء كان بطلب وكيل التفليسة، او التسوية القضائية، او المصفين او كان الطلب صادرا عن اى صاحب حق اخر، وجب على الطالب ابلاغ طلبه بواسطة اجراء غير قضائي للبائعين السابقين فى محل الاقامة المختار والمعين فى قيودهم مع التصريح  بانهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ التبليغ سقط حقهم فيها تجاه الراسى عليه المزاد.

المادة 114: يجوز لبائع المحل التجاري ان يتمسك بامتيازه وحقه فى الفسخ تجاه  مجموعة دائنى التفليسة. 

المادة 115: كل فسخ قضائي او صلحى للبيع ينشر من الطرف الذى حصل عليه، وذلك حسب الشروط المقررة للبيع نفسه خلال الخمسة عشر يوما التى تلى التاريخ الذى يصبح فيه الفسخ نهائيا.

المادة 116: يعتبر لاغيا كل شرط وارد فى عقد بيع المحل التجاري ويقضى باحتفاظ البائع فى حالة حصول الفسخ بثمن المبيع كله او بعضه.

الفقرة السادسة 

الأحكام الخاصة بتقديم المحل التجاري كإسهام في شركة

المادة 117: يخضع كل تقديم محل تجاري الى الشركة للشروط التالية:

- فى حالة ماذا كان المحل التجاري المقدم يتعلق بشركة فى طور التكوين، فيكون النشر المقتضى لاحداث هذه الاخيرة كافيا، 

- اما اذا كان المحل التجاري المقدم يخص شركة مكونة سابقا، فان الحصة المقدمة فى هذه الحالة يجب ان تكون محل نشر خاص حسب ما هو  مبين فى المادتين 79 و83 من هذا القانون.

ولا يجوز ان يحرر العقد التأسيس او التعديلى الذى يثبت تقديم هذه الحصة  الا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المهل المنصوص عليها فى المادة 83 وفى جميع الاحوال، يتعين على مقدم الحصة ان يعين الموطن المختار فى مكتب التوثيق الذى يختاره الشركاء لوضع هذا العقد. 

ويجب على كل دائن للشريك الذى قدم الحصة ان يقدم التصريح عن صفته فى  الموطن المختار وفى المهل المحددة مع ذكر قيمة المبلغ المستحق له ويسلم له ويسلم له ايصال هذا التصريح.

فاذا انقضت المهل المحددة ولم يطلب شركاء المساهم الغاء الحصة المقدمة، او الشركة، او اذا لم يصدر الالغاء، تعتبر الشركة متضامنة مع  مقدم الحصة وملزمة باموالها الخاصة وبالدين المترتب على المحل التجاري المقدم.

القسم الثاني 

في الرهن الحيازي للمحل التجاري

المادة 118: يجوز الرهن الحيازى للمحلات التجارية، دون حاجة لغير الشروط والاجراءات المقررة بموجب الاحكام التالية. 

لايخول رهن المحل التجاري للدائن المرتهن الحق فى التنازل له عنه مقابل ماله من ديون وتسديدا لها. 

المادة 119: لا يجوز ان يشمل الرهن الحيازى للمحل التجاري من الاجزاء التابعة له الا عنوان المحل والاسم التجاري والحق فى الاجارة والزبائن والشهرة التجارية والاثاث التجاري والمعدات والآلات التى تستعمل فى استغلال المحل وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع او التاجرة والرسوم والنماذج الصناعية وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والادبية او التقنية المرتبطة به. وان الشهادة الاضافية الصادرة بعد الرهن والشاملة للبراءة المنطبقة عليها، تتبع مصير هذه البراءة وتكون جزءا مثلها من الرهن المنشأ:

واذا لم يعين صراحة وعلى وجه الدقة فى العقد ما يتناوله الرهن فان  لا يكون شاملا الا العنوان والاسم التجاري والحق فى الاجارة والزبائن والشهرة التجارية.

واذا احتوى الرهن الحيازى على المحل التجاري وفروعه، فيجب تعيين هذه الاخيرة ببيان مركزها على وجه الدقة.

المادة 120: أ 96-27: يثبت الرهن الحيازى بعقد رسمى ويتقرر وجود الامتياز المترتب عن الرهن بمجرد قيده بالسجل العمومى الذى يمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري التى يستغل فى نطاق  دائرتها المحل التجاري. ويجب اتمام نفس الاجراء بكتابة المحكمة التى يقع بدائرتها كل فرع من فروع المحل التجاري التى شملها الرهن الحيازى. 

المادة 121: يجب اجراء القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد التأسيسى، تحت طائلة البطلان.

ويجوز لكل ذى مصلحة وان كان المدين نفسه ان يتمسك بهذا البطلان.

وفى حالة الافلاس او التصفية القضائية تطبق على الرهن الحيازى للمحلات التجارية احكام المواد 224 و225 و226 الفقرة الاولى من الكتاب الثالث من هذا القانون.

المادة 122: يجرى ترتيب الدائنين المرتهنين فيما بينهم على حسب ترتيب تاريخ قيودهم. وتكون للدائنين المرتهنين المقيدين فى يوم واحد رتبة واحدة متساوية. 

الفصل الثالث

الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري و رهنه الحيازي

المادة 123: في حالة نقل المحل التجاري تصبح الديون المقيدة مستحقة الاداء بحكم القانون اذا لم يقم مالك المحل التجاري بابلاغ الدائنين المقيدين في المحل المختار خلال خمسة عشر يوما من قبل و عن طريق غير قضائي، عن رغبته في نقل المحل التجاري و عن المركز الجديدي الذي يريد ان يقيمه فيه.

و يجب على البائع او الدائن المرتهن في خلال ثلاثين يوما التالية لعلمه بالنقل ان يعمل على التنصيص بهامش القيد على المركز الجديد الذي انتقل اليه المحل التجاري و العمل كذلك، اذا تم نقله الى دائرة اختصاص محكمة اخرى، على نقل قيده الاول في تاريخه الاصلي بسجل المحكمة التي نقل اليها و بيان مركزه الجديدي.

و في حالة اهمال الاجراءات المقررة بالفقرة السابقة، يمكن ان يسقط حق امتياز الدائن المقيد اذا ثبت انه تسبب بتقصيره في الحاق الضرر بغير المتعاقدين الذين وقع تغليطهم في الوقف على الحالة القانونية للمحل التجاري.

ان نقل المحل التجاري دون موافقة البائع او الدائنين المرتهنين يمكن ان يترتب عليه استحقاق ديونهم، فيما نتج عنه انخفاض قيمة المحل التجاري

كما ان قيد الرهن الحيازي يمكن ان يجعل الديون السابقة و التي يكون موضوعها استغلال المحل التجاري، حالة الاجل.

ان الدعاوى المتعلقة بطلب سقوط الحق المقامة طبقا للفقرتين السابقتين امام المحكمة، تكون خاضعة لقواعد الاجراءات المبينة بالفقرة الثامنة من المادة 125 الواردة فيما بعد.

المادة 124: اذا اقام البائع دعوى بفسخ عقد ايجار المحل الذي يستغل فيه محل تجاري مثقل بقيود مرسمة، وجب عليه ابلاغ الدائنين السابقين المقيدين سابقا بطلب الفسخ و ذلك في المحل المختار و المعين في قيد كل منهم، و لا يجوز ان يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا التبليغ.

و لا يصبح فسخ الايجار بالتراضي نهائيا الا بعد شهر من تاريخ التبليغ الحاصل للدائنين المقيدين في المحل المختار لكل منهم. و في هذه المادة يجوز لكل دائن مقيد ان يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني عل حسب الاوضاع المقررة بالمادة 127

المادة 125: يجوز لكل دائن يباشر اجراء حجز تنفيذي و للمدين المعرض لهذا الاجراء، ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها المحل التجاري، بيع المحل التجاري المحجوز عليه مع المعدات و البضاعة التابعة له.

و تقرر المحكمة بطلب من الدائن القائم بالملاحقة انه في حالة عدم قيام المدين بالدفع في المهلة المحددة يقع بيع المحل التجاري بناء على طلب الدائن و ذلك بعد اتمام الاجراءات المقررة في المادة 127 التالية.

و يجري مثل ذلك، بالنسبة للدعوى المرفوعة من المدين، فيما اذا طلب الدائن متابعة بيع المحل التجاري.

و اذا لم يطالب الدائن بذلك، تحدد المحكمة المهلة التي يجب ان يتم  فيها البيع بناء على طلب المدين حسب الاوضاع المقررة في المادة 127 الاتي ذكرها بعده، و تام ربانه اذا لم يباشر المدين البيع في المهلة المذكورة يستانف السير باجراءات الحجز التنفيذي و تتابع ابتداء من اخر اجراء قفت عنده.

و تعين المحكمة عند الاقتضاء متصرفا مؤقتا لادراة المحل التجاري، و تحدد السعر الاقتتاحي المطروح للمزايدة و تضبط الشروط الاساسية التي يجب اتمام البيع على مقتضاها، و تعهد باجراء البيع الى الموظف العمومي الذي باشر تحرير دفتر الشروط .

و اذا ظهر من المفيد القيام باجراءات النشر الاستثنائية وجب ضبطها في الحكم و الا بموجب امر يصدر من رئيس المحكمة بناء على عريضة.

  و يجوز للمحكمة ان تاذن بحكمها للشخص القائم بالملاحقة، اذا لم يكن هناك دائن مقيد او معارض و بشرط اقتطاع المصاريف الممتازة لمن له الحق فيها بان يقبض الثمن مباشرة مقابل مجرد ايصال ، من الموظف العمومي القائم بالبيع و ذلك لطرحه من دينه او تسديدا لدينه الاصلي مع المصاريف .

و يجب ان تبت المحكمة  في الدعوى خلال شهرين من اول جلسة بموجب حكم غير قابل للمعارضة فيه و قابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن.

و يرفع الاستئناف خلال الثلاثين يوما من تبليغه الى الطرف المعني.

المادة 126: يجوز كذلك للبائع و للدائن المرتهن و المقيد دينهما على المحل التجاري ان يحصل على امر ببيع المحل التجاري الذي يضمن الرهن و ذلك بعد ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ للمدين و الحائز من الغير اذا كان له محل، و الباقي بدون جدوى.

و يرفع الطلب للمحكمة التي يستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها، و يصدر حكمها وفقا لمآل الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125 المذكورة اعلاه.

المادة 127: على الدائن القائم بالملاحقة ان ينذر مالك المحل التجاري و الدائنين المقيدين قبل صدور الحكم الذي امر بالبيع، في محلات الاقامة المختارة منهم في قيودهم و ذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من البيع، بالاطلاع على دفتر الشروط و بيان اعتراضاتهم او ملاحظاتهم و حضورهم مرسى المزاد اذا رغبوا في ذلك. و يتم البيع بعد عشرة ايام على الاقل من لصق الاعلانات المتضمن اسم الشخص القائم بالملاحقة و مالك المحل التجاري مع بيان مهنة كل منهما و محل اقامته و الحكم الصادر بالبيع و محل الاقامة المختار بمكان المحكمة التي يستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري و مختلف عناصره التجارية و نوع اعماله التجارية و موقعه و السعر الافتتاحي و المكان و اليوم و الساعة التي يحصل فيها مرسى المزاد و اسم الموظف العمومي المكلف بالبيع و المؤتمن على دفتر الشروط.

و تلصق هذه الاعلانات و جوبا بسعي من الموظف العمومي على الباب الرئيسي للبناية و مقر المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها المحل التجاري و المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل التجاري و مكتب الموظف العمومي المنتدب.

ينشر الاعلان قبل عشرة ايام من البيع في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية و فضلا ع ذلك في جريدة مختصة بالاعلانات القانونية في الدائرة او الولاية التي يوجد فيها المحل التجاري.

و يثبت النشر بقيد اشعار عنه في محضر البيع.

و يفصل عند الاقتضاء رئيس المحكمة للمكان التابع  للدائرة التي يجري فيها استغلال المحل التجاري في اوجه الطعن ببطلان اجراءات البيع السابقة لمرسى المزاد، و في المصاريف، و يجب تقديم اوجه البطلان قبل مرسى المزاد بثمانية ايام على الاقل تحت طائلة سقوط الحق، و القيام بها، و يصدر حكم الرئيس في نفس المهلة.

المادة 128: يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في طلب وفاء دين مرتبط باستغلال محل تجاري اذا صدر حكمه بالاداء ان تامر بموجب هذا الحكم ببيع المحل التجاري اذا طلب منها الدائن ذلك و تصدر حكمها حسب الشروط المبينة في الفقرات 5 و 6 و 8 من المادة 125 المذكورة اعلاه، و تحدد المدة التي يمكن عند انقضائها مواصلة اجراءات البيع في حالة عدم وفاء الدين.

و تطبق احكام المادة 127 اعلاه، على البيع المقرر من المحكمة على الشكل المذكور.

المادة 129: اذا لم يقم الراسي عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد يعاد بيع المحل التجاري عن طريق اعادة المزايدة بعد انذار غير متبوعبنتيجة، في مهلة عشريت يوم و ذلك وفقا للاوضاع المقررة في المادة 127 اعلاه.

و يلزم المزايد المتخلف، تجاه دائني البائع ة البائع نفسه بالفرق الحاصل بين الثمن الذي تم به البيع له و الثمن الحاصل من اعادة البيع عن طريق اعادة المزايدة، دون ان يكون له الحقي في المطالبة بالمزايدة ان وجدت.

و تكون نفقات المزايدة الاولى على عاتق الراسي عليه المزاد الاولي،و تحصل عند الاقتضاء تنفيذيا بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع.

المادة 130: لا يجوز البيع على حدة لواحد او اكثر من عناصر المحل التجاري المثقل بقيود، اذا كان طلب البيع بموجب حجز تنفيذي او بمقتضى هذا القانون الا بعد عشرين يوما على الاقل من تاريخ تبليغ الملاحقة للدائنين في محل الاقامة المختار منهم في القيود و الذين اتموا تقييدهم قبل ذلك التبليغ بخمسة عشر يوما على الاقل. و يمكن خلال مهلة العشرين يوما المذكورة لكل دائن مقيد حل اجل دينه او لم يحل، ان يرفع دعوى على المعنيين امام المحكمة التي يستغل في دائلرة اختصاصها المحل التجاري و يطلب فيها الشروع في بيع جميع عناصر المحل التجاري بناء على طلب القائم بالتنفيذ او بناء على عريضة ذاتها و ذلك وفقا للاحكام المبينة في المواد 125 و 126 و 127 اعلاه.. 

و يحصل بيع المعدات و البضائع مع المحل التجاري في وقت واحد، بالاثمان الاساسية المتميزة او باثمان متميزة اذا ورد بدفتر الشروط ما يوجب على الراسي عليه المزاد تسلمها بالثمن الذي يقدره الخبراء.

و يجب تقدير الثمن بالنسبة لمختلف عناصر المحل التجاري التي لم تشملها الامتيازات المقيدة.

المادة 131: لا تقبل زيادة على المزايدة اذا حصل البيع حسب الاوضاع المقررة في المواد 85 و من 125 الى 128 و 130 و 133.

المادة 132: يتبع امتياز البائع و الدائن المرتهن المحل التجاري اينما وجد.

و اذا لم يحصل بيع المحل التجاري بالمزايدة العلنية بمقتضى المواد 125 الى 127 و 130 و 133 و 140 و 141 و طبقا لها، فيجب على المشتري الذي يرغب في اتقاء ملاحقات الدائنين المقيدين ان يبلغ جميع الدائنين المقيدين في محل الاقامى المختار منهم في قيودهم تحت طائلة سقوط الحق، و قبل الملاحقة او خلال ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ له البيانات الاتية:

1 - اسم البائع و لقبه و موطنه مع بيان المحل التجاري بدقة و الثمن باستثناء المعدات و البضائع، او ذكر القيمة المقدرة للمحل التجاري في حالة انتقال ملكيته بدون عوض او بالمعاوضة او الاسترجاع، دون تحديد الثمن و التكاليف و النفقات و المصاريف التي دفعها المشتري،

2 - جدول يحتوي على ثلاثة اعمدة، يتضمن كل منها مايلي:

 الاول: تاريخ البيوع او الرهون الحيازية السابقة و القيود المسجلة،

الثاني: اسم الدائنين المقيدين و موطن كل منهم،

الثالث: مبلغ الديون المقيدة مع التصريح بانه مستعد لوفاء الديون المقيدة حالا لغاية تسديد ثمنها بدون تمييز بين الديون المستحقة و غير المستحقة.

و يجب ان يتضمن الانذاراختيار محل الاقامة في دائرة اختصاص المحكمة التي يكون المحل التجاري تابعا لها.

و اذا شمل عقد الشراء الذي احرز عليه المالك الجديد عناصر مختلفة لمحل تجاري، منها ما هو مثقل بقيود و منها ما هو غير مثقل بقيود، و كانت موجودة بدائرة محكمة واحدة ام لا و وقع بيعها جملة و بثمن واحد او باثمان مختلفة، فيجب ذكر ثمن كل عنصر منها في التبليغ و على وجه التفضيل اذا كان له محل مع القيمة الاجمالية المدرجة في العقد.

المادة 133: يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة 131، ان يطلب طرحه للبيع بالمزايدة العلنية على ان يعرضرفع ثمنه الاصلي ما عدا المعدات و البضائع بمقدار العشر و ان يدفع ضمانا عنه لدفع اثمان التكاليفاو ان يثبت له القدرة الكافية على الدفع.

و يوقع هذا الطلب من الدائن و يجب تحت طائلة سقوط الحق ابلاغه للمشتري و للمدين المالك السابق في ظرف خمسة عشر يوما من التبليغات، مع التكليف بالحضور امام محكمة مقر الموقع التجاري، و ذلك للبت، في حالة النزاع، في صحة تجديد المزاد بالمزايد، و في قبول الضامن او ملاءة المزايد بالزيادة، ثم الامر بالشروع في المزايدات العلنية للمحل التجاري مع المعدات و البضائع التابعة له و الزام المشتري المزاد عليه باطلاع الموظف العمومي المكلف بالبيع على عقد الايجار او عقد التنازل عنه.

و لا يجوز زيادة مهلة الخمسة عشر يوما بسبب المسافة التي تفصل بين الموطن الموطن المختار و الموطن الحقيقي للداننين المقيدين.

المادة 134: يصبح المشتري متصرفا حارسا بحكم القانون على المحل التجاري اذا كان في حيازته، و ذلك من تاريخ التبليغ باعادة المزايدة. و لا يمكنه حينئذ سوى مباشرة اعمال الادارة على انه يمكن ان يطلب من المحكمة او من قاضي الامور المستعجلة حسب الاحوال و في كل طور من اطوار الاجراءات، تعيين متصرف اخر، و يجوز لكل دائن ان يقوم بتقديم مثل هذا الطلب.

المادة 135: يحق لكل دائن مقيد او معارض عند تبليغ اعادة المزايدة العمل على الحلول محل المزايدة بالزيادة في ملاحقة الاجراءات اذا لم يتابع هذا الخير دعواه خلال شهر من اعادة المزايدة.

و لا يسمح بالمزايد بالزيادة و ان دفع مبلغ المزايدة ان يحول دون وقوع مرسى المزاد العلني العني بتنازله عن البيع الا اذا وافقه جميع الدانين المقيدين.

المادة 136: على المزايد بالزيادة ان يتمم الاجراءات و البيع و اذا لم يفعل فيحق القيام بذلك لكل دائن مقيد او مشتر، على نفقة و مسؤولية و تبعة المزايد بالزيادة و يبقى ضمانه ساريا على حسب القواعد المقررة في المادة 125 الفقرات م 5 الى 8 و المواد 126 و 127 و 130 الفقرة 3 اعلاه.

المادة 137: اذا لم تحصل مزايدة عد الدائن المزايد بالزيادة الراسي المزايد.

يتعين على الراسي عليه المزاد ان يتسلم المعدات و البضائع الموجود بالمحل عند حيازته له بالثمن على اساس الخبرة الرضائية او القضائية بحضور كل من المشتري المزاد عليه و بائعه و الراسي عليه المزاد.

و يكون ملزما زيادة على مبلغ مرسى المزاد بان يسدد للمشتري الذي انتزعت منه الحيازة، المصاريف و النفقات القانونية لعقد شرائه مع مصاريف التبليغات و القيد و النشر المشار اليها في المواد 83 و 84 و 97 و 109 و من 116 الى 119 اعلاه و لمن كان لهم الحق فيها و للتوصل لاعادة البيع.

المادة 138: تسري المادة 129 على البيع و مرسى المزاد بالنسبة للمزاد بالزيادة.

المادة 139: يكون للمشتري المزاد عليه اذا ارسى له البيع بعد اعادة البيع بموجب المزاد بالزيادة الحق في الرجوع على البائع بحكم القانون سداد ما زاد على الثمن المنصوص عليه في سنده.

الفصل الرابع

التوزيع القضائي للثمن

المادة 140: اذا حدد ثمن البيع نهائيا سواء كان هناك مزايدة بالزيادة ام لا و في حالة عدم حصول اتفاق بين الدانين للقيام بالتوزيع بالطريقة الودية فان اجراء التوزيع يتم طبقا للقواعد المبينة في المادة 400 و ما يليها من قانون الاجراءات المدنية.

المادة 141: يجب على المشتري في هذه الحالة ان يلتزم، بناء على انذار أي دائن، و عند انقضاء مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبيلغ الانذار، ان يودع في كتابة المحكمة المختصة، نظيرا من اثبات التامين و المعارضات المبلغة له و كشفا بالقيود الواردة على المحل التجاري.

الفصل الخامس

الإجراءات المتعلقة بتسجيل الامتياز

الناتج عن بيع محل تجاري أو رهنه الحيازي

في المركز الوطني للسجل التجاري

المادة 142: أ 96-27: يعطى لكل الاوراق المشار اليها فى المادتين 98 و99 اعلاه وكذلك كل الاوراق الاخرى المقدمة الى كتابة المحاكم المختصة بالنظر فى الاحكام  التجارية، رقم ايداع عند تقديمها. 

 وتسجل هذه الوثائق فيما بعد بدفتر ذى أرومة يسلم منه وصل مستخرج من الدفتر المذكور يتضمن ما يلى:

1- رقم الايداع، يدرج على الوثائق طبقا لما هو مبين فى الفقرة الاولى اعلاه.

2- تاريخ ايداع الوثائق،

3- عدد ونوع هذه الوثائق مع بيان الهدف من الايداع، 

4- لقب الاطراف،

5- نوع المحل التجاري ومقره.

يمضى ويؤرخ الوصل من ماموري السجل التجاري الذى يقوم بتسليمه مقابل الوثيقة المتضمنة طبقا للمادة 101 ما يثبت بان الامتياز قد تحقق.

يوقع على الصفحة الاولى و الاخيرة من الدفتر كما ترقم ويوقع باختصار على كافة صفحاته من طرف رئيس المحكمة، ويجرى قفله كل يوم.

المادة 143: أ 96-27: يتعين على ماموري السجل التجاري المشار اليهم اعلاه، ان يلتزموا بتنفيذ المواد 96 و97 و101 و109 الى 116 و120 وان يقوموا بحزم وجمع جداول قيد  الامتياز الناتج عن عقد الرهن الحيازى للمحل التجاري. 

وان يحتفظوا بفهرس ابجدى باسماء المدينين مع بيان ارقام القيد التى  تخصهم. 

  وتقدم الورقة التى تثبت عليها الجداول، من قبل كتاب الضبط، على نفقة من يطلبها. 

المادة 144: أ 96-27: يثبت ايداع عقد البيع او الرهن الحيازى للمحل التجاري المنصوص عليه فى المادتين 98 و99 فى دفتر خاص من طرف ماموري السجل التجاري.

يقسم هذا الدفتر الى عمودين:

- يشتمل العمود الاول على رقم ترتيبى للدفتر،

- فى العمود الثانى محضر الايداع يتضمن تاريخ الايداع، وبيان تاريخ وكلفة تسجيل العقد ورقم وروده ونوعه وبيان اسم الدائن والمدين او البائع والمشترى ونوع المحل التجاري وعنوانه. 

ويوقع كتاب الضبط على هذا المحضر وبعد اتمام دفتر الايداع بالفهرس الابجدى واسماء المدينين او البائعين يرقم ويوقع عليه باختصار ثم يقفل كما هو مبين فى المادة 142 السابقة.

المادة 145: أ 96-27: يتم التصريح بالدين فى الموطن المختار تنفيذا للمادة 117 من هذا القانون فى نسختين تتضمن كل منهما التاريخ الذى ثم فيه التصريح، واسم المصرح، واسم وعنوان المدين مع بيان نوع ومقر المحل التجاري الذى يملكه المدين، ومبلغ الدين وبيان مقدار حصة المحل التجاري المقدمة للشركة التى يجب بيان نوعها ومقرها، وعند الاقتضاء تاريخ ورقم عند انشاء هذه الشركة وكذلك تاريخ ايداعه المركز الوطني للسجل التجاري.

ويرفق احدى النسختين بالعقد المثبت للحصة وتسلم النسخة الثانية للمصرح بعد التأشير عليها من طرف محرر العقد، لتكون بمثابة ايصال له. 

المادة 146: ق 05-02: تعرض على رئيس المحكمة فى شهر ديسمبر من كل سنة، الدفاتر المنصوص عليها فى المواد اعلاه، وبعد مراجعة محتواها والتأكد من ان القيد قد اتبع على وجه الدقة، يصادق عليها فى ذيل أخر قيد. 

الفصل السادس

إجراءات القيد والبيانات الخاصة بالمعهدالجزائري

 للملكية الصناعية وتنظيمها

المادة 147: يتم اجراء القيد والبيانات طبقا للتشريع السارى المفعول اذا كانت البيوع او التنازلات عن المحلات التجارية تشتمل على علامات المصنع او التجارة او الرسوم او النماذج الصناعية، وكانت رهون هذه المحلات تشتمل على براءات اختراع او رخص او علامات او رسوم او نماذج. 

الفصل السابع

أحكام مختلفة

المادة 148: أ96-27: تحدد طبقا للتنظيم المعمول به المصاريف المستحقة للمركز الوطني للسجل التجاري لإتمام الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 

المادة 149: لا يجوز ان يتدخل بطريق مباشر او غير مباشر ولو بالتبعية كسماسرة او وسطاء او مستشارين مهنيين فى التنازلات والرهون المتعلقة بالمحلات التجارية كما لا يجوز لهم ان يكونوا تحت اى اسم كان مودعين لاثمان بيع  المحلات التجارية:

- الافراد المحكوم عليهم بجريمة او تفليس او سرقة او خيانة الامانة او  الاحتيال او اختلاس مرتكب من مودع عمومى او ابتزاز الاموال او التوقيع او القيم او اصدار شيك عن سؤ نية بدون رصيد او المس باعتماد  الدولة او اليمين الكاذبة او الشهادة الكاذبة او اغراء شاهد او  المحاولة او الاشتراك فى احدى الجرائم او الحنج المشار اليها اعلاه،

- المفلسون الذين لم يرد لهم اعتبارهم.

المادة 150: يعاقب بالحبس من شهر الى 3 اشهر وبغرامة لا تتجاوز 10.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يخالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة. 

وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

الفصل الثامن

الرهن الحيازي للادوات

و المعدات الخاصة بالتجهيز

المادة 151: يجوز ان يكون دفع ثمن امتلاك الادوات و معدات التجهيز المهنية مضمونة سواء بالنسبة للبائع او بالنسبة للمقرض الذي يقدم المال اللازم لتسديده للبائع، او بالرهن الحيازي المحدود للادوات او المعدات الممتلكة على الشكل المذكور.

و اذا كان للمشتري صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة للاحكام التالية، و للقواعد المقررة المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنها الحيازي، و للنصوص اللاحقة دون ان يشتمل وجوبا على العناصر الاساسية للمحل التجاري.

اما اذا لم يكن للمشتري صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع  في هذه الحالة لاحكام المادة 166 الواردة فيما بعد.

المادة 152: تتم الموافقة على الرهن الحيازي بواسطة عقد رسمي او عقد عرفي يسجل برسم محدد.

فاذا وقع للبائع، اعتبر حاصلا بموجب عقد البيع.

و اذا وقع للمقرض الذي يقوم بتقديم الاموال اللازمة لدفعها للبائع، اعتبر الرهن الحيازي حاصلا بموجب عقد القرض.

و يجب ان يشار في العقد، تحت طائلة البطلان، على ان المال المؤدي من المقرض يهدف لضمان وفاء ثمن الاموال المكتسبة.

كما يجب ان يذكر في نص العقد الاموال المكتسبة مع وصف كل منها على وجه الدقة بحيث يمكن تمييزها على الاموال الاخرى من نفس النوع و المملوكة للمؤسسة. كما يجب ان يشار ايضا الى المكان الذي توجد به الاموال على وجه ثابت او بيان انه يمكن نقلها منه في حالة العكس.

و يشبه بمقرض النقود الكفلاء الذين يتدخلون عن طريق الضمان او التظهير في منح قروض التجهيز. و يحل هؤلاء الاشخاص بقوة القانون محل الدائنين و كذلك الامر بالنسبة للاشخاص الذين يقومون بالتظهير او الخصم و يضمنون و يقبلون بالاثار التي تنشا عن هذه الديون.

المادة 153: يجب ان يقيد الرهن الحيازي، طبقا للشروط الواردة في المادتين 120 و 121 و في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ العقد المنشيء للرهن الحيازي، و الا عد باطلا.

و يجب ان يبرم عقد الرهن في مهلة اقصاها شهر واحد ابتداء من تاريخ تسليم معدات التجهيز بنفس المكان الذي يجب انشاؤها فيه.

المادة 154: يجوز طبقا لهذا النص و بطلب من المستفيد من الرهن الحيازي ان يوضع على قطعة اساسية من الاموال و بصفة بارزة فوق لوحة مثبتة فيها و تتضمن مكان و تاريخ و رقم قيد الامتياز المثقلة به.

و لا يجوز للمدين ان يقوم بالمعارضة في هذا التدبير و الا تعرض  للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 و لا يجوز ان تكون العلامات الموضوعة على هذا النحو معرضة لللهلاك او الانتزاع او اخفاء المعالم قبل انقضاء امتياز الدائن المرتهن او شطبه.

المادة 155: أ 96-27: يجب ان يؤشر في هامش القيد على كل حلول اتفاقي يتعلق بالاستفادة من الرهن الحيازي خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد الرسمي او العرفي المثبت  لهذا الحلول و ذلك بناء على تسليم نسخة اواصل هذا العقد الى ماموري السجل التجاري.

و تتم تسوية النزاعات التي قد تنشا بين اصحاب القيود المتتابعة طبقا للمادة 265 من القانون المدني.

المادة 156: تحول فائدة الرهن الحيازي بقوة القانون و طبقا للمادة 243 من القانون المدني الى الحاملين بالتعاقب للسندات المضمونة سواء كانت قد وقعت او قبلت لامر البائع او المقرض الذي قدم كلا او بعضا من الثمن او كانت هذه السندات تمثل على العموم تداول الدين المرهون بوجه صحيح، وفقا لاحكام هذا القانون.اما اذا قامت عدة سندات لتمثيل الدين فان الامتياز المتعلقذا الاخير تعود ممارسته الى المتتبع الاول للحساب المشترك و بالنسبة لتمامه.

المادة 157: يجب على المدين الذي يرغب في بيع كل او جزء من الاموال المحملة بالديون عن طريق البيع الاختياري ان يطلب، اذا وقع ذلك قبل دفع المستحق من المبالغ المضمونة طبقا لهذا القانون، الموافقة المسبقة من الدائن المرتهن، و خلاف ذلك، الاذن من قاضي الامور المستعجلة للمحكمة التي تفصل بالدرجة الاخيرة و الا تعرض المدين للعقوبات المنصوص عليها في المادة 167 من هذا القانون.

يجوز للدائن المرتهن او من يحل محله التمتع بحق الامتياز المنصوص عليه في المادة 132 لممارسة الامتياز الناتج عن الرهن و ذلك اذا توفرت شروط النشر المطلوبة في هذا القانون و وضعت اللوحة على الاموال المثقلة بالدين و ذلك طبقا للمادة 154 المشار اليها اعلاه.

المادة 158: يظل امتياز الدائن المرتهن ساريا طبقا لهذا القانون اذا اصبح المال المحمل بالامتياز مالا ثابتا بالتخصيص.

المادة 159: يمارس امتياز الدائن المرتهن طبقا لهذا القانون على الاموال المثقلة بالتفضيل على كل الامتيازات الاخرى باستثناء ما يلي:

1- امتياز الخزينة،

2- امتياز المصاريف القضائية،

3- امتياز المصاريف التي تنفق للمحافظة على الشيء،

4- الامتياز الممنوح لاصحاب الاجور بموجب النصوص الجاري بها العمل.

يمارس حق الامتياز خصوصا ضد كل دائن مرتهن و يمارس بالتفضيل على امتياز بائع المحل التجاري الذي يخصص لاستغلاله المال المثقل بالامتياز، كما يمارس ايضا بالتفضيل على الدائن المرتهن و المزود بمجموع المحل التجاري المذكور.

غير انه لكي يمكن الاحتجاج بالامتياز قبل الدائن المرتهن و بائع المحل التجاري و الدائن المرتهن على مجموع المحل التجاري المذكور و المقيدين مسبقا، فانه يجب على المنتفع بالرهن الحيازي المبرم طبقا لهذا القانون ان يبلغ الدائنين بواسطة عقد غير قضائي نسخة من العقد الثبت للرهن الحيازي. و يجب ان يتم هذا التبليغ تحت طائلة البطلان خلال شهرين من ابرام الرهن الحيازي.

المادة 160: يخضع امتياز الدائن المرتهن، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في هذا القانون، لاحكام الفصل الثالث المتعلق بالبيع و الرهن الحيازي للمحلات التجارية فيما يخص اجراءات القيد و حقوق الدائنين في حالة انتقال المحل التجاري و حقوق مؤجر العقار و تطهير الامتيازات المذكورة و اجراءات رفع المعارضة.

المادة 161: القيد يحفظ الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ ضبطه النهائي.

و ينتهي اثرهذا القيد اذا لم يجدد قبل انقضاء المهلة المذكورة اعلاه. و يمكن تجديده مرتين.

المادة 162: يجب ان يتضمن بيان القيود الموجودة و المسلم طبقا للمادة 107، القيود المتخذة بمقتضى هذا القانون. كما يمكن ان يسلم بيان لمن يطلبه يثبت فقط وجود او عدم وجود قيود متخذة بمقتضى هذا القانون في الاموال المعينة، و خاصة في في الباب الاول من الكتاب الثاني المتعلق ببيع و رهن المحلات التجارية و رهنها الحيازي.

المادة 163: ان التبليغ الذي يتم طبقا للمادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية  و رهنها الحيازي و الاجراءات المتخذة للوصول الى البيع الجبري لبعض عناصر المحل التجاري الذي تكون الاموال تابعة له و المتعلقة بامتياز البائع او امتياز الرهن الحيازي بمقتضى هذا القانون، يجعل الديون المؤمنة بمقتضى هذه الامتيازات مستحقة الاداء.

المادة 164: يجوز للدائن المنتفع بالامتياز الموضوع وفقا لهذا القانون، اذا حل الاجل و لم يتم الدفع، ان يطالب ببيع المال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه فيما يتعلق ببيع الرهن.

و يتم تعيين الموظف العمومي المكلف بالبيع، بناء على طلبه، من رئيس المحكمة.

و يجب على الدائن قبل البدء في البيع ان يلتزم باحكام المادة 130 المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنها الحيازي.

و يمكن للدائن المرتهن الحق في ممارسة مزايدة العشر المنصوص عليها في المادة 133 و المتعلقة ببيع المحلات التجارية و رهنا الحيازي.

المادة 165: تكون الاموال المثقلة بناء على هذا القانون و التي يكون فيها البيع متابعا مع عناصر اخرى للمحل التجاري موضوع ثمن اساسي متميز او سعر متميز اذا كان دفتر الشروط يوجب على الراسي عليه المزاد او ياخذ به حسب راي الخبير.

و تخصص في جميع الاحوال المبالغ المحصلة من بيع هذه الاموال و قبل اجراء أي توزيع للمستفيدين المقيدين في حدود دينهم الاصلي و يحتفظ بالنفقات و التوابع في القيود المذكورة.

و لا يخضع الايصال المسلم من الدائن المستفيد من الامتياز الا للرسم الثابت.

المادة 166: أ 96-27: اذا لم تكن للمشتري صفة التاجر، فان الرهن الحيازي يخضع في هذه الحالة لاحكام المواد من 151 الى 159 و 161 و 162السابقة الذكر زيادة على احكام هذه المادة. و يتم القيد المنصوص عليه في المادة 153 من هذا القانون في المركز الوطني للسجل التجاري الذي يقيم بدائرة اختصاصه مشتري المال المثقل بالدين.

و يجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى هذا القانون، عند عدم الدفع في الاستحقاق ان يقوم بالبيع العلني للمال المثقل طبقا للاجراء المنصوص عليه في مادة بيع الرهن.

و يجوز للدائن المستفيد من الامتياز الثابت بمقتضى حكم حاز على قوة الشيء المقضي فيه. 

عند عدم صدور الحكم، فان الشطب الكلي او الجزئي  لا يجوز ان يقوم به مامورو السجل التجاري الا عند ايداع سند موافقة رسمي من الدائن.

و يجوز ان يامر رئيس المحكمة بالشطب اذا سقط مفعوله و لم يقع تجديده.

و اذا طلب الشطب بدعوى اصلية لم تنل رضاء الدائن فان الدعوى ترفع في هذه الحالة امام المحكمة التي وقع بدائرتها التنفيذ.

يقوم مامورو السجل التجاري بالتاشير على الشطب على هامش القيد.

و تسلم شهادة بذلك، لمن يطلبها من الاطراف.

المادة 167: تطبق العقويبات المنصوص عليها في المادة 376 من قانون العقوبات على كل مشتر او كل حائز للاموال المرهونة حيازيا وفقا لهذا القانون، يقدم على اتلافها او محاولة اتلافها او يختلسها و يحاول اختلاسها او يفسدها او يحاول افسادها باي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائنين.

و تطبق نفس العقوبات على كل من يقوم باي محاولة للغش تهدف الى حرمان الدائن من حقه في الامتياز الذي له على الاموال المثقلة بالدين او تنقيصه.

المادة 168: لا تخضع لاحكام هذا الفصل: السيارات و البواخر و المركبات الجوية.

الباب الثاني

الايجارات التجارية

الفصل الاول

مجال التطبيق

المادة 169: ق 05-02: تطبق الاحكام الاتية على ايجار العمارات او المحلات التى يستغل فيها محل تجاري سواء كان هذا الاخير مملوكا لتاجر أو لصناعي او لحرفي او لمؤسسة حرفية مقيدين قانونا فى السجل التجاري او في سجل الحرف و الصناعات التقليدية حسب الحالة،  ولاسيما:

1- ايجار المحلات او العمارات الملحقة باستغلال محل تجاري عندما يكون استعمالها ضروريا لاستغلال المحل التجاري وملكيتها تابعة لمالك المحل او العمارة التى توجد بها المؤسسة الرئيسية ويجب فى حالة تعدد المالكين ان تكون المحلات الملحقة قد اجرت على مرآى ومسمع من المؤجر بقصد الاستعمال المشترك،

2- ايجار الاراضى العارية التى شيدت عليها قبل او بعد الايجار بنايات معدة للاستعمال التجاري او الصناعى او الحرفي بشرط ان تكون هذه البنايات  قد شيدت او استغلت بموافقة المالك الصريحة. 

المادة 170: ق 05-02: تطبق هذه الاحكام كذلك على:

1- الايجارات الممنوحة للبلديات بالنسبة للعمارات او المحلات المخصصة لمصالح تسيير الاستغلال البلدي، اما عند الايجار  او بعده،وبالموافقة  الصريحة او الضمنية من المالك،

2- ايجار العمارات او المحلات الرئيسية او الملحقة والضرورية لمواصلة  نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية في حدود القوانين والانظمة التى تسودها، شريطة الا يكون لهذا الايجار اى تاثير على الملك العمومى،

3- كما تطبق هذه الاحكام ايضا مع مراعاة احكام المادتين 185 و186 التاليتين على ايجار المحلات او العمارات المملوكة للدولة او الولايات  او البلديات او المؤسسات العمومية فى حالة ما اذا كانت هذه المحلات او  العمارات تستجب لاحكام المادة 169 اعلاه وللفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة. غير ان هذا الاحكام لاتطبق على رخص  العمل المؤقتة الممنوحة من قبل الادارة لعمارة سبق اكتسابها من طرفها على اثر تصريح للمنفعة العمومية.

المادة 171: لا تطبق هذه الاحكام على الايجارات الاحتكارية الا اذا كانت تخص اعادة النظر فى بدل الايجار غير انها تطبق فى الاحوال المنصوص عليها فى  المادتين 169 و170 اعلاه على الايجارات المبرمة عن طريق الايجار الطويل الامد بشرط الا تؤدى مدة التجديد الممنوحة للمستأجرين من الباطن  الى تمديد شغل الاماكن الى ما بعد تاريخ انتهاء الايجار الطويل الامد. 

الفصل الثاني

في تجديد الإيجار

المادة 172: لا يجوز التمسك بحق التجديد الا من طرف المستأجرين او المحول اليهم او ذوى الحقوق الذين يثبتون بأنهم يستغلون متجرا بانفسهم او بواسطة تابعيهم  اما منذ سنتين متتابعتين وفقا لايجار واحد او اكثر مقيدة بصفة متتالية اما منذ اربع سنوات متتابعة وفقا لايجار واحد او اكثر متتالية شفاهية كانت او كتابية.

غير انه يجوز للمستأجر الذى يثبت بسبب مشروع او الذى اجر متجره ضمن الشروط المنصوص عليها فى الاحكام القانونية المتعلقة، بايجار التسيير فانه يجوز له ان يتمسك بالاستغلال. 

وفى حالة التنازل عن المتجر فانه يجوز للمحول اليه ان يتمسك بالحقوق المكتسبة من قبل المتنازل لاتمام مدة الاستغلال الشخصى عند الاقتضاء  والمنصوص عليه فى الفقرة السابقة. 

و تنتهى هذه المدة بانتهاء عقد الايجار او عند الاقتضاء بتاريخ تمديده حسبما هو منصوص  عليه فى المادة 173 التالية، ويعتبر هذا التاريخ الاخير اما بمثابة التاريخ الذى تم فيه التنبيه باخلاء واما الاجل المالوف الذى  يلى هذا الطلب فى حالة وقوع طلب تجديد. 

المادة 173: لا ينتهى ايجار المحلات الخاصة بهذه الأحكام الا بأثر تنبيه بالاخلاء حسبما جرت عليه العادات المحلية وفى مدة ستة اشهر قبل الاجل على الاقل. 

وفى حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتواصل الايجار المنعقد كتابة بالتمديد الضمنى الى ما بعد الاجل المحدد فى العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.

لا تنتهى مدة الايجار الواقف على شرط و الذى يسمح تحقيقه للمؤجر بان يطلب الفسخ الا بتبليغ واقع قبل ستة اشهر قبل الأجل ولأجل مألوف، ويجب  ان يشير هذا الاعلان الى تحقيق الشرط المنصوص عليه فى العقد. 

وعندما يتضمن الايجار عدة مراحل فانه يجب التنبية بالاخلاء فى الآجال المنصوص عليها فى الفقرة الاولى اعلاه، اذا فسخ المؤجر الايجار في نهاية احدى هذه المراحل.

ويجب ان يتم التنبيه بالاخلاء بعقد غير قضائي وان تبين فيه الاسباب التى ادت الى توجيهه مع اعادة ذكر مضمون المادة 194، والااعتبر باطلا.

المادة 174: فى حالة عدم التنبيه بالاخلاء يتعين على المستأجر الذى يرغب فى الحصول على تجديد ايجاره ان يتقدم بطلبه اما فى الستة اشهر السابقة لانتهاء  الايجار او عند الاقتضاء فى كل وقت اثناء تجديده. 

ويجب ان يبلغ التجديد المؤجر بعقد غير قضائي وفيما عدا الشروط او التبليغات المغايرة والموجهة من هذا الاخير يجوز تقديم هذا الطلب شرعا للشخص المسير الذى تتوفر فيه الصفة الكافية لاستلامه، وفى حالة وجود عدة ملاكين يعتبر الطلب الموجه لاحدهم ساريا على الجميع الا اذا كانت هناك شروط او تبليغات مغايرة. 

ويجب ان يشمل الطلب مضمون الفقرة المدرجة بعده والا كان باطلا. 

ويتعين على المؤجر فى اجل ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ طلب التجديد ان يحيط الطالب علما بنفسه الاجراء ان كان يرفض التجديد مع ايضاح دوافع هذا الرفض، ويعتبر المؤجر اذا لم يكشف عن نواياه فى هذا الاجل موافقا على  مبدأ تجديد الايجار السابق. 

ويجب ان يذكر فى التبليغ المنصوص عليه فى الفقرة السابقة مضمون المادة 194 والا كان باطلا.

المادة 175: يجب فى حالة تجديد الايجار وفيما عدا حصول اتفاق بين الطرفين ان تكون مدة الايجار الجديد مساوية لمدة الايجار الذى حل اجله دون ان تزيد عن تسع سنوات.

ويسرى مفعول هذا الايجار الجديد اعتبارا من يوما انتهاء الايجار السابق او عند الاقتضاء، اعتبارا من يوم تجديده، حيث ان هذا التاريخ الاخير يكون اما هو تاريخ اعطاء التنبيه بالاخلاء او الاجل المألوف الذى يلى طلب التجديد اذا تم تقديم هذا الاخير. 

غير انه يبلغ المؤجر عن طريق التنبيه بالاخلاء او عن طريق رفض التجديد عن نيته فى عدم تجديد الايجار، او عدل عن رايه فيما بعد، وقام  بتجديد الايجار، فان هذا التجديد يصبح سارى المفعول من يوم تبليغ هذا  القبول للمستأجر باجراء غير قضائي. 

الفصل الثالث

في رفض التجديد

المادة 176: يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الايجار، غير انه ينبغى عليه فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة 177 وما يليها ان يسدد للمستأجر المخلى التعويض المسمى تعويض بالاستحقاق الذى يجب ان يكون مساويا للضرر المسبب نتيجة عدم التجديد.

ويتضمن على وجه الخصوص التعويض المشار اليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة، القيمة التجارية للمحل التجاري التى تحدد وفقا لعرف المهنة،

مع ما قد يضاف اليه من مصاريف عادية للنقل واعادة التركيب وكذلك مصاريف وحقوق التحويل الواجب تسديدها لمحل تجاري من نفس القيمة، الا اذا اثبت المالك ان الضرر هو دون ذلك.

المادة 177: يجوز للمؤجر ان يرفض تجديد الايجار دون ان يلزم بسداد اى تعويض، اذا برهن عن سبب خطير ومشروع تجاه المستأجر المخلى المحل.

غير انه إذا كان  الأمر يتعلق اما بعدم تنفيذ التزام واما بالتوقف عن  استغلال المحل التجاري دون سبب جدى ومشروع فانه لا يجوز الادعاء بالمخالفة المقترفة من قبل المستأجر نظرا لا حكام المادة 172، الا اذا تواصل ارتكابها او تجديدها لاكثر من شهر بعد انذار المؤجر بتوفقها ويجب  ان يتم هذا الانذار والا كان باطلا بعقد غير قضائي مع ايضاح السبب المستند اليه وذكر مضمون هذه الفقرة:

- اذا اثبت وجود هدم كامل العمارة او جزء منها لعدم صلاحيتها للسكن  المعترف به من السلطة الادارية، او اذا اثبت انه يستحيل شغل العمارة دون خطر نظرا لحالتها.

- وفى حالة اعادة بناء عمارة جديدة من قبل المالك او ذوى حقه تحتوى على محلات تجارية يكون للمستأجر حق الاولوية للاستئجار فى العمارة المعاد بناؤها طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادتين 179 و180 التاليتين.

المادة 178: للمؤجر الحق فى رفض تجديد الايجار لبناء او اعادة بناء العمارة الموجودة شريطة ان يسدد للمستأجر المخلى المحل تعويض الاخلاء المنصوص عليه فى المادة 176.

غير انه يجوز للمؤجر ان يتخلص من دفع هذا التعويض بعرضه على المستأجر المخلى محلا موافقا لحاجاته وامكانياته وموجودا بمكان مماثل. 

ويقبض المستأجر عند الاقتضاء تعويض الضرر عن حرمانه المؤقت من الانتفاع ومن نقص قيمة متجره، وبالاضافة الى ذلك تسدد له مصاريف النقل العادية.

واذا تمسك المؤجر بالاستفادة من هذه المادة يتعين عليه ان يشير فى عقد رفض  التجديد او التنبيه بالاخلاء الى احكام الفقرة الثانية وان يوضح  الشروط الجديدة للايجار، ويتعين على المستأجر بعد ذلك اما ان يعلن بعقد  غير قضائي عن موافقته فى مدة ثلاثة اشهر، واما ان يرفع الدعوى امام الجهة القضائية المختصة ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 197.

اما اذا كان الطرفان غير متفقين حول شروط الايجار الجديد فقط، فان هذه الشروط تحدد وفقا للاجراء المنصوص عليه فى المادة 195.

المادة 179: يجب على المستأجر لكى يستفيد من حق الاولوية المنصوص عليه فى المادة 177 ان يبلغ، عند اخلائه لاماكن التى كان يشغلها او على الاكثر فى خلال الثلاثة اشهر التالية لذلك، عن نيته فى الاستفادة الى المالك بعقد غير قضائي مع اعلامه بعنوان موطنه الجديد، كما يتعين عليه ان يبلغ، عن كل تغيير جديد للموطن، تحت طائلة البطلان.

وعلى المالك عند تسلمه لثمن هذا التبليغ ان يعلم بنفس الطريقة المستأجر عن استعداده لمنحه ايجارا جديدا وذلك قبل ان يؤجر او يشغل هو بنفسه محلا جديدا، فان لم يحصل اتفاق بين الطرفين حول شروط هذا الايجار فتحدد هذه الشروط وفقا لاحكام المادة 195.

وللمستأجر مهلة ثلاثة اشهر للافصاح عن رغبته او رفع الدعوى امام الجهة القضائية المختصة ويجب ان تتم الاشارة الى هذه المهلة فى التبليغ  المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، والا كان باطلا، على انه يجوز للمالك ان يتصرف فى المحل بعد انتهاء المهلة المشار اليها. 

ويلزم المالك عند الاقتضاء، اذا لم يمتثل لاحكام الفقرات السابقة بتعويض الضرر الناجم اذا طلب المستأجر ذلك. 

المادة 180: عندما تزيد مساحة العمارة التى اعيد بناؤها حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 177 عن مساحة العمارة القديمة، يقتصر حق الاولوية على محلات تكون مساحتها مماثلة لمساحة المحلات المشغولة سابقا او التى من شانها ان تلبى نفس الحاجات التجارية التى كانت عليها هذه المحلات الاخيرة. 

وعندما لا تسمح العمارة التى اعيد بناؤها باعادة جميع الشاغلين، تمنح الافضلية للمستأجرين اصحاب الايجارات الاكثر قدما، والذين اعربوا عن نيتهم فى شغل هذه الاماكن.

المادة 181: يجوز كذلك للمالك ان يؤخر تجديد الايجار لمدة اقصاها ثلاث سنوات، اذا كانت نيته تتجه الى الارتفاع بالعمارة وان هذا الارتفاع يتطلب طرد المستأجر مؤقتا. فيحق لهذا الاخير فى هذه الحالة، الحصول على تعويض  يساوى الضرر الاحق به دون ان يزيد هذا التعويض عن بدل ايجار ثلاث سنوات.

المادة 182: يجوز للمؤجر رفض تجديد الايجار على الجزء الخاص بالمحلات السكنية  الملحقة بالمحلات التجارية ليسكن فيها بنفسه او ليسكن فيها زوجه او اصوله او فروعه او اصول او فروع زوجه، بشرط الا يكون المستفيد من هذا الاسترجاع حائزا لسكن يكفيه لحاجاته العادية وحاجات افراد اسرته الذين يعيشون او يقطنون معه. 

غير انه لايجوز ممارسة حق الاسترجاع ضمن الشروط المشار اليها اعلاه، على المحلات المعدة لاستعمالها كفندق او على الاماكن المفروشة ولا على  المحلات الاستشفائية او المدرسية.

كما لا يجوز ممارسة حق الاسترجاع اذا اثبت المستأجر ان الحرمان من  استغلال محلات السكنى يجلب تعرضا خطيرا لاستغلال المحل او عندما تشكل المحلات التجارية والمحلات السكنية كلا مشاعا.

ولا يجوز للمؤجر ان يستفيد من احكام هذه المادة اذا تم امتلاك العمارة بعوض، الا اذا كان عقد الشراء يحمل تاريخا ثابتا لمدة تزيد عن ست سنوات قبل رفض  التجديد.

ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع ان يضع تحت تصرف المستأجر الذى  يسترجع منه المحل، المنزل الذى يمكن ان يصبح عند الاقتضاء شاغرا من جراء  ممارسة هذا الحق.

وفى حالة الاسترجاع الجزائي المنصوص عليه فى هذه المادة يؤخد بعين الاعتبار فى بدل الايجار المجدد بالضرر الذى لحق بالمستأجر او بذى حقه فى ممارسة نشاطه.

ويتعين على المستفيد من حق الاسترجاع، باستثناء السبب المشروع، اذا لم يوجد ان يشغل بنفسه الاماكن فى مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ مغادرة المستأجر المخلى ولمدة ست سنوات على الاقل والا يبقى للمستأجر المطرود حقه فى تسلم تعويض اخلاء تساوى نسبته اهمية المحلات المسترجعة.

المادة 183: لا يحتج بحق الاسترجاع على المالك الذى حصل على رخصة لبناء محل سكن على  كل او على جزء من احدى قطع الارض المشار اليها فى المادة 169 الفقرة الثانية.

ولا يجوز ان يمارس حق الاسترجاع هذا فى جميع الاحوال، الا على الجزء من  الارض التى لابد منها للبناء وتطبق احكام المادة 178 اعلاه، فيما اذا نجم عن هذا البناء لزوما توقيف الاستثمار التجاري او الصناعى او الحرفي.

المادة 184: لا يجوز للمالك او المستأجر الاصلى ان يرفض تجديد الايجار اذا كان هو  المؤجر للاماكن وفى نفس الوقت البائع للمحل التجاري المستغل والقابض لكل الثمن الا بشرط ان يتحمل دفع تعويض الاخلاء المنصوص عليه فى المادة 176.  الا اذا برهن على سبب يعتبر خطيرا او مشروعا ضد المستأجر.

المادة 185: لا يجوز رفض تجديد الايجارات الخاصة بالعمارات التابعة للدولة او الولايات او البلديات او المؤسسات العمومية دون ان تكون الجماعة المالكة ملزمة بسداد تعويض  الاخلاء المنصوص عليه فى المادة 176 حتى ولو كان رفضها مبررا بباعث المنفعة العمومية.

المادة 186: فى حالة ما اذا ثبت ان المؤجر لم يمارس الحقوق المسندة له بموجب المادة 177 وما يليها الابنية تعطيل حقوق المستأجر بطريقة تدليسية، خاصة  اذا قام بعمليات تأجير واعادة بيع، فانه يبقى للمستأجر الحق فى قبض تعويض يكون مساويا لمبلغ الضرر الذى لحق به، وذلك سواء كانت العمليات التى قام بها المؤجر ذات طابع مدنى او تجاري. 

المادة 187: لا يجوز الزام اى مستأجر يمكنه المطالبة بتعويض الاخلاء بمغادرة الاماكن قبل قبض التعويض وله الحق فى البقاء فى هذه الاماكن ان يدفع له هذا التعويض  طبقا لشروط وبنود عقد الايجار الذى انقضى اجله غير ان التعويض الخاص بالشغل يحدد طبقا لاحكام الفصل الخامس مع اخذ العناصر التقديرية بعين الاعتبار. 

غير انه وخلافا لاحكام الفقرة السابقة، يلزم المستأجر بمغادرة الاماكن فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 178، فور سداد  التعويض  المؤقت الذى يحدده رئيس المحكمة الذى يبت فى القضية، وذلك بناء على الخبرة التى يكون سبق ان امر بها وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 194.

وفى حالة الاخلاء، تسلم الاماكن للمؤجر فى اول يوم من الاجل المألوف والتالى لانقضاء مهلة الخمسة عشرة يوما اعتبارا من يوم تسديد التعويض  للمستأجر نفسه، او احتماليا بين ايدى حارس قضائي، وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين يعين الحارس القضائي بموجب حكم يقضى بدفع التعويض وإلا فبمجرد امر مستعجل. 

يدفع الحارس القضائي التعويض للمستأجر مقابل إيصال منه فقط ان لم تقع معارضة من الدائنين، ولقاء تسليم مفاتيح المحل الفارغ اذا قدم ما يثبت دفع الضرائب والأجور ومع مراعاة التعويضات المتعلقة بالايجار. 

وفى حالة عدم تسليم المفاتيح فى التاريخ المحدد وبعد الانذار، يمسك الحارس القضائي واحد بالمائة من مبلغ التعويض عن كل يوم تأخير، ويسلم هذا المبلغ المقتطع للمؤجر، مقابل ايصال منه فقط.

المادة 187 مكرر: ق 05-02: تحرر عقود الايجار المبرمة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الشكل الرسمي، و ذلك تحت طائلة البطلان، و تبرم لمدة يحددها الاطراف بكل حرية.

يلزم المستاجر بمغادرة الامكنة المستاجرة بانتهاء الاجر المحدد في العقد دون حاجة الى تنبيه بالاخلاء و دون الحق في الحصول على تعويض الاستحقاق المنصوص عليه في هذا القانون، ما لم يشترط الاطراف خلاف ذلك.

المادة 187 مكرر1: ق 05-02: يبقى تجديد عقود الايجار المبرمة قبل النشر المذكور في المادة 187 مكرر اعلاه، خاضعا للتشريع الساري المفعول بتاريخ ابرام عقد الايجار.

الفصل الرابع

في الإيجار من الباطن

المادة 188: يحظر اى ايجار كلى او جزائي من الباطن، الا اذا اشترط خلاف ذلك بموجب عقد الايجار او موافقة المؤجر.

وفى حالة الايجار من الباطن المرخص به يدعى الملاك للمشاركة فى العقد.

ويجوز للمالك عندما يزيد بدل الايجار من الباطن عن بدل الايجار الاصلي ان يطالب بزيادة مطابقة لبدل الايجار الاصلى، والذى يحدد وفقا للمادة 195 ادناه فى حالة عدم اتفاق الاطراف.

وعلى المستأجر ان يحيط المالك علما بنيته فى التأجير من الباطن وذلك اما بعقد غير قضائي واما برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام، 

وعلى المالك ان يخبر فى ظرف خمسة عشر يوما من استلام الرسالة، عما اذاكان سيشارك فى العقد، فاذا رفض المؤجر بالرغم من الترخيص المنصوص عليه  فى الفقرة الاولى او امتنع عن الاجابة، صرف النظر عنه.

المادة 189: يجوز للمستأجر من الباطن ان يطلب تجديد ايجاره من المستأجر الاصلى فى حدود الحقوق التى يتمتع بها هذا الاخير نفسه من المالك ويدعى المؤجر للمشاركة فى العقد كما هو منصوص عليه فى المادة 88 اعلاه. 

وعند انقضاء مدة الايجار الاصلى لايلزم المالك بالتجديد الا اذا كان قد رخص صراحة او ضمنيا بالايجار من الباطن او وافق عليه او اذا لم تكن الاماكن محل الايجار الاصلى تشكل فى حالة الايجار الجزائي من الباطن،كلا مشاعا ماديا او فى نية الطرفين المشتركة. 

الفصل الخامس

في الإيجار

المادة 190: يجب ان يطابق مبلغ بدل الايجار الذى يراد تجديده او اعادة النظر فيه، القيمة الايجارية العادية.

ويمكن تحديد هذه القيمة، على الخصوص على اساس مايلى:

- المساحة الكاملة الحقيقية المخصصة لاستقبال الجمهور او للاستغلال مع الاخذ بعين الاعتبار، من جهة، قدم وتجهيز المحلات الموضوعة تحت تصرف المستغل من طرف المالك، ومن جهة اخرى، طبيعة وتخصيص هذه المحلات وملحقاتها ومرافقها، كما يجوز الاخذ بعين الاعتبار مساحة المطلات المفتوحة على الطريق بالسبة لمساحة المحل الكاملة.

- المساحة الكاملة والحقيقية للمحلات الملحقة والمخصصة احتماليا لسكن  المستغل او تابعيه.

- العناصر التجارية او الصناعية مع الاخذ بعين الاعتبار من جهة، اهمية المدنية او الحي او الشارع او المكان، ومن جهة اخرى، طبيعية الاستغلال والتسهيلات المتوفرة للقيام به، كما تؤخذ بعين الاعتبار التكاليف المفروضة على المستأجر.

المادة 191: كل اشتراط مدرج فى الايجار ينص على الفسخ بقوة القانون فى حالة عدم دفع بدل الايجار فى الاستحقاقات المتفق عليها، لا ينتج اثره الا بعد مرور شهر واحد من الاخطار بالدفع الذى يبقى بدون نتيجة. 

ويجب ان يشار فى هذا الاخطار الى هذه المهلة.

يجوز للقضاة اذا رفع اليهم طلب مقدم وفقا للاوضاع والشروط المنصوص عليها فى المادتين 277 الفقرة الاولى، و281 من القانون المدنى، ان يوقفوا، فى الوقت الذى يمنحون فيه مهلا، تحقيق وآثار شروط الفسخ لعدم سداد بدل الايجار فى الوقت المتفق عليه، وذلك اذا لم يعلن عن الفسخ او يصدر عنه بحكم قضائي حاز قوة الشىء المقضى فيه، ولايكون للشرط الفاسخ اى اثر اذا تمكن المستأجر من التلخص  من دينه ضمن الشروط المحددة من قبل القاضى.

المادة 192: ق 05-02: يجوز اعادة النظر فى بدلات ايجار العمارات او المحلات، مجددا كان ام لا، والخاضعة لهذه الاحكام،  بناء على طلب احد الاطراف، مع مراعاة الشروط  المنصوص عليها فى المادة 193 ادناه.

ويجب ان يقدم الطلب بعقد غير قضائي او برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. و يجب تحت طائلة البطلان، ان يحدد بدل الايجار المطلوب او المعروض.

وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين خلال الثلاثة اشهر التالية، يرفع الطلب من الطرف الذى يهمه الاستعجال لدى الجهة القضائية المختصة ويحكم فى القضية وفقا لاحكام المادتين 195 و 196.

يستحق بدل الايجار الجديد ابتداء من يوم الطلب الا اذا اتفق الطرفان قبل رفع الدعوى اثناءها عن تاريخ ابعد او اقرب.

المادة 193: لا يجوز تقديم طلب اعادة النظر الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الشروع فى الاستغلال من طرف المستأجر او من تاريخ بدء الايجار المجدد.

يجوز تقديم طلبات جديدة فى كل ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذى يطبق  فيه بدل الايجار الجديد.

على انه لن تؤخذ بأى من الحوال بعين الاعتبار فى اجراء حساب القيمة الايجارية، استشارات المستأجر المتعلقة بزيادة القيمة او نقص القيمة  الناتجة عن تسييره طيلة مدة الايجار الجاري. 

الفصل السادس

في الإجراءات

المادة 194: فى حالة عدم اتفاق الطرفين عند انتهاء مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ  التبليغ، ومهما كان مبلغ الايجار، ترفع كل النزعات المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى الجهة القضائية المختصة والتى يكون موقع العمارة تابعا لها،وذلك عن طريق تكليف بالحضور يقدم من الطرف الذى يهمه التعجيل.

غير انه، اذا طالب المستأجر بتعويض الاخلاء، جاز للطرف الذى يهمه التعجيل ان يتم دعواه امام رئيس المحكمة الناظرة فى القضايا المستعجلة ليأمر باجراءات الخبرة الازمة، وذلك قبل انتهاء الاجل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.

يلحق تقرير الخبرة، الذى يجب ايداعه فى ظرف شهرين بكتابة الضبط، بملف الدعوى المرفوعة امام المحكمة المختصة التى تفصل فى الموضوع بعد ايداع التقرير المذكور.

المادة 195: اذا وافق المؤجر على تجديد الايجار وكان امر الخلاف يتعلق ببدل  الايجار او المدة او الشروط الاحقة او بمجموع هذه العناصر، وجب على الطرفين الحضور امام رئيس المحكمة المختصة، التى يكون موقع العمارة ابعا لها، وذلك مهما كان مبلغ الايجار والذى يقوم بالبت فيها حسب الاجراء المقرر فى قضايا الامور المستعجلة.

ويعمل فى هذه الحالة بمهل التكليف بالحضور المنصوص عليها فى المادة 26من قانون الاجراءات المدنية.

يجوز للطرفين الاستعانة بمحام مسجل قانونا او انابته عنهما. 

يجوز لرئيس المحكمة ان يكلف الخبراء بالبحث عن كل عناصر التقدير التى من شأنها ان تحدد بانصاف شروط الايجار الجديد. ويودع تقرير الخبرة بكتابة ضبط المحكمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام العلم بتعيينه، 

ويجوز لرئيس المحكمة ان يعين بعد انقضاء هذه المهلة خبيرا جديداخلفا للمختلق بطلب من الطرف الذى يهمه التعجيل. 

يفصل رئيس المحكمة فى الدعوى بموجب امر مسبب. 

يرفع الاستئناف، ويقق ويفصل فيه ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادتين 179 و186 من قانون الاجراءات المدنية.

يجوز رفع الاحكام الصاردة فى الدرجة الاخيرة الى المجلس الاعلى وترفع  الطعون بالنقض ثم يحقق ويفصل فيها حسب الاجراءات السارى مفعولها امام المجلس المذكور. 

المادة 196: يتعين على المستأجر طيلة مدة الدعوى الاستمرار فى سداد بدلات الايجار  المستحقة حسب السعر القديم، او عند الاقتضاء، حسب السعر الذى يمكن تجديده على اى حال بصفة موقتة من طرف الجهة القضائية التى طرحت امامها القضية وفقا للمادة السابقة ماعدا اجراء الحساب بين المؤجر والمستأجر بعد التحديد النهائى لسعر الايجار المجدد. 

وفى حالة عدم حصول اتفاق بين الطرفين فى مهلة شهرا واحد من تاريخ تبليغ الحكم النهائى على شروط الايجار الجديد، يعتبر الامر او الحكم المتضمن تحديد بدل الايجار او شروط الايجار الجديد بمثابة عقد ايجار. 

المادة 197: اذا رفض المؤجر تجديد الايجار ورغب المستأجر اما فى منازعة سبب هذا الرفض، او طلب سداد تعويض الاخلاء فانه يجب على هذا الاخير ان يرفع دعوى  على المؤجر امام المحكمة التى يكون موقع العمارة تابعا لها. 

ويجرى مجرى ذلك اذا رفض المؤجر تجديد الايجار حسب الشروط المحدد وفقا  للمادة 195 اعلاه.

ويجب فى هذه الحالة تبليغ التكليف بالحضور فى الثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ رفض التجديد. 

يحقق فى القضية ويفصل فيها فى مدة وجيزة.

ويجوز رفع الاحكام الصادرة بالدرجة النهائية الى المجلس الاعلى. 

ويجوز للمالك الذى خسر دعواه ان يتملص من سداد التعويض فى ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا اذا كان الامر يتعلق بحكم ابتدائى او ابتداء من يوم صدور الحكم اذا كان الامر يتعلق  بالمجلس  القضائي، بشرط ان يتحمل مصاريف الدعوى وان يقبل بتجديد الايجار الذى تحدد شروطه فى حالة عدم الاتفاق، وفقا لقواعدالمادة 195.

ولايجوز ممارسة هذا الحق مادام المستأجر مازال موجودا فى الاماكن ومادام لم يؤجر او لم يشتر عمارة اخرى.

المادة 198: ترفع جميع الدعاوى الممارسة وفقا لما ورد فى هذا الباب ماعدا الدعاوى المشار اليها فى المادتين 196 و197 اعلاه، امام محكمة موقع العمارة ويشملها التقادم بعد مرور سنتين.

يحقق فى القضية ويفصل فيها فى مدة وجيزة.

الفصل السابع

احكام مختلفة

المادة 199: تلغى وتصبح عديمة المفعول مهما كان شكلها، البنود والشروط والتسويات  التى يكون من شأنها اسقاط الحق فى تجديد الايجار الذى انشيء بموجب هذا الباب، ولاسيما احكام المواد من 191 الى 193.

المادة 200: تلغى التعاقدات ايضا مهما كان شكلها اذا كانت ترمى الى منع المستأجر من التنازل عن ايجاره لمشترى محله التجاري او مؤسسته، وكذلك الاتفاقيات  التى تجعل مشترى المتجر خاضعا لقبول المالك.

المادة 201: لا يترتب بحكم القانون على الافلاس او التصفية القضائية، فسخ ايجار العمارات المخصصة للصناعة او التجارة او الصناعة التقليدية التابعة للمدين بما فى ذلك المحلات التابعة لهذه العمارات والمخصصة لسكناه أو لأسكان أسرته. ويعتبر لاغيا كل شرط يخالف ذلك. 

المادة 202: اذا كان للمؤجر فى نفس الوقت مالكا للعمارة المؤجرة والمحل التجاري المستغل وكان الايجار يشمل العمارة والمتجر فى نفس الوقت، فانه يجب على المؤجر ان يسدد للمستأجر عند مغادرته، تعويضا يكون مطابقا للفائدة التى يمكن له ان يحصل عليها من زيادة القيمة الحاصلة سواء من المتجر او القيمة الايجارية للعمارة بفضل التحسينات المادية التى قام بها المستأجر بالاتفاق مع المالك.

الباب الثالث

التسيير الحر  تأجير التسيير

المادة 203: يخضع للاحكام التالية، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف وكل عقد او اتفاق يتنازل بواسطتها المالك او المستغل لمحل تجاري عن كل او جزء من التأجير لمسير بقصد استغلاله على عهدته.

يكون للمستأجر المسير صفة التاجر او الحرفي اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة ذات طابع حرفي وهو يخضع لكل الالتزامات التى تنجم عن ذلك كما يجب عليه ان يمتثل حسب الاحوال لاحكام هذا القانون المتعلقة بالسجل التجاري. 

ويحرر كل عقد تسيير فى شكل رسمى وينشر خلال خمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج او اعلام فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا  عن ذلك فى جريدة مختصة بالاعلانات القانونية. 

ويتعين على المؤجر اما تسجيل نفسه فى السجل التجاري او تعديل تقيده الخاص مع البيان صراحة بتأجير التسيير. 

و ينتهى تأجير التسيير بنفس الاجراءات التى تم بها النشر. 

المادة 204: يتعين على المستأجر المسير ان يشير فى عناوين فواتيره ورسائله وطلبات البضاعة والوثائق المصرفية والتعريفات او النشرات وكذلك فى عناوين جميع الاوراق الموقعة من طرف او باسمه، رقم تسجيله فى السجل التجاري ومقر المحكمة التى سجل لديها وصفته كمستأجر مسير للمحل التجاري زيادة على الاسم والصفة والعنوان ورقم التسجيل التجاري لمؤجر المحل التجاري. 

كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة، يعاقب عنها بغرامة من 50 الى  500 دج. 

المادة 205: يجب على الاشخاص الطبيعيين او المعنويين الذين يمنحون ايجار التسيير، ان يكونوا قد مارسوا التجارة او امتهنوا الحرفة لمدة خمس سنوات، او مارسوا لنفس المدة اعمال مسيير او مدير تجاري او تقنى واستغلوا لمدة سنتين على الاقل المتجر الخاص بالتسيير. 

المادة 206: يجوز ان تلغى او تخفض المهلة المنصوص عليها فى المادة 205 بموجب امر من رئيس المحكمة، بناء على مجرد طلب من المعنى بالامر وبعد الاستماع النيابة العامة، وخاصة اذا اثبت هذا الاخير، بأنه يتعذر عليه ان يستغل متجره شخصيا او بواسطة مندوبين عنه. 

المادة 207: لاتسرى المادة 205 على كل من:

1- الدولة،

2- الولايات والبلديات والمؤسسات الاشتراكية

3- المؤسسات المالية،

4- المحجور عليهم والمعتوهين المحجور عليهم او الاشخاص  الذين يعين لهم وصى قضائي وذلك فيما يتعلق بالمحل التجاري الذى كانوا يملكونه قبل فقدانهم الاهلية. 

5- الورثة والموصى لهم من تاجر او من حرفي متوفى والمستفيدين ايضا من القسمة وذلك يتعلق بالمحل التجاري المنتقل اليهم،

6- مؤجر المحل التجاري اذا كان تأجير التسيير يهدف اصلا الى ضمان تصريف المنتجات المجزأة المصنوعة او الموزعة من طرفه بموجب عقد احتكار.

المادة 208: يجوز للمحكمة التى يوجد بدائرتها المحل التجاري، ان تحكم حين تأجير التسير، بان ديون مؤجر المحل التجاري المتعلقة باستغلاله حالة الاداء فورا اذا رأت ان تأجير التسيير يعرض تحصيل الديون للخطر. 

ويجب ان ترفع الدعوى خلال مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر عقد التسيير فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، تحت طائلة سقوط الحق فيها.

المادة 209: يكون مؤجر المحل التجاري مسؤولا بالتضامن مع المستأجر المسير عن الديون التى يعقدها هذا الاخير بمناسبة استغلال المتجر وذلك لغاية نشر عقد تأجير التسيير وطيلة مدة 6 اشهر من تاريخ النشر. 

المادة 210: لا تسرى احكام الموارد 205 و206 و209 على عقود تأجير التسيير المبرمة بين الوكلاء القضائيين المكلفين تحت اى عنوان كان بادارة محل تجاري بشرط ان يرخص لهم لاغراض هذه العقود من السلطة التى اسندت لهم الوكالة وان يتمموا اجراءات النشر المقررة اعلاه.

المادة 211: ان انتهاء تأجير التسيير يجعل الديون التى قام بعقدها المستأجر المسير طيلة مدة التسيير والخاصة باستغلال المحل التجاري او المؤسسة الحرفية حالة الاداء فورا.

المادة 212: يعد باطلا، كل عقد بتأجير التسيير او اتفاق آخر يتضمن شروطا مماثلة وافق عليها المالك او المستغل للمحل التجاري دون ان تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المواد المشار اليه أعلاه، غير انه لا يجوز للمتعاقدين التمسك بهذا البطلان تجاه الغير.

ويترتب على البطلان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالنسبة  للمتعاقدين سقوط الحق الذى قد يحصلون عليه من جراء الاحكام المتعلقة  بالايجارات التجارية المحددة للعلاقات التى تقوم بين المؤجرين والمستأجرين وذلك فيما يتعلق بتجديد ايجارات العقارات او الاماكن ذات الاستعمال التجاري او الصناعى او الحرفي.

المادة 213: يجوز ان يكون الثمن المحدد فى عقد تأجير التسيير محلا لاعادة النظر فيه كل ثلاث سنوات على غرار مادة الايجارات. 

المادة 214: يجب على الطرف الذى يرغب فى طلب اعادة النظر ان يبلغ الطرف الآخر  بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول او بموجب اجراء غير قضائي.

الكتاب الثالث

في الإفلاس والتسوية القضائية

ورد الاعتبار والتفليس

 وما عداه من جرائم الإفلاس

الباب الاول

في الإفلاس والتسوية القضائية

الفصل الاول

في إعلان التوقف عن الدفع

المادة 215: يتعين على كل تاجر او شخص معنوى خاضع للقانون الخاص  ولو لم يكن تاجرا، اذا توفق عن الدفع ان يدلى بإقرار فى مدى خمسة عشر يوما قصد افتتاح إجراءات التسوية القضائية او الإفلاس. 

المادة 216: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يمكن أن تفتح كذلك التسوية القضائية أو الإفلاس بناء على تكليف الدائن بالحضور كيفما كانت طبيعة دينه، و لا سيما ذلك الدين الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد.

و يمكن المحكمة أن تتسلم القضية تلقائيا بعد الإستماع للمدين أو  استدعائه قانونا.

المادة 217:م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

تخضع الشركات ذات رؤوس أأموال عمومية كليا أو جزئيا لأحكام هذا الباب المتعلق بالافلاس و التسويات القضائية.

لا تطبق أحكام المادة 352 من هذا القانون في حالة ما إذا كان إجراء التصفية يعني شركة مذكورة في المقطع الأول أعلاه.

غير أنه يمكن أن تتخذ السلطة العمومية المؤهلة عن طريق التنظيم، تدابير لتسديد مستحقات الدائنين.

و تشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل الإجراء الجاري، طبقا لأحكام المادة 357 أدناه.

المادة 218: أ 96-27: يتعين ان يرفق بالاقرار المذكور، علاوة على الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب  النتائج، وكذلك بيان التعهدات الخارجة عن ميزانيةآخر سنة مالية اخرى، الوثائق التالية التى تحرر بتاريخ الاقرار:

1- بيان المكان،

2- بيان التعهدات الخارجة عن الميزانية، 

3- بيان رقمى بالحقوق والديون مع ايضاح اسم وموطن كل من الدائنين  مرفق ببيان اموال وديون الضمان،

4- جرد مختصر لاموال المؤسسة،

5- قائمة باسماء الشركاء المتضامنين وموطن كل منهم ان كان الاقرار  يتعلق بشركة تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة. 

يتعين ان تؤرخ هذه الوثائق وان يكون موقعا عليها مع الاقرار بصحتها ومطابقتها للواقع وذلك من طرف صاحب الاقرار. 

فان تعذر تقديم اى من هذه الوثائق او لم يمكن تقديمها كاملة تعين ان  يتضمن الاقرار بيانا بالاسباب التى حالت دون ذلك. 

الفصل الثاني

في أحكام الإفلاس والتسوية القضائية

المادة 219: اذا توفى تاجر وهو فى حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة فى اجل عام من الوفاة بمقتضى اقرار احد الوثة او باعلان من جانب احد  الدائنين.

وللمحكمة ان تفتح الاجراءات تلقائيا خلال نفس ذلك الاجل.

المادة 220: يجوز طلب شهر الافلاس او التسوية القضائية فى اجل عام من شطب المدين من سجل التجارة ان كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا الشطب. 

ويجوز طلب شهر الافلاس او التسوية القضائية لشريك متضامن فى اجل عام من قيد انسحابه فى سجل التجارة اذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذا القيد.

المادة 221: لرئيس المحكمة ان يأمر بكل اجراءات التحقيق لتلقى جميع المعلومات عن وضعية المدين وتصرفاته.

المادة 222: فى اول جلسة يثبت فيها لدى المحكمة التوقف عن الدفع فإنها تحدد تاريخه كما تقضى بالتسوية القضائية او الافلاس. 

فان لم يحدد تاريخ التوقف عن الدفع، عد هذا التوقف واقعا بتاريخ الحكم المقرر له وذلك مع مراعاة احكام المادة 233.

المادة 223: فى حالة قبول تسوية قضائية او اشهار افلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة، ينتج الحكم آثاره بالنسبة لهؤلاء الشركاء.

المادة 224: فى حالة التسوية القضائية لشخص معنوى او افلاسه، يجوز اشهار ذلك شخصيا على كل مدير قانونى او واقعى ظاهرى او باطنى مأجورا كان او لا:

- اذا كان ذلك المدير فى ظل الشخص المعنوى اثناء قيامه بتصرفاته قد قام لمصلحته باعمال تجارية او تصرف فى اموال الشركة كما لو كانت امواله  الخاصة. 

- او باشر تعسفا لمصلحته الخاصة باستغلال خاسر لايمكن ان تؤدى الا الى توقف الشخص المعنوى عن الدفع، فى حالة التسوية القضائية او شهر الافلاس الصادر طبقا لهذه المادة، 

تشمل الديون علاوة على الديون الشخصية، ديون الشخص المعنوى. 

وتاريخ التوقف عن الدفع هو نفس التاريخ المحدد بالحكم الذى قضى بالتسوية القضائية او افلاس الشخص  المعنوى.

المادة 225: لا يترتب افلاس ولا تسوية قضائية على مجرد التوقف عن الدفع بغير صدور حكم مقرر لذلك. 

ومع ذلك تجوز الادانة بالافلاس البسيط او التدليسى دون التوقف عن الدفع بحكم مقرر لذلك.

المادة 226: يقضى بالتسوية القضائية ان كان المدين قد قام بالالتزامات المنصوص  عليها فى المواد 215 و216 و217 و218 المتقدمة. 

ومع ذلك يتعين القضاء بشهر الافلاس ان وجد المدين فى احد الحالات التالية:

1- اذا لم يقم المدين بالالتزامات المنصوص عليها فى المواد: 215و216 و217 و218 المتقدمة.

2- ان كان قد مارس مهنته خلافا لحظر قانونى،

3- ان كان قد اختلس حساباته او بذر اخفى بعض اصوله. او كان سواء فى محرراته الخاصة او عقود عامة او التزامات عرفية او فى ميزانيته قد اقر  تدليسيا بمديونينه بما لم يكن مدينا بها،

4- ان كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لاهمية المؤسسة. 

المادة 227: يكون جميع الاحكام والاوامر الصادرة بمقتضى هذا الباب معجلة التنفيذ رغم المعارضة او الاستئناف وذلك باستثناء الحكم الذى يقضى بالمصادقة على الصلح.

المادة 228: تسجل الاحكام الصادرة بالتسوية القضائية او بشهر الافلاس فى السجل التجاري ويجب اعلانها لمدة ثلاثة اشهر بقاعة جلسات المحكمة وان ينش ملخصها فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية للمكان الذى يقع فيه مقر المحكمة.

ويتعين ان يجرى النشر نفسه فى الاماكن التى يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية.

ويجرى نشر البيانات التى تدرج بسجل التجارة، طبقا للفقرة الاولى من هذه المادة، فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية خلال خمسة عشر يومامن النطق بالحكم ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين وموطنه او مركزه الرئيسى ورقم قيده بسجل التجارة وتاريخ الحكم الذى قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس ورقم عدد صحيفة الاعلانات القانونية التى نشر فيها الملخص المشار اليه فى الفقرة الاولى. 

ويتم النشر المذكور اعلاه تلقائيا من طرف كاتب الضبط. 

المادة 229: عندما لا تكون الاموال الخاصة بالتفليسة كافية على الفور لتغطية مصاريف التسوية القضائية او شهر الافلاس ولاعلان نشر هذا الحكم فى الصحف واللصق  ووضع الاختمام ورفعها، فان هذه المصاريف قد يسبقها احد الدائنين اذا كان  هو الذى رفع الدعوى لدى المحكمة. واذا كانت المحكمة هى التى تولت فصل  القضية تلقائيا تسبق المصاريف الخزينة العامة. 

وعلى كل حال تسدد التسبيقات على وجه الامتياز من اول التحصيلات. 

ويسوى هذا التدبير على اجراءات استئناف الحكم الصادر بالتسوية القضائية او شهر الافلاس.

المادة 230: يوجه كاتب ضبط المحكمة فورا الى وكيل الدولة المختص ملخصا للاحكام الصادرة بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية. 

ويتضمن هذا الملخص البيانات الرئيسية لتلك الاحكام ونصوصها. 

الفصل الثاني

في طرق الطعن

المادة 231: مهلة المعارضة فى الاحكام الصادرة فى مادة التسوية القضائية او شهر الافلاس هى عشر ايام اعتبارا من تاريخ الحكم، وبالنسبة الاحكام الخاضعة لاجراءات الاعلان والنشر فى الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية او فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية فانه لا يسرى الميعاد بشأنها الا من اتمام اخر اجراء مطلوب. 

المادة 232: لا تخضع الاحكام التالية لاى طريق من طرق الطعن:

1- الاحكام الصادرة طبقا للمادة 287،

2- الاحكام التى تفصل بها المحكمة فى الطعون الواردة على الاوامر الصادرة من القاضى المنتدب فى حدود اختصاصاته،

3- الاحكام الخاصة بالاذن باستغلال المحل التجاري.

المادة 233: لا يقبل القفل النهائى لكشف الديون، فى حالة افلاس او تسوية قضائية، اى طلب يرمى لتعيين تاريخ للتوقف عن الدفع يغاير ما حدده الحكم الصادر بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية او حكم تال، فانه اعتبارا من ذلك اليوم يبقى تاريخ التوقف عن الدفع ثابتا بالنسبة لجماعة الدائنين على نحو غيرقابل للرجوع فيه.

المادة 234: مهلة الاستئناف لاى حكم صادر فى تسوية قضائية او افلاس، هى عشرة ايام اعتبارا من يوم التبليغ.

ويفصل المجلس القضائي فيه خلال ثلاثة اشهر ويكون الحكم واجب التنفيذ بموجب مسودته. 

الفصل الرابع

هيئات التفليسة والتسوية القضائية

القسم الاول

القاضي المنتدب

المادة 235: يعين القاضى المنتدب، فى بدء كل سنة قضائية، بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئيس المحكمة.

ويكون القاضى المنتدب مكلفا بنوع خاص بان يلاحظ ويراقب اعمال وادارة التفليسة، او التسوية القضائية.

فيجمع كافة عناصر المعلومات التى يراها مجدية، وله بنوع خاص سماع المدين المفلس او المقبول فى تسوية قضائية ومندوبيه ومستخدميه ودائنيه او اى شخص اخر. 

يقدم القاضى المنتدب للمحكمة وجوبا تقريرا شاملا لجميع النزاعات الناجمة عن التسوية القضائية او الافلاس.

المادة 236: اذا تقرر قبول تاجر فى حالة تسوية قضائية او شهر افلاسه بعد الوفاة،او كانت وفاته حاصلة بعد القبول فى التسوية القضائية او شهر الافلاس،  فان لارملته او اولاده او ورثته الحضور او الانابة فى الحضور للحلول محله فى كافة اعمال التسوية القضائية او التفليسة وان يستمع اليهم على نحو ما نص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 235.

المادة 237: تودع اوامر القاضى المنتدب فورا بكتابة ضبط المحكمة، ويجوز المعارضة خلال عشرة ايام من حصول الايداع.

ويعين القاضى المنتدب فى الامر الذى يصدره الاشخاص الذين يجب اخبارهم  بالايداع بمعرفة كاتب ضبط المحكمة، وحينئذ يجوز لاولئك الاشخاص رفع المعارضة فى مهلة عشرة ايام من ذلك الاخبار. 

وترفع المعارضة بمجرد تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة. 

وتفصل فيها المحكمة فى اول جلسة لها. 

وللمحكمة ان تنظر تلقائيا فى اوامر القاضى المنتدب فتعدلها او تبطلها خلال عشرة ايام اعتبارا من ايداعها بكتابة ضبط المحكمة. 

القسم الثاني

في وكلاء التسوية القضائية والتفليسة

المادة 238: ملغاة أ 96/23.

المادة 239: يفصل القاضى المنتدب خلال ثلاثة ايام فى كل مطالبة تقوم ضد اى عمل قام به وكيل التفليسة. 

القسم الثالث

في المراقبين

المادة 240: للقاضى المنتدب ان يعين فى اى وقت بامر يصدره مراقبا او اثنين من بين الدائنين.

ولا يجوز ان يعين مراقبا او ممثلا لشخص معنوى معين كمراقب، اى قريب او نسيب للمدين لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 241: المراقبون مكلفون بنوع خاص بفحص الحسابات وبيان الوضعية المقدمة من المدين ومساعدة القاضى المنتدب فى مهمته بمراقبة اعمال وكيل التفليسة. 

للقاضى المنتدب عزلهم بناء على راى اغلبية الدائنين. 

 ووظائف المراقبين مجانية. 

الفصل الخامس

في أثار الحكم بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية

القسم الاول

في الآثار بالنسبة للمدين

المادة 242: للمدين ان يحصل لنفسه ولا سرته على معونة من الاصول يحددها القاضى المنتدب بامر بناء على اقتراح وكيل التفليسة. 

ويجوز الاذن باستخدامه تسهيلا للتسيير فى حالة الافلاس بامر من القاضى المنتدب. 

المادة 243: يخضع المدين الذى اشهر افلاسه للمحظورات وسقوط الحق المنصوص عليها فى القانون. 

وتستمر هذه المحظورات وسقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار، ما لم توجد  احكام قانونية تخالف ذلك.

المادة 244: يترتب بحكم القانون على الحكم باشهار الافلاس، ومن تاريخه، تخلى المفلس عن ادارة امواله او التصرف فيها، بما فيها الاموال التى قد  يكتسبها باى سبب كان، ومادام فى حالة الافلاس  ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة.

على انه يجوز للمفلس القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه والتدخل فى الدعاوى التى يخاصم فيها وكيل التفليسة. 

ويترتب على الحكم الصادر بالتسوية القضائية اعتبارا من تاريخ اداء المساعدة الجبرية للمدين من طرف وكيل التفليسة فى كافة الاعمال

الخاصة بالتصرف فى امواله طبقا الاوضاع المنصوص عليها فى المواد من 273 الى 279.

المادة 245: يترتب على الحكم بشهر الافلاس أو التسوية القضائية وقف كل دعوى شخصية لافراد جماعة الدائنين، وبناء على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفيذ، سواء على المنقولات او العقارات من جانب الدائنين الذين لايضمن ديونهم امتياز خاص او رهن حيازى او عقارى على تلك الاموال، اما الدعاوى المنقولة او العقارية وطرق التنفيذ التى لا يشملها الايقاف فلا يمكن متابعتها او رفعها الا ضد وكيل التفليسة او ان كان للمحكمة ان تقبل المفلس كخصم متدخل، وفى التسوية القضائية لا يكون ذلك الا ضد المدين ووكيل التفليسة معا.

المادة 246: يؤدى حكم الافلاس او التسوية القضائية الى جعل الديون غير المستحقة حالة الاجل بالنسبة للمدين.

وان كانت هذه الديون مقومة بعملة غير عملة المكان الذى صدر فيه الحكم بالتسوية القضائية او الافلاس فيجرى تحويلها بالنسبة لجماعة الدائنين الى  عملة ذلك المكان تبعا لسعر الصرف فى تاريخ الحكم. 

المادة 247: لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلى من التصرفات الصادرة من للمدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع:

1- كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة او العقارية بغير عوض، 

2- كل عقد معاوضة يجازو فيه التزام المدين بكثير التزام المدين بكثيرالتزام الطرف الآخر،

3- كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع،

4- كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدى او الاوراق التجارية او بطريق التحويل او غير ذلك من وسائل الوفاء العادية،

5- كل رهن عقارى اتفاقى او قضائي وكل حق احتكار او وهن حيازى يترتب على اموال المدين لديون سبق التعاقد عليها.

ويجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة والمحررة  فى ظرف الستة اشهر السابقة للتوقف عن الوفاء. 

تاريخ التوقف عن الوفاء تحدده المحكمة التى قضت بالتسوية القضائية او بشهر الافلاس، ولا يكون هذا التاريخ سابقا لصدور الحكم باكثر من ثمانية عشر شهرا.

المادة 248: للمحكمة ان تعدل فى الحدود المقررة فى المادة السابقة تاريخ التوقف عن الوفاء بقرار تال للحكم الذى قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس وسابق لقفل قائمة الديون.

المادة 249: يجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنين للمدفوعات التى يؤديها المدين وفاء لديون حالة بعد التاريخ المحدد تطبيقا للمادة 247 وكذلك  التصرفات بعوض التى يعقدها بعد ذلك التاريخ ان كان الذين تلقوا منه الوفاء او تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع.

المادة 250: ان عدم التمسك المنصوص عليه فى المادتين 247 فقرة 3 و251 لا يمس صحة وفاء سفتجة او سند لامر اوشيك.

غير ان لجماعة الدائنين ان ترفع دعوى رد المال الى التفليسة ضد ساحب السفتجة، او فى حالة السحب لاجل الحساب ضد الآمر بالسحب وكذلك ضد المستفيد من الشيك واول مظهر للسند لامر، بشرط اقامة الدليل على ان المطالب برد المال كان عالما بالتوقف على الدفع.

المادة 251: لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بالرهون الحيازية والامتيازات التى سجلت بعد صدور الحكم الذى قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس. 

غير ان الخزينة العامة تبقى متمسكة بامتيازها على الديون التى كانت غير ملزمة بتسجيلها فى تاريخ الحكم الذى قضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس وللديون المعروضة للتحصيل بعد ذلك التاريخ. 

المادة 252: تخصص الديون لجماعة الدائنين بدلا عن الدائن الذى قضى بعدم التمسك برهنه العقارى او رهنه الحيازي او امتيازه.

المادة 252 مكرر: ق 05-02: بغض النظر عن الاحكام القانونية المخالفة، لا يمكن ابطال الدفع و التسليم للادوات المالية المنجزة في اطار انظمة الدفع ما بين البنوك الى غاية نهاية اليوم الذي صدر فيه الحكم القاضي بالتسوية القضائية او الافلاس ضد بنك او هيئة مالية مؤهلة قانونا، مشاركة بصفة مباشرة او غير مباشرة في هذه الانظمة، حتى و لو تم التمسك بوجود هذا الحكم القضائي.

القسم الثاني

في التدابير التحفظية

المادة 253: يستدعى وكيل التفليسة المدين لديه لاقفال الدفاتر وحصرها فى حضوره وذلك بغير مساس بما نصت عليه المادة 261 بخصوص حالة وضع الاختام فاذا لم يستجب المدين لهذا الاستدعاء دعى بموجب رسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول ليحضر ويقدم دفاتره خلال ثمانية واربعين  ساعة.

وله الحضور بمندوب مفوض عنه اذا هو علل تخلفه باسباب يجدها القاضى المختص  مقبولة.

المادة 254: يقضى الحكم الناطق بالتسوية القضائية او شهر الافلاس لصالح جماعة الدائنين، بالرهن العقارى الذى يتعين على وكيل التفليسة بتسجيله فورا على جميع اموال المدين وعلى الاموال التى يكتسبها من بعد اولا بأول.

المادة 255: متى صدر الحكم بالتسوية القضائية او شهر الافلاس يتعين على وكيل التفليسة ان يقوم بكافة الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق المدين ضد مدينيه.

ويلتزم بنوع خاص بطلب القيود عن الرهون العقارية التى لم يكن المدين طلبها حتى ولو اخذ القيد باسم جماعة الدائنين من طرف وكيل التفليسة.

المادة 256: فى حالة ما اذا كان المدين لم يودع الميزانية، يقوم وكيل التفليسة بوضعها فورا مستعينا بالدفاتر والمستندات الحسابية والاوراق والمعلومات  التى يحصل عليها ثم يودعها بكتابة ضبط المحكمة.

المادة 257: يقدم وكيل التفليسة خلال الشهر الذى صدر فيه الحكم، بيانا موجزا للقاضى المنتدب بالوضعية الظاهرة للمدين واسباب وخصائص هذا المركز. 

ويقوم القاضى المنتدب باحالة البيان فورا الى وكيل الدولة مشفوعا بملاحظاته فاذا لم يقدم اليه ذلك البيان فى المهلة المحددة، وجب عليه ان يخطر وكيل الدولة بذلك وان يوضح له اسباب التأخير. 

القسم الثالث

في الاختتام

المادة 258: للمحكمة التى تحكم بشهر التسوية القضائية او الافلاس، ان تأمر بوضع الاختام على الخزائن والحافظات والدفاتر والاوراق والمنقولات والاوراق التجارية والمخازن والمراكز التجارية التابعة للمدين واذا كان الامر يتعلق بشخص معنوى يحتوى على شركاء مسؤولين من غير تحديد يكون وضع الاختام على اموال كل منهم.

فى حالة ما اذا كانت الاموال المشار اليها فى الفقرة السابقة واقعة خارج دائرة اختاص  المحكمة المختصة يوجه اعلان بذلك الى قاضى المحكمة التى توجد اموال المفلس فى دائرة اختصاصها.

ومع ذلك فى حال توارى المدين عن الانضار او اختلاس كافة امواله او بعضها، جاز للقاضى قبل صدور الحكم المشار اليه فى الفقرة الاولى ان يضع الاختام سواء تلقائيا او بناء على طلب احد الدائنين او بعض منهم.

المادة 259: يقوم رئيس المحكمة الذى وضع الاختام فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة بابلاغ رئيس المحكمة الذى حكم بشهر الافلاس او التسوية  القضائية بلا ابطاء بحصول وضع الاختام.

المادة 260: اذا امرت المحكمة بوضع الاختام فللقاضى المنتدب بناء على طلب وكيل التفليسة اعفاءه من وضع الاختام على الاشياء التالية او الاذن له باستخراجها:

1- المنقولات والامتعة الازمة للمدين ولاسرته، طبقا للبيان المعروض عليه، 

2- الاشياء المعروضة للتلف القريب او انخفاض القيمة الوشيك،

3- مايلزم استعماله فى نشاطه الصناعى او مؤسسته ان كان رخص  له باستمرار الاستغلال. 

ويقوم وكيل التفليسة بتحرير قائمة جرد بالاشياء المشار اليها فى هذه المادة مع تقويمها ويكون هذا بحضور القاضى المنتدب الذى يوقع المحضر. 

المادة 261: يستخرج القاضى المختص من الحفظ تحت الاختام الدفاتر والمستندات الحسابية ويسلمها الى وكيل التفليسة بعد ان يقوم بجردها ويبين بايجاز فى محضره الحالة التى هى عليها.  

ويستخرج القاضى المنتدب من الحفظ تحت الاختمام اوراق الحافظة التجارية التى حان اجل استحقاقها او المحتملة القبول او التى يستدعى الحال اتخاذ اجراءات تحفظية بالنسبة لها، ويصفها ويسلمها لوكيل التفليسة بعد بيان اوصافها، للقيام بتحصليها.

تسلم الرسائل الموجهة للمفلس  الى وكيل التفليسة، ويجوز للمفلس ان كان موجودا حضور فتحها.

المادة 262: اعتبارا من الحكم القاضى بالتسوية القضائية او شهر الافلاس لشخص  معنوى، لايجوز للمديرين بحكم القانون او الواقع ان يحولوا الحصص او الاسهم التى تتكون منها حقوقهم فى الشركة الاباذن القاضى المنتدب. وتقضى المحكمة بعدم قبول حوالة الاسهم والحصص فى الشركة والتى يملكها كل شخص تدخل فى ادارة اموال شخص معنوى مهما كان الزمن الذى ثبت فيه هذا التدخل. 

المادة 263: يتقدم وكيل التفليسة بطلب، خلال ثلاثة ايام لرفع الاختام لاجل مباشرة علميات الجرد.

القسم الرابع

في قائمة الجرد

المادة 264: يجرى مباشرة جرد اموال المدين بحضوره او بعد استدعائه قانونا بموجب رسالة موصى عليها.

ويجرى فى نفس الوقت التحقيق من وجود الاشياء التى لم تكن قد وضعت عليها الاختام، او تكون قد استخرجت وكان تقويمها وجردها طبقا للمادة 268.

وتحرر قائمة الجرد تلك فى اصلين يودع احدهما فورا بكتابة ضبط المحكمة المختصة ويبقى الاصل الثانى بين يدى وكيل التفليسة.

ويجوز ان يعاون وكيل التفليسة فى تحرير قائمة الجرد اى شخص يرى اختياره لذلك او ليقدر قيمة الاشياء.

المادة 265: اذا حكم بالتسوية القضائية اوشهر الافلاس بعد الوفاة ولم تكن قد حررت قائمة الجرد، او كانت وفاة المدين حاصلة قبل اقفال قائمة الجرد، فتحرر هذه الاخيرة او تستكمل بحضور الورثة المعروفين او بعد استدعائهم قانونا.

المادة 266: يجوز للنيابة العامة حضور الجرد.

ولها فى اى وقت الحق فى طلب الأطلاع على كافة المحررات والدفاتر والاوراق المتعلقة بالتسوية القضائية او الافلاس. 

المادة 267: عند اتمام قائمة الجرد فى حالة شهر الافلاس، تسلم لوكيل التفليسة البضائع والنقود وسندات الحقوق والدفاتر والاوراق ومنقولات وحاجات المدين ومن ثم تأخذها فى عهدته باقرار يحرره فى اسفل قائمة الجرد. 

القسم الخامس

إدارة أموال المدين في حالة شهر الإفلاس

المادة 268: يشرع وكيل التفليسة بأذن القاضى المنتدب فى بيع الاشياء المعروضة للتلف القريب او انخفاض القيمة الوشيك او التى يكلف حفظها ثمنا باهظا. 

كما انه يشرع فى تحصيل الديون ويؤمن استمرار الاستغلال ان كان مأذونا به طبقا للشروط المبينة فى المادة 27.

المادة 269: للقاضى المنتدب بعد سماع المدين او استدعائه برسالة موصى عليها، ان يأذن لوكيل التفليسة بمباشرة بيع باقى الاموال المنقولة او البضائع.

المادة 270: يجوز لوكيل التفليسة، باذن القاضى المنتدب، وبعد سماع اقوال المدين او استدعائه برسالة موصى عليها، ان يجرى التحكيم او يتصالح وذلك فى كافة المنازعات التى تعنى جماعة الدائنين بما فيها المنازعات المتعلقة بحقوق او دعاوى عقارية.

فاذا كان موضوع شروط التحكيم او الصلح غير محدد القيمة او تجاوزت قيمته اختصاص المحكمة فى الدرجة الاخيرة، وجب عرض التحكيم او الصلح على المحكمة للتصديق.

ويستدعى المفلس عند التصديق ويكون له دائما حق المعارضة عليه.

المادة 271: يودع الاموال الناتجة من البيوع والتحصيلات فى الخزينة العامة فورا. 

ويتعين تقديم اثبات الايداع الى القاضى المنتدب فى مدى خمسة عشرة يوما من التحصيل. 

المادة 272: كل معارضة فى الاموال التى اودعها وكيل التفليسة او الغير لحساب الافلاس تعد لاغية.

واذا وقعت معارضات على اموال مودعة من الغير، ويجب على وكيل التفليسة ان يطلب رفعها والحصول على ذلك. 

القسم السادس

إداره الاموال في حالة التسوية القضائية

المادة 273: يجوز للمدين، بمعونة وكيل التفليسة ان يقوم بكافة الإجراءات التحفظية وان يباشر تحصيل السندات والديون الحالة الأداء وبيع الأشياء المعروضة للتلف القريب او انخفاض القيمة الوشيك او التي يكلف حفظها ثمنا باهظا وان يرفع او يتابع اية دعوى منقولة او عقارية.

واذا كان المدين مأذونا بمتابعة استغلال مؤسسته الصناعية او التجارية، وفقا لاوضاع المنصوص عليها فى المادة 277، جاز له بمساعدة وكيل التفليسة القيام بكافة الاجراءات الازمة لذلك الاستغلال. 

المادة 274: اذا رفض المدين القيام بالاجراءات المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة 273 فلوكيل التفليسة مباشرتها وحده باذن من القاضى المنتدب.

ومع ذلك اذا تعلق الامر برفع دعوى لا يكون هذا الاذن ضروريا وانما وكيل التفليسة بادخال المدين فى الدعوى.

المادة 275: يجوز للمدين بمعونة وكيل التفليسة واذن القاضى المنتدب ان يقوم بكافة اجراءات الترك او التنازل او القبول.

ويمكنه ضمن نفس شروط اجراء التحكم والمصالحة عن كل حق لا يتجاوز قيمته اختصاص المحكمة الناظرة فى الدعوى، فى الدرجة الاخيرة.

المادة 276: اذا كان موضوع التحكيم او المصالحة غير محدد القيمة او تجاوز قيمته اختصاص المحكمة فى الدرجة الاخيرة لا يعتبر شرط التحكيم او المصالحة الزاميا الا بعد التصديق عليه من المحكمة.

ويكون لكل دائن الحق فى التدخل عند طلب التصديق. 

القسم السابع

في استمرار التجارة أو الصناعة

 واستمرار أو إنهاء الإجارة

المادة 277: يجوز للمدين فى حالة التسوية القضائية، وبمعونة وكيل التفليسة واذن  القاضى المنتدب، متابعة استغلال مؤسسته التجارية والصناعية. 

وفى حالة الافلاس، اذا ارتأى وكيل التفليسة استغلال المحل التجاري، لا يكون له هذا الا بعد اذن المحكمة بناء على تقرير القاضى المنتدب باثبات ان المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تقضى ضرورة ذلك.

المادة 278: يوقف لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم بالتسوية القضائية او شهر الافلاس  ما يتخذ بناء على طلب المؤجر من اجراءات التنفيذ على الاموال  المنقولة المؤثثة بها الاماكن المؤجرة، وذلك دون اخلال باية اجراءات تحفظية او ما يكون المؤجر قد اكتسبه قبل التسوية القضائية او الافلاس من حقوق فى ان يستعيد حيازة الاماكن المؤجرة.

ويتعين على المؤجر لممارسة هذه الحقوق المكتسبة ان يرفع طلبه فى الميعاد المحدد فيما تقدم.

المادة 279: يجوز لوكيل التفليسة فى حالة التسوية القضائية او للمدين بمساعدة وكيل التفليسة بعد اذن القاضى المنتدب ان يقوم بالتنازل عن الاجارة اوالاستمرار فيها مع تنفيذ كافة التزامات المستأجر، كما له الحق بنفس  الشروط فسخ الايجار. 

يتعين على وكيل التفليسة او المدين ابلاغ المؤجر عن نيته بالاحتفاظ بالايجار او فسخه فى الميعاد المحدد فى الفقرة الاولى من المادة السابقة، ويقضى بالفسخ اذا ارتأت المحكمة عدم كفاية الضمانات المقدمة.

تطبق احكام هذه المادة مع مراعاة احكام المادتين 286 و297.

الفصل السادس

في تحقيق الديون

القسم الاول

 في إجراءات تحقيق الديون

المادة 280: ابتداء من صدور الحكم باشهار الافلاس بالتسوية القضائية يقوم جميع الدائنين الممتازين او لا بما فى ذلك الخزينة العامة بتسليم وكيل التفليسة مستنداتهم مع جدول ببيان الاوراق المقدمة والمبالغ المطالبا. ويكون التوقيع على هذا الجدول مع الاقرار بصحتها ومطابقتها

اما من الدائن او وكيل قانون عنه. ويتعين اخبار الدائنين  المستفيدين بضمانات  صدر نشرها شخصيا وعند الاقتضاء بموطنهم المختار.

تقبل مؤقتا وبصفة دين ممتاز او دين عادى حسب الحالة:

1- الديون الجبائية الحاصلة عن تسعير ادارى او تبليغ بالتصحيح ولم تكن موضوع سند تنفيذى فى اخر تاريخ لتقديم الديون. 

2- الديون الجمركية موضوع سند يأذن باتخاذ الاجراءات التحفظية. 

المادة 281: عند عدم احضار السندات فى مهلة شهر لايقبل المتخلفون فى التوزيع والارباح ما لم ترفع عنهم المحكمة سقوط هذه المهلة اذا اثبتوا ان لايد  لهم فى هذا التخلف. وفى هذه الحالة لايمكن لهم الا المشاركة فى توزيع الحصص او الارباح المقبلة.

المادة 282: يجرى تحقيق الديون من طرف وكيل التفليسة يعاونه المراقبون ان عينوا،وذلك بحضور المدين او بعد استدعائه قانونا برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول.

اذا ناقش وكيل التفليسة الدين كله او بعضه يتعين عليه اخبار الدائن  برسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول. 

وللدائن اجل ثمانية ايام لتقديم بيانات كتابية او شفاهية. ويقدم وكيل التفليسة مقترحاته حول قبول او رفض الديون المناقشة او لا. 

غير ان الديون المشار اليها فى القانون العام للضرائب وقانون الجمارك  غير قابلة للمنازعة الا بالشروط المنصوص عليها بالقانونين المذكورين وتقبل على وجه معجل.

المادة 283: بمجرد اتمام التحقيق وتوقيع القاضى المنتدب على كشف الديون، بحيث لا يتأخر ذلك عن ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم باشهار الافلاس  او بالتسوية  القضائية، يودع وكيل التفليسة بكتابة ضبط المحكمة كشف الديون التى اجرى تحقيقها مع ايضاح القرار المتخذ بخصوص المقترحات التى كان ابداها فى شأن كل من هذه الديون.

ويمكن فى ظروف استثنائية، مخالفة الاجل المحدد اعلاه بامر من القاضي  المنتدب.

المادة 284: يقوم كاتب الضبط فورا باخطار الدائنين بايداع ذلك الكشف، عن طريق نشره  فى واحدة او اكثر من الصحف المعتمدة لنشر الاعلانات القانونية والنشرة  الرسمية للاعلانات القانونية والتى تتضمن رقم عدد جريدة الاعلانات القانونية التى جرى بها النشر الاول.

ويوجه لكل من الدائنين الذين رفضت ديونهم او نوزع فيها، رسالة موصى عليها فى اجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه فى المادة 285 لاخبارهم برفض ديونهم او المنازعة فيها.

المادة 285: يقبل كل دائن مدرج فى الميزانية او تم تقديم دينه، فى ابداء كل مطالبة عن طريق الشرح على الكشف لدى كتابة ضبط المحكمة فى ميعاد خمسة عشر يوما من النشر الموجز فى النشرة الرسمية لاعلانات القانونية وذلك اما بنفسه او بوكيل عنه. كما ان للمدين نفس الحق ضمن نفس الشروط.

المادة 286: بعد اخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم الوصول بميعاد ثلاثة ايام سابقة على الاقل يرفع كاتب ضبط المحكمة الديون المتنازع فيها لاول جلسة، وذلك للفصل فيها بناء على تقرير القاضى المنتدب.

المادة 287: يجوز للمحكمة ان تقرر بوجه معجل قبول الدائن فى المداولات عن مبلغ تحدده.

ويقوم كاتب ضبط المحكمة فى مدى ثلاثة ايام، باخطار الاطراف برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، بالقرار الذى اتخذته المحكمة بالنسبة  لهم. 

القسم الثاني

الشركاء  في الالتزام والكفلاء

المادة 288: للدائن صاحب التعهدات الموقعة او المظهرة او المكفولة تضامنيا من قبل المدين وشركاء له فى الالتزام والمتوقفين عن الدفع، ان يطالب كل جماعات  الدائنين بالقيمة الاسمية لسنده وان يشترك فى التوزيعات حتى الوفاءالكامل.

المادة 289: لا يفتح باب الطعن فى التسوية القضائية او الافلاس الخاص بالشركاء فى الالتزام بعضهم ضد البعض الأخر، بسبب الحصص المؤداة، ما لم يكن مجموع الحصص المؤداة من التسويات القضائية والتفليسات فائضا على تمام مبلغ  الدين من اصل وملحقات، ففى هذه الحالة يعود ذلك الفائض، الى اولئك الشركاء فى الالتزام الذين كان الاخرون لهم كفلاء، وفقا لاسبقية  التعهدات. 

المادة 290: اذا كان الدائن صاحب التعهدات التضامنية، بين المدين المفلس او المقبول فى تسوية قضائية وبين شركاء له فى الالتزام قد قبض  قسطا من حقه  قبل التوقف عن الدفع فانه لا يدخل ضمن جماعة الدائنين الا بعد استنزال  هذا القسط مع حفط جميع الحقوق عن القدر الباقى له ضد الشريك فى الالتزام او الكفيل.

يدرج الشريك فى الالتزام او الكفيل الصادر منه الدفع الجزائي فى نفس  جماعة الدائنين لكل ما دفعه ابراء لذمة المدين.

المادة 291: يحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شركاء مدينهم فى الالتزام، رغم ابرام الصلح.

القسم الثالث

في الدائنين ذوي  الرهون

والدائنين أصحاب الامتيازات على الأموال المنقولة

المادة 292: لا يقيد الدائنون ذوو الرهون الصحيحة ضمن جماعة الدائنين، الا على  سبيل المراجعة.

المادة 293: لوكيل التفليسة باذن من القاضى المنتدب وبعد تسديد الدين ان يسحب الضمان الصادر من المدين لصالح جماعة الدائنين. 

واذا لم يسحب الضمان، فعلى الدائن المنذر من طرف وكيل التفليسة ان  يقوم بالبيع فى الاجل المحدد وعند عدمه جاز لوكيل التفليسة ان يقوم عوضا عنه بالبيع بعد الاذن له بذلك من القاضى المنتدب  يقدم امتياز الدائن المرن على كل دائن اخر صاحب امتياز او لا. 

ان كان ثمن البيع يفوق مبلغ الدين المضمون، يحصل الفائض من طرف وكيل التفليسة، وفى حالة العكس يخصص الفائض للدائن بصفته دائنا عاديا.

المادة 294: يجب على وكيل التفليسة خلال عشرة ايام من الحكم بشهر الافلاس  او التسوية القضائية ان يؤدى الاجور والتعويضات والتوابع من كل نوع الناشئة بمناسبة عقود العمل والتى لازالت مستحقة للعمال المستخدمين مباشرة من طرق المدين، وذلك بمجرد امر صادر من القاضى المنتدب، وذلك رغم وجود اى دائن اخر وبشرط وحيد هو وجود الاموال الازمة لهذا الغرض. 

المادة 295: اذا لم توجد بين يدى وكيل التفليسة الاموال الازمة للوفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة فيجب تسديد المبالغ المستحقة من حصيلة اول ايرادات.

المادة 296: فى حالة فسخ الايجارات المنصوص عليها فى المادتين 278 و279 المتقدمتين  يكون للمالك امتياز عن السنتين الاخيرتين من الاجرة المستحقة قبل الحكم باشهار الافلاس او بالتسوية القضائية وعن السنة الجارية مقابل كل ما يخص تنفيذ الاجارة.

وفى حالة عدم الفسخ فليس للمؤجر بعد استيفاء كل الايجارات المستحقة ان يطالب بسداد الايجارات الجارية او المستقبلة مادامت التأمينات التى كانت معطاة له لاتزال قائمة او تلك التى اعطيت له منذ التوقف عن الدفع قد اعتبرت كافية.

المادة 297: اذا بيعت المنقولات المؤثثة بها الاماكن المؤجرة، ونقلت منها، جاز للمؤجر ممارسة امتيازه حسبما هو مقرر لحالة الفسخ طبقا للمادة السابقة.

وتكون له فضلا عن ذلك اجرة السنة التى تستحق اعتبارا من العام الصادر فيه الحكم باشهار الافلاس او بالتسوية القضائية، وذلك سواء كان للاجارة  تاريخ ثابت ام لم يكن.

المادة 298: يجوز لوكيل التفليسة الاستمرار فى الاجارة او التنازل عنها بالنسبة عن الباقى من مدتها، وذلك مع الحقوق المتعلقة بها، على ان يلتزم المدين او  المتنازل اليه بان يحتفظ فى العقار بضمان كاف وان ينفذ فى الاستحقاقات اولا باول كافة الالتزامات القانونية او الاتفاقية، الا انه لا يجوزتغيير التخصيص المعين للاماكن المؤجرة. 

المادة 299: لا يجوز فى مواجهة جماعة الدائنين مباشرة الامتياز وحق الاسترداد الذين تقررهما المادة 993 من القانون المدنى لمصلحة البائعين لاموال منقولة.

المادة 300: بناء على مقترحات وكيل التفليسة، بأذن القاضى المنتدب ان وجد محلا لذلك وطبقا لبيان كشف الدائنين الممتازين المنصوص عليه فى المادة 282،  بالسداد لهؤلاء الدائنين من حصيلة اول ايرادات. 

وتقضى المحكمة ان وقعت منازعة فى الامتياز. 

القسم الرابع

في حق الدائنين  المرتهنين عقاريا وذوي الامتياز على العقارات

المادة 301: اذا اجرى توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الاموال المنقولة، اواجريا فى وقت واحد، كان للدائنين الممتازين او المرتهنين عقاريا الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات ان يشتركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقى مستحقا لهم فى الاموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديين، 

ويشترط مع ذلك ان تكون الديون قد تم قبولها طبقا الاوضاع المبينة فيها بعد. 

المادة 302: اذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع او اكثر الاموال المنقولة فان المقبولين من الدائنين الممتازين او المرتهنين عقاريا يشاركون فى  التوزيعات بنسبة حقوقهم الاجمالية، الا فى حالة الاستبعادات المشار اليها فى المادة التالية عند الاقتضاء.

المادة 303: بعد بيع العقارات والضبط النهائى لترتيب الدائنين المرتهنين عقاريا والممتازين، لا يستحق اولئك الذين يسمح لهم ترتيبهم باقتضاء

كامل حقوقهم من ثمن العقارات سوى المقدار المستحق تبعا لمرتبهم مع خصم المبالغ التى حصلوها ضمن جماعة الدائنين العاديين.

ولا تبقى المبالغ المخصومة ضمن جماعة الدائنين المرتهنين عقاريا وانما  تعود الى جماعة الدائنين العاديين، فهى التى يكون الاستبعاد لمصلحتها.

المادة 304: يجرى على النحو التالى بالنسبة للدائنين المرتهننين عقاريا والذين لم تسمح لهم مرتبتهم فى توزيع ثمن العقارات الا باستيفاء جزائي، تحدد نهائيا حقوقهم فى جماعة الدائنين العاديين تبعا للمبالغ التى يبقون دائنين بها بعد التوزيع العقارى، واما المبالغ التى قبضوها فى توزيع سابق

زائدة على  هذه النسبة فانها تستبعد من مقدار حصتهم فى توزيع المرتهنين عقاريا وتضاف لجماعة الدائنين العاديين.

المادة 305: يعتبر ضمن الدائنين العاديين الدائنون الذين لا يجديهم ترتيبهم شيئا، ويخضعون تبعا لتلك الأثار كافة اعمال جماعة الدائنين العاديين بما فى ذلك عقد الصلح اذا كان له محل.

القسم الخامس

في الاسترداد

المادة 306: لا يجوز القيام باسترداد الاموال المنقولة ضد امين التفليسة الا فى اجل سنة واحدة اعتبارا من نشر القرار المثبت للتوقف عن الوفاء.

المادة 307: لا تجوز ممارسة حق الامتياز ودعوى الفسخ وحق الاسترداد القائم لصالح بائع الأموال المنقولة ضد جماعة الدائنين الا فى حدود الاحكام التالية.

المادة 308: يجوز استرداد البضائع التى فسخ بيعها قبل الحكم بالتسوية القضائية او بالافلاس سواء كان هذا بحكم قضائي او من جراء شرط فسخ اتفاقى، وذلك  مادامت هذه البضائع قائمة عينا كلها او بعضها. 

ويتعين ايضا قبول الاسترداد رغم الحكم بفسخ البيع او تقرير وجوده  بقتضى حكم قضائي تال للحكم بالتسوية القضائية او بالافلاس، وذلك متى كانت دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعها البائع، الذى لم يستوف الثمن قبل الحكم المنشئ.

المادة 309: يجوز استرداد البضائع المرسلة الى المدين مادام التسليم لم يتحقق فى مخازنه.

ومع ذلك لايقبل الاسترداد اذا كانت البضائع قد تم بيعها قبل وصولها دون غش وبمقتضى فواتير او سندات صحيحة.

المادة 310: يمكن للبائع ان يحبس البضائع التى باعها ولم تكن قد سلمت للمدين او لم ترسل اليه ولا الى شخص من الغير يعمل لحسابه.

المادة 311: يجوز الاسترداد ضد وكيل التفليسة لما جرى تسليمه من اوراق مالية او سندات اخرى غير مسدد القيمة وكانت موجودة فى محفظة المدين ومسلمة من مالكها للتحصيل او لتخصيصها لمدفوعات معينة.

المادة 312: يجوز استرداد البضائع المؤتمن عليها المدين سواء على سبيل الوديعة او بقصد بيعها لحساب المالك، وذلك طالما هى قائمة عينا.

المادة 313: يجوز ايضا استرداد ثمن البضائع او بعضه المنصوص عليها فى المادة 308 اذا لم يدفع او تسدد قيمته بورقة مالية او بمقاصة ضمن حساب جار بين المدين والمشترى.

الفصل السابع

في انحلال التفليسة والتسوية القضائية

القسم الاول

في استدعاء الدائنين وفي جمعية الدائنين في حالة الإفلاس

المادة 314: فى مدى الثلاثة ايام التالية لاقفال كشف الديون او ان كان ثمة نزاع ففى مدى ثلاثة ايام من القرار الصادر من المحكمة تطبيقا للمادة 287، يقوم القاضى المنتدب باستدعاء الدائنين المقبولة ديونهم ويكون ذلك باخطارات تنشر فى الصحف المختصة بالاعلانات القانونية او مرسلة  اليهم فرديا من طرف وكيل التفليسة. 

المادة 315: تنعقد الجمعية برئاسة القاضى المنتدب فى المكان واليوم والساعة  المحددين من طرفه، ويحضرها الدائنون المقبولة ديونهم نهائيا او وقتيا

اما باشخاصهم او بمندوبين يتعين او يكونوا مزودين بتفويض ما لم يكونوا معفين من هذا قانونا.

وتكون دعوة المدين لتلك الجمعية برسالة موصى عليها مع طلب علم بالوصول، ويتعين عليه حضورها شخصيا ولا يجوز ان ينيب احدا عنه الا لاسباب يجدها القاضى المنتدب مقبولة. 

المادة 316: يعرض امين التفليسة على الجمعية تقريرا عن حالة التفليسة والاجراءات  التى نفذت والاعمال التى تمت، كما يسمع فيها المدين.

ويسلم امين التفليسة تقريره المثبت لقيام حالة الاتحاد، موقعا عليه منه، الى القاضى المنتدب الذى يحرر محضرا بما حصل فى الجمعية وما قررته.

وتجرى بعد ذلك الاجراءات وفقا للمادة 349 وما بعدها.

القسم الثاني

في إنشاء عقد الصلح

المادة 317:+ استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

متى قبل المدين فى تسوية قضائية يقوم القاضى المنتدب باستدعاء  الدائنين المقبولة ديونهم فى الميعاد المقرر فى المادة 314، وذلك باخطار  ينشر فى الصحف او موجه ضمن ظروف شخصية من طرف وكيل التفليسة. 

فان كان ثمة اقتراح بالصلح يبين الاستدعاء ان الجمعية تستهدف ايضا  ابرام الصلح بين المدين ودائنيه وان ديون الذين يشتركون فى التصويت تخفض لحساب الاغلبية سواء فى العدد او فى مقدار المبالغ. 

وترفق به خلاصة موجزة لتقرير وكيل التفليسة بشأن الصلح ونص مقتراحات  المدين، وراى المراقبيين، ان كان لهم محل.

فإذا لم توجد مقترحات للصلح تقوم الجمعية باثبات قيام حالة الاتحاد.

عقد الصلح المنصوص عليه في المقاطع السابقة هو اتفاق بين المدين و دائنيه الذين يوافقون بموجبه على آجال لدفع الديون أو تخفيض جزء منها.

المادة 318: لا يقوم الصلح الاباتفاق الاغلبية العددية للدائنين المقبولين انتهائيا او وقتيا، على ان يمثلوا الثلثين لجملة مجموع الديون، الا ان ديون الذين لم يشتركوا فى التصويت تخفض لحساب الاغلبية فى العدد او فى مقدار المبالغ ويمنع التصويت بالمراسلة.

واذا قبلت شركة تتضمن شركاء معتبرين متضامنين بلا تحديد عن ديون الشركة فى التسوية القضائية، فيجوز للدائنين عدم قبول الصلح الا لصالح احد الشركاء او اكثر.

وفى هذه الحالة تبقى اموال الشركة تحت نظام الاتحاد وتخفض الاموال الخاصة التى للشركاء المقبولين للصلح، ولايجوز ان يتضمن الصلح الالتزام بدفع حصة الا من قيم اجنبية عن اموال الشركة، ويعفى الشريك الذى حصل على صلح خاص من اية مسؤولية.

المادة 319: لا تحتسب فى اجراءات الصلح اصوات الدائنين المتمتعين بتأمين عينى، بخصوص ديونهم المضمونة على الشكل المذكور، الا ان يتنازلوا عن تأميناتهم.

ويذكر فى محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازلات عن تأميناتهم.

ويؤدى التصويت على الصلح الى ذلك التنازل، بقوة القانون بشرط ان تتم الموافقة على الصلح والتصديق عليه.

المادة 320: يتم التوقيع على الصلح حال انعقاد الجلسة والا كان باطلا، فان توفر واحد فقط من شرطى الاغلبية المنصوص عليهما فى المادة 318 تستمر المداولة بميعاد ثمانية ايام دون مهلة سواه.

وفى هذه الحالة لا يلزم بحضور الجمعية الثانية من حضر الجمعية الاولى  من الدائنين ومن كانوا ممثلين فيها وكانوا قد وقعوا محضرها، وتبقى نهائية القرارات التى اتخذوها وكذلك ما اعطوا من الموافقات نهائية ومكتسبة ما لم يحضروا لتعديلها فى الاجتماع الاخير او يكون المدين قد عدل اقتراحاته خلال المهلة.

المادة 321: للدائنين ان يحضروا باشخاصهم الجمعيات المنصوص عليها فى المادتين 317 و320 او ان ينيبوا عنهم من يمثلهم فيها مزودا بتفويض ما لم يكن معفى من  تقديمه قانونا.

ويعتبر توقيع الدائن او نائبه على اوراق التصويت المرفقة بالمحضر بمثابة توقيع على المحضر ذاته.

المادة 322: توقف اجراءات الصلح متى قامت ملاحقات الافلاس التدليسى.

المادة 323: يحق لجميع الدائنين الذين كان لهم حق المشاركة فى الصلح او الذين حصل اقرار بحقوقهم منذ ابرامه، ان يعارضوا فيه، وتكون المعارضة مسببة ويتعين ابلاغها للمدين ووكيل التفليسة فى الثمانية ايام التالية للصلح، والا  كانت باطلة، وتتضمن اعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمة.

وفى حالة المعارضة التسويفية او التعسفية يجوز ان تطبق على المعارضة غرامة مدنية لاتتجاوز 500 دج.

المادة 324: اذا كان الحكم فى المعارضة متوقفا على الفصل فى مسائل تخرج بسبب نوعها عن اختصاص المحكمة التى قضت بالتسوية القضائية او الافلاس، توقف هذه المحكمة الحكم فى المعارضة لما بعد الفصل فى تلك المسائل.

وتحدد المحكمة ميعادا قصيرا يلتزم الدائن المعارض بان يرفع خلاله الموضوع للقاء المختص وان يثبت متابعته للطلب.

القسم الثالث

في المصادقة على الصلح

المادة 325: يخضع الصلح للتصديق عليه من المحكمة وتكون متابعة التصديق بناء على طلب الطرف الذى يهمه التعجيل ولا يمكن للمحكمة الفصل فيه الا بعد فوات ميعاد الثمانية ايام المحددة فى المادة 323 

فاذا حصلت معارضات خلال هذه المهلة، تبت فيها المحكمة وفى موضوع التصديق بحكم واحد.

المادة 326: يرفع القاضى المنتدب فى جميع الاحوال وقبل البت فى موضوع التصديق، الى المحكمة تقريرا عن مميزات التسوية القضائية وقبول الصلح.

المادة 327: ترفض المحكمة التصديق على الصلح فى حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فيما تقدم او قيام اسباب ترجع اما للمصلحة العامة او لمصلحة الدائنين تكون بحكم طبيعتها حائلا دون الصلح.

المادة 328: يجوز ان يعين فى حكم المصادقة على الصلح مندوب واحد او ثلاثة مندوبين  لتنفيذ الصلح، مع تحديد مهمتهم. 

المادة 329: يتعين نشر احكام التصديق على الصلح تبعا للقواعد المحددة فى المادة 328.

القسم الرابع

في أثار الصلح

المادة 330: التصديق على الصلح يجعله ملزما لكافة الدائنين سواء كانت قد حققت ديونهم ام لا.

غير انه لا يمكن الاحتجاج بالصلح قبل الدائنين ذوى الامتيازوالمرتهنين عقاريا الذين لم يتنازلوا عن تأمينهم ولا قبل الدائنين العاديين الذين نشأ حقهم اثناء مدة التسوية القضائية او الافلاس.

المادة 331: لاتقبل بعد التصديق اية دعوى ببطلان الصلح الالسبب الغش الذى يكتشف بعد هذا التصديق نتيجة اخفاء بعض الاصول او المبالغة فى الخصوم. 

ويبرئ هذا الابطال بحكم القانون ذمة الكفلاء ماعدا من كان منهم عالما بالغش عند الالتزام.

المادة 332: تتوقف مهام وكيل التفليسة بمجرد ان يصبح حكم التصديق مكتسبا قوة الشئ  المقضى فيه وللمدين حرية الادارة والتصرف فىامواله واذا اقتضى الحال ان  يقدم وكيل التفليسة حسابا اجرى هذا بحضور القاضى المنتدب، واذا لم يسحب المدين اوراقه وسنداته التى سلمها لوكيل التفليسة بقى هذا الاخير مسؤولا عنها لمدة عام اعتبارا من تقديم الحساب.

ويحرر بهذا كله محضر بمعرفة القاضى المنتدب الذى تتوقف مهامه عند ذلك. 

وتفصل المحكمة فى اية منازعة قد تنشأ.

المادة 333: يمكن أن يشترط فى الصلح تقسيط دفع الديون.

المادة 334: يمكن ايضا ان يتضمن الصلح التنازل المدين عن جزء تختلف اهميته عن الديون على ان هذا التنازل يستبقى على عاتق المفلس التزاما طبيعيا. 

ويجوز ان يقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند اليسر.

المادة 335: يبقى الرهن العقارى لجماعة الدائنين لسداد حصص المصالحة. 

وتنحصر آثار قيد الرهن العقارى فى مبلغ تقدره المحكمة فى حكم  التصديق.

وللمندوب المكلف بتنفيذ المصالحة الاهلية فى منح رفع اليد عن القيد المتخذ تنفيذا للفقرة السابقة.  

القسم الخامس

في تحويل التسوية القضائية إلى تفليسة

المادة 336: تقضى المحكمة بتحويل التسوية القضائية الى تفليسة ان وجدت محلا لذلك، طبقا للاوضاع الواردة فيما بعد، وذلك بحكم يصدر فى جلسة علنية تلقائيا او بناء على طلب اما من وكيل التفليسة او الدائنين بناء على تقرير القاضى المنتدب، بعد السماع للمدين او دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالوصول.

المادة 337: تقضى المحكمة فى اى وقت اثناء قيام التسوية القضائية بشهر الافلاس، وذلك:

1- اذا حكم على المدين بالافلاس بالتدليس،

2- اذا ابطل الصلح،

3- اذا ثبت ان المدين يوجد فى احدى الحالات المنصوص عليها فى الفقرةالثانية من المادة.226 .

المادة 338: تقضى المحكمة بشهر الافلاس:

1- اذا لم يعرض المدين الصلح او لم يحصل عليه، 

2- اذا انحل عقد الصلح،

3- اذا حكم على المدين بالافلاس بالتقصير،

4- ان كان المدين بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع قد اجرى مشتريات لاعادة البيع بادنى من سعر السوق او استعمل بنفس القصد طرقا موجبة لخسائر شديدة ليحصل على اموال،

5- اذا رؤى ان مصاريفه الخاصة ومصاريف تجارته مفرطة، 

6- اذا كان قد استهلك مبالغ جسيمة فى عمليات نصيبية محضة، 

7- اذا كان منذ التوقف عن الدفع او فى الخمسة عشر يوما السابقة له قد  اجرى عملا مما ذكر فى المادتين 246 و 247 المتقدمتين وذلك متى كانت المحاكم المختصة قد قضت بعدم الاخذ بها قبل جماعة الدائنين او اقر  الاطراف بهذا.

8- ان كان قد عقد لحساب الغير تعهدات رؤي انها بالغة الضخامة بالنسبة  لوضعه عند التعاقد وكان لم يقبض  مقابلها شيئا. 

9- اذا كان قد ارتكب فى استغلال تجارته اعمالا بسؤ نية او باهمال لا يغتفر او جرت منه مخالفات جسيمة لقواعد واعراف التجارة.

المادة 339: يؤدى حكم التحويل فى جميع الاحوال، الى رفع المدين اعتبارا من تاريخ الحكم، ويتبع وكيل التفليسة الذى يعينه المحكمة القواعد الخاصة بالافلاس بالنسبة للباقى من سير الاجراءات.

القسم السادس

في بطلان عقد الصلح وفسخه

المادة 340: اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، فيجوز رفع طلب بفسخه الى المحكمة التى صدقت عليه فى مواجهة الكفلاء ان كانوا او بعد استدعائهم قانونا.

وللمحكمة ان تتولى القضية تلقائيا وتحكم بفسخ الصلح.

ولايترتب على فسخ الصلح ابراء الكفلاء المتدخلين لضمان تنفيذه كليا او جزئيا.

المادة 341: يلغى الصلح اما للتدليس او مبالغة فى الناتج عن اخفاء الاموال او مبالغة فى الديون واذا اكتشف التدليس بعد التصديق على الصلح. 

على ان هذا الالغاء يبرئى الكفلاء بحكم القانون ماعدا الذين كانوا عالمين بالتدليس عند الالتزام.

المادة 342: اذا جرت متابعة المدين، بعد التصديق، لاتهامه بالتفليس ووضع قيد التوقف او الحبس، يجوز للمحكمة ان تتخذ التدابير التحفظية التى تراها ويوقف العمل بهذه التدابير بمجرد صدور امر او حكم بعدم المعارضة او حكم بالاعفاء من التهمة.

المادة 343: اذا ابطل الصلح او فسخ يقوم وكيل التفليسة فورا بجرد الاوراق المالية والاسهم والاوراق على اساس القائمة القديمة وبمعونة القاضى الذى وضع الاختام طبقا للمادة 258، ويقوم بتحرير قائمة وميزانية تكميلية اذا اقتضى الحال ذلك.

ويجرى حالا نشر موجز للحكم الصادر ودعوة للدائنين الجدد ان كانوا، ليقدموا مستندات ديونهم للتحقيق وفقا للاوضاع المنصوص عليها فى المادة 228.

المادة 344: يجرى بغير ابطاء تحقيق مايقدم من مستندات الديون عملا بالمادة السابقة.

ولا يكون ثمة محل لتحقيق جديد للديون السابق قبولها بغير اخلال مع ذلك  برفض او تخفيض الديون التى قد تكون من ذلك الحين قد وفيتكليا او جزئيا.

المادة 345: لا يبطل ما اجراه المدين من اعمال بعد حكم التصديق وقبل ابطال او فسخ الصلح الا ماجرى منه تدليسا بحقوق الدائنين وطبقا لاحكام المادة 103 من القانون المدنى. 

المادة 346: تعود للدائنين السابقين على الصلح حقوقهم بأكملها فى مواجهة المدين  وحده ولكنهم لا يدرجون ضمن جماعة الدائنين الا بالنسب التالية:

1- ديونهم كاملة، ان كانوا لم يقبضوا شيئا من ديونهم،

2- جزء من ديونهم الاصلية مناسب لشطر الحصة الذى لم يستوفوه ان كانوا قد قبضوا جزءا من حصتهم.

وتطبق احكام هذه المادة فى حالة افتتاح تفليسة او تسوية قضائية ثانية دون ان يسبق هذا ابطال او فسخ للصلح.

القسم السابع

الصلح عن طريق التخلي عن المال

المادة 347: لايقبل من المدين التاجر طلب الاستفادة بالتخلي عن المال.

المادة 348: يجوز قبول صلح بتخلى المفلس عن الاصول كلها او بعضها. 

وينتج ذلك نفس آثار الصلح البسيط كما يجوز ابطاله او فسخه لنفس الاسباب.

ومع ذلك لاينهى هذا الصلح التخلي فيما يتعلق بالاموال المتروكة وتجرى تسوية هذه الاموال طبقا للمادة 349 والمواد التالية لها من هذا القانون. 

ويترك للمدين مازاد على ديونه من الناتج عن بيع الاصول المتخلى عنها. 

القسم الثامن

في اتحاد الدائنين

المادة 349: بمجرد اشهار الافلاس او تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين.

ويجرى وكيل التفليسة عمليات تسوية الاصول وفى الوقت نفسه يضع كشافا بالديون من دون اخلال باحكام الفقرة الثانية من المادة 277  غير ان للخزينة العامة القام بحقها فى المطالبة الفردية بالتسبة لديونها الممتازة اذا لم يلب وكيل التفليسة فى اجل شهر، انذارها بدفع مبلغ حقوقها من الاموال المتوفرة او عند عدم وجود اموال لها، والقيام باجراءات التنفيذ اللازمة.

المادة 350: يجوز لوكيل التفليسة القيام وحده ببيع بضائع ومنقولات المدين وتحصيل حقوقه وتصفية ديونه، وذلك من دون اخلال بالاوضاع المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 351: اذا لم ترفع اية مطالبة بمييع جبرى للعقارات قبل حكم اشهار الافلاس، 

يقبل من وكيل التفليسة وحده باذن من القاضى المنتدب ملاحقة البيع، ويتعين عليه القيام بذلك خلال الثلاثة اشهر.

غير ان للدائنين المرتهنين عقاريا او ذوى الامتياز مهلة شهرين اعتبارا من تبليغهم الحكم باشهار الافلاس ملاحقة البيع الحبرى مباشرة للعقارات التى قيدت عليها امتيازاتهم او رهونهم العقارية. وعند عدم القيام فى تلك المهلة يتعين على وكيل التفليسة القيام بالبيع فى مهلة شهر.

وتجرى البيوع المشار اليها فى هذه المادة طبقا للاوضاع المنصوص عليها فى مادة الحجز العقارى.

المادة 352: للمحكمة بناء على طلب احد دائنى المدين او وكيل التفليسة الاذن لهذا  الاخير بالتعاقد جزافا فى كل الاصول المنقولة او العقارية او بعضها وبيعها.

المادة 353: يوزع مبلغ الاصول، بعد طرح المصاريف وكذلك مصاريف الافلاس والاعلانات الممنوحة للمدين او لا سرته والمبالغ المدفوعة للدائنين ذوى الامتياز، بين جميع الدائنين بنسبة ديونهم المحققة والمقبولة. 

ويحتفظ بالحصة المطابقة للديون التى لم يتم البت فيها نهائيا وخاصة اجور مديرى الشركة طالما لم يفصل فى وضعيتهم.

المادة 354: بعد اقفال الاجراءات يحل اتحاد الدائنين بحكم القانون ويسترجع  الدائنون شخصيا ممارسة اعمالهم.

وللدائنين ان يحصلوا بأمر من رئيس المحكمة على سند تنفيذى اذا حققت وقبلت حقوقهم. 

الفصل الثامن

إقفال التفليسة  لعدم كفاية الأصول

المادة 355: اذا توقف فى اى وقت من الاوقات سير عمليات التفليسة او التسوية القضائية لعدم كفاية الاصول يجوز للمحكمة بناء على تقرير من القاضى المنتدب ان يقضى باقفال هذه العمليات، ولو كان هذا من تلقاء نفسها. 

ويعيد هذا الحكم لكل دائن حقه فى مباشرة دعواه الشخصية، وللدائن اذا كان دينه قد تم تحقيقه وقبوله ان يحصل على السند التنفيذى اللازم.

ويكون وكيل التفليسة مسؤولا لمدة عامين من الحكم بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية، عن السندات التى يكون الدائنون قد سلموها له وفى حالة وجود حكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاصول تخفض المهلة الى عام واحد اعتبارا من تاريخ هذا الحكم.

المادة 356: للمدين او لكل ذى مصلحة غيره ان يطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذى اصدرته مع تقديم دليل على وجود اموال كافية لمواجهة نفقات العمليات، او ايداع مبلغ يكفى لمواجهتها بين يدى وكيل التفليسة. 

وعلى اى حال يتعين تسديد نفقات الاجراءات التى اتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه الاسبقية.

الفصل التاسع

في إقفال التفليسة لانقضاء الديون

المادة 357: للمحكمة ان تقضى ولو تلقائيا باقفال الاجراءات عند عدم وجود ديون مستحقة او عندما يكون تحت تصرف وكيل التفليسةمايكفى من المال.

ولا يجوز اصدار الحكم بالاقفال لانقضاء الديون الابناء على تقرير من القاضى المنتدب يثبت تحقق واحد من الشرطين المتقدمين، ويضع الحكم حدا نهائيا للاجراءات باعادة كافة حقوق المدين اليه واعفائه من كل اسقاطات  الحق التى كانت قد لحقت به.

ويترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين. 

الباب الثاني

في رد الاعتبار التجاري

المادة 358: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصيا طبيعيا او معنويا، اشهر افلاسه او قبل فى تسوية قضائية متى كان قد او فى كامل  المبالغ المدين بها من اصل ومصاريف. 

وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون الى شريك متضامن فى شركة اشهر افلاسها او قبلت فى تسوية قضائية يتعين عليه الاثبات انه او فى طبقا لنفس الشروط، كافة ديون الشركة وذلك حتى ان كان قد منح صلحا منفردا.

وفى حالة اختفاء واحد او اكثر من الدائنين، او غيابه او رفضه قبوله، يودع المبلغ المستحق فى خزانة الامانات والودائع ويكون الاثبات بالايداع بمثابة مخالفة. 

المادة 359: يجوز ان يحصل على رد اعتباره متى ثبتت استقامته:

1- المدين الذى حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة، ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذى حصل من الدائنين على صلح منفرد، 

2- من اثبت ابراء الدائنين له من كامل الديون وموافقتهم الاجماعية على رد اعتباره.

المادة 360: يودع كل طلب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التى قضت بشهر الافلاس او بالتسوية القضائية، وتكون مصحوبة بالمخالصات والمستندات المثبتة لها.

المادة 361: على كاتب المحكمة ان يعلن الطلب عن طريق نشره فى احدى الصحف المعتمدة لقبول الاعلانات القانونية.

المادة 362: لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة وفقا للمادة 359، ان يعارض فى رد  الاعتبار التجاري خلال شهر واحد من تاريخ هذا الاعلان وذلك بايداعه عريضة مسببة ومدعمة بوثائق ثبوتية لدى كتابة الضبط.

المادة 363: يوجه رئيس المحكمة المختص جميع المستندات الى وكيل الدولة لدى محكمة موطن المدعى ويكلفه بجمع كافة الاستعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها ويتم ذلك خلال  شهر واحد.

المادة 364: بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها فى المادتين 362 و363، يحيل وكيل الجمهورية الى المحكمة المرفوع اليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسبب.

المادة 365: يفصل بعدئذ فى الطلب وفى المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد. واذا رفض الطلب لا يجوز تجديده الا بعد انقضاء عام واحد. واذا قبل الطلب يسجل  الحكم فى سجل المحكمة التى اصدرته ومحكمة موطن الطالب. 

ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية كاتب الضبط لوكيل الدولة التابع له محل ميلاد الطالب، ملخص عن الحكم ليؤشر عنه فى الصحيفة القضائية ازاء التصريح باشهار الافلاس او التسوية القضائية.

المادة 366: لايقبل رد الاعتبار وفقا لاحكام هذا الباب الاشخاص المحكومة عليهم فى  جناية او جنحة مادام من آثار الادانة منعهم من ممارسة تجارية او صناعية  او حرفية يدوية.

المادة 367: يجوز بعد الوفاة رد اعتبار المدين المفلس او المقبول فى تسوية قضائية.

المادة 368: تعفى اجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها فى هذا الباب من رسوم الطابع والتسجيل.

الباب الثالث

في التفليس والجرائم في مادة الإفلاس

الفصل الاول

في التفليس

المادة 369: تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادة 383 من قانون العقوبات، على الاشخاص الذين تثبت ادانتهم بالتفليس بالتقصير او بالتدليس.

القسم الاول

 في التفليس بالتقصير

المادة 370: يعد مرتكبا لتفليس بالتقصير كل تاجر فى حالة توقف عن الدفع يوجه فى  احدى الحالات الآتية:

1- اذا ثبت ان مصاريفه الشخصية او مصاريف تجارته مفرطة، 

2- اذا استهلك مبالغ جسيمة فى عمليات نصيبية محضة او عمليات وهمية، 

3- اذا كان قد قام بمشتريات لاعادة البيع باقل من سعر السوق بقصد تأخير اثبات توقفه عن الدفع او استعمل بنفس القصد وسائل مؤدية لافلاس  ليحصل على اموال،

4- اذا قام التوقف عن الدفع بايفاء احد الدائنين اضرارا بجماعة الدائنين،

5- اذا كان قد اشهر افلاسه مرتين واقفلت التفليستان بسبب عدم كفايةالاصول،

6- اذا لم يكن قد امسك اية حسابات مطابقة لعرف المهنة نظرا لاهمية تجارية. 

7- اذا كان قد مارس مهنته مخالفا لحظر منصوص عليه فى القانون.

المادة 371: يجوز ان يعتبر مرتكبا للتفليس بالتقصير كل تاجر فى حالة توقف عن الدفع يوجد فى احدى الحالات الآتية

1- اذا كان قد عقد لحساب الغير تعهدات ثبت انها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعه عند النعاقد بغير ان ينقاضى مقابلها شيئا،

2- اذا كان قد حكم بافلاسه دون ان يكون قد او فى بالتزاماته عن صلح سابق، 

3- اذا كان لم يقم بالتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة عن حالة التوقف عن الدفع فى مهلة خمسة عشر يوما، دون مانع مشروع، 

4- اذا كان لم يحضر بشخصه لدى وكيل التفليسة فى الاحوال والمواعيد المحددة، دون مانع مشروع، 

5- اذا كانت حساباته ناقصة او غير ممسوكة بانتظام.

وبالنسبة للشركات التى تشتمل على شركاء مسؤولين بالتضامن بدون تحديد عن ديون الشركة، يجوز ان يعتبر الممثلون القانونيون مرتكبين للتفليس بالتقصير اذا بغير عذر شرعي لم يقوموا بالتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر يوما عن حالة التوقف عن الدفع دون مانع مشروع،

او لم يتضمن هذا التصريح قائمة بالشركاء المتضامنين مع بيان اسمائهم وموطنهم.

المادة 372: لا تتحمل جماعة الدائنين مصاريف الدعوى التى ترفعها النيابة العامة.

وفى حالة الادانة لا يجوز للخزينة العامة الرجوع على المدين الابعد حل اتحاد الدائنين. 

المادة 373: تلتزم الخزينة العامة بمصروفات الدعوى التى يرفعها احد الدائنين اذا قضى بالادانة، دون اخلال بحق الرجوع على المدين طبقا للاوضاع الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 372، واما فى حالة الاعفاء من التهمة فيتحملها  الدائن المدعى. 

القسم الثاني

في التفليس بالتدليس

المادة 374: يعد مرتكبا للتفليس بالتدليس كل تاجر فى حالة توقف عن الدفع يكون قد اخفى حساباته او بدد او اختلس كل او بعض اصوله او يكون بطريق التدليس اقر بمديونيته بمبالغ ليست فى ذمته سواء كان هذا فى محرراته باوراق رسمية او تعهدات عرفية او فى ميزانيته.

المادة 375: تطبق المادتان 372 و373 على المتابعات بتهمة التفليس بالتدليس.

القسم الثالث

في إدارة الأموال في حالة التفليس

المادة 376: يلتزم وكيل التفليسة بان يقدم للنيابة العامة جميع ما تطلب منه من  المستندات والسندات والاوراق والمعلومات.

المادة 377: تبقى المستندات والسندات والاوراق التى قدمها وكليل التفليسة اثناء سير الدعوى قيد الاطلاع بكتابة الضبط.

الفصل الثاني

في الجرائم الاخرى

المادة 378: فى حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين او المصفين فى الشركة ذات المسؤولية  المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة، يكونون بهذه الصفة وبسؤ نية:

1- استهلكوا مبالغ جسيمة تخص الشركة فى القيام بعمليات نصبية محضة  او عمليات وهمية،

2– او قاموا بقصد تأخير اثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتريات لاعادة  البيع بأقل من سعر السوق، او استعملوا بنفس  القصد وسائل مؤدية للافلاس  للحصول على اموال،

3- او قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بايفاء احد الدائنين او جعله يستوفى حقه اضرارا بجماعة الدائنين.

4- او جعلوا الشركة تعقد لحساب الغير تعهدات ثبت انها بالغة الضخامة  بالنسبة لوضعها عند التعاقد وذلك بغير ان تتقاضى الشركة مقابلا،

5- او امسكوا او امروا بامساك حسابات الشركة بغير انتظام.

المادة 379: فى حالة توقف شركة عن الدفع، تطبق العقوبات الخاصة بالتفليس بالتدليس على القائمين بالادارة والمديرين او المصفين فى شركة مساهمة والمسيرين او المصفين لشركة ذات مسؤولية محدودة، وبوجه عام على كل المفوضين من قبل الشركة يكونون قد اختلسوا بطريق التدليس دفاتر الشركة او بددوا او اخفوا جزءا من اصولها او الذين قد اقروا سواء فى المحرارت او الاوراق الرسمية او التعهدات العرفية او فى الميزانية بمديونية الشركة بمبالغ ليست فى  ذمتها.

المادة 380: تطبق عقوبة التفليس بالتقصير على القائمين بالادارة والمديرين او المصفين فى شركة مساهمة، والمسيرين او المصفين فى الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبوجه عام كل المفوضين من قبل الشركة يكونون بقصد اخفاء كل او  بعض ذمتهم المالية عن متابعتهم من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع او من  دائنى الشركة يكونون عن سوء قصد اختلسوا او اخفوا جانبا من اموالهم او اقروا تدليسا بمديونيتهم بمبالغ ليست فى ذمتهم.

المادة 381: تطبق على الاشخاص المحكوم عليهم بمقتضى المواد من 378 الى 380 وبقوة القانون الاسقاطات التى رتبها القانون على افلاس التجار.

المادة 382: تطبق عقوبات التفليس بالتدليس على:

1- الاشخاص الذين يثبت انهم قد اختلسوا لمصلحة المدين او اخفوا او خبأوا كل او بعض امواله المنقولة او العقارية وذلك بغير مساس بما عدا ذلك من احوال نصت عليها المادتان 42 و43 من قانون العقوبات. 

2- الاشخاص الذين يثبت انهم قدموا فى التفليسة او التسوية القضائية بطريق التدليس ديونا وهمية سواء باسمهم او بوساطة آخرين، 

3- الاشخاص الذين مارسوا التجارة خفية باسم الغير او باسم وهمى وارتكبوا احد الافعال المنصوص عليها فى المادة 374 من هذا القانون. 

المادة 383: تسرى على زوج المدين واصوله وفروعه او انسابه من نفس الدرجة الذين يكونون قد بددوا او اخفوا او غيروا مال اشياء تتبع

اصول التفليسة دون ان يكونوا شركاء للمدين، العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 380 من قانون العقوبات. 

المادة 384: عند الحكم فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المواد المتقدمة تفصل المحكمة المعروض عليها الموضوع، ولو قضت بالاعفاء من التهمة:

1- تلقائيا، فى ان تضاف لجانب جماعة الدائنين الاموال الحقوق او  الدعاوى التى ابعدت بطريق التدليس،

2- فيما يطلب من تعويضات عن الضرر.

المادة 385: تطبق العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 380 من قانون العقوبات على الدائن الذى اشترط لنفسه سواء مع المدين او مع اشخاص سواه،  مزايا خاصة فى اعطاء صوته فى مداولات جماعة الدائنين.

المادة 386: يقضى، فضلا عن ذلك، ببطلان تلك الاتقاقات بالنسبة لجميع الاشخاص المذكورين اعلاه بما فيهم المدين.  

ويتعين على الدائن بان يرد لصاحب الشأن المبالغ او القيم المنقولة التى قبضها بموجب الاتفاقات المحكوم ببطلانها. 

المادة 387: فى حالة رفع طلب بطلان الاتفاقات المشار اليها فى المادتين السابقتين  الى القضاء المدنى تحال الدعوى الى محاكم التجارة.

المادة 388: يجرى لصق ونشر احكام الادانة الصادرة وفقا لهذا الباب على نفقةالمحكوم عليهم فى صحيفة معتمدة للاعلانات القانونية وكذلك خلاصة موجزة فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية تتضمن ذكر رقم عدد جريدة  الاعلانات القانونية حصل فيها النشر الاول.

الكتاب الرابع

السندات التجارية

الباب الاول

في السفتجة والسند لأمر

الفصل الاول

في السفتجة

القسم الاول

في إنشاء السفتجة وشكلها

المادة 389: تعتبر السفتجة عملا تجاريا مهما كان الاشخاص. 

المادة 390: تشتمل السفتجة على البيانات التالية:

1- تسمية " سفتجة " فى متن السند نفسه وباللغة المستعملة فى تحريره،  

2- امر غير معلق على قيد او شرط بدفع مبلغ معين،

3- اسم من يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)،

4- تاريخ الاستحقاق، 

5- المكان الذى يجب فيه الدفع، 

6- اسم من يجب الدفع له او لامره،

7- بيان تاريخ انشاء السفتجة ومكانه، 

8- توقيع من اصدر السفتجة ( الساحب). 

اذا خلا السند من احد البيانات المذكورة بالفقرات المتقدمة فلا يعتد به كسفتجة فى الاحوال المعينة فى الفقرات الآتية. 

ان السفتجة الخالية من بيان تاريخ الاستحقاق، تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها، 

  واذا لم يذكر فيها مكان خاص  للدفع فان المكان المبين بجانب اسم  المسحوب عليه يعد مكانا للدفع وفى الوقت نفسه مكان موطن المسحوب عليه.

واذا لم يذكر فيها مكان انشائها تعتبر كأنها منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة 391: يجوز ان تكون السفتجة محررة لامر الساحب نفسه. 

ويمكن ان تكون مسحوبة على الساحب نفسه كما يمكن ان تكون مسحوبة لحساب  شخص من الغير.

ويمكن ان يشترط بها الدفع فى موطن شخص من الغير اما فى المنطقة التى يقع فيها او فى موطن المسحوب عليه او فى منطقة اخرى. 

المادة 392: اذا كتب مبلغ السفتجة بالاحرف الكاملة والارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المحرر بالاحرف الكاملة. 

واذا كتب مبلغ السفتجة عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف لاقلها مبلغا. 

المادة 393: ان السفتجة التى توقع من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة  لهم بدون ان ينال ذلك من الحقوق التى يختص بها كل من الطرفين بمقتضىالمادة 191 من القانون المدنى.

اذا كانت السفتجة محتوية على تواقيع اشخاص  ليست لهم اهلية الالتزام  بموجبها او على توقيعات مزورة او منسوبة لاشخاص وهميين او على تواقيع مزورة او منسوبة لاشخاص وهميين او على تواقيع ليس من شأنها لاى سبب اخر  الزام الاشخاص  الذين وضعوا توقيعهم على السفتجة او وقع عليها باسمهم فان ذلك يحول دون صحة التزامات الموقعين الأخرين على السفتجة.

كل من وضع توقيعه على سفتجة نيابة عن شخص لم يكن له توكيل منه بذلك يكون ملتزما شخصيا بمقتضى هذه السفتجة. وتكون له ان قام بالدفع  نفس الحقوق التى كان لموكله المزعوم ان يحصل عليها ويجرى الامر بالمثل بالنسبة للوكيل الذى يتجاوز حدود وكالته.

المادة 394: الساحب ضامن قبول السفتجة ووفاءها. 

ويمكن له ان يعفى نفسه من ضمان القبول وكل شرط يقضى باعفائه من ضمان الوفاء يعد كان لم يكن.

القسم الثاني

في مقابل الوفاء

المادة 395: ان مقابل الوفاء يكون على الساحب او على الشخص  الذى تسحب لحسابه السفتجة وهذا لايمنع من بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب.

يكون مقابل الوفاء موجودا عند استحقاق دفع السفتجة اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوى على الاقل مبلغ السفتجة. 

تنقل ملكية مقابل الوفاء قانونا الى حملة السفتجة المتعاقدين.

ان القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين. 

وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول او لم يحصل ان يثبت فى حالة الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فى ميعاد الاستحقاق وإلا لزمه ضمانها، ولو قدم الاحتجاج بعد المواعيد المحددة.

القسم الثالث

في التظهير

المادة 396: كل سفتجة وان لم يشترط فيها صراحة كلمة "لامر" تكون قابلة للتداول بطريق التظهير. 

واذا ادرج الساحب فى نص السفتجة عبارة " ليست لامر" اوعبارة مماثلة فلا يكون السند قابلا للتداول الا على الشكل والآثار المترتبة على  التنازل العادى. 

ويمكن ان يكون التظهير حاصلا لصالح المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا أو لصالح الساحب او اى ملتزم آخر سواه، وهؤلاء الاشخاص  يمكنهم ان يظهروا السفتجة من جديد.

يجب ان يكون التظهير بدون قيد او شرط.

وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد كان لم يكن.

ويعد التظهير الجزئي باطلا. 

والتظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض. 

يجب أن يكتب التظهير على السفتجة ذاتها او على ورقة ملحقة بها اى (متصلة بها) ويجب ان يكون مشتملا على توقيع المظهر. 

ويضع هذا الاخير امضاءه بيده او باى طريقة اخرى غير المخطوط باليد. 

ويجوز الا يعين فى التظهير الشخص المستفيد منه او ان تقتصر على توقيع  المظهر فقط ( تظهير على بياض ) وفى هذه الحالة الأخيرة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان على ظهر السفتجة أو على الورقة المتصلة بها. 

المادة 397: ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السفتجة.

واذا كان التظهير على بياض جاز لحاملها:

1- ان يملأ البياض بوضع اسمه او اسم شخص آخر

2- ان يظهر السفتجة من جديد على بياض او ان يظهرها لشخص آخر

3- أن يسلم السفتجة الى شخص من الغير بدون ان يملأ البياض ودون ان يظهرها.

المادة 398: إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفاءها ما لم يشترط خلاف ذلك. 

وله أن يمنع تظهيرها من جديد وفى هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان للأشخاص الذين تظهر لهم السفتجة فيما بعد. 

المادة 399: يعتبر من بيده السفتجة انه حاملها الشرعي إذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان آخرها تظهيرا على بياض والتظهيرات المشطبة  تعد على هذا الوضع كأن لم تكن وإذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر موقع هذا التظهير الأخير انه اكتسب السفتجة بمقتضى التظهير  على بياض. 

واذا زالت يد شخص عن السفتجة بحادث من الحوادث فحاملها الذى يثبت حقه على النحو المبين بالفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عنها إلا إذا كان قد اكتسبها عن سوء نية أو كان ارتكب خطأ جسميا عند اكتسابها. 

المادة 400: لا يمكن للأشخاص المدعى عليهم بمقتضى السفتجة ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالساحب أوبحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد عند اكتسابه السفتجة الأضرار بالمدين.

المادة 401: إذا كان التظهير محتويا على عبارة القيمة للتحصيل او للقبض او  بالوكالة او غير ذلك من العبارات التى تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل ان يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة ولكنه لا يمكنه ان يظهرها الا على سبيل الوكالة

ولا يمكن فى هذه الحالة للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل إلا بالدفوع  التى كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر.

ان النيابة التى يتضمنها التظهير التوكيل لا ينقضى حكمها بوفاة الموكل  او بفقدانه الاهلية. 

اذا كان التظهير يحتوى على عبارة  القيمة موضوعة ضمانا او القيمة موضوعة رهنا او غير ذلك من العبارات التى تفيد الرهن الحيازى فيمكن للحامل ان يمارس جميع الحقوق المترتبة على السفتجة ولكنه اذا حصل منه  تظهير فلا يعد تظهيره الا على سبيل الوكالة.

ولا يمكن للملتزمين ان يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم  الشخصية بالمظهر الا اذا تعمد الحامل عند تسلمه السفتجة الاضرار بالمدين.

المادة 402: ينتج التظهير الحاصل بعد الاستحقاق الأثار ذاتها المترتبة عن التظهير السابق للإستحقاق على ان التظهير الحاصل بعد الاحتجاج عند الامتناع عن  الدفع او بعد انقضاء الاجل المعين الاحتجاج فلا ينتج الا آثار التنازل  العادى. 

إن التظهير بدون بيان لتاريخ يعتبر واقعا قبل انقضاء الاجل المعين  للاحتجاج، مالم تقم الحجة على خلافه.

يمنع تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والاكان ذلك تزويرا.

القسم الرابع

في القبول

المادة 403: يمكن ان يعرض قبول السفتجه على المسحوب عليه بمقره لغاية تاريخ الاستحقاق سواء من قبل الحامل او من اى شخص آخر حائز لها.

يمكن للساحب ان يشترط فى كل سفتجة وجوب عرضها للقبول مع تعيين اجل لذلك او بدون تعيين اجل. 

  ويمكنه ان يمنع بنص السفتجة عرضها للقبول مالم تكن سفتجة واجبة الدفع لدى الغير او فى منطقة غير منطقة موطن المسحوب عليه او كانت مسحوبة لمدة  معينة لدى الاطلاع.

ويمكنه ايضا اشتراط ان عرض السفتجة للقبول لايمكن وقوعه قبل اجل معين.

كل مظهر لسفتجة يمكنه ان يشترط وجوب عرضها للقبول مع تعيين اجل او بدون تعيين اجل ما لم يكن الساحب قد صرح بعدم قبولها.

ان السفاتج المحررة لاجل معين لدى الاطلاع يجب ان تعرض للقبول خلال مهلة سنة من تاريخها. 

ويجوز للساحب ان يقصر هذه المهلة الاخيرة او ان يشترط اجلا اطول.

ويمكن للمظهرين اختصار الآجال المذكورة.

اذا كانت السفتجة قد انشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بالتزويد بالبضائع  ومبرم بين تجار واو فى الساحب التعهدات التى التزم بها بمقتضى العقد فانه لا يمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء اجل مناسب للعرف الجاري فى التجارة للتعرف على البضائع.

ان الامتناع عن القبول يترتب عليه قانونا سقوط الاجل مع تحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات والمصاريف.

المادة 404: يمكن للمسحوب عليه ان يطلب عرض القبول عليه مرة ثانية فى اليوم الذي يلى العرض الاول ولا يمكن للمعنيين ان تقبل منهم دعوى بعدم استجابة هذا الطلب الا اذا كان هذا الطلب مضمنا فى الاحتجاج.

لا يكون الحامل ملزما بالتخلي عن السفتجة للمسحوب عليه عند عرضها للقبول.

المادة 405: يحرر القبول على السفتجة ويعبر عنه بكلمة مقبول او اى كلمة اخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه وان مجرد امضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه.

واذا كانت السفتجة واجبة الدفع فى اجل معين لدى الاطلاع او اذا كان ينبغى عرضها للقبول فى اجل معلوم بمقتضى شرط خاص يجب ان يؤرخ القبول باليوم الذى تم فيه ما لم يطلب الحامل ان يؤرخ بيوم العرض  واذا خلا القبول من التاريخ فانه يجب على الحامل حفظا لحقوقه فى الرجوع على المظهرين والساحب ان يثبت هذا السهو باحتجاج يحرر فى الاجل القانونى.

يكون القبول بدون قيد او شرط، لكنه يمكن للمسحوب عليه ان يحصره فى جزء من مبلغ السفتجة.

وكل تعديل اخر يحدثه القبول فى البيانات الواردة فى نص السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول على ان القابل يبقى ملزما بما تضمنه الصيغة التى عبر بها عن القبول.

المادة 406: اذا عين الساحب فى السفتجة مكانا للدفع غير المكان الذى به موطن المسحوب عليه، بدون ان يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه  تعيينه عند القبول واذا قبل بدون ان يعينه يعد بانه التزم بنفسه فى مكان الاداء. 

واذا كانت السفتجة واجبة الاداء فى موطن المسحوب عليه جاز لهذا الاخير ان يعين فى صيغة القبول عنوانا بنفس المكان الذى يجب الدفع  فيه

المادة 407: ان القبول يلزم المسحوب عليه بان يدفع مبلغ السفتجة فى الاستحقاق.

وعند عدم الدفع يمكن للحامل وان كان الساحب نفسه رفع الدعوى مباشرة على القابل والناجمة عن السفتجة للمطالبة بكل ما يحق بمقتضى المادتين 433 و434 المذكورتين ادناه. 

المادة 408: اذا وضع المسحوب عليه صيغة القبول على السفتجة ثم شطبها قبل ترجيع السفتجة، عد القبول مرفوضا ويعد التشطيب واقعا قبل ترجيع السند ما لم يثبت خلافه.

على انه اذا كان المسحوب عليه قد اعلم كتابة الحامل او اى موقع آخر بقبوله يصبح ملزما تجاه هذين الاخيرين بما تضمنته الصيغة التى عبر بها  عن قبوله. 

القسم الخامس

في الضمان الاحتياطي

المادة 409: ان دفع مبلغ السفتجة يمكن ان يضمنه كليا او جزئيا ضامن احتياطى.

ويكون هذا الضمان من الغير او حتى من احد الموقعين على السفتجة.

ويجب ان يكتب الضمان الاحتياطى على نفس السفتجة او الورقة المتصلة بها او بسند يبين فيه مكان صدوره. 

 ويعبر عنه بكلمات كهذه مقبول كضمان احتياطى او بما فى مؤداها ثم يوقع الضامن الاحتياطى عليها بامضائه.

ويعتبر الضمان الاحتياطى حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه السفتجة إلا إذا كان صاحب التوقيع المسحوب عليه او الساحب.

ويجب ان يذكر فى الضمان الاحتياطى اسم المضمون والا عد للساحب.

ويلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم به المضمون.

ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا ولو كان الالتزام الذى صمنه باطلا لاى سبب آخر غير عيب فى الشكل.

اذا دفع الضامن الاحتياطى قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجة.

القسم السادس

في الاستحقاق

المادة 410: يمكن سحب السفتجة:

- لدى ألاطلاع

- أو لاجل معين لدى ألاطلاع،

- او لاجل معين التاريخ، 

- او ليوم محدد.

اما السفاتج التى تتضمن آجال استحقاق اخرى او استحقاقات متعاقبة فهى باطلة.

المادة 411: ان السفتجة المسحوبة للوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها.

ويجب ان تقدم للدفع خلال سنة من تاريخها.

ويمكن للساحب ان يقصر هذا الاجل او ان يشترط اجلا اطول. كما يمكن للمظهرين تقصير الآجال المذكورة. 

يمكن لساحب السفتجة الواجبة الدفع لدى الاطلاع ان يشترط عدم تقديمها للدفع قبل اجل معين.

وفى هذه الحالة تسرى مهلة ابتداء من هذا الاجل.

المادة 412: ان استحقاق السفتجة المسحوبة لاجل معين لدى الاطلاع يحدد اما بتاريخ القبول او بتاريخ الاحتجاج. 

واذا لم يحرر احتجاج فان القبول بدون بيان تاريخه يعد بالنظر للقابل انه قد تم فى اليوم الاخير من الاجل المعين لتقديم السفتجة للقبول.

ان استحقاق سفتجة مسحوبة لشهر او اكثر من تاريخ معين او بعد الاطلاع يحصل فى التاريخ الذى يقابله من الشهر الذى يجب ان يتم فيه الدفع.

وبانعدام التاريخ المقابل يقع الاستحقاق فى اليوم الاخير من الشهر المذكور.

واذا سحبت السفتجة لشهر ونصف او عدة اشهر ونصف من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها فانه يجب ان يبدأ بحساب الاشهر الكاملة.

واذا حدد الاستحقاق فى ابتداء الشهر او فى منتصفه او فى آخره فانه يقصد بذلك اليوم الاول او اليوم الخامس عشر او اليوم الاخير من الشهر.

اما التعبير بثمانية ايام او بخمسة عشر يوما فانه لا يراد به اجل اسبوع او اسبوعين بل يراد به اجل ثمانية ايام تامة او خمسة عشر يوم تاما. 

ان التعبير بنصف شهر يراد به خمسة عشر يوما.

المادة 413: اذا كانت السفتجة مسحوبة لدفعها فى يوم محدد فى بلد يمكن ان يختلف تقويمه عن تقويم مكان اصدارها فان تاريخ الاستحقاق يعتبر معينا واذا كانت السفتجة مسحوبة بين بلدين مختلفى التقويم لدفعها فى اجل ما من تاريخ معين فان يوم اصدارها يرجع الى اليوم المقابل له فى تقديم مكان الوفاء ويحدد تاريخ الاستحقاق وفقا لذلك.

ان الآجال المعينة لتقديم السفاتج تحسب وفقا للقواعد المبينة فى الفقرة السابقة.

على ان هذه القواعد لا تطبق اذا اشتمل نص السفتجة على شرط او مجرد بيانات تفيد ان النية معقودة على اتباع قواعد مخالقة. 

القسم السابع

في الوفاء

المادة 414: ق 05-02: يجب على حامل السفتجة الواجبة الدفع فى يوم محدد او في اجل ما من تاريخ معين او بعد الاطلاع، ان يقدم السفتجة للدفع اما فى يوم وجوب دفعها او فى احد يومي العمل المواليين له.

يعتبر التقديم المادي للسفتجة لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

يمكن ان يتم هذا التقديم ايضا باية وسيلة تبادل الكترونية محددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 415: يحق للمسحوب عليه عند ايفائه قيمة السفتجة ان يطلب من الحامل تسليمها  اليه موقعا عليها بالوفاء.  

ولايمكن للحامل ان يرفض وفاء جزئيا.

واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب بيان هذا الوفاء على السفتجة واعطاءه مخالصة به. 

وكل ما يدفع من اصل قيمة السفتجة تبرأ منه ذمة ساحبها مظهريها.

ويتعين على الحامل ان يقدم احتجاجا عما تبقى من المبلغ.

المادة 416: لايجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل الاستحقاق.

واذا دفع المسحوب عليه قبل الاستحقاق فانه يتحمل تبعة ذلك.

ومن يدفع عند الاستحقاق برئت على الوجه الصحيح الا اذا كان قد ارتكب تدليسا او خطأ جسيما، ويجب عليه ان يتحقق من صحة تسلسل التظهيرات، دون التثبت من صحة امضاءات المظهرين.

المادة 417: اذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة فى مكان الوفاء، فيكمن دفع مبلغها بالنقود الرائجة فى البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع  مراعاة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف. واذا تأخر المدين عن الدفع فللحامل الخيار فى طلب دفع قيمة السفتجة من جنس النقود الرائجة فى البلاد اما بحسب قيمتها يوم الوفاء.

تقدر قيمة العملة الاجنبية على مقتضى الأعراف الجارية فى مكان الوفاء على انه يمكن للساحب ان يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السعر المعين فى السفتجة.

ولا تسرى القواعد السابق ذكرها اذا كان الساحب اشترط بان يكون الوفاء بعملة معينة (اشتراط الوفاء الفعلى بعملة اجنبية).

واذا تعين مبلغ السفتجة بعملة تتفق فى التسمية ولكنها تختلف من حيث القيمة فى بلد الاصدار وبلد الوفاء فيحمل على ان المقصود بذلك اتمام الوفاء بالعملة الخاصة بمكان الوفاء.

المادة 418: اذا لم تقدم السفتجة للوفاء يوم الاستحقاق او فى احد يومى العمل التاليين له فيحق لكل مدين تسليم المبلغ على وجه الوديعة الى صندوق الودائع والامانات على نفقة وتبعة الحامل.

المادة 419: لاتقبل المعارضة فى الوفاء الا فى حالة ضياع السفتجة او افلاس حاملها.

المادة 420: اذا ضاعت سفتجة غير مقبولة، جاز لصاحبها ان يطالب بوفائها بموجب نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة الخ... 

المادة 421: اذا كانت السفتجة الضائعة مشتملة على القبول فلا يمكن المطالبة بوفائها بموجب نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة الخ... الا بموجب امر من القاضى وبشرط تقديم كفيل.

المادة 422: اذا لم  يتمكن من ضاعت منه السفتجة سواء أكانت او لم تكن متضمنة لصيغة القبول من ان يحضر نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة الخ... جاز له ان يطلب وفاء السفتجة الضائعة والحصول على ذلك بمقتضى امر من القاضى بعد  ان يثبت ملكيته لها بدفاتره وبشرط تقديم كفيل.

المادة 423: فى حالة الامتناع عن الوفاء بعد تقديم الطلب بمقتضى المادتين السابقتين، يحتفظ مالك السفتجة الضائعة بجميع حقوقه فى تقديم الاحتجاج وينبغى تقديم هذا الاخير فى اليوم التالى لاستحقاق السفتجة الضائعة اما التبليغات المنصوص عليها فى المادة 430 فيجب توجيهها للساحب والمظهرين فى الآجال المحددة فى هذه المادة.

المادة 424: يجب على مالك السفتجة الضائعة لاجل الحصول على نسخة ثانية منها ان يطلب من المظهر الاخير قبله ان يمده بما هو واجب عليه من المساعدة باسمه وعنايته للسعى لذى المظهر له السابق وهكذا يجرى الرجوع على هذا المنوال من مظهر الى مظهر حتى يصل الى ساحب السفتجة ويتحمل مالك السفتجة الضائعة  المصاريف.

المادة 425: ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى المادتين 421 و422 بمضى ثلاثة اعوام اذا لم يقدم فى خلال هذه المدة طلبا او ملاحقات قضائية. 

القسم الثامن

في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

وفي الاحتجاج وسند الرجوع

1 ـ في الرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء.

المادة 426: يمكن للحامل الرجوع على المظهرين والساحب وباقى الملزمين:

-لافى الاستحقاق، اذا لم يتم الوفاء

- وحتى قبل الاستحقاق:

1- اذا حصل الامتناع الكلى او الجزائي عن القبول

2- فى حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان صدر منه قبول ام لاتوقف عن دفع ديونه ولو لم يثبت بعد بحكم او حجز امواله دون طائل.

3- اذا افلس ساحب السفتجة التى لا يتعين تقديمها للقبول.

على انه يمكن للضامنين الذين اقيمت عليهم دعوى الرجوع بالضمان فى الاحوال المبينة فى الفقرتين الاخيرتين الثانية والثالثة ان يقدموا خلال  الثلاثة ايام من ممارسة هذا الرجوع لمحكمة موطنهم طلبا يلتمسون فيه  ميعادا لهذا الشأن، فاذا تقرر قبول الطلب، حدد فى امر المحكمة الوقت الذى يجب فيه على الضامنين وفاء الاوراق التجارية المعنية، بدون ان تتجاور المهلة الممنوحة التاريخ المحدد للاستحقاق، ولا يكون الامر المذكور قابلا للمعارضة ولا للاستئناف.

المادة 427: م 158 ق 87-20: يجب اثبات الامتناع عن القبول او الامتناع عن الدفع باجراء من كتابة الضبط ( الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء).

ويجب تقديم الاحتجاج لعدم القبول فى الآجال المعينة لتقديم السفتجة للقبول واذا كانت قد قدمت للمرة الاولى من اليوم الاخير من الاجل فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 404، جاز ايضا تقديم الاحتجاج فى اليوم التالى.

يجب دفع الاحتجاج لعدم وفاء السفتجة الواجب دفعها فى يوم محدد او فى اجل  معين من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها، خلال العشرين يوما الموالية لليوم الذي يجب فيه دفع السفتجة. واذا كان الامر يتعلق بالسفتجة الواجب دفعها لدى الاطلاع عليها فانه يجب تقديم الاحتجاج ضمن الشروط المبينة فى الفقرة السابقة والمتعلقة بالاحتجاج لعدم القبول.

ان الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تقديم السفتجة للوفاء وعن الاحتجاج لعدم الوفاء.

واذا توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء اكان صدر منه قبول ام لا او فى حالة حجز امواله بدون جدوى فلا يمكن للحامل الرجوع على ضامنيه الا  بعد ان يعرض السفتجة على المسحوب عليه لدفع قيمتها وبعد تقديم احتجاج.

وفى حالة افلاس المسحبوب عليه سواء اكان صدر منه قبول ام لا وكذلك فى حالة افلاس ساحب السفتجة المشروط عدم تقديمها للقبول، فيكفى تقديم الحكم  بشهر الافلاس لتمكين الحامل من ممارسة حقوقه فى الرجوع.

المادة 428: م 159 ق 87-20: اذا رضى الحامل فى مقابل الوفاء ان يقبل اما شيكا عاديا واما امرا بالحوالة على البنك المركزى الجزائري واما شيكا بريديا، وجب ان يذكر فى  الشيك او الحوالة عدد السندات المدفوعة على الشكل المذكور وتاريخ  استحقاقها، بيد ان هذا البيان لا يكون واجبا بالنسبة للشيكات او  اوامر الحوالة المنشأة للتسوية بين المصاريف فيما يخص رصيد العمليات المتممة فيما بينها بواسطة غرفة المقاصة.

واذا وقعت التسوية بمقتضى شيك عاد ولم يقع اداؤه، فانه يقع تبليغ الاحتجاج لعدم وفاء هذا الشيك فى موطن وفاء السفتجة فى الاجل المنصوص عليه فى المادة 516، ويقع الاحتجاج لعدم وفاء الشيك وكذلك التبليغ بموجب اجراء واحد من كتابة الضبط الافى حالة وجود دواع تتعلق بالاختصاص  المحلى واقتضاء تدخل كتابتى ضبط.

واذا حصلت التسوية بواسطة امر بالحوالة، و رفضها البنك المركزى الجزائري او بواسطة صك بريدى رفضه مركز الصكوك البريدية هو الاخرالحائز لحساب من سيقيد عليه، وجب تبليغ الرفض بناء على اجراء كتابة ضبط لموطن القائم بالاصدار ضمن عشرين من تاريخ الاصدار، ويقوم كاتب الضبط باعداد هذا الاجراء.

اذا كان اليوم الاخير الممنوح لاستكمال اجراء تبليغ بعدم تنفيذ امر الحوالة او الشيك البريدى هو يوم عطلة يمدد هذا الاجل لغاية اليوم الاول  التالى لانتهاء هذا ألاجل طبقا لمقتضيات المادة 464 وما يليها من قانون  الاجراءات المدنية.

المادة 429: يجب على المسحوب عليه الذى يقبل التبليغ اذا لم يؤد مبلغ السفتجة ومصاريف الاخبار وعند الاقتضاء احتجاج الشيك، ان يرد السفتجة الى كتابة الضبط وهناك يحرر فى الحين احتجاج لعدم الوفاء. 

اذا لم يرد المسحوب عليه السفتجة يحرر الاحتجاج فى الحين ويوقع الاشهاد بعدم الرد، وفى هذه الحالة يعفى الحامل من الغير من تطبيق احكام  المادتين 421 و  422 .

يعتبر عدم رد السفتجة كجنحة تستوجب العقوبات المنصوص عليها فى المادة 376 من قانون العقوبات.

المادة 430 م 160 ق 87-20: يجب على الحامل توجيه اشعار بعدم القبول او الوفاء الى من ظهر له، فى ايام العمل العشرة الموالية ليوم الاحتجاج او ليوم التقديم فى حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف.

ويجب على كتابة الضبط، اذا كان السند يتضمن اسم وموطن ساحب السفتجة  اعلامه فى خلال الثمانية والاربعين ساعة من التسجيل، عن اسباب الامتناع عن الوفاء وذلك بواسطة رسالة موصى عليها.

ويجب على كل مظهر خلال يومى العمل التاليين ليوم استلام الاخطار ان يعلم المظهر له بالاخطار الذى استلمه وان يبين له اسماء الذين وجهوا الاخطارات السابقة وعناوينهم على وجه التتابع حتى الوصول الى الساحب وتسرى الاجال المذكورة من تاريخ استلام الاخطار السابق.

واذا صدر اخطار لاحد موقعى السفتجة وفقا للفقرة السابقة فيجب ان يوج الاخطار عينه فى الاجل نفسه الى ضامنه الاحتياطى.

وفيما اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او كتبه بصورة لاتقرأ فيكفى توجيه الاخطار الى المظهر الذى يتقدمه.

ومن وجب عليه توجيه اخطار يمكن له ان يوجه على اى شكل كان ولو بمجرد ترجيع السفتجة.

ويجب عليه اثبات توجيهه الاخطار فى الاجل المعين.

ويعتبر ان الاجل قد روعى اذا سملت الرسالة التى تتضمن الاخطار الى البريد فى الاجل المذكور.

ومن لايوجه الاخطار فى الاجل المعين اعلاه، فلا يتعرض حقه للسقوط، على انه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الناشء عن تقصيره لكن بدون ان يتجاوز التعويض مبلغ السفتجة.

المادة 431: يجوز للساحب او المظهر او الضامن الاحتياطى، بناء على شرط  الرجوع بدون مصاريف  او بدون احتجاج او اى شرط مماثل له مقيد فى السند مع توقيعه عليه ان يعفى الحامل متى اراد ممارسة حقوقه فى الرجوع من تحريراحتجاج لعدم القبول او الوفاء. 

على ان الشرط المذكور لا يعفى الحامل من تقديم السفتجة فى الآجال المعينة ولا من توجيه الاخطارات الازمة.

اما اثبات عدم مراعاة الآجال فيكون على من يتمسك بها ضد الحامل.

اذا كان الشرط صادرا عن الساحب نتجت آثاره تجاه جميع الموقعين، اما اذا اشترطه مظهر او ضامن احتياطى فلا تتعدى آثاره هذا الاخير، واذا اقام الحامل احتجاجا بالرغم من الشرط الذى ضمنه الساحب فانه يتحمل مصاريفه، واذا كان الشرط صادرا عن مظهر او ضامن احتياطى وحرر احتجاج فان مصاريفه يمكن استفاؤها من جميع الموقعين.

المادة 432: ان صاحب السفتجة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطى ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن.

ويكون للحامل حق الرجوع على هؤلاء الاشخاص منفردين او مجتمعين بدون ان يكون مرغما بمراعاة الترتيب الذى توالت عليه الزاماتهم.

ويعود هذا الحق لكل موقع على سفتجة متى سدد قيمتها.

ان الدعوى المقامة على احد الملزمين لاتمنع الرجوع على الاخرين ولوكانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى اولا. 

المادة 433: يمكن للحامل ان يطالب كل من اقام عليه دعوى الرجوع:

1- بمبلغ السفتجة التى لم يحصل قبولها او وفاؤها.

2- وبمصاريف الاحتجاج والاخطارات الموجهة وغيرها من النفقات.

واذا اقيمت دعوى الرجوع قبل الاستحقاق فانه يطرح من مبلغ السفتجة مقدار الخصم ويحسب على سعر الخصم الرسمى للمصرف المركزى الجزائري الجاري  به التعامل فى تاريخ رفع الدعوى فى مكان موطن الحامل.

المادة 434: يجوز لمن سدد مبلغ السفتجة ان يطالب ضامنيه بكامل المبلغ الذى اوفاه وما دفعه من المصاريف.

المادة 435: كل ملزم اقيمت عليه دعوى الرجوع او كان معرضا للرجوع يحق له ان يطلب تسليم السفتجة مع الاحتجاج وايصال بالابراء مقابل التسديد.

 وكل مظهر او فى مبلغ السفتجة يمكنه شطب تظهيره وتظهير من تبعه فيه.

المادة 436: اذا اقيمت دعوى الرجوع بعد حصول قبول جزائي فمن سدد المبلغ الذى لم تقبل فيه السفتجة يحق له ان يطلب ذكر هذا التسديد على السفتجة واعطاءه ايصالا به.

ويجب على الحامل فوق ذلك ان يسلم نسخة مصدقة عن السفتجة مع الاحتجاج ليمكنه من اقامة دعاوى الرجوع فيما بعد.

المادة 437: بعد انقضاء الآجال المعينة: لتقديم السفتجة الواجب وفاؤها لدى الاطلاع او فى اجل معين لدى الاطلاع ولتحرير الاحتجاج لعدم القبول او الوفاء.

ولتقديم السفتجة للوفاء فى حالة شرط الرجوع بلا مصاريف.

تسقط حقوق الحامل ضد المظهرين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابل.

على ان هذا السقوط لايحصل فى حق الساحب الا اذا اثبت وجود مقابل الوفاء فى الاستحقاق وفى هذه الحالة لايبقى للحامل الا حق رفع الدعوى على الشخص الذى سحبت عليه السفتجة.

واذا لم تقدم السفتجة للقبول فى الاجل الذى اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل فى الرجوع لعدم الوفاء او لعدم القبول مالم يقتض مضمون الشرط ان الساحب لم يقصد سوى اعفاءه من ضمان القبول. 

واذا ورد شرط بتعيين اجل للتقديم فى احد التظهيرات فلا يمكن لغير المظهر التمسك به.

المادة 438: اذا حال دون تقديم السفتجة او تقديم الاحتجاج فى المهل المقررة حائل لا يمكن التغلب عليه وكان عرض السفتجة او تحرير الاحتجاج فى الآجال المعينة كوجود نص قانون لحالة ما او غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمتد هذه المواعيد.

ويجب على الحامل ان يبادر دون ابطاء بإخطار المظهر له بالقوة القاهرة وان يضمن هذا الاخطار على السفتجة او الورقة المتصلة بها وان يضمن هذا الاخطار على السفتجة او الورقة المتصلة بها وان يؤرخه ويوقع عليه وتطبق  فيما بقى احكام المادة 430.

وعلى الحامل ان يبادر بعد زوال القوة القاهرة ودون ابطاء الى تقديم السفتجة للقبول او الوفاء او الاحتجاج عند الاقتضاء.

واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما ابتداء من الاستحقاق، جاز رفع دعوى الرجوع بدون حاجة لتقديم السفتجة او تحرير الاحتجاج مالم تكن هذه الدعوى معلقة لأمد اطول تطبيقا للقانون.

وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة لدى الاطلاع فان مدة الثلاثين يوما تسرى من تاريخ اليوم الذى اخطر فيه الحامل المظهر له بحدوث القوة القاهرة حتى ولو كان قبل انقضاء آجال التقديم، وبالنسبة للسفاتج الواجبة الوفاء بعد اجل معين من الاطلاع  فتضاف مدة الثلاثين يوما الى مدة اجل الاطلاع المعين بالسفتجة.

المادة 439: لا تعتبر من قبيل القوة القاهرة الافعال الشخصية المحضة المتصلة  بالحامل او بالشخص الذى كلفه بتقديم السفتجة او الاحتجاج.

المادة 440: م 161 ق 87-20: يعتبر تبليغ احتجاج لعدم الوفاء الذي تم بالمسحوب عليه لسفتجة مقبولة بمثابة امر بالدفع.

واذا تعذر الدفع ضمن اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المقرر في الفقرة اعلاه، يمكن للحامل القيام عن طريق امر صادر في ذيل العريضة بحجز و بيع ممتلكات المسحوب عليه ضمن الشروط التي اقرها التشريع المعمول به.

و في حالة ظهور صعوبة يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ، قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية يمكن لحامل السفتجة المحتج فيها لعدم الوفاء فضلا عما توجبه عليه الاجراءات المقررة برفع دعوى الضمان، ان يتخذ اجراءات تحفظية بعد ترخيص من القاضي ازاء الساحبين و المظهرين و الضامنين لهم.

2 ـ في الاحتجاجات:

المادة 441: يحرر الاحتجاج لعدم القبول او الوفاء بواسطة اجراء لدى كتابة الضبط وتترك نسخة حرفية منه للمسحوب عليه. 

المادة 442: يجب ان يتم الاحتجاج:

- فى موطن الشخص الذى كان يجب عليه وفاء السفتجة او بآخر موطن معروف له،

- وفى موطن الاشخاص المعينين فى السفتجة لوفائها عند الحاجة،

- وفى موطن الغير الذى قبلها بطريقة التدخل.

ويجب ان يتم كل ذلك باجراء واحد وعند وجود بيان مزيف بالنسبة للموطن يتم اجراء التفتيش قبل الاحتجاج.

المادة 443: يشتمل الاحتجاج على نسخة حرفية لنص السفتجة والقبول والتظهيرات والقيود المبينةبها مع الانذار بوفاء مبلغ السفتجة.

ويذكر فيه ما اذاكان الشخص الذى يجب عليه الدفع حاضرا او غائبا مع بيان اسباب وفض الوفاء والعجز عن التوقيع او رفض التوقيع.

المادة 444: لا يقوم مقام الاحتجاج اى اجراء آخر يصدر عن حامل السفتجة فيما عدا الاحوال المنصوص عليها فى المادة 420 وما يليها والمادة 428

3 ـ في الرجوع :

المادة 445: يجوز لكل شخص له الحق فى ممارسة حق الرجوع ماعدا وجود شرط مخالف، ان يحصل على دفع المبلغ بواسطة سند رجوع للسفتجة ومسحوب لدى الاطلاع على احد ضامنيه المشروط وفاؤه فى موطن هذا الاخير. 

يشتمل سند الرجوع زيادة على المبالغ المذكورة فى المادتين 433 و434 على رسم الطابع المفروض على سند الرجوع. 

واذا سحب الحامل سند الرجوع فان مبلغة يعين حسب سعر سفتجة واجب دفعها  لدى الاطلاع ومسحوبة من المكان الذى كان يفض فيه اداء السفتجة الاولى الى مكان موطن الضامن واذا سحب المظهر سند الرجوع فيعين مبلغه حسب سعر سفتجة واجب دفعها لدى الاطلاع من المكان الذى يوجد فيه موطن الساحب الى مكان موطن الضامن. 

المادة 446: يضبط الرجوع على النسبة التالية:

- ربع فى المائة بمراكز الولاية، 

- نصف فى المائة بمراكز الدائرة،

- وثلاثة ارباع فى المائة بالمحلات الاخرى.

لا يمكن فى اى حال من الاحوال ان يقع الرجوع بنفس الولاية.

المادة 447: لا يجوز تراكم نسخ الرجوع.

وكل مظهر او ساحب لا يمكن ان يتحمل الا واحد منها.

القسم التاسع

في التدخل

المادة 448: يمكن لساحب السفتجة او مظهرها او ضامنها الاحتياطى ان يعين من يقبلهااو يدفعها عند الاقتضاء. 

  ويمكن وفقا للشروط الآتى بيانها قبول السفتجة او وفاؤها من شخص متدخل لفائدة مدين معرض لدعوى الرجوع.

  ويمكن ان يكون المتدخل من الغير او المسحوب عليه نفسه او شخص آخر كان ملزما بمقتضى السفتجة عدا قابلها. 

ويجب على المتدخل اخطار الشخص الذى تدخل لاجله فى ظرف يومى العمل التاليين واذا اهمل مراعاة هذا الاجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر  الناشئ عن اهماله بدون ان يتجاوز تعويض  هذا الضرر مبلغ السفتجة.

1 ـ القبول بطريقة التدخل :

المادة 449: ان القبول بطريق التدخل يمكن حصوله فى جميع الاحوال التى تكون فيهالحامل سفتجة واجبة التقديم للقبول حق الرجوع قبل الاستحقاق.

واذا تضمنت السفتجة تعيين من يقبلها او يدفع قيمتها عند الاقتضاء فى مكان الاداء، فلا يمكن للحامل ممارسة حقوقه فى الرجوع قبل الاستحقاق على من صدر منه هذا التعيين او على الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم السفتجة  للشخص المعين فرفض قبولها وأثبت هذا الرفض  باحتجاج.

وفى غير ذلك من احوال التدخل يكمن للحامل رفض القبول عن طريق التدخل.

بيد انه اذا رضى بالتدخل فانه يفقد حقه فى الرجوع قبل الاستحقاق على  الشخص الذى حل القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين.

ويذكر القبول بطريق التدخل فى السفتجة. ويوقع من طرف المتدخل كما يجب  ان يتضمن تعيين الشخص  الذى صدر لحسابه، واذا اقفل هذا البيان، عد القبول صادرا لمصلحة الساحب.

من قبل بطريق التدخل يكون ملزما قبل الحامل والمظهرين الاحقين لمن صدر التدخل لمصلحته، بما الزم به هذا الاخير. 

وبالرغم من القبول بطريق التدخل يحق لمن صدر لمصلحته ولضامنيه ان يطلبوا من الحامل مقابل تسديد المبلغ المبين فى المادة 433 تسلم السفتجة والاحتجاج مع ايصال بالابراء عند الاقتضاء. 

2  ـ الوفاء في بطريق التدخل:

المادة 450: يمكن حصول الوفاء بطريق التدخل فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للحامل القيام بدعوى الرجوع سواء كان فى الاستحقاق او قبله.

ويجب ان يشتمل الوفاء جميع المبلغ الواجب دفعه على الشخص الذى يقع الوفاء لمصلحته.

كما يجب ان يتم هذا الوفاء على الاكثر فى اليوم التالى لآخر يوم يجوز فيه الاحتجاج لعدم الوفاء.

المادة 451: اذا كانت السفتجة مقبولة من متدخلين لهم موطن فى مكان الوفاء او كانت  تشتمل على تعيين اشخاص  يقع موطنهم بنفس المكان للوفاء عند الحاجة، فيجب على الحامل ان يقدم السفتجة على جميع هؤلاء الاشخاص وان يوجه عند الاقتضاء احتجاجا لعدم الوفاء فى اليوم التالى على الاكثر لليوم الاخير الذى يجوز فيه تحرير الاحتجاج.

واذا لم يحرر احتجاج فى الاجل المتقدم فمن عين الشخص الذى يقوم عندالاقتضاء بالوفاء او من صدر قبول السفتجة لمصلحته والمظهرون الاحقون  يصبحون فى حل من الزامهم.

المادة 452: ان حامل السفتجة الذى يرفض الوفاء بطريقة التدخل يفقد حق الرجوع على  الاشخاص  الذين يبرئ هذا الوفاء ذمتهم.

المادة 453: ان الوفاء بطريق التدخل يجب اثباته بابراء يدرج على السفتجة ويعين فيه الشخص الذى حصل الوفاء لمصلحته واذا لم يعين هذا الشخص عد الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب.

يجب ان تسلم السفتجة والاحتجاج اذا كان قد سبق تحريره الى الموفى بطريق التدخل.

المادة 454: يكتسب الموفى بطريق التدخل الحقوق الناتجة عن السفتجة على من قام بالوفاء عنه وعلى الملزمين له بمقتضى السفتجة، الا انه لايجوز له ان يظهر السفتجة من جديد.

وتبرأ ذمم المظهرين اللاحقين للموقع الذى تم الوفاء لمصلحته.

وفى حالة تعدد المتدخلين للوفاء يفضل عليهم من يترتب على ايفائه ابراء اكثر عدد من الملزمين، من تدخل خلافا لهذه القاعدة مع عمله بها يفقد حق الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لولا هذا التدخل.

القسم العاشر

في تعدد النظائر والنسخ

1 ـ تعدد النظائر :

المادة 455: يمكن سحب السفتجة فى عدة نظائر يطابق بعضها بعضها.

ويجب ان تكون هذه النظائر معينة بالارقام فى نفس النص من السفتجة والا اعتبر كل واحد منها سفتجة مستقبلة.

كل حامل سفتجة لم يذكر فيها انها سحبت فى نظير واحد يحق له ان يطلب على نفقته بتسليمه عدة نظائر منها. ولاجل ذلك يجب عليه ان يرجع فى هذا الشأن الى المظهر له مباشرة كما يجب على هذا المظهر ان يمده بالمساعدة للسعى لدى من ظهر له وهكذا صعودا حتى الوصول الى الساحب، ويجب على المظهرين ان يعيدوا ادراج تظهيراتهم على النظائر الجديدة.

المادة 456: ان الوفاء الذى يتم بمقتضى احدى النظائر مبرئ للذمة ولو لم يشترط ان الوفاء على هذا النحو يبطل مفعول النظائر الاخرى على ان المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بمقتضى كل نظير مقبول منه لم يسترده.

ان المظهر الذى احال النظائر لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرين اللاحقين ملزمون بمقتضى جميع النظائر التى تحمل تواقيعهم والتى لم يحصل استردادها.

المادة 457: من وجه احد النظائر للقبول وجب عليه ان يذكر فى النظائر الاخرى اسم الشخص الذى يكون بيده هذا النظير، ويجب على هذا الشخص ان يسلمه الى الحامل الشرعي لنظير آخر.

واذا امتنع من تسليم النظير فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع الا بعد ان يثبت باحتجاج:

- ان النظير الموجه للقبول لم يسلم اليه بناء على طلبه،

- ان القبول او الوفاء لم يحصل بمقتضى نظير آخر. 

2 ـ النسخ:

المادة 458: يحق لحامل السفتجة ان يستخرج نسخا منها.

يجب ان تكون النسخة مطابقة تماما للاصل مع ما يشمل عليه من التظهيرات وجميع البيانات الاخرى وان يبين فيها الحد الذى تنتهى اليه.

ويمكن تظهيرها وضمانها احتياطيا بمثل الكيفية التى تجرى على الاصل ويترتب عليها ما يترتب عليه من الآثار.

المادة 459: يجب ان يعين فى النسخة الشخص الذى بيده السند الاصلى. ويجب على هذا الاخير ان يسلم السند المذكور الى حامل النسخة الشرعي.

واذا امتنع عن تسليمها فلا يمكن للحامل ممارسة حق الرجوع على الاشخاص المظهرين او الضامنين احتياطيا للنسخة الا بعد ان يثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.

واذا تضمن السند الاصلى بعد اخر تظهير طارئ قبل استخراج النسخة شرطا يؤدى بالعبارة الآتية: "ابتداء من هنا لا يصح التظهير الا على النسخة"  او تضمن عبارة اخرى بهذا المعنى فان التظهير الذى يمضى فيما بعد على الاصل يكون باطلا.

القسم الحادي عشر 

في التحريف

المادة 460: اذا وقع تحريف فى نص السفتجة فالاشخاص الموقعون عليها بعد التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، اما الموقعون عليها قبل التحريف ملزمون بما تضمنه النص الاصلى.

القسم الثاني عشر

في التقادم التقادم

المادة 461: جميع الدعاوى الناشئة عن السفتجة والمرفوعة على قابلها تسقط بمضى ثلاثة اعوام من تاريخ الاستحقاق.

وتسقط دعاوى الحامل ضد المظهرين او الساحب بمضى عام واحد من تاريخ الاحتجاج المحرر فى المدة القانونية او من تاريخ الاستحقاق اذا كانت السفتجة مشتملة على شرط الرجوع بلا مصاريف.

وتسقط دعاوى المظهرين على بعضهم بعضا او على الساحب بعد مضى ستة اشهر ابتداء من اليوم الذى سدد فيه المظهر السفتجة او من يوم رفع الدعوى عليه.

لا  تسرى مدة التقادم فى حالة رفع الدعوى الا من يوم اخر اجراء قضائي ولايطبق التقادم اذا كان قد صدر حكم او اعتراف بالدين بموجب اجراء مستقبل.

لا تكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ ضده الاجراء القاطع.

على ان الاشخاص  المدعى عليهم بالدين بلزمون عند الطلب بأداء اليمين على براءة ذمتهم كما يلزم ورثتهم او خلفاؤهم على ان يؤدوا يمينا على انهم يعتقدون عن حسن نية انه لم يبق شئ من الدين.

القسم الثالث عشر 

احكام عامة

المادة 462: ان السفتجة التى يحل اجل وفائها فى يوم عيد رسمى لايمكن المطالبة بها الا فى اول يوم عمل بليه، وكذلك جميع الاجراءات المتعلقة بالسفتجة ولا سيما تقديمها للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بهما الا فى ايام العمل.

واذا وجب القيام بأحد هذه الاجراءات فى اجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عيد رسمى فيمدد الاجل الى اول يوم عمل يليه وتعتبر ايام العيد التى تتخلل الاجل فى حساب مدته.

المادة 463: تشبه بأيام الاعياد الرسمية الايام التى لايمكن فيها المطالبة بأى وفاء او القيام بتحرير اى احتجاج وفقا لاحكام التشريع الجاري به العمل.

المادة 464: لا يدخل فى حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية اليوم المعين لابتداء سريانها. 

ولا يحوز منح آجال قانونية كانت شرعية الا فى الاحوال المنصوص عليها فى المادتين 426 و438 من هذا القانون. 

الفصل الثاني

السند لأمر

المادة 465: يحتوى السند لامر على:

1- شرط الامر او تسمية السند مكتوبة فى نفس النص وباللغة المستعلمة لتحريره.

2- الوعد بلا قيد ولا شرط بأداء مبلغ معين،

3- تعيين تاريخه الاستحقاق،

4- تعيين المكان الذى يجب فيه الاداء،

5- اسم الشخص الذى يجب ان يتم الاداء له او لامره،

6- تعيين المكان والتاريخ اللذين حرر فيهما السند،

7- توقيع من حرر السند اى (الملزم).

المادة 466: اذا خلا السند من احد البيانات المبينة فى المادة السابقة فلا يعتبرسند لامر الا فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات التالية.

ان السند لامر الذى لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد واجب الدفع عند الاطلاع عليه.

اذا لم يكن بالسند تعيين خاص فيعد مكان انشائه هو مكان الدفع وهو نفسه المكان الذى به مقر الملزم.

ان السند لامر الذى لم يذكر به مكان انشائه يعتبر محررا بالمكان المعين بجانب الملزم.

المادة 467: تطبق على السند لامر الاحكام المتعلقة بالسفتجة فيما لا يتعارض مع طبيعته وذلك الاحوال الآتية:

- التظيهر (المادة من 396 الى 402

- الاستحقاق (المادة من 410 الى 425

- الوفاء (المادة من 414 الى 425

- الرجوع لعدم الوفاء (المادة من 426 الى 435 والمادة 437 و438 و439 و440

- الاحتجاجات (المادة من 441 الى 444

- سند الرجوع (المادة من 445 الى 447)، 

- الوفاء بطريق التدخل (المادة من 445 الى 447

- النسخ (المادة 458 والمادة 459

- التحريف (المادة 460

- التقادم (المادة 461

- ايام الاعياد الرسمية وايام العمل المشبهة بها وحساب الآجال ومنح آجال الامهال طبقا لاحكام (المواد 462 و463 و464). 

المادة 468: تطبق ايضا على السند لامر الاحكام المختصة بالسفتجة الواجبة الدفع لدى الغير او فى منطقة غير المنطقة التى يوجد فيها المسحوب عليه (المادتان 391 و406) والاحكام المختصة باختلاف البيانات المتعلقة بالمبلغ الواجب  ايفاؤه (المادة 392) والاحكام المختصة بنتائج وضع التوقيع ضمن الشروط  المبينة فى المادة 393 بنتائج توقيع شخص  ليس بيده توكيل او تجاوز حدود وكالته (المادة 393).

المادة 469: كما تطبق على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطى (المادة 409) وفى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السادسة من المادة المذكورة اذا لم يعين فى الضمان الشخص الذى يضمنه فان الضمان يعد حاصلا للملزم بالسند لأمر.

المادة 470: يكون محرر السند لأمر ملزما على الكيفية التى يلتزم بها قابل السفتجة.

المادة 471: ان السندات لامر الواجب دفعها بعد مدة من الاطلاع عليها يجب ان تعرض  على محررها للتأشير عليها وذلك فى الآجال المعينة (المادة 403)، ويبتدئ الاجل الذى يحرر بعد الاطلاع من تاريخ التأشير الموقع من المحرر على السند فاذا امتنع المحرر عن وضع التأشير بتاريخه وجب اثبات امتناعه  باحتجاج (المادة 405) ويكون تاريخه مبدا سريان مدة الاطلاع.

الباب الثاني

الشيك

الفصل الاول

في إنشاء الشيك وصيغته

المادة 472: يحتوى الشيك على البيانات الاتية:

1- ذكر كلمة شيك مدرجة فى نص السند نفسه باللغة التى كتب بها،

2- امر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين،

3- اسم الشخص الذى يجب عليه الدفع (المسحوب عليه)،

4- بيان المكان الذى يجب فيه الدفع، 

5– بيان تاريخ انشاء الشيك ومكانه،

6- توقيع من اصدر الشيك (الساحب).

المادة 473: اذا خلا السند من احد البيانات المذكورة فى المادة السابقة، فلا يعتبر شيكا الا فى الاحوال المنصوص عليها فى الفقرات الآتية:

- اذا خلا الشيك من بيان مكان الوفاء فان المكان المبين بجانب اسم المحسوب عليه يعتبر مكان الوفاء فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشيك واجب الدفع فى المكان المذكور اولا.

- واذا لم تذكر هذه البيانات او غيرها يكون الشيك واجب الدفع فى المكان الذى به المحل الاصلى للمسحوب عليه. 

ان الشيك الذى لم يذكر فيه مكان انشائه يعتبر انشاؤه قد تم فى المكان المبين بجانب اسم الساحب.

المادة 474: لا يجوز سحب الشيك الا على مصرف او مقاولة او مؤسسة مالية او على مصلحة الصكوك البريدية اومصلحة الودائع والامانات او الخزينة العامة او قباضة مالية كما لا يجوز سحب الشيك الا على مؤسسات القرض البلدى او صناديق القرض الفلاحى التى يكون لديها وقت انشاء السند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب اتفاق صريح او ضمنى يحق بمقتضاه للساحب ان يتصرف فى هذه النقود بطريقة اصدار الشيك.

وعلى الساحب او من صدر الشيك لحسابه ان يتولى وضع مقابل الوفاء ومع ذلك يظل الساحب غيره ملزما شخصيا للمظهرين والحامل دون غيرهم.

ويكون الساحب وحده ملزما عند النكار باثبات ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه فى وقت انشائه والا كان ضامنا وفاءه ولو قدم الاحتجاج  بعد مضى الاجال المحددة.

ان السندات التى تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غير الاشخاص المذكورين فى الفقرة الاولى وكانت محررة على شكل شيكات لا يصح اعتبارها شيكات.

المادة 475: لا يخضع الشيك لشرط القبول واذا كتب على الشيك بيان القبول عد كأن لم يكن

على انه يجوز للمسحوب عليه التأشير على الشيك، وهذا التأشير يفيد اثبات وجود مقابل الوفاء فى تاريخ التأشير. 

المادة 476: يمكن اشتراط دفع الشيك:

1- الى شخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة لامر او بدونه،

2- الى شخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة "ليس لامر" او لفظ اخر بهذا المعنى،

3- للحامل.

ان الشيك المسحوب لفائدة شخص مسمى والمنصوص فيه او لحامله او ما يؤدى الى هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله.

كما ان الشيك الذى لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمنابة شيك لحامله.

المادة 477: يمكن تحرير الشيك لامر الساحب نفسه.

ويجوز سحب الشيك لحساب شخص من الغير ولايجوز سحب الشيك على الساحب نفسه الا فى حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة اخرى مملوكة لساحبه نفسه وبشرط الايكون هذا الشيك لحامله. 

المادة 478: يجوز ان يكون الشيك واجب الدفع فى موطن الغير سواء بالمنطقة التى يوجد فيها موطن المسحوب عليه او بمنطقة اخرى، بشرط ان يكون الغير مصرفا او مكتبا للصكوك البريدية.

اذا قدم شيك للقبض وكان به تعيين البنك المركزي الجزائري او مصرف له حساب بالبنك المركزى او مكتب للصكوك البريدية كموطن للوفاء فان هذه الزيادة الواردة على نص الشيك لا تكون موجبة لوضع طابع مالى.

وفوق ذلك لايمكن تعيين هذا الموطن بالرغم عن ارادة الحالم مالم يكن الشيك مسطرا او الموطن معينا بالبنك المركزي الجزائري فى نفس البلد.

المادة 479: اذا كتب الشيك بالاحرف الكاملة وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف للمبلغ المكتوب بالاحرف الكاملة.

واذا كتب المبلغ عدة مرات سواء بالاحرف الكاملة او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف لاقلها مبلغا.

المادة 480: اذا كان الشيك مشتملا على تواقيع اشخاص ليست  لهم اهلية الالتزام به او كان محتويا على تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لاى سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا الشيك او الذين وقع الشيك باسمهم فان ذلك لايحول دون صحة الموقعين الأخرين.

المادة 481: من وقع شيكا بالنيابة عن شخص ولم يكن وكيلا عنه فى ذلك يصبح بتوقيعه ملزما شخصيا بمقتضى الشيك، واذا اوفى، آلت له نفس الحقوق التى كانت تؤول الى من زعم النيابة عنه، ويجرى مثل ذلك على من تجاوز حدود نيابته.

المادة 482: الساحب ضامن للوفاء وكل شرط باعفاء الساحب من هذا الضمان يعد كان لم يكن.

المادة 483: كل شيك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب يجب على المسحوب عليه المصادقة عليه اذا طلب الساحب او الحامل ذلك، الا فى حالة رغبة المسحوب عليه ان يعوض الشيك بشيك اخر يتم سحبه حسب الشروط المشار اليها فى الفقرة الثالثة من المادة: 477.

ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد تحت مسؤولية المسحوب عليه لمصلحة  الحامل الى نهاية اجل التقديم المحدد بموجب المادة 509.

المادة 484: يجب على ان شخص يسلم شيكا للوفاء ان يثبت شخصيته بواسطة وثيقة رسمية تحتمل صورته.

الفصل الثاني 

 في انتقال  الشيك

المادة 485: ان الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى بموجب اشتراط صريح لامر او بدونه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير.

اما الشيك المشترط دفعه الى شخص مسمى مع شرط ليس لامر او شرط مماثل لا يكون قابلا للتداول الا حسب الاوضاع المقرر للاحالة العادية وبما يترتب عليها من النتائج.

المادة 486: يجوز التظهير ولو للساحب او لاى ملزم اخر ويحق لهذين الاخيرين تظهير  الشيك من جديد.

المادة 487: يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.

ان التظهير الجزائي باطل.

كما ان تظهير المسحوب عليه باطل.

ان التظهير للحامل يعد بمثابة تظهير على بياض. 

ان التظهير للمسحوب عليه يعتبر بمثابة ابراء فحسب الا فى حالة ما اذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التطهير لمصلحة مؤسسة غير التى سحب عليها الشيك.

المادة 488: يجب ان يكتب التظهير على الشيك او على ورقة اخرى ملحقة به ويجب ان يوقع عليه المظهر.

ويجوز الا يعين المستفيد فى التظهير وان يكون مقصورا فحسب على توقيع المظهر وهو التظهير على بياض، وفى هذه الحالة الاخيرة يشترط لصحة  التظهير ان يكون مكتوبا على ظهر الشيك او على الورقة الملحقة.

المادة 489: ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك خصوصا ملكية مقابل الوفاء.

واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:

1- ان يملا البياض باسمه او باسم شخص آخر،

2- ان يظهر الشيك من جديد على بياض او لشخص آخر،

3- ان يسلم الشيك لشخص من الغير لاجنبى بدون ان يملأ البياض او يظهر الشيك.

المادة 490: ان المظهر ضامن للوفاء مالم يشترط خلاف ذلك.

ويمكنه ان يمنع تظهيره من جديد وحينئذ لايكون ملزما بالضمان لمن يظهر لهم الشيك فيما بعد.

المادة 491: يعتبر من يحوز شيكا قابلا للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان اخر تظهير على بياض، وتعد التظهيرات المشطبة على هذا الوضع كأن لم تكن، واذا كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير أخر فان الموقع على هذا التظهير الاخير يعتبر قد اكتسب الشيك، بموجب تظهير على بياض. 

المادة 492: ان التظهير الموضوع على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا بمقتضى الاحكام التى تسود الحق فى الرجوع ولكن ليس من شأنه ان يحول السند الى شيك لامر.

المادة 493: اذا زالت يد شخص عن الشيك للامر من شخص باى حادث من الحوادث فلا يلزم المستفيد الذى يثبت انه صاحب الحق فيه على الكيفية المبينة فى المادة 491 بالتخلي عنه الا اذا كان اكتسبه عن سوء نية او كان قد ارتكب خطأ جسيما عند اكتسابه. 

المادة 494: ليس  لمن رفعت عليهم دعوى بموجب الشيك ان يحتجوا على حامله بدفوع مبنية على علاقاتهم الشخصية بساحبه او بحملته السابقين مالم يكن حامله قد تعمد الحصول على الشيك للاضرار بالمدين.

المادة 495: اذا كان التظهير مشتملا على عبارة القيمة برسم التحصيل او برسم التوكيل او غيرها من العبارات التى تفيد مجرد التوكيل، جاز للحامل ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لايجوز له تظهيره الا برسم التوكيل.

ولايجوز للملزمين فى هذه الحالة ان يحتجوا على الحامل الا بالدفوع التى يمكن الاحتجاج بها ضد المظهر.

ان النيابة التى يتضمنها تظهير التوكيل لاتنتهى بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية.

المادة 496: ان التظهير بعد الاحتجاج او انقضاء اجل التقديم. لاتترتب عليه الا الاثار المترتبة على الاحالة العادية.

ان التظهير بدون تاريخ يعتبر حاصلا قبل الاحتجاج او انقضاء الاجل المشار اليه فى الفقرة السابقة الا اذا ثبت العكس.

ويحظر تقديم تواريخ الاوامر بالدفع والا كان ذلك تزويرا. 

الفصل الثالث 

الضمان الاحتياطي

المادة 497: ان وفاء مبلغ الشيك يمكن ان يضمن كليا او جزئيا بضمان احتياطى كفيل.

ويكون هذا الضمان من الغير ماعدا المسحوب عليه او حتى من موقع الشيك.

المادة 498: يعطى الضمان الاحتياطى سواء على الشيك او على الورقة المتصلة به او بورقة مستقلة يبين فيها المكان الذى تمت فيه.

ويعبر عنه بكلمات مقبول كضمان احتياطى او باية صيغة اخرى مماثلة ومذيلة بتوقيع ضامن الوفاء.

ويعتبر الضمان الاحتياطى حاصلا بمجرد توقيع ضامن الوفاء على وجه الشيك الا اذا كان صاحب التوقيع هو الساحب. 

ويجب ان يذكر فى الضمان اسم المضمون والاعد الضمان معطى للساحب.

المادة 499: يلتزم ضامن الوفاء بمثل ماالتزم به الشخص  المضمون.

ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا وان كان الالتزام الذى ضمنه باطلا لاى  سبب آخر غير عيب فى الشكل.

اذا اوفى الضامن الاحتاطى مبلغ الشيك فانه يكتسب الحقوق الناتجة عن الشيك تجاه المضمون والملتزمين تجاه هذا الاخير بمقتضى الشيك.

الفصل الرابع

تقديم الشيك ووفاؤه

المادة 500: ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع وكل شرط مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. 

اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره يكون واجب الوفاء فى يوم تقديمه.

المادة 501: م 162 ق 87-20: يجب تقديم صك صادر و قابل للدفع في الجزائر للدفع ضمن عشرين يوما.

اما الصك الصادر خارج الجزائر والقابل للدفع فيها فيجب تقديمه اما فى مدة ثلاثين يوما اذا كان الصك صادرا من أوربا او من أحد البلدان المطلة على البحر الابيض المتوسط واما فى مدة سبعين يوما اذا كان الصك صادرا فى اى بلد اخر،  مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتنظيم الصرف.

وتسرى الاجال المذكورة اعلاه من اليوم المعين فى الشيك كتاريخ لاصداره. 

المادة 502: ق 05-02: يعد التقديم المادي للشيك الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقديم للوفاء.

يمكن ان يتم هذا التقديم ايضا، باية وسيلة تبادل الكترونية محددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة 503: م 163 ق 87-20: و في حالة توفر الرصيد، يجب على المسحوب عليه ان يستوفي قيمة الصك حتى بعد انقضاء الاجل المحدد لتقديمه.

ولاتقبل معارضة الساحب على وفاء الشيك الا فى حالة ضياعه او تفليس حامله.

فاذا رفع الساحب بالرغم من هذا الحظر معارضة لاسباب اخرى، وجب على قاضى الامور المستعجلة حتى ولو فى حالة رفع دعوى اصلية ان يامر بالغاء هذه المعارضة بناء على طلب الحامل.

المادة 504: اذا فقد الساحب اهليته او توفى بعد اصدار الشيك، فليس فى ذلك اثر على الشيك.

المادة 505: يحق للمسحوب عليه ان يطلب من الحامل عند وفائه قيمة الشيك ان يسلمه اليه مع التأشير عليه بالمخالصة. 

ولايجوز للحامل ان يرفض الوفاء الجزائي.

واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك، جاز للحامل ان يطلب الوفاء على قدر مقابل الوفاء.

وفى حالة الوفاء الجزائي يحق للمسحوب عليه ان يطلب ذكر هذا الوفاء فى الشيك واعطاءه مخالصة بذلك. 

وتعفى هذه المخالصة المدرجة فى الشيك نفسه من الطابع المالى.

وتبرأ ذمة الساحبين والمظهرين بقدر الوفاء الجزائي من اصل مبلغ الشيك.

ويجب على الحامل تحرير احتجاج بالنسبة لباقى المبلغ.

المادة 506: من اوفى قيمة شيك بغير معارضة، عد وفاؤه صحيحا.

واذا اوفى المسحوب عليه قيمة شيك قابل للتظهير، وجب عليه التحقق من صحة تسلسل التظهيرات وليس من تواقيع المظهرين. 

المادة 507: مع الاحتفاظ باحكام التنظيم الخاص  بالصرف، اذا اشترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة فى الجزائر، جاز وفاء قيمته فى الاجل المحدد لتقديمه على اساس  قيمته بالدنانير فى يوم الوفاء. واذا لم يتم الوفاء فى يوم التقديم فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك بسعر الدنانير فى يوم التقديم او فى يوم الوفاء. 

يجب اتباع السعر الرسمى لمختلف العملات الاجنبية التى تحرر بها الشيكات لاجل تحديد قيمة هذه العملات بالدنانير. على انه يمكن للساحب اشتراط حساب المبلغ الذى يدفع وفقا لسعر معين بالشيك.

ولاتسرى القواعد المتقدمة عندما يشترط الساحب ان يكون الوفاء بعملة معينة.

(اشتراط الوفاء الفعلى بعملة اجنبية). 

واذا تعين مبلغ الشيك بعملة تحمل نفس التسمية لكن قيمتها، فى بلد الاصدار تختلف عن قيمتها فى بلد الوفاء، فيفترض اعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء.

المادة 508: فى حالة ضياع الشيك يجوز المالك ان يطالب بوفاء قيمته بموجب نسخته الثانية او الثالثة او الرابعة الخ... 

اذا لم يتمكن من اضاع الشيك من احضار نسخته الثانية او الثالثة او الرابعة الخ...، جاز له بان يطالب بوفاء قيمة الشيك الضائع والحصول على ذلك بمقتضى امر من القاضى بعد ان يثبت ملكيته بدفاتر وان يقدم كفيلا.

المادة 509: م 164 ق 87-20: في حالة رفض الدفع بعد المطالبة به وفقا للمادة السابقة فان صاحب الصك الضائع يحتفظ بجميع حقوقه بموجب اجراء الاحتجاج، على ان يتم تحريره ضمن الخمسة عشرة يوما الموالية لتقديم طلب الدفع و يجب ارستال الاشعارات المنصوص عليها فى المادة 517 ، للساحبين والمظهرين ضمن الاجال المحددة في هذه المادة.

المادة 510: على مالك الشيك الضائع للحصول على نسخة منه ثانية ان يتصل بمظهره المباشر ويتعين على هذا الاخير ان يعيره اسمه وان يقدم له المساعدة لمطالبة المظهر له وهكذا صعودا من مظهر الى مظهر حتى الوصول الى ساحب الشيك، ويتحمل مالك الشيك الضائع المصاريف. 

المادة 511: ينقضى التزام الكفيل المنصوص عليه فى المادة 508 بمضى ستة اشهر اذا لم يرفع فى خلال هذه المدة طلب او دعوى. 

الفصل الخامس 

الشيك المسطر

المادة 512: يجوز لساحب الشيك او حامله ان يسطره، فتكون له الآثار المبينة فى المادة 513 .

  يحصل التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك، ويكون التسطير عاما او خاصا... 

يكون التسطير عاما اذا كان لايتضمن بين الخطين اى تعيين او كلمة مصرف او مايقابلها ويكون خاصا اذا كتب بين الخطين اسم احد المصارف.

ان التسطير العام يمكن تحويله الى تسطير خاص غير انه لايجوز تحويل التسطير الخاص الى تسطير عام.

ان الشطب على التسطير او على اسم المصرف المعين يعتبر كأن لم يكن.

المادة 513: لايمكن للمسحوب عليه ان يوفى شيكا محتويا على تسطير عام الا لمصرف معين او لرئيس مكتب الصكوك البريدية او لاحد عملاء المسحوب عليه.

ولايمكن للمسحوب عليه ان يوفى شيكا محتويا على تسطير خاص الا الى مصرف معين او الى عملية اذا كان هذا المصرف هو المسحوب عليه على ان المصرف المعين يمكنه ان يسعى لدى مصرف اخر لقبض قيمة الشيك.

ولا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او مصلحة الصكوك البريدية او من مصرف آخر ولا يجوز له ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غيرهم.

اذا كان الشيك يحتوى على عدة تسطيرات خاصة فلا يمكن للمسحوب عليه وفاؤه الا فى حالة وجود تسطرين ويكون احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرف المقاصة.

واذا اهمل المسحوب عليه او المصرف مراعاة الاحكام المتقدمة، فانه يكون مسؤولا عن الضرر بما يعادل مبلغ الشيك.

المادة 514: ان الشيكات المعدة للقيد فى الحساب والتى تكون مسحوبة فى الخارج وواجبة الوفاء فى الجزائر تعتبر كشيكات مسطرة.

الفصل السادس 

الرجوع لعدم الوفاء

المادة 515: يمكن لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من اللزمين اذا قدمه للوفاء فى المدة القانونية ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج.

المادة 516: يجب تقديم الاحتجاج قبل انقضاء مدة تقديم الشيك. واذا تم التقديم فى اليوم الاخير جاز تحرير الاحتجاج فى يوم العمل التالى له.

المادة 517: م 165 ق 87-20: يجب على حامل الصك ان يخطر المظهر له والساحب بالامتناع عن الوفاء خلال العشرة ايام عمل الموالية لتاريخ الاحتجاج،  او الاربعة ايام الموالية ليوم التقديم، ان اشتمل على شرط الرجوع بلا مصاريف.

ويجب على كاتب الضبط اذا كان الشيك يشتمل على بيان اسم الساحب وموطنه اعلامه فى ظرف ثمانية واربعين ساعة من تسجيل الاحتجاج بالبريد باسباب الامتناع عن الدفع بواسطة رسالة موصى عليها.

وعلى كل مظهر اعلام من ظهر له بالاخطار الذى بلغه فى يومى العمل التاليين ليوم تسلمه للاخطار وان يبين له اسماء الذين صدرت عنهم الاخطارات السابقة وعناوينهم ويجرى ذلك من مظهر الى مظهر حتى الوصول الى الساحب.

وتسرى الآجال المذكورة من تاريخ تسلم الاخطار السابق.

واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او كتبه باحرف لاتقرأ فيمكن الاقتصار على اخطار المظهر السابق.

يجوز لمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به على اى شكل كان، حتى بمجرد ارسال الشيك.

ويجب عليه اثبات قيامه به فى الاجل المحدد له، وتعتبر هذه المهلة المرعية اذا ارسل الاخطار خلالها برسالة عن طريق البريد.

من اهمل القيام بالاخطار فى الاجل المبين آنفا لايكون عرضة لسقوط حقه بفواته ولكن يكون مسؤولا عند الاقتضاء بتعويض  الضرر المترتب عن تقصيره بشرط الا يتجاوز هذا التعويض مبلغ الشيك.

المادة 518: يجوز للساحب او لاى مظهر او ضامن الوفاء ان يعفى الحامل من الاحتجاج  لممارسة حق الرجوع بناء على شرط "الرجوع بلامصاريف" او "بدون احتجاج" او اى شرط آخر مماثل ومذيل بتوقيعه.

ولايعفى  هذا الشرط الحامل من تقديم الشيك فى الاجل المقرر ولامن  القيام بالاخطارات اللازمة. 

وعلى من يتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الاجل ان يثبت ذلك.

واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جميع الموقعين.

 اما اذا كتبه  احد المظهرين او احد ضامنى الوفاء فلا تسرى آثاره الا عليه وحده واذا قدم الحامل احتجاجا على الرغم من الشرط الذى كتبه الساحب، تحمل هو وحده مصاريفه.

 اما اذا كان الشرط صادرا عن احد المظهرين او احد ضامنى الوفاء، فان مصاريف الاحتجاج على فرض وقوعه، يجوز تحصيلها من جميع الموقعين.

المادة 519: جميع ألاشخاص الملزمين بمقتضى شيك مسؤولون على وجه التضامن قبل حامله.

ويحق لحامله مطالبة هؤلاء الاشخاص منفردين او مجتمعين بدون ان يلزم  بمراعاة ترتيب التزاماتهم.

وكل موقع على شيك او فى قيمته، يملك هذا الحق.

ان الدعوى المرفوعة على احد الملزمين لاتمنع من مطالبة الباقين ولوكانوا لاحقين لمن رفعت عليه الدعوى اولا.

المادة 520: يمكن لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلى:

1- مبلغ الشيك غير المدفوع،

2- مصاريف الاحتجاج والاخطارات الصادرة وغيرها من المصاريف.

المادة 521: يمكن لمن او فى شيكا ان يطالب ضمانيه بما يلى:

كامل المبلغ الذى اوفاه والمصاريف التى انفقها.

المادة 522: يحق لكل ملزم استعمل ضده حق الرجوع ام كان مستهدفا لذلك ان يطلب فى حالة تسديده قيمة الشيك، تسليمه هذا الاخير مع الاحتجاج وحساب  بالمخالصة.

ويجوز لكل مظهر سدد قيمة الشيك ان يشطب تظهيره وتظهيرات المظهرين التابعين له. 

المادة 523: اذا حال دون تقديم الشيك او اقامة الاحتجاج فى الآجال المقررة حائل لا مرد له كوجود نص قانون او غير ذلك من ظروف القوة القاهرة فتمدد الآجال المذكورة.

ويجب على الحامل ان يبادر باخطار من ظهر له بحادث القوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار على الشيك او على الورقة المتصلة به مؤرخا وموقعا منه،وفيما زاد على ذلك، تطبق احكام المادة 517 على بقية ألاجراءات.

وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة ان يبادر بتقديم الشيك للوفاء ثم باقامة الاحتجاج عند الاقتضاء.

واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم الذى قام فيه الحامل باخطار من ظهر له بحدوث القوة القاهرة ولو كان هذا التاريخ قبل انقضاء اجل تقديم الشيك، فيجوز استعمال حق الرجوع بغير حاجةالى تقديم الشيك او اقامة الاحتجاج مالم يكن هذا الحق معلقا لمدة اطول تطبيقا لنص قانونى. 

ولاتعتبر من قبل القوة القاهرة، الحوادث الشخصية البحتة المتعلقة بحامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بتقديم الاحتجاج.

الفصل السابع

في تعدد النظائر

المادة 524: فيما عدا الشيكات التى لحاملها، يجوز تحرير الشيك فى عدة نظائر مماثلة ان كان صادرا فى الجزائر وواجب الوفاء فى بلد آخر او على عكس ذلك، واذاكان الشيك محررا فى نظائر متعددة وجب ذكر ارقام النظائر فى نص الشيك ذاته والا اعتبر كل نظير منها شيكا مستقلا.

المادة 525: وفاء الشيك بموجب احد نظائره مبرئ للذمة ولو لم يكن مشترطا به ان هذا الوفاء يبطل مفعول النظائر الاخرى. 

ان المظهر الذى احال النظائر لاشخاص مختلفين وكذلك مظهريها اللاحقين ملزمون بموجب جميع النظائر التى تحمل تواقيعهم ولم يحصل استردادها.

الفصل الثامن

في التغييرات

المادة 526: اذا ورد تحريف فى نص الشيك فان الموقعين اللاحقين لهذا التحريف ملزمون بما تضمنه النص المحرف، اما الموقعون السابقون فعلا فملزمون بما تضمنه النص الاصلى.

الفصل الثامن مكرر

في عوارض الدفع

المادة 526 مكرر: ق 05-02: يجب على البنوك و المؤسسات المالية المؤهلة قانونا، قبل تسليم دفاتر الشيكات الى زبائنها،  أن تطلع فورا على فهرس مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر.

المادة 526 مكرر 1: ق 05-02: يجب على المسحوب عليه تبليغ مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود او عدم كفاية الرصيد خلال ايام العمل الاربعة (4) الموالية لتاريخ تقديم الشيك، باي شكل من الاشكال المنصوص عليها في المادة 502 من هذا القانون.

المادة 526 مكرر 2: ق 05-02: يجب على المسحوب عليه، بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود او عدم كفاية الرصيد، ان يوجه لصاحب الشيك امرا بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة اقصاها عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ توجيه الامر.

يقصد بالتسوية المذكورة في الفقرة السابقة، منح امكانية لساحب الشيك بدون رصيد لتكوين رصيد كاف و متوفر لدى المسحوب عليه، من اجل تسوية عارض الدفع.

يحدد شكل الامر بالدفع و مضمونه عن طريق التنظيم.

المادة 526 مكرر3: ق 05-02: يمنع المسحوب عليه الساحب من اصدار الشيكات، في حالة عدم جدوى اجراء التسوية المنصوص عليه في المادة 526 مكرر 2 اعلاه، او في حالة تكرار المخالفة خلال الاثني عشر (12) شهرا الموالية لعارض الدفع الاول، حتى و لو تمت تسويته.

المادة 526 مكرر 4: ق 05-02: يسترجع كل شخص منع من اصدار الشيكات حقه في ذلك، عندما يثبت انه قام بتسوية قيمة الشيك غير المدفوع، او تكوين رصيد كاف و متوفر موجه لتسويته بعناية المسحوب عليه، و بدفع غرامة التبرئة المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 5 ادناه، و ذلك في اجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ من تاريخ نهاية اجل الامر بالدفع.

في حالة عدم القيام بذلك، لا يسترجع الممنوع حق اصدار الشيكات الا بمرور اجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ الامر بالدفع.

المادة 526 مكرر 5: ق 05-02: تحدد غرامة التبرئة بمائة دينار (100 دج) لكل قسط من الف دينار (1000 دج) او جزء منه.

تضاعف هذه الغرامات في حالة العود.

يدفع حاصل هذه الغرامات الى الخزينة العمومية.

المادة 526 مكرر 6: ق 05-02: تباشر المتابعة الجزائية طبقا لاحكام قانون العقوبات، في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في الاجال المنصوص عليها في المادتين 526 مكرر2 و 526 مكرر 4 المذكورتين اعلاه مجتمعة.

المادة 526 مكرر 7: ق 05-02: يبلغ المسحوب عليه فورا مركزية المستحقات غير المدفوعة بكل منع من اصدار الشيكات يتخذه ضد احد زبائنه.

المادة 526 مكرر 8: ق 05-02: يقوم  بنك الجزائر بانتظام، بتبليغ البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا، بالقائمة المحينة من اصدار الشيكات.

المادة 526 مكرر 9: ق 05-02: بمجرد قيام بنك الجزائر بتبليغ قائمة الممنوعين من اصدار الشيكات المنصوص عليها في المادة 526 مكرر 8 اعلاه، الى البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا، يجب ان تقوم هذه الاخيرة:

 بالامتناع عن تسليم دفتر الشيكات لكل شخص مدرج في هذه القائمة.

 بطلب ارجاع نماذج الشيكات التي لم يتم استعمالها من قبل الزبون المعني.

المادة 526 مكرر 10: ق 05-02: يطبق منع اصدار الشيكات على كل الحسابات الجارية و حسابات الشيكات التي يحتفظ بها الزبون المعني.

و يطبق ايضا على وكلائه فيما يتعلق بذات الحسابات.

المادة 526 مكرر 11: ق 05-02: يمتد المنع من اصدار الشيكات المقرر ضد احد الشركاء في الحساب المشترك الى كامل الشركاء. المادة 526 مكرر 12: ق 05-02: لا يفقد الممنوع من اصدار الشيكات صفته كوكيل لحسابات موكله ما لم يكن هذا الاخير موضوع نفس التدبير.

و لا يمتد اجراء المنع من اصدار الشيكات المتخذ ضد شخص الى وكلائه فيما يتعلق بسير حساباتهم الخاصة.

المادة 526 مكرر13: ق 05-02: تعرض المنازعات المتعلقة بالمنع من اصدار الشيكات و بغرامات التبرئة على الجهات القضائية المختصة.

المادة 526 مكرر14: ق 05-02: يحتفظ صاحب الحساب الذي منع من اصدار الشيكات او وكيله بامكانية سحب شيكات مخصصة فقط لسحب اموال لدى المسحوب او اصدار شيكات مصادق عليها.

المادة 526 مكرر 15: ق 05-02: يكون المسحوب عليه الذي يمتنع عن تسديد شيك صادر بواسطة:

ـ  نموذج لم يتم طلب ارجاعه وفقا للشروط المحددة في المادة 526 مكرر9 اعلاه، ما لم يثبت انه قام بالمساعي الضرورية من اجل ذلك،

ـ  نموذج سلم خرقا لاحكام المادتين 526 مكرر3 و 526 مكرر9 اعلاه،

ـ  نموذج سلم الى زبون جديد، رغم انه كان ممنوعا من اصدار شيكات، و كان اسمه واردا لهذه الاسباب في قائمة مركزية المستحقات غير المدفوعة لبنك الجزائر.

ملزما بالتضامن بدفع التعويضات المدنية الممنوحة للحامل بسبب عدم التسديد، ما لم يبرر ان عملية فتحه للحساب تمت وفق الاجراءات القانونية و التنظيمية المتعلقة بفتح الحساب و تسليم نماذج الشيكات و كذا الالتزامات القانونية و التنظيمية الناتجة عن عوارض الدفع.

المادة 526 مكرر16: ق 05-02: يجب على المسحوب عليه الذي قام بغلق حساب سلمت بشانه نماذج من شيكات، او الذي سجل معارضة من اجل ضياع او سرقة، ان يخطر بذلك بنك الجزائر.

الفصل التاسع

في التقادم

المادة 527: تتقادم دعاوى الرجوع بالنسبة لحامل ضد المظهرين او الساحب او الملزمين الآخرين، بمضى ستة اشهر من تاريخ انقضاء مهلة التقدم.

اما دعاوى الرجوع المتعلقة بمختلف الملزمين بوفاء الشيك على بعضهم بعضا، فانها تتقادم بمضى ستة اشهر من تاريخ اليوم الذى سدد فيه الملزم قيمة الشيك او من اليوم الذى رفعت فيه الدعوى عليه.

وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضى ثلاثة اعوام من تاريخ انقضاء مهلة تقديمه.

على انه فى حالة سقوط الحق او التقادم، فانه يبقى الحق فى رفع الدعوى على الساحب الذى لم يوفر مقابل الوفاء او على غيرة من الملزمين الذين  حصلوا على اثراء غير عادل. 

المادة 528: لا تسرى مواعيد التقادم فى حالة رفع الدعوى الا من تاريخ اخر اجراء  قضائي ولا يطبق التقادم اذا صدر الحكم بالاداء او حصل الاعتراف بالدين  بموجب ورقة مستقلة  لا اثر لانقطاع التقادم الا بالنسبة لمن اتخذ ضده الاجراء القاطع.

على انه يجب على المدعى عليهم عند الطلب ان يؤيدوا باليمين انه لم يبق  بذمتهم شئ منه كما يلزم ورثتهم او خلفاؤهم ان يؤدوا يمينا على أنهم  يعتقدون عن حسن نية انه لم يبق شئ من الدين.

المادة 529: يجب تقديم الاحتجاج على يد كاتب الضبط لموطن الذى كان يجب عليه وفاء قيمة الشيك او فى موطنه الاخير المعروف. 

وفى حالة الدلالة على موطن كاذب يكون الاحتجاج مسبوقا باجراء التفتيش.

المادة 530: يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك وما يحتوى عليه من التظهيرات وعلى الانذار بوفاء قيمة الشيك. ويذكر فيه وجود او غياب الملزم بالوفاء  وبيان اسباب الامتناع عن الوفاء والعجز عن الامضاء او الامتناع عن الامضاء ومقدار ما دفع من مبلغ الشيك فى حالة الوفاء الجزائي. 

المادة 531: م 166 ق 87-20: بالنسبة لمظهري الصك و ضامني وفائه لا يمكن اجراء حامل الصك محل عقد الاحتجاج ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادتين 508 و 509 المتعلقة بضياع الصك.

و بالنسبة للساحب، تعادل شهادة عدم الدفع لانعدام  او قلة الرصيد المسلمة من قبل البنك.

تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الفقرة السالفة عن طريق التنظيم.

المادة 532: ان تقديم الشيك او اجراء الاحتجاج فيه لايمكن اجراؤهما الا فى يوم عمل، واذا وافق اليوم الاخير من الاجل الذى يمنحه القانون لاتمام الاجراءات المتعلقة بالشيك ولاسيما تقديمه للوفاء او تحرير الاحتجاج يوم  عيد رسمى فيمتد هذا الاجل لغاية يوم العمل التالى. اما ايام الاعياد  الرسمية التى تتخلل الاجل المذكور فانها داخلة فى حسابه.

وتشبه حكما بايام الاعياد الرسمية الايام التى لايجوز فيها المطالبة باى وفاء او اجراء اى احتجاج على مقتضى القوانين الجاري بها العمل.

المادة 533: لا يدخل فى حساب الآجال المقررة فى هذا القانون اليوم المعتبر بداية لها.

المادة 534: لا يجوز منح اى يوم امهال ادارى او قانونى او قضائي الا فى الاحوال المنصوص عليها فى التشريع الجاري به العمل والمتعلق بتمديد الآجال الخاصة بالاحتجاج او بتمديد استحقاقات السندات القابلة للتحويل.

المادة 535: لا يتجدد الدين بقبول دائن تسلم شيكا وفاء لدينه. ويترتب على ذلك ان  الدين الاصلى يبقى قائما بكل ماله من ضمانات الى ان يتم وفاء قيمة هذا الشيك.

المادة 536: م 167 ق 87-20: يعد تبليغ شهادة عدم الدفع لانعدام الرصيد او نقصه لساحب الصك بمثابة امر بالدفع. و في حالة عدم الدفع ضمن اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة يمكن، لحامل الصك عن طريق القيام بامر صادر في ذيل العريضة بحجز و ييع املاك المسحوب عليه ضمن الشروط التي اقرها التشريع المعمول به و في حالة وجود صعوبة، يلتمس كاتب الضبط المكلف بالتنفيذ قاضي الامور المستعجلة طبقا لاحكام المادة 183 من قانون الاجراءات المدنية. يجوز لحامل الصك المحتج عليه،  فضلا عن الاجراءات المقررة  لممارسة دعوى الضمان ان يتخذ اجراءات تحفظية تجاه الساحبين و المظهرين و الضامنين لهم.

المادة 537: من اصدر شيكا ولم يبين فيه مكان اصداره او تاريخه او وضع به تاريخا مزورا او من سحب شيكا على هيئة خلاف الهيئات المنصوص عليها فى المادة 474، يعاقب بغرامة قدرها 10 فى المائة من مبلغ الشيك ولا يجوز ان تكون هذه الغرامة اقل من مائة دينار.

ويكون المظهر الاول او حامل الشيك ملزما شخصيا باداء الغرامة نفسها  دون ان يكون له حق الرجوع على احد اذا كان الشيك خاليا من بيان مكان الاصدار او التاريخ او كان يتضمن تاريخ لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه.

كما يستوجب ايضا الغرامة المذكورة كل من دفع او تسلم على وجه المقاصة شيكا لا يشتمل على مكان اصداره او تاريخه.

ويعاقب بالغرامة نفسها كل من اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه. 

واذا كان مبلغ مقابل الوفاء اقل من قيمة الشيك فان الغرامة لا يمكن ان تتجاوز الفرق بين مبلغ مقابل الوفاء وقيمة الشيك.

على كل صيرفى اعداد صيغ للشيكات تسلم مجانا لاصحاب الحسابات الجاري فيها التعامل بالشيكات.

على كل مصرف يسلم لدائنه صيغ شيكات بيضاء للدفع بموجبها من خزانته، ان يكتب على كل واحدة منها اسم الشخص الذى سلمت اليه والا يعاقب بغرامة قدرها مائة دينار عن كل مخالفة.

كل مصرف يرفض وفاء شيك، لديه مقابل وفائه، ولم تحصل لديه أيه معارضة  فيه، ومسحوب سحبا صحيحا على خزانته يكون مسؤولا تجاه الساحب بتعويض الضرر الناشئ له عن عدم تنفيذ امره وعما لحقه فى سمعته.

المادة 538 و 539 ملغاة  ق 05-02.

المادة 540: لا تسرى المادة 53 من قانون العقوبات على مختلف الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات الا فيما يخص  اصدار او قبول شيك بدون مقابل وفاء.

المادة 541: يمكن فى جميع الاحوال المشار اليها فى المادتين 374 و 375 من قانون العقوبات الحكم بالتجريد الكلى او الجزائي من الحقوق المبينة فى الفقرة الثامنة من قانون العقوبات وفى حالة العود يجب الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين.

وزيادة على ذلك يمكن فى جميع الاحوال على من ثبتت ادانتهم الحكم بعقوبة حظر الاقامة.

المادة 542: تعتبر جميع المخالفات المشار اليها فى المادتين374 و 375 من قانون العقوبات بالنسبة للعود كجريمة واحدة.

واذا اقيمت الدعوى الجزائية على الساحب فان المستفيد من الشيك الذى  يدعى بالحق المدنى يجوز له المطالبة لدى المحكمة التى تنظر فى الدعوى الجنائية بمبلغ يساوى قيمة الشيك زيادة عما له من حق المطالبة بتعويض الضرر عند الاقتضاء على انه يمكن له على حسب اختياره القيام بالمطالبة بدينه لدى المحاكم المدنية.

ويجوز للنيابة العامة التى تحال اليها احدى المخالفات للاحكام المبينة اعلاه، ان تقوم حسب الظروف، اما بالاجراءات المتبعة فى حالة التلبس بالجريمة والمنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية، واما باجراءات الدعوى الجزائية المباشرة او باجراءات التحقيق القضائي.  وفى حالة استئناف الحكم يفصل فى القضية خلال شهر واحد.

المادة 543: يعاقب بالغرامة من 500 دينار الى 20.000 دينار كل مسحوب عليه تعمد تعيين مقابل وفاء اقل من مقابل الوفاء المتوفر لديه. 

الباب الثالث:

سند الخزن و سند النقل وعقد تحويل الفاتورة

الفصل الأول:

سند الخزن

المادة 543 مكرر: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

سند الخزن هو إستمارة ضمان ملحقة بوصل البضائع  المودعة بمخازن عامة.

المادة 543 مكرر1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يمثل الوصل إيصال البضاعة و هو قابل للتحويل عن  طريق التظهير. 

و يحتوى على إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر أو إسم شركته، مهنته، غرض شركته، مقر سكناه أو عنوان شركته و طبيعة المواد المودعة و البيانات الخاصة التي تسمح بالتعرف على البضاعة و قيمتها.

المادة 543 مكرر2: م ت 93-08: سند الخزن هو سند يسمح للمودع بالإقتراض على قيمة البضائع المودعة بالمخزن العام.

و يحتوى على نفس بيانات الوصل. 

يمكن حائز السند، في أي وقت أن يفصل سند الخزن و يحوله لإذن حامل.

و تشكل البضاعة المودعة حينئذ، ضمان تسديد المبلغ المقترض عند الإستحقاق.

سند الخزن هو سند قابل للتظهير بنفس شروط السندات التجارية الأخرى.

المادة 543 مكرر3: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يمكن المودع الذي يريد بيع بضاعته، إذا لم تكن مرهونة، أن يظهر الوصل لإذن المشتري و يرفقه بسند الخزن.

لا يظهر المودع الذي اقترض على البضاعة، إلا الوصل، و يعتبر منذ ذلك ملزما بتسديد سند الخزن مسبقا أو بايداع المبلغ لدى إدارة المخزن العام المعني.

المادة 543 مكرر4: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: على حامل سند الخزن أن يطالب عند الإستحقاق،  بالتسديد بمقر إقامة المودع.

و في حالة عدم التسديد، يمكنه خلال الأيام الثمانية (8) الموالية للاحتجاج، أن يقوم ببيع البضائع المخزونة، في المزاد العلني و إستعمال حق إمتيازه على السعر.

 إذا كان السعر غير كاف للتسديد، فيمكنه أن يطعن ضد المودع و المظهرين المتتاليين بصفته حاملا لسند تجاري.

المادة 543 مكرر5: م ت 93-08: تحدد مختلف الأشكال التي يمكن أن يكتسيها سند الخزن عن طريق التنظيم.

المادة 543 مكرر6: م ت 93-08: قيمة البضاعة هي القيمة المحددة وقت الإيداع، إلا إذا تعلق الأمر باختيار عمليات لأجل، وبهذا الشرط الأخير فان القيمة  التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار، تصبح القيمة المحددة بالنسبة  لإختيار عمليات لأجل، على البضائع أو المنتوجات.

المادة 543 مكرر7: م ت 93-08: المؤسسات المؤهلة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم هي وحدها التي لها الحق في أخذ تسمية " مخازن عامة ".

و تستقبل في الإيداع كل بضاعة غير محظورة، و تكون مسؤولة عن حفظها.

الفصل الثاني

سند النقل

المادة 543 مكرر8: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يصبح سند النقل باعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع، سندا تجاريا عندما يصدر و/أو يظهر، " للحامل " أو " لأمر ".

و يجب أن يحتوي على إسم الشخص الطبيعي أو المعنوي للشاحن أو إسمه التجاري و مهنته أو غرض شركته و مقر سكناه أو عنوان شركته و طبيعة البضاعة و البيانات التي تسمح بالتعرف عنها و عن قيمتها.

المادة 543 مكرر 9: م ت 93-08: يأخذ سند النقل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، شكل السند التجاري، سواء كانت البضاعة في طريق النقل أو وصلت إلى الجهة المقصودة.

المادة 543 مكرر 10: م ت 93-08: سند النقل الصادر "لشخص مسمى" هو سند إسمي،  و تسلم البضاعة للشخص المعين.

غير أن سند النقل يظل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير، حتى و إن كان له شكل سند إسمي.

المادة 543 مكرر 11: م ت 93-08: سند النقل المتضمن شرط "لأمر"، قابل للتحويل عن طريق التظهير من الشخص الذي صدر لأمره.

المادة 543 مكرر12: م ت 93-08: سند النقل الصادر "للحامل" قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 402 من هذا القانون.

المادة 543 مكرر13: م ت 93-08: تطبق الأحكام التي تحكم السند لأمر ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك.

الفصل الثالث 

عقد تحويل الفاتورة

المادة 543 مكرر 14 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة  متخصصة، تسمى "وسيط" محل زبونها المسمى "المنتمي"، عندما تسدد فورا لهذا الأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، و تتكفل بتبعة  عدم التسديد، و ذلك مقابل أجر.

المادة 543 مكرر 15 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يجب أن يبلغ المدين فورا بنقل حقوق الديون التجارية، إلى الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل الإستلام.

المادة 543 مكرر 16 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يترتب عن تحويل الديون التجارية، نقل كل الضمان التي كانت تضمن تنفيذ الإلتزامات لفائدة الوسيط.

المادة 543 مكرر 17 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: ينظم الوسيط و المنتمي بكل حرية، و عن طريق الإتفاق، الكيفيات العملية لتحويلات الدفعات المطابقة لحواصل التنازل.

المادة 543 مكرر 18 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يحدد محتوى إصدار الفاتورات لأجل محدد و شروطه و كذلك شروط تأهيل الشركات التي تمارس تحويل الفاتورة عن طريق التنظيم.

الباب الرابع

في بعض وسائل و طرق الدفع

الفصل الاول

في التحويل

المادة 543 مكرر 19: ق 05-02: يحتوي الامر بالتحويل على:

1- الامر الذي يوجهه صاحب الحساب الى ماسك الحساب لتحويل الاموال او القيم او السندات المحددة القيمة،

2- بيان الحساب الذي يتم الخصم منه،

3- بيان الحساب الذي يتم التحويل اليه و صاحبه ، 

4- تاريخ التنفيذ،

5- توقيع الآمر بالتحويل.

المادة 543 مكرر 20: ق 05-02: يكون الامر بالتحويل غير قابل للرجوع فيه ابتداء من تاريخ الاقتطاع من حساب الآمر بالتحويل.

يعتبر التحويل نهائيا ابتداء من تاريخ دخول المبلغ المحول الى حساب المستفيد.

الفصل الثاني 

في الاقتطاع

المادة 343 مكرر 21: ق 05-02: يحتوي الامر بالاقتطاع على:

1- اسم مرسل الاشعار بالاقتطاع و بياناته المصرفية، و كذا رقمه كمرسل، الممنوح من قبل بنك الجزائر،

2- الاسم و اليانمات المصرفية للمدين الامر بالاقتطاع،

3- الامر غير المشروط بتحويل الاموال او القيم او السندات،

4- قيمة المبلغ المحول،

5- فترات الاقتطاع،

6- توقيع المدين الآمر بالاقتطاع.

المادة 543 مكرر 22: ق 05-02: تنقل ملكية الاموال او القيم او السندات موضوع امر الاقتطاع بقوة القانون بمجرد الخصم من الحساب، لفائدة الدائن المرسل للاشعار بالاقتطاع.

الفصل الثالث

في بطاقات الدفع و السحب

المادة 543 مكرر 23: ق 05-02: تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك و الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها بسحب او تحويل اموال.

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك او الهيئات المالية المؤهلة قانونا و تسمح لصاحبها فقط بسحب اموال.

المادة 543 مكرر 24: ق 05-02: الامر او الالتزام بالدفع المعطى بموجب بطاقة الدفع غير قابل للرجوع فيه، و لا يمكن الاعتراض على الدفع الا في حالة ضياع او سرقة البطاقة المصرح بهما قانونا، او تسوية قضائية او افلاس المستفيد.

الكتاب الخامس

في الشركات التجارية

الفصل التمهيدي

أحكام عامة

المادة 544: م ت 93-08 + ق 22-09:

يحدد الطابع التجاري لشركة اما بشكلها او موضوعها.

تعد شركات التضامن و شركات التوصية و الشركات ذات المسؤولية المحدودة و شركات المساهمة، وشركات المساهمة البسيطة، تجارية بحكم شكلها و مهما يكن موضوعها.

المادة 545: تثبت الشركة بعقد رسمى والا كانت باطلة.

لا يقبل اى دليل اثبات بين شركاء فيما يتجاوز او يخالق ضد مضمون عقد الشركة. 

يجوز ان يقبل من الغير اثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء.

المادة 546: يحدد شكل الشركة ومدتها التي لايمكن ان تتجاوز 99 سنة، وكذلك عنوانها او اسمها ومركزها وموضوعها ومبلغ راسمالها فى قانونها الاساسى.

المادة 547: يكون موطن الشركة فى مركز الشركة.

تخضع الشركات التى تمارس نشاطها فى الجزائر للتشريع الجزائري. 

المادة 548: يجب ان تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطنى للسجل التجاري وتنشر حسب الاوضاع الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات والا كانت باطلة.

المادة 549: لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية الا من تاريخ قيدها فى السجل  التجاري. وقبل اتمام هذا الاجراء يكون الاشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة ولحسابها متضامنين من غير تحديد اموالهم، الا اذا قبلت الشركة، بعد تأسيسها بصفة قانونية ان تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة.

فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.

المادة 550: يتعين نشر انحلال الشركة حسب نفس شروط واجال العقد التأسيسى ذاته.

الباب الاول

في قواعد سير مختلف الشركات التجارية

الفصل الاول

في شركة التضامن

المادة 551: للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غير تحديد وبالتضامن عن ديون الشركة. 

ولا يجوز لدائنى الشركة مطالبة احد الشركاء بوفاء ديون الشركة الابعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ انذار الشركة بعقد غير قضائي. 

المادة 552: يتألف عنوان الشركة من اسماء جميع الشركاء او من اسم احدهم او اكثر متبوع بكلمة "وشركاؤهم". 

المادة 553: تعود ادارة الشركة لكافة الشركاء مالم يشترط فى القانون الاساسى  على خلاف ذلك. ويجوز ان يعين فى القانون المشار اليه مدير او اكثر من الشركاء او غير الشركاء، اوينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق. 

المادة 554: يجوز للمدير فى العلاقات بين الشركاء، وعند عدم تحديد سلطاته فى  القانون الاساسى، ان يقوم بكافة اعمال الادارة لصالح الشركة.

وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها فى الفقرة المتقدمة، ويحق لكل واحد منهم ان يعارض فى كل عملية قبل ابرامها.

المادة 555: تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل فى موضوع الشركة، وذلك فى علاقاتها مع الغير. 

عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها فى الفقرة المتقدمة.

لا اثر لمعارضة احد المديرين لاعمال مدير آخر بالنسبة للغير مالم يثبت  انه كان عالما به.

لا يحتج على الغير بالشروط المحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذهالمادة.

المادة 556: تؤخذ القرارات التى تجاوز السلطات المعترف بها للمديرين باجماع الشركاء. غير انه يمكن ان ينص القانون الاساسى على ان تؤخذ بعض القرارات بأغلبية محددة فى القانون.

كما انه يمكن ان ينص القانون الاساسى على ان تؤخذ القرارات عن طريق استشارة كتابية، اذا لم يطلب احد الشركاء عقد اجتماع الشركاء.

المادة 557: أ 96-27: يعرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد، وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها، وذلك فى اجل سته اشهر ابتداء من قفل السنة المالية.

ولهذا الغرض توجه المستندات المشار اليها فى الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة، الى الشركاء قبل خمسة عشر يوما من اجتماع الجمعية ويمكن ابطال كل مداولة جارية خلافا لهذه الفقرة.

لا تسرى احكام هذه المادة اذا كان جميع الشركاء مديرين.

ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن. 

المادة 558: للشركاء غير المديرين الحق فى ان يطلعوا بانفسم مرتين فى السنة فى مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وبوجه العموم على كل وثيقة موضوعة من الشركة او مستلمة منها.

ويتبع حق الاطلاع الحق فى اخذ النسخ.

يمكن للشريك اثناء ممارسة حقوقة ان يستعين بخبير معتمد. 

المادة 559: اذا كان جميع الشركاء مديرين او كان قد عين مدير واحد او عدة مديرين مختارين من بين الشركاء، فى القانون الاساسى، فانه لا يجوز عزل احدهم من مهامه الا باجماع آراء الشركاء الآخرين، ويترتب على هذا العزل حل الشركة  ما لم ينص على استمرارها فى القانون الاساسى او ان يقرر الشركاء الآخرون، حل الشركة بالاجماع وحينئذ يمكن للشريك المعزول الانسحاب من الشركة مع طلبه استيفاء حقوقه فى الشركة والمقدرة قيمتها يوم قرار العزل من طرف خبير معتمد ومعين اما من قبل الاطراف واما عند عدم اتفاقهم بأمر من المحكمة الناظرة فى القضايا المستعجلة وكل اشتراط مخالف لا يحتج به ضد  الدائنين.

ويمكن عزل واحد اوعدة شركاء مديرين من مهامهم اذا كانوا غير معينين  بالقانون الاساسى حسب الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، او  بقرار بالاجماع صادر عن الشركاء الآخرين سواء كانوا مديرين ام لا عند عدم وجود ذلك.

ويجوز عزل المدير فى الشركة حسب الشروط المنصوص عليها فى القانون الاساسى فان لم يكن ذلك، فبقرار صادر من الشركاء بأغلبية الاصوات.

لكل شريك الحق فى طلب العزل القضائي لسبب قانونى.

واذا كان هذا العزل مقررا من دون سبب مشروع فانه قد يكون موجبا لتعويض  الضرر اللاحق.

المادة 560: لا يجوز ان تكون حصص  الشركاء ممثلة فى سندات قابلة للتداول ولا يمكن  احالتها الا برضاء جميع الشركاء.

ويعتبر كل شرط مخالف لذلك، كأنه لم يكن.

المادة 561: يجب إثبات إحالة الحصص الخاصة بالشركة بموجب عقد رسمى ويكون الاحتجاج بها على الشركة بعد تبليغها للشركة او قبولها للاحالة بعقد رسمى.

ولا يجوز الاحتجاج بها على الغير الا بعد اتمام هذه الاجراءات وكذلك  بعد النشر فى السجل التجاري.

المادة 562: تنتهى الشركة بوفاة احد الشركاء مالم يكن هناك شرط مخالف فى القانون  الاساسى.

ويعتبر القاصر او القصر من ورثة الشريك، فى حالة استمرار الشركة، غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم الا بقدر اموال تركه مورثهم.

المادة 563: فى حالة افلاس احد الشركاء او منعه من ممارسة مهنته التجارية او فقدان  أهليته، تنحل الشركة، ما لم ينص القانون الاساسى على استمرارها او يقرر باقى الشركاء ذلك باجماع الآراء. 

وفى حالة الاستمرار تعين حقوق الشريك الفاقد لهذه الصفة والواجب اداؤها له، طبقا للفقرة الاولى من المادة 559 .

الفصل الأول مكرر 

شركات التوصية البسيطة

المادة 563 مكرر م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: تطبق الأحكام المتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 563 مكرر 1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يسري على الشركاء المتضامنين، القانون الأساسي للشركاء بالتضامن.

يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة حصصهم التي لا يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل.

المادة 563 مكرر2: م ت 93-08: يتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من إسم أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بعبارة و شركاؤهم . 

و إذا كان عنوان الشركة يتألف من إسم شريك موص، فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد و بالتضامن، بديون الشركة.

المادة 563 مكرر3: م ت 93-08: يجب أن يتضمن القانون الأساسي للشركة بالتوصية  البسيطة البيانات التالية:

1- مبلغ أو قيمة حصص كل الشركاء،

2- حصة كل شريك متضامن أو شريك موص في هذا المبلغ أو القيمة،

3- الحصص الإجمالية للشركاء المتضامنين و حصتهم في الأرباح وكذا حصتهم في الأرباح و كذا حصتهم في الفائض من التصفية. 

المادة 563 مكرر4: م ت 93-08: تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأساسي. 

غير أن إنعقاد جمعية كل الشركاء تكون قانونية، إذا طالب بها الشريك  المتضامن أو الشركاء الموصون الذين يمثلون ربع رأس المال.

المادة 563 مكرر5: م ت 93-08: لا يمكن للشريك الموصى أن يقوم بأي عمل تسيير خارجي و لو بمقتضى وكالة.

في حالة مخالفة هذا المنع، يتحمل الشريك الموصي، بالتضامن مع الشركاء المتضامنين، ديون الشركة و إلتزاماتها المترتبة عن الأعمال الممنوعة.

و يمكن أن يلتزم بالتضامن بكل إلتزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد  أو أهمية هذه الأعمال الممنوعة.

المادة 563 مكرر6: م ت 93-08: للشركاء الموصين، الحق مرتين خلال السنة، في الإطلاع على دفاتر الشركة و مستنداتها و في طرح أسئلة كتابية حول تسيير الشركة، و تكون الإجابة عنها كتابيا أيضا.

المادة 563 مكرر 7 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:  لا يجوز التنازل عن حصص الشركاء إلا بموافقة كل الشركاء.

غير أنه يمكن أن يشترط في القوانين الأساسية ما يأتي:

1- يمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصين بكل حرية بين الشركاء،

2- يمكن التنازل عن حصص الشركاء الموصين إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة بموافقة كل الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأس المال.

3- يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء من حصصه إلى شريك موص أو إلى  شخص أجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه. 

المادة 563 مكرر8: م ت 93-08: يمكن تقرير تعديل القوانين الأساسية بموافقة كل  الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأسمال.

المادة 563 مكرر9: م ت 93-08: تستمر الشركة، رغم وفاة شريك موص، و إذا إشترط أنه رغم وفاة أحد الشركاء المتضامنين، فان الشركة تستمر مع ورثته، فان هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قصرا غير راشدين.

و إذا كان المتوفى، هو الشريك المتضامن الوحيد، و كان ورثته كلهم قصرا غير راشدين، يجب تعويضه بشريك متضامن جديد أو تحويل الشركة، في أجل سنة  إبتداء من تاريخ الوفاة، و إلا حلت الشركة بقوة القانون عند إنقضاء هذا الأجل.

المادة 563 مكرر10: م ت 93-08: تحل الشركة في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنين.

غير أنه عند وجود شريك متضامن أو أكثر، يمكن الشركاء أن يقرروا في هذه الحالة، بالإجماع،إستمرار الشركة فيما بينهم.

و تطبق أحكام المادة 563 أعلاه عليهم.

الفصل الثاني

الشركات ذات المسؤولية المحدودة

المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة

المادة 564: أ 96-27: تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص.

إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقا للفقرة السابقة،  لا تضم إلا شخصا واحدا " كشريك وحيد "،تسمى هذه الشركة " مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ".

يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة جمعية الشركاء بمقتضى أحكام هذا الفصل.

وتعين بعنوان للشركة يمكن ان يشتمل على اسم واحد من الشركاء او اكثر على ان تكون هذه التسمية مسبوقة او متبوعة بكلمات "شركة ذات مسؤولية محدودة" او الاحراف الاولى منها اى "ش. م. م." وبيان راسمال الشركة.

المادة 565: يجب ان يتولى ابرام عقد تأسيس الشركة جميع الشركاء بانفسهم او بواسطة وكلاء يثبتون تفويضهم الخاص  لذلك. 

المادة 566: م ت 93-08 + ق 15-20: يحدد رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحرية من طرف الشركاء في القانون الاساسي للشركة و يقسم الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية.

يجب ان يشار الى الراسمال في جميع وثائق الشركة.

المادة 567: ق 15-20: يجب ان توزع الحصص بين الشركاء في القانون الاساسي للشركة، و ان يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها كاملة فيما يخص الحصص العينية.

يجب ان تدفع الحصص النقدية بقيمة لا تقل عن خمس (1/5) مبلغ الراسمال التاسيسي، و يدفع المبلغ المتبقي على مرحلة واحدة او عدة مراحل بامر من مسير الشركة و ذلك في مدة اقصاها خمس (5) سنوات من تاريخ تسجيل الشركة لدى السجل التجاري.

يجب ان تدفع الحصص كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدية جديدة و ذلك تحت طائلة بطلان العملية.

يسلم المال الناتج عن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق،الى مسير الشركة بعد قيدها بالسجل التجاري. 

المادة 567 مكرر: ق 15-20: يمكن ان تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقديم عمل، تحدد كيفيات تقدير قيمته و ما يخوله من ارباح ضمن القانون الاساسي للشركة و لا يدخل في تاسيس راسمال الشركة.

المادة 567 مكرر 1: ق 15-20: إذالم يتم تاسيس الشركة في مدة ستة (6) اشهر، ابتداء من تاريخ ايداع الاموال، يجوز لكل مكتتب ان يطلب من الموثق سحب مبلغ مساهمته.

و في حالة تعذر ذلك بالطرق العادية، يمكنه ان يطلب من القاضي الاستعجالي الترخيص بسحب هذا المبلغ.

المادة 568: يجب ان يتضمن القانون الاساسى ذكر قيمة الحصص العينية المقدمة من الشركاء، ويتم ذلك بعد الاطلاع على تقرير ملحق بالقانون الاساسى يحرره تحت مسؤوليته المندوب المختص بالحصص والمعين بامر من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين.

ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغير عن القيمة المقدرة للحصص العينية التى قدموها عند تأسيس الشركة.

المادة 569: يجب ان تكون حصص  الشركاء اسمية ولا يمكن ان تكون ممثلة فى سندات قابلة  للتداول.

المادة 570: للحصص قابلية الانتقال عن طريق ألارث كما انه يمكن احالتها بكل حرية بين الازواج والاصول والفروع.

غير انه يمكن ان يشترط فى القانون الاساسى انه لايجوز ان يصبح الزوج او احد الورثة او الاصل او الفرع شريكا الابعد قبوله ضمن الشروط المنصوص  عنها. ان الآجال الممنوحة للشركة للفصل فى القبول، لايجوز ان تكون اكثر من التى نصت عليها المادة 571 والاغلبية المشترطة لا تكون اقوى من الاغلبية المطلوبة فى المادة المذكورة، وذلك تحت طائلة بطلان الشرط المذكور، ويجرى عند رفض القبول تطبيق احكام الفقرتين 3 و4 من المادة 571، ويعتبر القبول مكتسبا اذا لم يحصل حل من الحلول المنصوص عليها فى هاتين الفقرتين فى الآجال المقررة.

المادة 571: أ 96-27: إذا اشتملت الشركة على أكثر من شريك، يبلغ مشروع الإحالة الى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء.

لا يجوز احالة حصص الشركاء الى الاشخاص الاجانب عن الشركة الا بموافقة اغلبية الشركاء التى تمثل ثلاثة ارباع راس مال الشركة على الاقل.

ويبلغ مشروع الاحالة الى الشركة ولكل واحد من الشركاء ويعتبر قبول الاحالة مكتسبا اذا لم تعلم الشركة بقرارها فى اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه فى هذه الفقرة.

فاذا امتنعت الشركة من قبول الاحالة، يتحتم على الشركاء فى اجل ثلاثة اشهر اعتبارا من الامتناع ان يشتروا او يعملوا على شراء الحصص بالثمن الذى يقدره خبير معتمد معين اما من قبل الاطراف، واما عند عدم حصول الاتفاق فيما بينهم، بامر من رئيس المحكمة بناء على طلب الطرف الذى يعنيه التعجيل ويمكن بطلب من المدير تمديد الاجل مرة واحدة بقرار قضائي دون ان يتجاوز هذا التمديد ستة اشهر.

يجوز ايضا للشركة برضا الشريك المحيل ان تقرر فى نفس الاجل تخفيض راسمالها بمبلغ قيمة حصص هذا الشريك وشرائها من جديد الحصص  بالثمن المعين حسب الشروط الواردة اعلاه، ويمكن ان تمنح الشركة بامر من القضاء اجلا للدفع لايجاوز سنة واحدة بعد الاداء بما يبرر ذلك. 

وعند انقضاء الاجل المقرر اذا لم يحصل اى حل من الحلول المنصوص عليها  فى الفقرتين الثالثة والرابعة يجوز للشريك ان يحقق الاحالة المقررة اولا.

يعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن.

المادة 572: لا يمكن اثبات احالة حصص الا بموجب عقد رسمى.

ولا يسوغ الاحتجاج على الشركة او الغير بها الا بعد اعلام الشركة بها او قبولها للاحالة بعقد رسمى.

المادة 573: فى حالة زيادة راس المال عن طريق الاكتتاب بقبول حصص نقدية فى الشركة، تطبق احكام المادة 567 .

المادة 574: اذا تحققت الزيادة بصفة كلية او جزئية بتقدمات عينية، تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 568 .

يكون مديرو الشركة والاشخاص  الذين اكتتبوا بزيادة راس المال مسؤولين بالتامن مدة خمس سنوات تجاه الغير بقيمة التقدمات العينية.

المادة 575: تأذن جمعية الشركاء بتخفيض راسمال الشركة حسب الشروط المنصوص عليها  لتعديل القانون الاساسى ولايجوز باى حال من الاحوال ان يمس هذا التخفيض بمساواة الشركاء.

اذا قررت الجمعية تخفيض راس المال من دون ان يكون ذلك مبرر بخسائر، فان للدائنين الذين كان حقهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة، ان يرفعوا معارضة فى هذا التخفيض فى اجل شهر اعتبارا من يوم هذا الايداع. ويحكم القضاء برفض المعارضة او يأمر اما بتسديد الديون  او بتكوين الضمانات اذا عرضتها الشركة واذا اعتبرت كافية. ولايسوغ  ابتداء عمليات تخفيض راس المال اثناء اجل المعارضة.

يحظر شراء حصصها الخاصة من قبل شركة غير انه يجوز للجمعية التى قررت التخفيض من راس المال من دون تبرير ذلك بخسائر، ان تأذن للمدير بشراء عدد معين من الحصص لابطالها.

المادة 576: يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص او عدة اشخاص  طبيعيين.

ويجوز اختيارهم خارجا عن الشركاء.

ويعينهم الشركاء فى القانون الاساسى او بعقد لاحق حسب الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 582 .

المادة 577: يحدد القانون الاساسى سلطات المديرين فى العلاقات بين الشركاء وعند  سكوت القانون الاساسى تحددها المادة 554 اعلاه.

وفى العلاقات مع الغير، للمدير اوسع السلطات للتصرف فى جميع الظروف باسم الشركة من دون اخلال بالسلطات التى يمنحها القانون صراحة للشركاء فان الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التى لم تدخل فى نطاق موضوع الشركة مالم تثبت ان الغير كان عالما ان التصرف يتجاوز ذلك الموضوع او انه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف، وذلك بقطع النظر على ان نشر القانون  الاساسى كاف وحده لتكوين ذلك الاثبات.

لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التى يتضمنها القانون الاساسى والمحددة لسلطات المديرين الناتجة عن هذه المادة.

عند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منفردا بالسلطات المنصوص عليها فى  هذه المادة، ولا اثر لمعارضة احد المديرين لتصرفات مدير آخر تجاه الغير ما لم يقم الدليل على انهم كانون على علم بها.

المادة 578: يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين او  بالتضامن، حسب الاحوال تجاه الشركة او الغير، سواء عن مخالفات احكام هذا القانون، او عن مخالفة القانون الاساسى او الاخطاء التى يرتكبونها فى قيامهم باعمال ادارتهم.

وعلاوة على ماتقدم، يجوز للمحكمة اذا اسفر تفليس شركة عن عجز فيما لها من الاموال، ان تقرر بطلب من وكيل التفليسة حمل الديون المترتبة عليها على نسبة القدر الذى تعينه اما على كاهل المديرين، سواء اكانوا من الشركاء ام لا، او من اصحاب الاجور ام لا واما على كاهل الشركاء او بعض الشركاء او المديرين على وجه التضامن بينهم او بدونه، بشرط ان يكون الشركاء فيما يتعلق بهم قد شاركوا بالفصل فى ادارة الشركة.

وعلى المديرين او الشركاء المورطين كى يتخلصوا من المسؤلية الملقاة على عاتقهم ان يقيموا الدليل على انهم بذلوا فى ادارة شؤون الشركة ما  يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص.

المادة 579: يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين اكثر من نصف راسمال  الشركة. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن واذا قرر العزل من دون سبب مشروع، يكون موجبا لتعويض الضرر الاحق. 

يجوز ايضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانونى بناء على طلب كل  شريك. 

المادة 580: تصدر قرارت الشركاء فى جمعيات يعقدونها. غير انه يسوغ ان يشترط فى عقد التأسيس بان تتخذ جميع القرارات او بعضها باستشارة مكتوبة من طرف الشركاء. 

يستدعى الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الاقل من انعقاد الجمعية بكتاب موصى عليه يتضمن بيان جدول الاعمال.

يجوز لواحد او عدة شركاء يمثلون على الاقل ربع راسمال الشركة ان يطلبوا عقد جمعية. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.  يسوغ لكل شريك ان يطلب من القضاء تعيين وكيل مكلف باستدعاء الشركاء للجمعية وتحديد جدول الاعمال.

المادة 581: يجوز لكل شريك ان يشارك فى القرارات وله عدد من الاصوات يعادل عدد الحصص التى يملكها فى الشركة.

لكل شريك ان ينيب عنه شريكا آخر او زوجه ولايسوغ له ان ينيب عنه شخصا آخر الا اذا آجاز ذلك القانون الاساسى.

لا يسوغ لشريك ان يعين وكيلا للتصويت عن جزء من حصصه والتصويت بنفسه عن الجزء الآخر من الحصص.

ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام الفقرتين الثانية والرابعة كأن لم يكن.

المادة 582: تتخذ القرارات فى الجمعيات او خلال الاستشارات الكتابية من واحد او اكثر من الشركاء الذين يمثلون اكثر من نصف راسمال الشركة.

واذا لم تحصل هذه الاغلبية فى المداولة الاولى وجب دعوة الشركاء او استشاراتهم مرة ثانية حسب الاحوال وتصدر القرارات باغلبية الاصوات مهما كان مقدار جزء راس المال الممثل، مالم ينص القانون الاساسى على شرط يخالف ذلك.

المادة 583: يراس الجمعية العامة للشركاء، مدير الشركة وكل مداولة لجمعية الشركاء  تثبت بمحضر.

المادة 584: أ 96-27: ان التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية واجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية الناشئة عن المديرين، تعرض على جمعية الشركاء للمصادقة عليها فى أجل ستة اشهر  اعتبارا من قفل السنة المالية.

ولهذا الغرض توجه الوثائق المشار اليها فى الفقرة المتقدمة وكذلك نص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء، تقرير مندوبى حسابات، الى الشركاء حسب الشروط وفى الآجل المحددة ادناه.

ويعتبر كل شرط مخالف لاحكام هذه المادة كان لم يكن.

لا تطبق الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة والمواد 580 و581 و582 و583 و586 على المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة. 

في هذه الحالة يضع المدير تقرير التسيير ويقوم بإجراء الجرد ويعد الحسابات السنوية. ويصادق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير محافظي الحسابات في أجل ستة (6) أشهر اعتبارا من اختتام السنة المالية.

لا يجوز للشريك الوحيد تفويض سلطاته. وتدون قراراته المتخذة عوض الجمعية ومكانها في سجل.

يمكن أن تلغى القرارات التي تتخذ خرقا لأحكام هذه المادة، بطلب من كل من يعنيه الأمر.

المادة 585: أ 96-27: لكل شريك الحق فى:

1 - الحصول فى اى وقت كان بمركز الشركة على نسخة مطابقة للاصل من القانون الاساسى السارى المفعول يوم الطلب. ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين، وعند الاقتضاء قائمة مندوبى حسابات القائمين بمهامهم، ولايسوغ لها مقابل هذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام السارى المفعول،

2- الاطلاع فى اى وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية:

حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانيات والجرد والتقارير المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاث الاخيرة، ماعدا ما يخص الجرد الذى يستتبع حق الاطلاع عليه حق اخذ نسخة منه. ولهذا الغرض  يسوغ للشريك ان يستعين بخبير معتمد.

3- الاطلاع او اخذ نسخة خلال مدة الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء  تقرير مندوب الحسابات. 

المادة 586: لا يجوز ادخال اى تعديل على القانون الاساسى الا بموافقة اغلبية الشركاء التى تمثل ثلاثة ارباع راسمال الشركة ما لم يقض  عقد التأسيس خلاف ذلك.

غير انه لا يمكن فى اى حال للاغلبية ان تلزم احد الشركاء بزيادة حصته فى راس مال الشركة.

المادة 587: ماعدا حالة احالة حصص للغير يجب ان تكون قرارات الجمعيات غير العادية،  مسبوقة بتقرير يحرره خبير معتمد عن وضع الشركة.

المادة 588: ان رد الارباح الموزعة وغير المطابقة للارباح المحصل عليها حقيقة،يمكن ان يطلب من الشركاء الذين قبضوها.

وتتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق فى اجل ثلاث سنوات اعتبارا من يوم الشروع فى توزيع حصص الارباح.

المادة 589: لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنتيجة لحظر على احد الشركاء او تفليسه او وفاته الا اذا تضمن القانون الاساسى شرطا مخالفا فى هذه الحالة الاخيرة.

وفى حالة خسارة ثلاثة ارباع راس مال الشركة يجب على المديرين استشارة الشركاء للنظر فيما اذا كان يتعين اصدار قرار بحل الشركة، ويلزم فى جميع الحالات اشهار قرار لشركاء فى صحيفة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية  فى الولاية لتى يكون مركز الشركة الرئيسى تابعا لها وايداعه بكتابة ضبط  المحكمة التى يكون هذا المركز تابعا لها وقيده بالسجل التجاري.

واذا لم يستشر المديرون الشركاء او لم يتمكن الشركاء من المداولة على  الوجه الصحيح، جاز لكل من يهمه الامر ان يطلب حل الشركة امام القضاء.

المادة 590: ق 15-20: لايسوغ ان يتجاوز عدد الشركاء فى الشركة ذات المسؤولية المحدودة خمسين (50) شريكا. واذا اصبحت الشركة مشتملة على اكثر من خمسين (50) شريكا وجب تحويلها الى شركة مساهمة فى اجل سنة واحدة. وعند عدم القيام بذلك تنحل الشركة ما لم يصبح عدد الشركاء في تلك الفترة من الزمن مساويا لخمسين (50) شريكا او اقل.

المادة 590 مكرر1: أ96-27: لا تطبق أحكام المادة 441 من القانون المدني والمتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص شركة ذات مسؤولية محدودة في يد واحدة.

المادة 590 مكرر2: أ96-27: لا يجوز لشخص طبيعي أن يكون شريكا وحيدا إلا في شركة واحدة ذات مسؤولية محدودة. ولا يجوز لشركة ذات مسؤولية محدودة أن  يكون لها كشريك وحيد شركة أخرى ذات مسؤولية محدودة مكونة من شخص واحد. 

وفي حالة الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، فلكل من يعنيه الأمر أن يطلب حل الشركات المؤسسة بطريقة غير شرعية، وإذا كان ذلك ناتجا عن اجتماع كل  حصص الشركة في يد واحدة،لا يسوغ تقديم طلب حل شركة قبل سنة من جمع الحصص عندما يجمع شريك واحد كل الحصص في شركة فيها أكثر من شريك. وفي جميع  الحالات، يمكن المحكمة منح أجل أقصاه ستة (6) أشهر لتسوية الوضعية في حين لا يمكن الحكم بالحل إذا تمت التسوية يوم النظر في الموضوع.

المادة 591  ان تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة تضامن يستوجب الموافقة الاجماعية للشركاء.

الفصل الثالث:

شركة المساهمة

القسم الأول:

أحكام عامة

المادة 592 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:  شركة المساهمة هي الشركة التي ينقسم رأسمالها الى اسهم، وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم.

ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء من سبعة (07).

ولا يطبق الشرط المذكور في المقطع 2 أعلاه على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية. 

المادة 593: م ت 93-08: يطلق على شركة المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها.

يجوز إدراج إسم شريك واحد أو أكثر في تسمية الشركة.

المادة 594 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار خمسة (5) ملايين دينار جزائري على الاقل، إذا ما لجأت الشركة علنية للإدخار، ومليون دينار على الاقل في الحالة المخالفة.

ويجب أن يكون تخفيض رأس المال الى مبلغ أقل متبوعا، في أجل سنة واحدة، بزيادة تساوي المبلغ المذكور في المقطع السابق، إلا إذا تحولت في ظرف نفس الأجل الى شركة ذات شكل آخر.

وفي غياب ذلك، يجوز لكل معني بالأمر المطالبة قضايا بحل الشركة بعد إنذار ممثليها بتسوية الوضعية.

تنقضي الدعوى بزوال سبب الحل في اليوم الذي تبت فيه المحكمة في الموضوع إبتدائيا، 

القسم الثاني:

تأسيس شركات المساهمة الفقرة الأولى:

التأسيس باللجوء العلني للإدخار

المادة 595 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يحرر الموثق مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة، بطلب من مؤسس أو أكثر، وتودع نسخة من هذا العقد بالمركز الوطني للسجل التجاري.

ينشر المؤسسون تحت مسؤوليتهم إعلانا حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

لا يقبل أي إكتتاب إذا لم تحترم الإجراءات المقررة في المقطعين الأول والثاني أعلاه.

المادة 596 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يجب أن يكتتب رأس المال بكامله، وتكون الأسهم النقدية مدفوعة عند الإكتتاب بنسبة الربع (1/4) على الأقل من قيمتها الإسمية، ويتم وفاء الزيادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب كل حالة،في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمس (5) سنوات إبتداء من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. لا يمكن مخالفة هذه القاعدة إلا بنص تشريعي صريح· وتكون الأسهم العينية مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها.

المادة 597 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يتم إثبات الإكتتاب بالأسهم النقدية بموجب بطاقة إكتتاب تعد حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 598 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: تودع الأموال الناتجة عن الإكتتابات النقدية وقائمة المكتتبين مع ذكر المبالغ التي يدفعها كل مكتتب، لدى موثق أو لدى مؤسسة مالية مؤهلة قانونا.

المادة 599: م ت 93-08: تكون الإكتتابات والمبالغ المدفوعة مثبتة في تصريح المؤسسين بواسطة عقد موثق.

يؤكد الموثق بناء على تقديم بطاقات الإكتتاب، في مضمون العقد الذي يحرره، أن مبلغ الدفعات المصرح بها من المؤسسين يطابق مقدار المبالغ المودعة إما بين يدي  أو لدى المؤسسات المالية المؤهلة قانونا.

المادة 600: م ت 93-08: يقوم المؤسسون بعد التصريح بالإكتتاب والدفعات، بإستدعاء المكتتبين الى جمعية عامة تأسيسية حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها عن طريق التنظيم.

تثبت هذه الجمعية أن رأس المال مكتتب به تماما، وأن مبلغ الأسهم مستحق الدفع. وتبدي رأيها في المصادقة على القانون الأساسي الذي لا يقبل التعديل إلا بإجماع آراء جميع المكتتبين، وتعين القائمين بالإدارة الأولين أو أعضاء مجلس المراقبة وتعين واحدا أو أكثر من مندوبي الحسابات، كما يجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند الإقتضاء إثبات قبول القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبيالحسابات وظائفهم.

المادة 601 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يعين في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية، ما عدا في حالة وجود أحكام تشريعية خاصة، مندوب واحد للحصص أو أكثر بقرار قضائي بناء على طلب المؤسسين أو أحدهم، ويخضع هؤلاء لأحكام التنافي المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 6 أدناه.

يقع تقدير قيمة الحصص العينية على مسؤولية مندوبي الحصص، ويوضع التقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون الأساسي تحت تصرف المكتتبين بمقر الشركة.

يجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية. ولا يجوز لها أن تخفض هذا التقدير إلا باجماع المكتتبين.

و عند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص المشار اليها بالمحضر، تعد الشركة غير مؤسسة.

المادة 602: م ت 93-08: لمكتتبي الأسهم حق الإقتراع بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 603 أدناه.

وتتداول الجمعية التأسيسية حسب شروط اكتمال النصاب والأغلبية المقررة في الجمعيات غير العادية.

المادة 603: م ت 93-08: لكل مكتتب عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي اكتتب بها، دون أن يتجاوز ذلك بنسبة 5 % من العدد الإجمالي للأسهم· ولوكيل المكتتب عدد الأصوات التي يملكها موكله حسب نفس الشروط ونفس الحد.

وعندما تتداول الجمعية حول الموافقة على حصة عينية، فلا تؤخذ في حساب الأغلبية أسهم مقدم الحصة.

وليس لمقدم الحصة صوت في المداولة لا لنفسه ولا بصفته وكيلا.

المادة 604: م ت 93-08: لا يجوز أن يسحب وكيل الشركة الأموال الناتجة عن الإكتتاب النقدية قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري.

وإذا لم تؤسس الشركة في أجل ستة أشهر إبتداء من تاريخ إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري، جاز لكل مكتتب أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل يكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع.

وإذا قرر المؤسس أو المؤسسون فيما بعد تأسيس الشركة وجب القيام بإيداع الأموال من جديد وتقديم التصريح المنصوص عليه في المادتين 598 و599 المذكورتين أعلاه.

الفقرة الثانية:

التأسيس دون اللجوء العلني للإدخار

المادة 605: م ت 93-08: تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه ما عدا المواد 595 و597 و600و601، ( المقاطع 2 و3 و4) و602 و603، عندما لا يتم اللجوء علانية للإدخار.

المادة 606  م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 تثبت الدفعات بمقتضى تصريح من مساهم أو أكثر في عقد موثق· يتصرف الموثق على النحو المنصوص عليه في المادة 599 بناء على تقديم قائمة المساهمين المحتوية على المبالغ التي يدفعها كل مساهم.

المادة 607: م ت 93-08: يشتمل القانون الأساسي، على تقدير الحصص العينية· ويتم هذا التقدير بناء على تقرير ملحق بالقانون الأساسي يعده مندوب الحصص تحت مسؤوليته.

ويتبع نفس الإجراء، إذا تم إشتراط إمتيازات خاصة.

المادة 608: م ت 93-08: يوقع المساهمون القانون الأساسي، إما بأنفسهم أو بواسطة وكيل مزود بتفويض خاص، بعد التصريح الموثق بالدفعات وبعد وضع التقرير المشار اليه في المادة السابقة تحت تصرف المساهمين حسب الشروط والآجال المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 609: م ت 93-08: يعين القائمون بالإدارة الأولون وأعضاء مجلس المراقبة الأولون ومندوبو الحسابات الأولون في القوانين الأساسية.

القسم الثالث

إدارة شركة المساهمة وتسييرها

القسم الفرعي الأول

مجلس الإدارة

المادة 610: م ت 93-08: تولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثنى عشر عضوا على الأكثر. وفي حالة الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة الى العدد الكامل للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة اشهر دون تجاوز أربع وعشرين (24) عضوا.

وعدا حالة الدمج الجديد، فإنه لا يجوز أي تعيين لقائمين جدد بالإدارة ولا إستخلاف من توفى من القائمين بالإدارة أو استقال أو عزل مادام عدد القائمين بالإدارة لم يخفض الى إثنى عشر (12) عضوا

المادة 611: م ت 93-08: تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة· وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ست (60) سنوات.

المادة 612 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 لا يمكن شخصا طبيعيا الإنتماء في نفس الوقت الى أكثر من خمسة 05 مجالس إدارة لشركات مساهمة يوجد مقرها بالجزائر.

ويجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة في عدة شركات، وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام المقطع الأول على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين· ويجب عليه عند تعيينه إختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة بإسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

وعندما يقوم الشخص المعنوي بعزل ممثله، يجب عليه العمل في نفس الوقت على إستبداله.

المادة 613: م ت 93-08: يجوز إعادة إنتخاب القائمين بالإدارة كما يحوز للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت. 

المادة 614: م ت 93-08: كل تعيين مخالف للأحكام السابقة يعتبر باطلا ماعدا التعيين الواقع حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 617 أدناه.

المادة 615 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

لا يجوز للأجير المساهم في الشركة أن يعين قائما بالإدارة إلا إذا كان عقد عمله سابقا بسنة واحدة على الأقل لتعيينه ومطابقا لمنصب العمل الفعلي، دون أن يضيع منفعة عقد العمل، ويعتبر كل تعيين مخالف لأحكام هذه الفقرة باطلا، لايؤدي هذا البطلان الى إلغاء المداولات التي ساهم فيها القائم بالإدارة المعين بصورة مخالفة للقانون.

في حالة الدمج، يمكن ان يكون عقد العمل قد ابرم مع إحدى الشركات المدمجة.

المادة 616: م ت 93-08: لا يجوز لقائم بالإدارة أن يقبل من الشركة عقد عمل بعد تاريخ تعيينه فيها.

المادة 617: م ت 93-08: يجوز لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يسعى الى تعيينات مؤقتة، في حالة شغور منصب قائم بالإدارة أو أكثر، بسبب الوفاة أو الإستقالة. 

إذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى القانوني وجب على القائمين بالإدارة الباقين أن يستدعوا فورا الجمعية العامة العادية للإنعقاد قصد إتمام عدد أعضاء المجلس.

وإذا أصبح عدد القائمين بالإدارة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس الإدارة أن يسعى في التعيينات المؤقتة قصد إتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر إبتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.

المادة 618: م ت 93-08: تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين 1 و3 من المادة 617 أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة للمصادقة عليها، وعند عدم المصادقة، فإن المداولات المتخذة والتصرفات التي قام بها المجلس سابقا تعتبر صحيحة على أي حال.

وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إستدعاء الجمعية، جاز لكل معني بالأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بإستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 619: م ت 93-08: يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل 20 % من رأسمال الشركة، ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة.

تخصص هذه الأسهم بأكملها لضمان جميع أعمال التسيير، بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة، وهي غير قابلة للتصرف فيها.

إذا كان القائم بالإدارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله ملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهر.

المادة 620: م ت 93-08: يجوز للقائم بالإدارة السابق أو لذوي حقوقه إسترجاع التصرف في أسهم الضمان، بمجرد مصادقة الجمعية العامة العادية على حسابات السنة المالية الأخيرة والمتعلقة بإدارته.

المادة 621: يسهر مندوبو الحسابات تحت مسؤولياتهم على مراعاة الأحكام المشار إليها في المادتين 619 و620 ويبلغون عن مخالفة في تقريرهم المرفوع للجمعية العامة السنوية·

المادة 622: م ت 93-08: يخول مجلس  الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة، ويمارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة في القانون لجمعيات المساهمين.

المادة 623: م ت 93-08: تلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع، أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف، ومن المستبعد أن يكون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحد من صلاحيات مجلس الإدارة.

المادة 624 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن لرئيسه أو لمدير عام، حسب الحالة، بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات بإسم الشركة في حدود كامل المبلغ الذي يحدده.

ويمكن أن يحدد كذلك في ذلك الإذن عن طريق الإلتزام مبلغا لا يمكن أن يتجاوزه قيمة الكفالة أو الضمان الإحتياطي أو الضمان الذي تعطيه الشركة. 

وإذا تجاوز الإلتزام أحد المبالغ المحددة على الشكل المذكور، فيجب الحصول على إذن مجلس الإدارة في كل حالة.

ولا يمكن أن تتجاوز مدة الأذون المشار إليها في المقطع 3 أعلاه سنة واحدة مهما كانت مدة الإلتزامات المكفولة أو المضمونة لإحتياطا أو المضمونة.

وخلافا لأحكام المقطعين 2 و4 أعلاه، يجوز أن يؤذن لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بإعطاء الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات للإدارة الجبائية والجمركية دون تحديد المبلغ أو المدة.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أن يفوض تحت مسؤوليته جزء من السلطات المسندة له تطبيقا لأحكام المقاطع السابقة.

ولا إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الإحتياطية أو الضمانات لمبلغ إجمالي يتجاوز الحد المعين للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يحتج به على الغير الذي لا علم له بذلك إلا إذا كان مبلغ الإلتزام المذكور يتجاوز وحده إحدى الحدود التي سطرها مجلس الإدارة تطبيقا للمقطع الأول المذكور آنفا.

تنشر مجموع هذه الأذون والسلطات التي يمنحها مجلس الإدارة في شكل إعلانات قانونية في النشرة الرسمية لإعلانات القانونية بعنوان الإعلانات المالية.

ويبدأ الإحتجاج بها على الغير إبتداء من تاريخ النشر.

المادة 625 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يكون نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس الإدارة.

أما إذا تقرر نقله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون إختصاص الجمعية العامة العادية.

المادة 626: م ت 93-08: لا تصح مداولة مجلس الإدارة إلا إذا حضر نصف عدد أعضائه على الأقل.

ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

وتؤخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر.

ويرجح صوت رئيس الجلسة عند تعادل الأصوات ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون الأساسي.

المادة 627: م ت 93-08: يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور إجتماعات مجلس الإدارة، كتم المعلوماتذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك.

المادة 628 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 لا يجوز تحت طائلة البطلان، عقد أي إتفاقية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد إستئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم تقرير من مندوب الحسابات.

ويكون الأمر كذلك بخصوص الإتفاقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة مالكا أم لا،مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من الحالات المذكورة أن يصرح بذلك الى مجلس الإدارة.

ولا تسري الأحكام الآنفة الذكر على الإتفاقيات العادية التي تتناول عمليات الشركة مع زبائنها، ويحظر تحت البطلان المطلق على القائمين بإدارة الشركة يعقدوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة أو أن يحصلوا منها على فتح حساب جار لهم على المكشوف أو بطريقة أخرى،

 كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا إحتياطيا لإلتزاماتهم تجاه الغير، وعلى مندوبي الحسابات أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا عن الإتفاقيات التي رخص بها المجلس. 

وتتولى الجمعية العامة الفصل في تقرير مندوب الحسابات، ولا يجوز الطعن في الإتفاقات التي تصادق عليها إلا في حالة التدليس.

 ولا يجوز للقائم أو القائمين بالإدارة المعنيين أن يشتركوا في التصويت ولا تؤخذ في الإعتبار أسهمهم لحساب النصاب والأغلبية.

المادة 629: م ت 93-08: تنتج الإتفاقيات التي توافق أو لا توافق عليها الجمعية آثارها تجاه الغير ما لم تكن ملغاة بسبب التدليس.

وحتى في حالة عدم وجود التدليس، فإن العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير الموافق عليها، يمكن أن تلقى على عاتق القائم بالإدارة أو المدير العام المعني، وعند الاقتضاء على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة.

المادة 630 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

مع عدم الإخلال بمسؤولية القائم بالإدارة أو المدير العام المعني بالأمر، فإن الإتفاقيات المشار إليها في المادة 628، المقطع 2 و3 و4 والمبرمة دون الإذن المسبق من مجلس الإدارة، يجوز أن تلغى إذا كانت لها عواقب ضارة بالشركة.

وتتقادم دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاقية، غير أنه في حالة إخفاء الاتفاقية،  فإن مدة التقادم تؤجل الى اليوم الذي تم فيه كشف هذه الاتفاقية.

يمكن أن يغطي البطلان بتصويت من الجمعية العامة بناء على تقرير خاص من مندوبي الحسابات الذين يعرضون فيه الظروف التي أدت الى عدم إتباع إجراء الإذن، وتطبق أحكام المادة 628 المقطع 5 منها.

المادة 631: م ت 93-08: مع مراعاة أحكام المادة 615، فإنه لا يجوز للقائمين بالإدارة أن يحصلوا من الشركة على أية أجرة دائمة كانت أم غير دائمة، ما عدا الأجور المبينة في المواد 632 و633 و634 و639 أدناه.

يعتبر باطلا كل قرار مخالف لذلك.

المادة 632 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

تمنح الجمعية العامة لمجلس الإدارة مكافأة عن نشاطات اعضائه، مبلغا ثابتا سنويا عن بدل الحضور.

ويقيد هذا المبلغ على تكاليف الاستغلال.

وتمنح مكافآت نسبية المجلس الإدارة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 727و728 أدناه.

يحدد مجلس الإدارة كيفيات توزيع المبالغ الإجمالية التي تمثل بدل الحضور والنسب بين أعضائه.

المادة 633: م ت 93-08: يجوز لمجلس الإدارة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهود بها للقائمين بالإدارة، وفي هذه الحالة يجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة على تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 628 الى 630 .

المادة 634: م ت 93-08: يجوز لمجلس الإدارة أن يأذن بتسديد مصاريف والتنقلات وكذا المصاريف التي أداها القائمون بالإدارة في مصلحة الشركة.

المادة 635: م ت 93-08: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له شريطة أن يكون شخصا طبيعيا وذلك تحت طائلة بطلان التعيين، كما يحدد مجلس الإدارة أجره.

المادة 636: م ت 93-08: يعين الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة نيابته كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة إنتخابه.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعزله في أي وقت.

ويعد كل حكم مخالف لذلك كأن لم يكن.

المادة 637: م ت 93-08: في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيس أو وفاته أو إستقالته أو عزله، يجوز لمجلس الإدارة أن ينتدب قائما بالإدارة ليقوم بوظائف الرئيس.

وفي حالة المانع المؤقت، يمنح هذا الانتداب لمدة محددة قابلة للتجديد، وفي حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة، تستمر هذه المدة الى غاية انتخاب رئيس جديد.

المادة 638 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته، المديرية العامة للشركة ويمثل الشركة في علاقاتها مع الغير.

يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف بالاسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود موضوع الشركة.

وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملتزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع ولا يمكنه تجاهله نظرا للظروف، مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.

لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه السلطات.

المادة 639 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يجوز لمجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئيس، أن يكلف شخصا واحدا أو إثنين من الأشخاص الطبيعيين ليساعد الرئيس كمديرين عامين

المادة 640: م ت 93-08: يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على لإقتراح الرئيس، وفي حالة وفاة الرئيس أو إستقالته أو عزله، يحتفظ المديران العامان بوظائفهما وإختصاصاتهما الى تاريخ تعيين رئيس جديد، إلا إذا إتخذ المجلس قرارا مخالفا.

المادة 641 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يحدد مجلس الإدارة بالإتفاق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المخولة للمديرين العامين، وإذا كان احدهما قائما بالإدارة فمدة وظيفته لا تكون أكثر من مدة وكالته.

وللمديرين العامين نحو الغير نفس السلطات التي يتمتع بها الرئيس.

القسم الفرعي الثاني

مجلس المديرين ومجلس المراقبة

الفقرة الأولى

مجلس المديرين

المادة 642 م ت 93-08: يجوز النص القانون الأساسي لكل شركة مساهمة، على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي.

يمكن أن تقرر الجمعية العامة غير العادية أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون الأساسي أو إلغاءه.

المادة 643 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يدير شركة المساهمة مجلس مديرين يتكون من ثلاثة (3) الى خمسة (5) أعضاء.

ويمارس مجلس المديرين وظائفه تحت رقابة مجلس مراقبة.

المادة 644 م ت 93-08: يعين مجلس المراقبة أعضاء مجلس المديرين ويسند الرئاسة لأحدهم.

وتحت طائلة البطلان، يعتبر أعضاء مجلس المديرين أشخاصا طبيعيين.

المادة 645 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح من مجلس المراقبة، عزل أعضاء مجلس المديرين.

و في حالة إرتباط المعني بالأمر بعقد عمل، فإن تجريده من عضويته في مجلس المديرين لا يترتب عنه فسخ عقد العمل، وفي هذه الحالة يعاد إدماجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب عمل مماثل.

المادة 646 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يحدد القانون الأساسي مدة عضوية مجلس المديرين ضمن حدود تتراوح من عامين الى ست سنوات، وعند عدم وجود أحكام قانونية أساسية صريحة تقدر مدة العضوية بأربع سنوات.

وفي حالة الشغور،  يتم تعيين الخلف للفترة المتبقية، الى غاية تجديد مجلس المديرين.

المادة 647 م ت 93-08: يحدد عقد التعيين كيفية دفع أجر أعضاء مجلس المديرين ومبلغ ذلك.

المادة 648: م ت 93-08: يتمتع مجلس المديرين بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف.

ويمارس هذه السلطات في حدود موضوع الشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لمجلس المراقبة وجمعيات المساهمين 

المادة 649 م ت 93-08: تكون الشركة ملزمة في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال مجلس المديرين غير التابعة لموضوع الشركة ما لم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.

لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطات مجلس المديرين.

المادة 650 م ت 93-08: يتداول مجلس المديرين ويتخذ قراراته حسب الشروط التي يحددها القانون الأساسي.

المادة 651 م ت 93-08: يتم نقل مقر الشركة في نفس المدينة بقرار مجلس المراقبة، وإذا ما تقرر نقله خارج هذه المدينة، فإن القرار يكون من اختصاص الجمعية العامة العادية.

المادة 652 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يمثل رئيس مجلس المديرين الشركة في علاقاتها مع الغير.

غير أنه يجوز أن يؤهل القانون الأساسي مجلس المراقبة لمنح نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء آخرين في مجلس المديرين.

لا يحتج على الغير بأحكام القانون الأساسي التي تحدد سلطة تمثيل اعضاء مجلس المديرين.

المادة 653 م ت 93-08: لا تمنح مهمة رئيس مجلس المديرين لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرين في مجلس المديرين، مع مراعاة أحكام المادة السابقة.

الفقرة الثانية

مجلس المراقبة

المادة 654 م ت 93-08: يمارس مجلس المراقبة مهمة الرقابة الدائمة للشركة.

 ويمكن أن يخضع القانون الأساسي إبرام العقود التي يعددها لترخيص مجلس المراقبة مسبقا.

غير أن أعمال التصرف كالتنازل عن العقارات والتنازل عن المشاركة، وتأسيس الأمانات وكذا الكفالات، والضمانات الاحتياطية أو الضمانات، تكون موضوع ترخيص صريح من مجلس المراقبة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.

المادة 655 م ت 93-08: يقوم مجلس المراقبة في أي وقت من السنة بإجراء الرقابة التي يراها ضرورية ويمكنه أن يطلع على الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته.

المادة 656 م ت 93-08: يقدم مجلس المديرين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وعند نهاية كل سنة مالية، تقريرا لمجلس المراقبة حول تسييره.

يقدم مجلس المديرين بعد قفل كل سنة مالية لمجلس المراقبة، وثائق الشركة المذكورة في المادة 716، ( المقطعين 2 و3 منها )، قصد المراجعة والرقابة.

يقدم مجلس المراقبة للجمعية العامة ملاحظاته على تقرير مجلس المديرين وعلى حسابات السنة المالية.

المادة 657 م ت 93-08: يتكون مجلس المراقبة من سبعة (7) أعضاء على الأقل، ومن إثنى عشر (12) عضوا على الأكثر.

المادة 658 م ت 93-08: خلافا للمادة السابقة، يمكن تجاوز عدد الأعضاء المقدر بأثنى عشر عضوا حتى يعادل العدد الإجمالي لأعضاءمجلس المراقبة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة وذلك دون أن يتجاوز العدد أربع وعشرين (24) عضوا.

المادة 659 م ت 93-08: يجب على أعضاء مجلس المراقبة أن يحوزوا أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 619 .

المادة 660 م ت 93-08: يسهر مندوب الحسابات تحت مسؤوليته على مراعاة أحكام المادة 659 السابقة، ويشير في تقريره الموجه للجمعية العامة، الى كل خرق.

المادة 661 م ت 93-08: لا يمكن أي عضو من مجلس المراقبة الإنتماء الى مجلس المديرين.

المادة 662 م ت 93-08: تنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية، أعضاء مجلس المراقبة· ويمكن إعادة انتخابهم مالم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.

وتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون تجاوز ست (6) سنوات في حالة التعيين من الجمعية العامة· ودون تجاوز ثلاث (3) سنوات في حالة التعيين بموجب القانون الأساسي.

غير أنه يمكن في حالة الدمج أو الإنفصال أن يتم التعيين من الجمعية العامة غير العادية.

ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة العادية في أي وقت.

المادة 663 م ت 93-08: يجوز تعيين شخص معنوي في مجلس المراقبة، وعليه أن يعين ممثلا دائما عند تعيينه، يخضع لنفس الشروط

والالتزامات، ويتحمل نفس المسؤوليات الجزائية والمدنية كما لو كان عضوا بإسمه الخاص، دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص  المعنوي الذي يمثله وإذا عزل الشخص المعنوي ممثله وجب عليه استخلافه في الوقت نفسه. 

المادة 664 م ت 93-08: لا يمكن شخصا طبيعيا الإنتماء في نفس الوقت الى أكثر من خمسة مجالس مراقبة لشركات المساهمة التي يكون مقرها في الجزائر.

ولا تطبق أحكام المقطع السابق على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين.

المادة 665 م ت 93-08: يجوز لمجلس المراقبة، بين جلستين عامتين، أن يسعى في التعيينات المؤقتة، وذلك في حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر إثر وفاة أو استقالة.

وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المديرين أن يستدعي فورا الجمعية العامة العادية للإنعقاد لإتمام عدد أعضاء مجلس المراقبة.

وإذا أصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الأساسي، دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، وجب على مجلس المراقبة أن يسعى في التعيينات المؤقتة لإتمام العدد في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي وقع فيه الشغور.

تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى المقطعين الأول والثالث المذكورين أعلاه، على الجمعية العامة العادية المقبلة لتصادق عليها.

وعند عدم المصادقة، تعتبر صحيحة كل المداولات والتصرفات التي وقعت سابقا من قبل المجلس.

وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو إذا لم تستدع الجمعية، جاز لكل معني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل، يكلف بإستدعاء الجمعية العامة، لإجراء التعيينات والمصادقة على التعيينات المشار اليها في المقطع الثالث أعلاه.

المادة 666 م ت 93-08: ينتخب مجلس المراقبة على مستواه رئيسا يتولى استدعاء المجلس وإدارة المناقشات· وتعادل مدة مهمة الرئيس مدة مهمة مجلس المراقبة.

المادة 667 م ت 93-08: لا تصح مداولة مجلس المراقبة، إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين، ما لم ينص القانون الأساسي على أغلبية أكثر.

 ويرجح صوت الرئيس عند تعادل الأصوات.

المادة 668 م ت 93-08: يمكن الجمعية العامة العادية منح أعضاء مجلس المراقبة مبلغا ثابتا كأجر مقابل نشاطهم· ويقيد مبلغ هذا الأجر في تكاليف الاستغلال.

المادة 669 م ت 93-08: يسوغ لمجلس المراقبة منح أجور استثنائية عن المهام أو الوكالات المعهودة لأعضاء هذا المجلس· وفي هذه الحالة،يجب أن تخضع هذه الأجور المقيدة في تكاليف الاستغلال لأحكام المادتين 670 و672 أدناه.

المادة 670 م ت 93-08: تخضع كل اتفاقية تعقد بين شركة ما وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة هذه الشركة الى ترخيص مسبق من مجلس المراقبة.

و يتكون الأمر كذلك بخصوص الاتفاقيات التي تعقد بصورة غير مباشرة مع أحد الأشخاص المشار اليهم في المقطع السابق أو التي يتعامل فيها مع الشركة من خلال أشخاص وسطاء.

وتخضع للترخيص المسبق أيضا، الاتفاقيات التي تعقد بين شركة ومؤسسة، إذا كان أحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس مراقبة الشركة مالكا أو شريكا أو مسيرا أو قائما بالإدارة أو مديرا عاما للمؤسسة.

تعد كل اتفاقية تبرم دون مراعاة الشروط المذكورة أعلاه باطلة بطلانا مطلقا.

المادة 671 م ت 93-08: يحظر، تحت طائلة البطلان المطلق للعقد، على أعضاء مجلس المديرين وعلى أعضاء مجلس المراقبة، غير الأشخاص المعنوين، أن يقترضوا على أي وجه من الوجوه قروضا لدى الشركة، كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا أو ضامنا احتياطيا لالتزاماتهم الشخصية نحو الغير.

يطبق هذا الحظر نفسه على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس المراقبة.

المادة 672 م ت 93-08: يجب على عضو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة المعني أن يطلع مجلس المراقبة بمجرد اطلاعه على اتفاقية تسري عليها أحكام المادة 670 أعلاه. وإذا كان عضوا في مجلس المراقبة، فلا يجوز له أن يشارك في التصويت على الترخيص المطلوب.

يشعر رئيس مجلس المراقبة مندوبي الحسابات بكل الاتفاقيات المرخصة ويخضعها الى مصادقة الجمعية العامة.

يقدم مندوبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقيات الى الجمعية العامة التي تبت في شأن التقرير المذكور.

ولا يجوز للمعني أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه بعين الإعتبار عند حساب النصاب والأغلبية.

تنتج الاتفاقيات المصادق عليها أو غير المصادق عليها من الجمعية العامة، آثارها تجاه الغير، ما لم تبطل بسبب التدليس.

وحتى في حالة غياب التدليس، يمكن أن تقع العواقب الضارة بالشركة من جراء الاتفاقيات غير المصادق عليها، على عاتق عضو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين المعني بالأمر، وعند الاقتضاء، على عاتق الأعضاء الآخرين في مجلس المديرين.

المادة 673 م ت 93-08: يمكن اعتبار أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة، المذكورين في المادة 671 أعلاه، مسؤولين عن ديون الشركة في حالة التسوية القضائية أو الإفلاس.

القسم الرابع

جمعيات المساهمين

المادة 674 م ت 93-08: تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.

 ومع ذلك لا يجوز لهذه الأخيرة أن ترفع من التزامات المساهمين، ما عدا العمليات الناتجة عن تجمع الأسهم التي تمت بصفة منتظمة. 

ولا يصح تداولها إلا إذا كان عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين يملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة الأولى وعلى ربع الأسهم ذات الحق في التصويت أثناء الدعوة الثانية. فإذا لم يكتمل هذا النصاب الأخير، جاز تأجيل اجتماع الجمعية الثانية الى شهرين على الأكثر وذلك من يوم استدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما.

وتبت الجمعية العامة فيما يعرض عليها بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها، على أنه لا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الاعتبار إذا لم أجريت العملية عن طريق الاقتراع.

المادة 675 م ت 93-08: تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات غير المذكورة في المادة 674 السابقة.

ولا يصح تداولها في الدعوة الأولى إلا إذا حاز عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين على الأقل ربع الأسهم التي لها الحق في التصويت. ولا يشترط أي نصاب في الدعوة الثانية.

وتبت بأغلبية الأصوات المعبر عنها، ولا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين الإعتبار إذا أجريت العملية عن طريق الاقتراع.

المادة 676 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبت في ذلك بناء على عريضة. 

 و لا يقبل هذا الأمر أي طعن.

ويقدم مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة· وفضلا عن ذلك، يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم الى إتمام المهمة الى أسندت اليهم طبقا للمادة 715 مكرر 4 .

المادة 677 م ت 93-08: يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها.

المادة 678 م ت 93-08:

1- يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية والمضمنة في وثيقة أو أكثر

2- أسماء القائمين بالإدارة والمديرين العامين وألقابهم ومواطنهم، أو عند الاقتضاء بيان الشركات الأخرى التي مارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو مديرية أو إدارة.

3- نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. 

4- عند الاقتضاء، نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان أسبابها. 

5- تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم الى الجمعية. 

 وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المديرين، أو عزلهم:

أ- باسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة الأخيرة، ولا سيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات أخرى.

ب- مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الأسهم التي يملكونها أو يحملونها فيها.  

أما إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية، فيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة والتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من السنوات الخمسة الأخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة، إذا كان عددها يقل عن خمسة. 

7 إذا كان الأمر يتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم الى الجمعية عند الاقتضاء.

المادة 679 م ت 93-08: يرجع حق التصويت المرتبط بالسهم الى المنتفع في الجمعيات العامة العادية، ولمالك الرقبة في الجمعيات العامة غير العادية.

ويمثل المالكون الشركاء للأسهم المشاعة في الجمعيات العامة بواحد منهم أو بوكيل وحيد· فإذا لم يحصل اتفاق، عين الوكيل من القضاء بناء على طلب أحد المالكين  الشركاء الذي يهمه الاستعجال.

ويمارس حق التصويت من مالك الأسهم المرهونة.

المادة 680: م ت 93-08: يحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:

1- جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة وبمجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.

2- تقارير مندوبي الحسابات، التي ترفع للجمعية،

3- المبلغ الاجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات، والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على اعلى أجر، مع العلم ان عدد هؤلاء الاشخاص يبلغ خمسة.

المادة 681 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 تمسك في كل جمعية ورقة للحضورتتضمن البيانات الاتية:

1- اسم كل مساهم حاضر و لقبهو موطنه و كذا عدد الاصوات التابعة لهذه الأسهم.

2- اسم كل مساهم ممثل و لقبه و موطنه و كذلك اسم موكله و لقبه و موطنه و عدد الاسهم التي يملكها.

يلحق مكتب الجمعية بورقة الحضور، الوكالة التي تتضمن اسم كل موكل و لقبه و موطنه و كذا عدد الاسهم التي يملكها.

و في هذه الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات المتعلقة بالمساهمين الممثلين في ورقة الحضور  و انما يعين عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الاخيرة. و يجب ان تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة الحضور  و في نفس الوقت.

و يصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الاسهم الحاضرين و الوكلاء.

المادة 682: م ت 93-08: يرجع كذلك حق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد 677 و 678 و 680 ، الى كل واحد من المالكين الشركاء للاسهم المشاعة و الى مالك الرقبة و المنتفع بالاسهم.

المادة 683: م ت 93-08: اذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كليا او جزئيا خلافا لاحكام المواد 677 و 678 و 680 و 682 اعلاه، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشان بنفس طريقة الاستعجال ان تامر بناء على طلب المساهم الذي رفض طلبه، الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الاكراه المالي.

المادة 684: م ت 93-08: مع مراعاة الاحكام الواردة في المادتين 603 و 685 ، يكون حق التصويت المرتبط باسهم  راس المال التي تنوب عنها. و لكل سهم صوت على الاقل.

و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن.

المادة 685 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يجوز ان يحدد القانون الاساسي عدد الاصوات التي يحوزها كل مساهم في الجمعيات، بشرط ان يفرض هذا التحديد على جميع الاسهم دون تمييز فئة عن اخرى.

القسم الخامس 

الاشكال الخاصة للتنظيم

المادة 686: ملغاة أ 96-27 . 

القسم السادس

تعديل راسمال الشركة

الفقرة الاولى

زيادة راس المال

المادة 687: م ت 93-08: يزاد راسمال الشركة اما باصدار اسهم جديدة او باضافة قيمة للاسهم الموجودة.

المادة 688: م ت 93-08: تصبح الاسهم الجديدة مسددة القيمة اذا قدمت نقدا او بالمقاصة مع ديون معينة المقدار و مستحقة الاداء من الشركة و اما بضم الاحتياط او الارباح او علاوات الاصدار او بما يقدم من حصص عينية و اما بتحويل السندات بامتيازات او بدونها.

المادة 689: م ت 93-08: لا تقرر زيادة راس المال باضافة القيمة الاسمية للاسهم الا بقبول المساهمين بالاجماع، ما عدا اذا تحقق ذلك بالحاق الاحتياط او الارباح او علاوات الاصدار.

المادة 690: م ت 93-08: تصدر الاسهم الجديدة اما بقيمتها الاسمية و اما بتلك القيمة مع زيادة علاوة الاصدار.

المادة 691: م ت 93-08: للجمعية العامة غير العادية وحدها حق الاختصاص باتخاذ قرار زيادة راس المال بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالات. و اذا تحققت زيادة راس المال بالحاق الاحتياطاو علاوات الاصدار او تحويل سندات الاستحقاق، فتفصل الجمعية العامة خلافا لما ورد في المادة 674 اعلاه، حسب شروط النصاب و الاغلبية المنصوص عليها في المادة 675 اعلاه.

و يجوز للجمعية العامة ان تفوض مجلس الادارة او مجلس المديرين السلطات اللازمة لتحقيق زيادة راس المال مرة واحدة او اكثر، و تحديد الكيفيات و معاينة التنفيذ و القيانم باجراء التعديل المناسب للقانون الاساسي.

و يعتبر كان لم يكن، كل شرط ورد في القانون الاساسي يخول مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، سلطة تقرير زيادة راس المال

المادة 692: م ت 93-08: يجب ان تحقق زيادة راس المال في اجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك.

لا يطبق هذا الاجل على زيادات التي يمكن تحقيقها بواسطة تحويل السندات الى اسهم او تقديم سند الاكتتاب، و لا يطبق كذلك على الزيادات التكميلية المخصصة لاصحاب السندات الذين اختاروا التحويل، او اصحاب سندات الاكتتاب الذين يكونون قد مارسوا حقوقهم في الاكتتاب.

كما لا يطبق هذا الاجل على على زيادات راس المال المقدمة نقدا و الناتجة عن اكتتاب اسهم تم اصدارها بعد زوال حق الاختيار.

المادة 693: م ت 93-08: يجب تسديد راس المال بكامله قبل القيام باي اصدار لاسهم جديدة واجبة التسديد نقدا و ذلك تحت ىطائلة بطلان العملية.

و علاوة ذلك، فان زيادة راس المال باللجوء العلني للادخار الذي تم تحقيقه في فترة تقل عن سنتين من تاسيس شركة وفقا للمواد من 605 الى 609 ، يجب ان يسبقه حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 601 الى 603 فحص اصول و خصوم هذه الشركة.

المادة 694: م ت 93-08: تتضمن الاسهم حق الافضلية في الاكتتاب في زيادات راس المال.

للمساهمين بنسبة قيمة اسهمهم، حق الافضلية في الاكتتاب في الاسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة راس المال.

و يعتبر كل شرط مخالف لذلك كان لم يكن.

يكون هذا الحق قابلا للتداول خلال فترة الاكتتاب، اذا كان السند مقتطعا من الاسهم المتداولة نفسها.

و يكون قابلا للتحويل بنفس الشروط التي تجري على السهم نفسه، اذا كان الامر عكس ذلك.

و يمكن المساهمين التنازل عن حق الافضلية بصفة فردية.

المادة 695: م ت 93-08: اذا لم يكتتب بعض المساهمين في الاسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على اساس غير قابل للتخفيض، فان الاسهم التي تصبح متوفرة على هذا الشكل تمنح للمساهمين الذين اكتتبوا على اساس قابل للتخفيض في عدد من الاسهم تزيد عن العدد الذي يستطيعون الاكتتاب فيه على اساس التفاضل بنسبة حقوق الاكتتاب الحائزين عليها، في حدود طلباتهم على أي حال.

المادة 696: م ت 93-08: اذا لم تمتص الاكتتابات القائمة على اساس التفاضل و الصلاحيات التي تمت بموجب الاكتتاب القائمة على اساس قابل للتخفيض مجموع زيادة راس المال، فان الرصيد يوزع من مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، اذا لم تقرر الجمعية العامة غير العادية خلاف ذلك.

و في غياب ذلك، لا تتحقق زيادة راس المال.

المادة 697: م ت 93-08: يجوز للجمعية، التي تقرر زيادة راس المال، ان تلغي حق التفاضل في الاكتتاب.

 و تفصل تحت طائلة البطلان المداولة بهذا الشان، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، و تقرير مجلس مندوبي الحسابات.

المادة 698: م ت 93-08: يخضع الاصدار، الذي يتم باللجوء العني للادخار دون حق التفاضل في اكتتاب اسهم  جديدة تمنح لصاحبها نفس حقوق الاسهم القديمة، للشروط التالية:

1- يتم الاصدار في اجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية التي قررت ذلك.

2- بالنسبة للشركات التي تكون اسهمها مسجلة في السعر الرسمي لبورصة الاوراق المالية، يكون سعر الاصدار على الاقل مساويا لمعدل الاسعار التي تحققها هذه الاسهم مدة عشرين يوما متتالية و مختارة من بين الاربعين يوما السابقة ليوم بداية الاصدار بعد تصحيح هذا المعدل لمراعاة اختلاف تاريخ الانتفاع.

3- اما بالنسبة للشركات غير تلك المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه، فيكون سعر الاصدار على الاقل مساويا اما لحصة رؤوس الاموال الخاصة بالاسهم عن اخر ميزانية موافق عليها في تاريخ الاصدار،  و اما لسعر يحدده خبير يعينه القضاء بناء على طلب مجلس الادارة او مجلس المديرين.

المادة 699: م ت 93-08: يخضع الاصدار، الذي يتم باللجوء العلني للادخار دون حق التفاضل في اكتتاب الاسهم الذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق الاسهم القديمة، للشروط التالية:

1 ـ يجب ان يتم الاصدار في اجل سنتين ابتداء من تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قررت ذلك.

2 ـ تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر الاصدار او شروط تحديد هذا السعر.

و عندما لا يتم الاصدار في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حسب القرار، تفصل جمعية عامة غير عادية، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، في الحفاظ على سعر الاصدار او تعديله او شروط تحديده، و في غياب ذلك يكون قرار الجمعية الاولى باطلا.

المادة 700 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يجوز للجمعية العامة غير العادية التي تقرر زيادة راس المال ان تلغي لصالح شخص او اكثر حق التفاضل في اكتتاب المساهمين.

لا يمكن المستفيدين من الاسهم الجديدة اذا كانوا مساهمين، المشاركة في الانتخابات و ذلك تحت طائلة بطلان هذه المداولة. و يتم حساب النصاب و الاغلبية المطلوبين بعد طرح الاسهم التي يملكونها.

تحدد الجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الادارة او مجلس المديرين و بناء على تقرير خاص من مندوب الحسابات، سعر اصدار الاسهم الجديدة  و شروط تحديد هذا السعر.

المادة 701: م ت 93-08: اذا كانت الاسهم مثقلة  بحق الانتفاع، فان حق التفاضل في الاكتتاب المتعلق بها يعود لمالك الرقبة. فاذا باع هذا الخير حقوق الاكتتاب، فان المبالغ الحاصلة من الاحالة  او الاموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ، تخضع لحق الانتفاع. و اذا اهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، فانه يجوز لصاحب حق الانتفاع ان ينوب عنه ليقوم بالاكتتاب في الاسهم الجديدة او بيع الحقوق. و يجوز لمالك الرقبة في هذه الحالة الاخيرة ان يطلب استعمال المبالغ الناتجة من الاحالة من جديد.

 و تخضع الاموال المكتسبة بهذه الكيفية لحق الانتفاع.

و تعود ملكية الاسهم الجديدة الى مالك الرقبة بالنسبة لملكية الرقبة و الى صاحب حق الانتفاع بالنسبة لحق الانتفاع.

غير انه اذا تم دفع المال من مالك الرقبة او صاحب حق الانتفاع لتحقيق او اتمام الاكتتاب، فان الاسهم الجديدة لا تكون ملكا لمالك الرقبة و صاحب حق الانتفاع، الا في حدود قيمة حقوق الاكتتاب، و يكون الفائض من الاسهم الجديدة ملكا تاما لمن دفع الاموال.

تطبق احكام هذه المادة في حالة سكوت الاتفاقية الخاصة بالاطراف.

المادة 702 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يجب الا يقل الاجل الممنوح للمساهمين لممارسة حق الاكتتاب عن ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب.

و يقفل اجل الاكتتاب قبل الاجل المحدد له بمجرد القيام بممارسة جميع حقوق الاكتتاب غير القابلة للتخفيض.

المادة 703: م ت 93-08: تقوم الشركة عند بداية الاكتتاب باجراءات الاشهار التي تحدد كيفياتها عن طريق التنظيم.

المادة 704: م ت 93-08: يثبت عقد الاكتتاب ببطاقة اكتتاب، تحدد كيفياهتا عن طريق التنظيم.

المادة 705: م ت 93-08: تكون الاسهم المكتتب فيها نقدا واجبة الوفاء اجباريا عند الاكتتاب بنسبة الربع (1/4) على الاقل من قيمتها الاسمية و عند الاقتضاء بكامل علاوة الاصدار. 

و اذا لم تتحقق زيادة راس المال في اجل ستة اشهر ابتداء من افتتاح الاكتتاب، تكون العملية باطلة.

يجب ان يتم وفاء الفائض مرة او اكثر في اجل خمس سنوات ابتداء من اليوم الذي تصبح فيه زيادة راس المال نهائية.

و يجوز ان يتم سحب الاموال الحاصلة من الاكتتاب النقدي بواسطة وكيل الشركة بعد اعداد شهادة المودع.

المادة 706 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يثبت الاكتتاب و الدفعات بشهادة المودع المعتمد، المعدة وقت ايداع الاموال بناء على تقديم بطاقة الاكتتاب.

و يتم اثبات وفاء الاسهم بالمقاصة لديون نقدية و مستحقة الاداء على الشركة بواسطة تصريح موثق صادرا اما عن مجلس الادارة او مجلس المديرين او موكليهما. و يقوم هذا التصريح الموثق مقام شهادة المودع.

المادة 707 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 في حالة ما اذا كانت الحصص المقدمة عينية او كان هناك اشتراط منافع خاصة، فانه يعين واحد او اكثرمن المندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلب رئيس مجلس الادارة او مجلس المديرين و يخضع هؤلاء المندوبين للتنافي المنصوص عليه في المادة 679 . 

و يتم تقدير الحصص العينية و الامتيازات الخاصة تحت مسؤولية هؤلاء المندوبين، و يوضع تقريرهم تحت تصرف المساهمين قبل ثمانية ايام على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. و تطبق احكام المادة 603 على الجمعية العامة غير العادية.

اذا قررت الجمعية العامة تقدير الحصص و منح المنافع الخاصة، فانها تثبت تحقيق زيادة راس المال.

و اذا خفضت الجمعية تقدير الحصص المقدمة و مكافاة المنافع الخاصة ، فان المصادقة الصريحة لتعديلات مقدمي الحصصاو المستفيدين او وكلائهم المرخص لهم قانونا بهذا الشان، تعد واجبة.

 فاذا لم يتحقق ذلك فان زيادة راس المال تبقى غير محققة.

و تصبح اسهم الحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد اصدارها.

المادة 708: م ت 93-08: في حالة تخصيص اسهم جديدة للمساهمين بعد الحاق الاحتياطات او ارباح او علاوات الاصدار الى راس المال، فان الحق المخول على هذا الشكل يكون قابلا للتداول او التحويل. و يبقى تابعا لمالك الرقبة مع مراعاة حقوق صاحب حق الانتفاع.

الفقرة الثانية 

استهلاك راس المال

المادة 709: م ت 93-08: يتم استهلاك راس المال بموجب حكم في القانون الاساسي او قرار من الجمعية العامة غير العادية و بواسطة مبالغ قابلة للتوزيع. و لا يمكن تحقيق هذا الاستهلاك الا عن طريق التسديد المتساوي عن كل سهم من نفس الصنف و لا يترتب عنه تخفيض في راس المال.

و تعتبر الاسهم كلية اسهما انتفاعية.

المادة 710 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 تفقد الاسهم المستهلكة كليا او جزئيا ما يعادل الحق في الربح الاولي و اذا اقتضى الامر، في تعويض القيمة الاسمية، و تحتفظ بكل الحقوق الاخرى.

المادة 711 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

عندما يكون راس المال مقسما اما الى اسهم راسمال و اسهم مستهلكة جزئيا او كليا اواسهم مستهلكة بصفة غير متساوية، يجوز للجمعية العامة للمساهمين ان تقرر تحويل الاسهم المستهلكة كليا او جزئيا الى اسهم راسمال و ذلك وفقا للشروط المطلوبة لتعديل القانون الاساسي.

و بهذه الصفة، تنص على توقع اقتطاع اجباري في حدود المبلغ المستهلك من الاسهم التي يجب تحويلها من حصة فوائد الشركة لسنة مالية او اكثر تابعة لهذه الاسهم بعد دفع الربح الاول او الفائدة التي يمكن ان ينص عليها القانون الاساسي.

الفقرة الثالثة 

تخفيض رأس المال

المادة 712 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 تقرر الجمعية العامة غير العادية تخفيض راس المال، التي يجوز لها ان تفوض مجلس الادارة او مجلس المديرين حسب الحالة، كل الصلاحيات لتحقيقه.

غير انه لا يجوز لها باي حال من الاحوال ان تمس بمبدا المساواة، بين المساهمين.

و يبلغ مشروع تخفيض راس المال الى مندوب الحسابات قبل خمسة و اربعين يوما على الاقل من انعقاد الجمعية.

و عندما يحقق مجلس الادارة او مجلس المديرين، حسب الحالة، العملية بناء على تفويض الجمعية العامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر، و يقوم باجراء التعديل المناسب للقانون الاساسي.

المادة 713: م ت 93-08: اذا صادقت الجمعية العامة على مشروع يتضمن تخفيضا في راس المال دون وجود مبرر للخسائر فانه يجوز للممثلي اصحاب الاسهم و الدائنين الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ ايداع محضر المداولة بالمركز الوطني للسجل التجاري، ان يعارضوا تخفيض راس المال في اجل ثلاثين يوما.

يلغي قرار قضائي المعارضة او يامر اما بدفع الديون او بانشاء ضمانات اذا قدمت الشركة عرضها و تقرر بان ذلك كاف.

لا يمكن ان تبدا عمليات تخفيض راس المال خلال اجل المعارضة و لا تقبل قبل فصل القاضي في هذه المعارضة عند الاقتضاء.

و اذا قبل القاضي المعارضة، يوقف اجراء تخفيض راس المال فورا حتى تاسيس الضمانات الكافية او تسديد الديون.

و اذا رفض القاضي المعارضة، يمكن البدا في عمليات تخفيض راس المال.

الفقرة الرابعة

اكتتاب الشركات لاسهمها الخاصة او شرائها او رهنها

المادة 714 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يحظر على الشركة الاكتتاب لاسهمها الخاصة و شرائها اما مباشرة او بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة.

غير انه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض راس المال غير مبرر بخسائر ان تسمح لمجلس الادارة او مجلس المديرين بشراء عدد معين من الاسهم قصد ابطالها.

المادة 715 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

عندما يتم اكتتاب الاسهم او حيازتها من شخص يتصرف باسمه لحساب الشركة، يتعين على هذا الشخص تسديد قيمة الاسهم بالتضامن مع المؤسسين، او حسب الحالة، مع اعضاء مجلس الادارة او مجلس المديرين.

يعتبر هذا الشخص، علاوة على ذلك كانه اكتتب لحسابه الخاص.

المادة 715 مكرر م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 خلافا للمادة 714 ، المقطع الاول اعلاه، يمكن الشركات التي تكون اسهمها مقبولة في التسعيرة الرسمية لبورصة الاوراق المالية، شراء اسهمها الخاصة في البورصة لتنظيم سعر الاسهم.

و لهذا الغرض، يجب على الجمعية العامة العادية ان تكون قد رخصت صراحة للشركة القيام بعمليات البورصة باسهمها الخاصة، كما انها تحدد كيفية اجراء العملية و لا سيما السعر الاقصى للشراء و السعر الادنى للبيع، و كذا العدد الاقصى من الاسهم الواجب حيازتها و الاجل الذي يجب ان تتم خلاله الحيازة. و لا يمكن منح هذه الرخصة لاجل يفوق سنة واحدة.

المادة 715 مكرر1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يجب على الشركات انم تصرح للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها بالصفقات التي تنوي القيام بها تطبيقا للمادة 714 المذكورة اعلاه و تعلم لجنة البورصة بعمليات الحيازة التي قامت بها.

المادة 715 مكرر2: م ت 93-08: يجوز للسطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ان تطلب من الشركات المعنية، في اطار المادة 715 مكرر1 ، كل التوضيحات او التبريرات التي تراها ضرورية.

و اذا لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات يجب على السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ان تتخذ كل الاجراءات لمنع تنفيذ الاوامر التي تصدرها هذه الشركات بصفة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 715 مكرر3: م ت 93-08: يحظر على الشركة رهن اسهمها الخاصة مباشرة او بواسطة شخص يتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة.

القسم السابع 

مراقبة شركات المساهمة

المادة 715 مكرر4: م ت 93-08: تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصنف الوطني.

 و تتمثل مهمتهم الدائمة، باستثناء أي تدخل في التسيير في التحقيق في الدفاتر و الأوراق المالية للشركة، و في مراقبة انتظام حسابات الشركة و صحتها كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين، حول الوضعية المالية و حساباتها.

 و يصدقون على انتظام الجرد وحسابات الشركة و الموازنة، و صحة ذلك. و يتحقق مندوبو الحسابات إذا ما تم احترام مبدأ المساواة بين المساهمين.

 و يجوز لهؤلاء أن يجروا طيلة السنة التحقيقات أو الرقابات التي يرونها مناسبة.

 كما يمكنهم استدعاء الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال.

 و إذا لم يتم تعيين الجمعية العامة مندوبي الحسابات، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر  من مندوبي الحسابات المعنيين، يتم اللجوء إلى تعيينهم أو استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. يمكن أن يقدم هذا الطلب كل معني و في الشركات التي تلجأ علنيا للادخار بواسطة السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة و مراقبتها.

المادة 715 مكرر5: م ت 93-08: عند انتهاء مهام مندوب الحسابات، يقترح على الجمعية العامة عدم تجديد عضويته و يجب على الجمعية العامة سماعه.

المادة 715 مكرر6 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

لا يجوز أن يعين مندوبا للحسابات في شركة المساهمة:

1 - الأقرباء و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة، بما في ذلك القائمين بالإدارة، و أعضاء مجلس المديرين و مجلس مراقبة الشركة.

2 - القائمون بالإدارة و أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة، و أزواج القائمين بالإدارة

و أعضاء مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر (1/10) رأسمال الشركة و إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر (1/10) رأسمال هذه الشركات.

3 - أزواج الأشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات على أجرة أو مرتبا، إما من القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة.

4 - الأشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم. 

5 - الأشخاص الذين كانوا قائمين بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين، في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ إنهاء وظائفهم.

المادة 715 مكرر7 م ت 93-08: يعين مندوبو الحسابات لثلاث سنوات مالية، و تنتهي مهامهم بعد اجتماع الجمعية العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة المالية الثالثة. يبقى مندوب الحسابات المعين من الجمعية بدل مندوب آخر يمارس وظيفته حتى انتهاء مهمة المندوب الذي استخلفه.

 و إذا أغفلت الجمعية تعيين مندوب للحسابات، يجوز لكل مساهم أن يطلب من العدالة تعيين مندوب الحسابات، و يبلغ قانونا بالحضور رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. و تنتهي المهمة الممنوحة عندما تقوم الجمعية العامة بتعيين مندوب أو مندوبي الحسابات.

المادة 715 مكرر8: م ت 93-08: يجوز لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون على الأقل عشر (1/10) رأسمال الشركة، في الشركات التي تلجأ علنية للإدخار، أن يطلبوا من العدالة، و بناء على سبب مبرر، أو مندوبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة.

 و إذا تمت تلبية الطلب، تعين العدالة مندوبا للحسابات و يبقى هذا الأخير في وظيفته حتى قدوم مندوب الحسابات الذي تعينه الجمعية العامة.

المادة 715 مكرر9: م ت 93-08: في حالة حدوث خطأ أو مانع، يجوز بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو من مساهم أو أكثر يمثلون على الأقل عشر (1/10) رأس مال الشركة أو الجمعية العامة، إنهاء مهام مندوبي الحسابات قبل الإنتهاء العادي لهذه الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة.

المادة 715 مكرر10: م ت 93-08: يطلع مندوبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو مجلس المراقبة حسب الحالة، بما يلي:

1ـ  عمليات المراقبة و التحقيق التي قاموا بها و مختلف عمليات السبر التي أدوها. 

2ـ  مناصب الموازنة و الوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة إدخال تغيرات عليها بتقديم كل الملاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في إعداد هذه الوثائق. 

3ـ  المخالفات و الأخطاء التي قد يكتشفونها.

4ـ النتائج التي تسفر عنها الملاحظات و التصحيحات أعلاه و الخاصة بنتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.

المادة 715 مكرر11 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يجوز لمندوب الحسابات أن يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يتعين عليه أن يرد على كل الوقائع التي من شأنها أن تعرقل استمرار الإستغلال و التي إكتشفها أثناء ممارسة مهامه.

 في حالة انعدام الرد أو إذا كان هذا الرد ناقصا يطلب مندوب الحسابات من الرئيس أو مجلس المديرين استدعاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة للمداولة في الوقائع  الملاحظة، و يتم استدعاء مندوب الحسابات في هذه الجلسة.

 و في حالة عدم احترام هذه الأحكام، أو إذا لاحظ مندوب الحسابات أنه رغم اتخاذ هذه القرارات بقيت مواصلة الإستغلال معرقلة فإنه يقوم حينئذ بإعداد تقرير خاص يقدمه لأقرب جمعية عامة مقبلة أو لجمعية عامة غير عادية، في حالة الإستعجال، يقوم هو نفسه بإستدعاء لتقديم خلاصاته.

المادة 715 مكرر12: م ت 93-08: يتم استدعاء مندوبي الحسابات لاجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة الذي يقفل حسابات السنة المالية المنتهية و كذا لكل جمعيات المساهمين.

المادة 715 مكرر 13 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يعرض مندوبو الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة، المخالفات و الأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة مهامهم. و يطلعون،علاوة على ذلك، وكيل الجمهورية بالأفعال الجنحية التي اطلعوا عليها. و مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات و مساعديهم ملزمون باحترام سر المهنة فيما يخص الأفعال و الأعمال و المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم.

المادة 715 مكرر14: م ت 93-08: مندوبو الحسابات مسئولون، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغير، عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء و للامبالاة التي يكونون قد ارتكبوها في ممارسة وظائفهم. و لا يكونون مسئولين

القسم الثامن

تحويل شركات المساهمة

المادة 715 مكرر15: م ت 93-08: يجوز لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من نوع آخر إذا كان عند التحويل، قد مر على تاريخ إنشائها سنتان على الأقل و أعدت ميزانية السنتين الماليتين و أثبتت موافقة المساهمين.

المادة 715 مكرر16 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مندوبي الحسابات الذين يشهدون أن رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأ س مال الشركة. يعرض التحويل عند الإقتضاء لموافقة جمعيات أصحاب السندات. و يخضع قرار التحويل لشروط الإشهار المنصوص عليها قانونا. 

المادة 715 مكرر17: م ت 93-08: يتطلب التحويل إلى شركة تضامن موافقة كل الشركاء. يتقرر التحويل إلى شركة توصية بسيطة أو شركة مساهمة حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون الأساسي و بموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يصبحوا شركاء متضامنين.

و يتم التحويل إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للشروط المقررة لتعديل القانون الأساسي لهذا النوع من الشركات. 

القسم التاسع

حل شركات المساهمة

المادة 715 مكرر18: م ت 93-08: تتخذ الجمعية العامة غير العادية قرار حل شركة المساهمة الذي يتم قبل حلول الأجل 

المادة 715 مكرر19 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار حل الشركة، بناء على طلب كل معني، إذا كان عدد المساهمين قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام، و يجوز لها أن تمنح الشركة أجلا أقصاه ستة أشهر لتسوية الوضع، و لا تستطيع اتخاذ قرار حل الشركة إذا تمت هذه التسوية يوم فصلها في الموضوع. 

المادة 715 مكرر20: م ت 93-08: إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى أقل من ربع رأس مال الشركة، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، حسب الحالة ملزم في خلال الأشهر الأربعة التالية للمصادقة على الحسابات التي كشفت عن هذه الخسائر، باستدعاء الجمعية العامة غير العادية للنظر فيما إذا كان يجب اتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل.

و إذا لم يتقرر الحل، فإن الشركة تلزم في هذه الحالة، بعد قفل السنة المالية الثانية على الأكثر التي تلي السنة التي تم فيها التحقق من الخسائر، و مع مراعاة أحكام المادة 594 أعلاه، بتخفيض رأس مالها بقدر يساوي على الأقل مبلغ الخسائر التي لم تخصم من الإحتياطي، إذا لم يجدد في هذا الأصل الصافي بقدر يساوي على الأقل ربع رأسمال الشركة. و في كلتا الحالتين، تنشر اللائحة المصادق عليها من الجمعية العامة حسب الكيفيات المقررة عن طريق التنظيم. و إذا كان لم يعقد إجتماع الجمعية العامة و لم تعقد هده الجمعية اجتماعا صحيحا بعد استدعاء أخير، فإنه يجوز لكل معني أن يطالب أمام العدالة بحل الشركة. 

القسم العاشر

المسؤولية المدنية

المادة 715 مكرر21: م ت 93-08: يجوز أن يعتبر مؤسسو الشركة الذين أسند إليهم البطلان و القائمون بالإدارة الذين كانوا في وظائفهم وقت وقوع البطلان، متضامنين بالمسِؤولية عن الضرر الذي يلحق المساهمين أو الغير من جراء حل الشركة. كما يجوز أن تسند نفس مسؤولية التضامن المساهمين الذين لم يحقق في حصصهم المقدمة للشركة أو المنافع و لم يصادق عليها.

المادة 715 مكرر22: م ت 93-08: تتقادم دعوى المسؤولية المؤسسة على بطلان الشركة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 743 المقطع الأول. 

المادة 715 مكرر23: م ت 93-08: يعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الإنفراد أو بالتضامن حسب الحالة اتجاه الشركة أو الغير، إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية أو التنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، و إما عن خرق القانون الأساسي أو عن طريق الآخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم. إذا شارك عدد كبير من القائمين بالإدراة في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعويض الضرر. 

المادة 715 مكرر24: م ت 93-08: لا يجوز للمساهمين بالإضافة إلى دعوى التعويض عن الضرر الذي لحقهم شخصيا، أن يقيموا منفردين أو مجتمعين دعوى على الشركة بالمسؤولية ضد القائمين بالإدارة. و للمدعين حق متابعة التعويض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة، و  بالتعويضات التي يحكم لهم بها عند الاقتضاء.

المادة 715 مكرر25: م ت 93-08: ككل شرط في القانون الأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة مشروطا يأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة أو إذنها أو يتضمن مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى، يعد كأنه لم يكن. و لا يكون لأي قرار صادر عن الجمعية العامة، أي أثر لانقضاء دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة لإرتكابهم خطأ أثناء القيام بوكالتهم.

المادة 715 مكرر26: م ت 93-08: تتقادم دعوى المسؤولية ضد القائمين بالإدارة مشتركة كانت أو فردية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب العمل الضار، أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي. غير أن العمل المرتكب إذا كان جناية فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بمرور عشر سنوات.

المادة 715 مكرر27: م ت 93-08: في حالة التسوية القضائية للشركة أو إفلاسها، يمكن أن يكون الأشخاص، الذين أشارت إليهم الأحكام المتعلقة بالتسوية القضائية أو الإفلاس أو التفليس، مسؤولين عن ديون الشركة وفقا للشروط المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.

المادة 715 مكرر28: م ت 93-08: عندما تكون الشركة خاضعة لأحكام المواد من 644 إلى 672 المذكور أعلاه،فإن أعضاء مجلس المديرين يخضعون لنفس مسؤولية القائمين بالإدارة. و في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية، يمكن أن يتحمل أعضاء مجلس المديرين المسؤولية عن ديون الشركة و يخضعون للموانع و سقوط الحق المنصوص عليها في الموضوع.

المادة 715 مكرر 29: م ت 93-08: يعتبر أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المرتكبة أثناء ممارسة وكالتهم. و لا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير و نتائجها. و يمكن اعتبارهم مسؤولين مدنيا عن الجنح التي يرتكبها أعضاء مجلس المديرين في حالة درايتهم بها و عدم إخبار الجمعية العامة بذلك. تطبق أحكام المادتين 715 مكرر 25 و 715 مكرر 26 المذكورتين أعلاه. 

القسم الحادي عشر:

القيم المنقولة المصدرة من شركات المساهمة

 القسم الفرعي الأول

 أحكام مشتركة

المادة 715 مكرر30: م ت 93-08: القيم المنقولة هي سندات قابلة للتداول و تصدرها شركات المساهمة و تكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر، و تمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف و تسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة من رأسمال الشركة المصدرة أو حق مديونية عام على أموالها. 

المادة 715 مكرر31: م ت 93-08: يحظر إصدار حصص المستفيدين أو حصص المؤسسين، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 811 أدناه.

المادة 715 مكرر32: م ت 93-08: تعتبر القيم المحولة المنقولة اتجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئة مع مراعاة تطبيق المواد المتعلقة بحق  الانتفاع و ملكية الرقبة. 

المادة 715 مكرر33: م ت 93-08: يمكن شركات المساهمة أن تصدر ما يلي:

1ـ سندات كتمثيل لرأسمالها، 

2ـ سندات كتمثيل لرسوم الديون التي على ذمتها، 

3ـ سندات تعطي الحق في منح سندات أخرى تمثل حصة معينة لرأسمال الشركة عن طريق التحويل أو التسديد أو أي إجراء آخر.

المادة 715 مكرر34: م ت 93-08: تكتسي القيم المنقولة، التي تصدرها شركات المساهمة، شكل سندات للحامل أو سندات إسمية. و يمكن أن يفرض الشكل الإسمي للقيم المنقولة عن طريق أحكام قانونية أو أحكام القانون الأساسي.

المادة 715 مكرر35: م ت 93-08: يجوز لكل مالك لسندات إصدار تتضمن سندات للحامل، أن يطلب تحويلها إلى سندات إسمية أو العكس.

المادة 715 مكرر36: م ت 93-08: يمكن أن ينص القانون الأساسي على أن للشركة الحق في طلب تعريف الحائزين على أسهم أو سندات أخرى تمنح على الفور أو لأجل، الحق في التصويت في جمعيات مساهميها و كذا عدد السندات التي يملكها كل واحد منهم.

المادة 715 مكرر37: م ت 93-08: يمكن أن تكتسي القيم الصادرة بالجزائر إما شكلا ماديا بتسليم سند أو تكون موضوع تسجيل في الحساب. تمسك الشركة المصدرة الحساب عندما تكتسي القيم الصادرة الشكل الإسمي أو عن طريق وسيط مؤهل عندما تكتسي شكل قيم لحاملها.

المادة 715 مكرر38: م ت 93-08: يحول السند للحامل عن طريق مجرد تسليم أو بواسطة قيد في الحسابات. و يحول السند الإسمي إزاء الغير و إزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض. و تحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه السجلات عن طريق التنظيم. 

المادة 715 مكرر39: م ت 93-08: ترفع الطلبات المتعلقة بتسديد السندات الصادرة عن شركات المساهمة أو دفع التقسيمات أمام محاكم مقر الشركة المدعى عليها. 

القسم الفرعي الثاني 

الأسهم

المادة 715 مكرر40: م ت 93-08: السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها.

المادة 715 مكرر41: م ت 93-08: تعتبر أسهمها نقدية:

1- الأسهم التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، 

2- و الأسهم التي تصدر بعد ضمها إلى رأس المال الإحتياطي أو الأرباح أو علاوة الاصدار، 

3- الأسهم التي يتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه في الاحتياطات أو الفوائد أو علاوات الإصدار و في جزء منه عن طريق الوفاء نقدا. و يجب أن يتم وفاء هذه الأخيرة فتعد بتمامها عند الإكتتاب. أما جميع الأسهم الأخرى فتعد من الأسهم العينية.

المادة 715 مكرر42: م ت 93-08: الأسهم العادية هي الأسهم التي تمثل إكتتابات و وفاء لجزء من رأسمال شركة تجارية. و تمنح الحق في المشاركة في الجمعيات العامة و الحق في إنتخاب هيئات التسيير أو عزلها و المصادقة على كل عقود الشركة أو جزء منها و قانونها الأساسي أو تعديله بالتناسب مع حق التصويت الذي بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون. و تمنح الأسهم العادية، علاوة على ذلك الحق في تحصيل الأرباح عندما تقرر الجمعية العامة توزيع كل الفوائد الصافية المحققة أو جزء منها. وتتمتع جميع الأسهم العادية بنفس الحقوق و الواجبات.

المادة 715 مكرر43: م ت 93-08: للمساهمين العاديين الحق في حالة التصفية بالتراضي، في توزيع فائض التصفية بالتناسب مع مساهمتهم.

المادة 715 مكرر44: م ت 93-08: يمكن تقسيم الأسهم العادية الإسمية إلى فئتين إثنين حسب  إرادة الجمعية العامة التأسيسية.  تتمتع الفئة الأولى بحق تصويت يفوق عدد الأسهم التي بحوزتها، أما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأولوية في الإكتتاب لأسهم أو سندات إستحقاق جديدة.

المادة 715 مكرر45: م ت 93-08: أسهم التمتع هي الأسهم التي تم تعويض مبلغها الإسمي إلى المساهم عن طريق الاستهلاك المخصوم إما من الفوائد أو الاحتياطات. و يمثل هذا الاستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية الشركة في المستقبل.

المادة 715 مكرر46: م ت 93-08: يحظر الاستهلاك الأسهم عن طريق سحب القرعة. تعد كل مداولة تتخذ خرقا لهذا المنع باطلة.

المادة 715 مكرر47: م ت 93-08: يتعين على المساهم أن يسدد المبالغ المرتبطة بالأسهم التي قام باكتتابها، حسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون الأساسي للشركة. و في غياب ذلك، تتابع الشركة بعد شهر من طلب الدفع الموجه إلى المساهم المتخلف ببيع هذه الأسهم. و تحدد كيفيات تطبيق هذا المقطع عن طريق التنظيم.

المادة 715 مكرر48: م ت 93-08: يعد المساهم المتخلف و المحال لهم المتتابعون و المكتتبون، ملزمين بالتضامن بمبلغ السهم غير المسدد.

و يمكن الشخص الذي سدد ما للشركة من دين، المطالبة بالكل ضد أصحاب السهم المتتابعين، و يبقى العبء النهائي للدين على عاتق الأخير منهم. كل مكتتب أو مساهم أحال سنده، لا يبقى ملزما عن سداد الأقساط التي لا زالت لم تطلب، بعد سنتين من إثبات التنازل.

المادة 715 مكرر4م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 تكف الأسهم التي لم تسدد مبلغ الأقساط المستحقة منها في الآجال المحددة، عن إعطاء الحق في القبول و التصويت في الجمعيات العامة و تخصم لسحاب النصاب القانوني. 

و يوقف الحق في الأرباح و حق التفاضل في الإكتتاب في زيادات رأس المال المرتبط بتلك الأسهم.

يمكن المساهم، بعد دفع المبالغ المستحقة بالأصل و الفائدة، أن يطلب ذفع الأرباح غير المتقادمة. 

و لا يسوغ له رفع دعوى فيما يخص التفاضل في الإكتتاب في زيادة رأس المال، بعد انقضاء الأجل المحدد للممارسة هذا الحق.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

المادة 715 مكرر50: م ت 93-08: تحدد القيمة الاسمية للأسهم عن طريق القانون الأساسي.

المادة 715 مكرر51: م ت 93-08: لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة السجل التجاري. 

و في هذه الحالة الزيادة في رأس المال، تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادة.

و يحظر التداول في الوعود بالأسهم، ما عدا إذا كانت أسهما تنشأ بمناسبة زيادة في رأسمال شركة كانت أسهمها القديمة قد سجلت في تسعيرة بورصة القيم. و في هذه الحالة لا يصح التداول إلا إذا تم تحت شرط موقف لتحقيق الزيادة في رأس المال. و يكون هذا الشرط مفترضا في غياب أي بيان صريح.

المادة 715 مكرر52: م ت 93-08: يكون السهم النقدي إسميا إلى أن يسدد كاملا.

المادة 715 مكرر53: م ت 93-08: تبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة و لغاية إختتام التصفية.

المادة 715 مكرر54: م ت 93-08: لا يترتب علة إبطال الشركة أو إصدار أسهم، بطلان المعاملات التي تمت قبل الإبطال إذا كانت السندات صحيحة شكلا. غير أنه لا يجوز للمشتري رفع الضمان على بائعه.

المادة 715 مكرر55: م ت 93-08: يجوز عرض إحالة الأسهم للغير بأي وجه كان على الشركة للموافقة بموجب شرط من شروط القانون الأساسي، مهما تكن طريقة النقل، ماعدا حالة الإرث أو الإحالة سواء لزوج أو أصل أو فرع.

ولا يمكن النص على هذا الشرط إلا إذا اكتست هذه الأسهم بصفة استثنائية الشكل الإسمي بموجب القانون أو القانون الأساسي.

المادة 715 مكرر56: م ت 93-08: إذا وقع اشتراط الموافقة في القانون الأساسي للشركة، يتعين إبلاغ الشركة بطلب الاعتماد عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل الإستلام يرسلها المساهم مع ذكر إسم المحال إليه ولقبه وعنوانه وعدد الأسهم المقرر إحالتها والثمن المعروض، وتنتج الموافقة سواء من تبليغ طلب الاعتماد أو من عدم الجواب في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ الطلب.

المادة 715 مكرر7 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

وإذا لم تقبل الشركة المحال اليها المقترح، يتعين على الهيئات المؤهلة في الشركة في أجل شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ الرفض، إما العمل على أن يشتري الأسهم أحد المساهمين أو أن يشتريها من الغير، وإما أن تشتريها الشركة بموافقة المحيل قصد تخفيض رأس المال.

وإذا لم يتحقق الشراء عند إنقضاء الأجل المنصوص عليه في المقطع اعلاه، تعتبر الموافقة كأنها صادرة· غير أنه يجوز تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة بناء على طلب الشركة.

في حالة عدم الإتفاق على سعر الأسهم، تبت الجهة القضائية المختصة في هذا الشأن·

المادة 715 مكرر58: م ت 93-08: إذا أعطت الشركة موافقتها على مشروع رهن حيازي للأسهم، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 56 أعلاه، فإنه يترتب على هذه الموافقة قبول المحال اليه في حالة البيع الجبري للأسهم المرهونة طبقا لأحكام المادة 981 من القانون المدني، إلا إذا فضلت الشركة بعد الإحالة، استرجاع الأسهم بالشراء من دون تأخير، قصد خفض رأسمالها.

المادة 715 مكرر59: م ت 93-08: في حالة اندماج شركات أو في حالة تقديم الشركة لجزء من عناصر أصولها المالية لشركة أخرى،تصبح الأسهم قابلة للتداول قصد تحقيق هذا الاندماج· وتفتح هذه الأسهم المجال حسب الحالات، لإصدار اسهم جديدة تؤخذ بتحويل الأسهم القديمة الى سعر معادل أو الى تسعيرة.

المادة 715 مكرر60: م ت 93-08: لا يمكن شركة ما تقديم أموال أو منح قروض أو الموافقة على تقديم ضمان قصد اكتتاب أسهمها أو لشرائها، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 811 أدناه.

القسم الفرعي الثالث 

شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت

المادة 715 مكرر 61: م ت 93-08: تصدر شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت بمناسبة زيادة رأس المال أو تجزئة الأسهم الموجودة.

المادة 715 مكرر62: م ت 93-08: تمثل شهادات الإستثمار التي يجب أن تكون قيمتها الإسمية مساوية للقيمة الإسمية لسهم الشركة المصدرة، حقوقا مالية، وهي قابلة للتداول.

المادة 715 مكرر63: م ت 93-08: تمثل شهادات الحق في التصويت حقوقا أخرى غير الحقوق المالية المرتبطة بالأسهم.

المادة 715 مكرر64: م ت 93-08: يجب أن تصدر شهادات الحق في التصويت بعدد يساوي عدد شهادات الإستثمار.

المادة 715 مكرر65: م ت 93-08: يجب أن تكتسي شهادات الحق في التصويت الشكل الإسمي.

المادة 715 مكرر66: م ت 93-08: تنشىء الجمعية العامة بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة وبناء على تقرير مندوب الحسابات، شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت بنسبة لا تتجاوز ربع رأسمال الشركة.

وفي حالة زيادة رأسمال الشركة، يستفيد المساهمون وحاملو شهادات الإستثمار حق إكتتاب تفضيلي في شهادات الإستثمار الصادرة. 

يعمل بنفس الإجراء المتبع في الزيادات في الرأسمال، ويتخلى حاملو شهادات الإستثمار عن حقهم في الإكتتاب في جمعية خاصة·

تخضع الجمعية الخاصة لحائزي شهادات الإستثمار للقواعد المتعلقة بالجمعية العامة غير العادية للمساهمين أو الهيئة التي تحل محل هذه الجمعية، في الشركات التي لا تمتلكها.

وتوزع شهادات الحق في التصويت إذا كانت موجودة، بين حاملي الأسهم وحاملي شهادات الحق في التصويت كل حسب حقه.

وفي حالة التجزئة، يتم عرض إحداث شهادات استثمار على جميع حاملي الأسهم، في نفس الوقت وبنسبة تساوي حصتهم في رأس المال.

تحدد الجمعية العامة كيفيات توزيع رصيد احتمالات الإحداث غير الممنوحة. 

المادة 715 مكرر67: م ت 93-08: لا يجوز التنازل عن شهادات الحق في التصويت إلا إذا كانت مرفقة بشهادة الإستثمار، غير أنه يجوز التنازل عنها لحامل شهادة الإستثمار.

ويعاد تكوين السهم بقوة القانون، بين يدي حامل شهادة الإستثمار وشهادة الحق في التصويت.

ولا يجوز منح شهادة تمثل أقل من حق واحد في التصويت.

المادة 715 مكرر 68: م ت 93-08: تطبق القواعد المتعلقة بإصدار الأسهم وتسديدها على شهادات الإستثمار.

المادة 717 مكرر69: م ت 93-08: يجوز لحاملي شهادات الإستثمار وشهادات الحق في التصويت الإطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين.

المادة 715 مكرر70 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 في حالة زيادة نقدية في رأس المال، تصدر شهادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيه على التناسب الذي كان قائما قبل الزيادة بين الأسهم العادية وشهادات الإستثمار بعد الزيادة الذي يفترض تحققه كاملا·

لمالكي شهادات الإستثمار،  حق الأفضلية في الإكتتاب بما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها، بصفة غير قابلة للتخفيض في شهادات الإستثمار الجديدة، ويجوز لمالكي شهادات الإستثمار التنازل عن هذا الحق.

المادة 715 مكرر71: م ت 93-08: إذا تم إصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل الى أسهم، يتمتع حاملو شهادات الإستثمار بحق الأفضلية في الإكتتاب وبصفة غير قابلة للتخفيض وبما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها.

ويجوز لمالكي شهادات الإستثمار التنازل عن هذا الحق أثناء جمعية خاصة.

ولا يمكن تحويل سندات الإستحقاق هذه، إلا الى شهادات استثمار·

تمنح شهادات الحق في التصويت المطابقة لشهادات الإستثمار الصادرة بمناسبة التحويل، الى حاملي شهادات الحق في التصويت الموجودة بتاريخ المنح بما يتناسب وحقوقهم، إلا إذا تنازلوا عن حصتهم لفائدة مجموع الحاملين أو لبعضهم.

المادة 715 مكرر72: م ت 93-08: تطبق المواد المتعلقة بإكتتاب الشركة لأسهمها الخاصة على شهادات الإستثمار. 

القسم الفرعي الرابع

سندات المساهمة

المادة 715 مكرر73: م ت 93-08: يجوز لشركات المساهمة أن تصدر سندات مساهمة.

المادة مكرر74: م ت 93-08: تعتبر سندات المساهمة سندات دين تتكون أجرتها من جزء ثابت يتضمنه العقد وجزء متغير يحسباستنادا الى عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو نتائجها وتقوم على القيمة الاسمية للسند.

يكون الجزء المتغير موضوع تنظيم خاص توضح حدوده بدقة.

المادة 715 مكرر75: م ت 93-08: تكون سندات المساهمة قابلة للتداول.

المادة 715 مكرر76: م ت 93-08: لا تكون سندات المساهمة قابلة التسديد إلا في حالة تصفية الشركة أو بمبادرة منها، بعد انتهاء أجل لا يمكن أن يقل عن خمس سنوات حسب الشروط المنصوص عليها في عقد الإصدار.

المادة 715 مكرر77: م ت 93-08: يرخص بإصدار سندات المساهمة وتعويضها حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 715 مكرر 84 الى 715 مكرر 87 .

المادة 715 مكرر78: م ت 93-08: يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة التي هي من نفس الإصدار لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة تتمتع بالشخصية المدنية، ويخضعون للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الإستحقاق.

تجتمع جماعة حاملي سندات المساهمة بقوة القانون مرة في السنة للاستماع الى تقرير مسيري الشركة عن السنة المالية المنصرمة وتقرير مندوبي الحسابات حول حسابات السنة المالية والعناصر التي تستعمل لتحديد أجرة سندات المساهمة.

المادة 715 مكرر79: م ت 93-08: يحضر ممثلو جماعة حاملي السندات جمعيات المساهمين. ويمكن استشارتهم في جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال، بإستثناء المسائل المتعلقة بتوظيف مسيري الشركة أو إقالتهم، ويمكنهم التدخل أثناء الجمعية.

المادة 715 مكرر80: م ت 93-08: يمكن حاملي سندات المساهمة الاطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطلوبة بالنسبة للمساهمين. 

القسم الفرعي الخامس 

سندات الإستحقاق

المادة 715 مكرر81: م ت 93-08: سندات الإستحقاق هي سندات قابلة للتداول، تخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الإسمية.

المادة 715 مكرر82 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 لا يسمح بإصدار سندات الإستحقاق إلا لشركات المساهمة الموجودة منذ سنتين والتي أعدت موازنتين صادق عليهما المساهمون بصفة منتظمة، والتي يكون رأسمالها مسددا بكامله.

لا تطبق هذه الشروط على إصدار سندات الإستحقاق التي تستفيد إما ضمانا من الدولة أو من أشخاص معنويين في القانون العام أو ضمانا من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.

ولا تطبق هذه الشروط كذلك على إصدار سندات الإستحقاق المرهونة بموجب سندات دين على ذمة الدولة أو على ذمة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام.

المادة 715 مكرر83: م ت 93-08: تكون سندات الإستحقاق حسب كل حالة، مقترنة بشروط أو بنود التسديد أو الإستهلاك عند حلول الأجل أو عن طريق السحب.

وفي الحالات المنصوص عليها صراحة عند الإصدار، يمكن أن تكون سند الإستحقاق دخلا دائما يسمح بدخل متغير وقابل للتحويل الى رأسمال بدون تعويض الأصل.

المادة 715 مكرر84: م ت 93-08: تكون الجمعية العامة للمساهمين مؤهلة وحدها لتقرير إصدار سندات الإستحقاق وتحدد شروطها أو السماح بذلك، ويجوز لها أن تفوض سلطتها الى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين.

المادة 715 مكرر85 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

لا تطبق أحكام المادة 715 مكرر 84 المذكورة أعلاه على الشركات التي تكون موضوعها الأساسي إصدار سندات ضرورية لتمويل القروض التي تمنحها. 

المادة 715 مكرر86: م ت 93-08: إذا لجأت الشركة علنية الى الإدخار، فيتعين عليها قبل إفتتاح الإكتتاب،  القيام بإجراءات إشهار شروط الإصدار، وتحدد إجراءات الإشهار عن طريق التنظيم.

المادة 715 مكرر87: م ت 93-08: لا يجوز للشركة تكوين أي رهن على سندات إستحقاق الذاتية.

المادة 715 مكرر88 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يكون حاملو سندات الإستحقاق من نفس الإصدار جماعة، بقوة القانون للدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية المعنوية.

يمكن الجمعية العامة لأصحاب سندات الاستحقاق أن تجتمع في كل وقت.

المادة 715 مكرر89: م ت 93-08: يمثل جماعة أصحاب سندات الإستحقاق وكيل أو عدة وكلاء، يعينون في الجمعية العامة غير العادية.

تحدد الشروط التي يجب أن تستوفيها وكلاء سندات الإستحقاق وكذا حقوقهم وقوانينهم الأساسية عن طريق التنظيم.

المادة 715 مكرر90: م ت 93-08: بإستثناء القيود التي تقررها الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق، يملك الوكلاء سلطة القيام بإسم المجموعة بجميع أعمال التسيير للدفاع عن المصالح المشتركة لأصحاب سندات الإستحقاق.

المادة 715 مكرر91: م ت 93-08: لا يجوز لأصحاب سندات الإستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير شؤون الشركة.

غير أنه يجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات الإستحقاق حضور الجمعيات العامة للمساهمين بصفة إستشارية.

ولهم الحق في الإطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين.

المادة مكرر92: م ت 93-08: يمكن في حالة الإستعجال تعيين ممثلي أصحاب سندات الإستحقاق بموجب حكم قضائي بناء على طلب كل معني. 

المادة 715 مكرر93 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يستدعي الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق،  مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس  المديرين او وكلاء التجمع أو القائمون بالتصفية.

المادة 715 مكرر94: م ت 93-08: تستدعي الجمعيات العامة لأصحاب سندات الإستحقاق حسب نفس شروط الشكل والأجل في جمعيات المساهمين.

المادة 715 مكرر95: م ت 93-08: يجب أن يحدد صاحب الإستدعاء جدول أعمال الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق غير أنه، يجوز لأصحاب سندات الإستحقاق أن يطلبوا بصفة فردية أو جماعية، إداراج مشاريع لوائح في جدول الأعمال تخضع فورا لتصويت الجمعية العامة.

المادة 715 مكرر96: م ت 93-08: يحق لكل صاحب سندات إستحقاق المشاركة في الجمعية أو أن يمثله وكيل من إختياره لا يكون موضوع أي منع.

لا يجوز للشركة التي تحوز نسبة 10 % على الأقل من رأسمال الشركة أن تصوت في الجمعية بما تملكه من سندات الإستحقاق.

المادة 715 مكرر97: م ت 93-08: يجوز أن يشارك في الجمعية العامة، أصحاب سندات الإستحقاق المستهلكة وغير المسددة من جراء تخلف الشركة المدينة أو بسبب خلاف يتعلق بشروط التسديد.

المادة 715 مكرر98: م ت 93-08: تتداول الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق في كل المسائل المتعلقة بحماية أصحاب سندات الإستحقاق وتنفيذ عقد القرض، كما تتداول في كل إقتراح يهدف الى تعديل العقد أو بعض عناصره. 

يحق لكل صاحب سندات إستحقاق الإطلاع على الوثائق التي تقدم للجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق والإطلاع على المحاضر وأوراق الحضور.

المادة 715 مكرر99: م ت 93-08: يجب أن يكون حق التصويت المرتبط بسندات الإستحقاق متناسبا مع قيمة مبلغ القرض الذي تمثله.

يمنح كل سند إستحقاق الحق في صوت واحد على الأقل.

المادة 715 مكرر100: م ت 93-08: تتكفل الشركة المدينة بمصاريف تنظيم الجمعيات العامة لأصحاب سندات الإستحقاق وسيرها،كما تتكفل بدفع مرتب ممثلي أصحاب سندات الإستحقاق. 

المادة 715 مكرر101: م ت 93-08: لا يقبل أصحاب سندات الإستحقاق بصفة فردية لممارسة الرقابة على عمليات الشركة أو لطلب الإطلاع على وثائقها. 

المادة 715 مكرر102: م ت 93-08: تلغى سندات الإستحقاق التي أعدت شراءها الشركة المصدرة،وكذا سندات الإستحقاق الناجمة عن قرعة والمسددة، ولا يمكن إعادة تداولها.

المادة 715 مكرر103: م ت 93-08: لا يجوز للشركة المصدرة، بأي حال من الأحوال، أن تفرض التسديد المسبق لسندات الإستحقاق إلا في حالة وجود شرط صريح في عقد الإصدار. 

المادة 715 مكرر104: م ت 93-08: يجوز للجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق أن تطلب تسديد سندات الإستحقاق في حالة مسبق للشركة لم يسببه إدماج أو إنقسام، ويمكن الشركة أن تفرض هذا التسديد. 

المادة 715 مكرر105: م ت 93-08: يجب أن يتم تكوين ضمانات خاصة من الشركة المصدرة بواسطة سندات الإستحقاق، قبل إصدار هذه السندات.

تنشىء الأجهزة المؤهلة للشركة هذه الضمانات لفائدة جماعة أصحاب سندات الإستحقاق.

يترتب عن الضمانات القيام بإشهار قبل كل إكتتاب حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

المادة 715 مكرر106 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 في حالة إفلاس الشركة أو تسويتها القضائية، يؤهل ممثلو الجماعة للتصرف بإسم جميع أصحاب سندات الإستحقاق.

ويصرحون في خصوم التسوية القضائية بالمبلغ الأصلي لسندات الإستحقاق التي لا تزال متداولة، مع قسيمات فوائد مستحقة وغير مسددة،بعد تفصيل حسابها ممثل الدائنين.

ولا يلزمون بتقديم سندات موكليهم لدعم هذا التقديم.

المادة 715 مكرر107: م ت 93-08: يعين قرار قضائي، في كل الحالات وكيلا يتولى تمثيل جماعة أصحاب سندات الإستحقاق في حالة وكلاء هذه الجماعة.

المادة 715 مكرر108: م ت 93-08: تقرر الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق كيفيات تسديد سندات الإستحقاق التي يقترحها ممثل ديون الشركة.

المادة 715 مكرر109: م ت 93-08: لا تطبق أحكام المواد المتعلقة بتنظيم أصحاب سندات الإستحقاق في شكل جماعة، على القروض التي تضمنها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، إلا بمقتضى شرط في عقد الإصدار. 

القسم الفرعي السادس

قيم منقولة أخرى

المادة مكرر110: م ت 93-08: ترخص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بإصدار القيم المنقولة، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين ومندوب الحسابات.

ويجير قرار الجمعية العامة غير العادية بقوة القانون، لصالح حاملي هذه القيم المنقولة، تنازل المساهمين عن حقهم في الأفضلية للإكتتاب في السندات التي تعطي الحق فيه.

المادة 715 مكرر111: م ت 93-08: لمساهمي هذه الشركة حق تفضيلي في اكتتاب هذه القيم المنقولة بما يناسب قيمة أسهمهم.

المادة 715 مكرر112: م ت 93-08: يعتبر باطلا كل شرط ينص أو يسمح بتحويل أو تغيير قيم منقولة ممثله لحصة من رأس المال الى قيم منقولة أخرى ممثله لديون.

المادة 715 مكرر113: م ت 93-08: يملك أصحاب شهادات الإستثمار حقا تفضيليا في إكتتاب القيم المنقولة المذكورة في المادة 715 مكرر 110، أعلاه.

و عندما يمكن أن تسمح هذه القيم المنقولة بمنح شهادات إستثمار، يمارس ذلك الحق وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القسم الفرعي.

الفقرة الأولى 

سندات الإستحقاق القابلة للتحويل الى أسهم

المادة 715 مكرر114: م ت 93-08: يجوز للشركات المساهمة المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 82، إصدار سندات إستحقاق قابلة للتحويل الى أسهم.

المادة 715 مكرر115: م ت 93-08: تخضع سندات الإستحقاق القابلة للتحويل للأحكام المنصوص عليها في القسم الفرعي المتعلق بسندات الإستحقاق.

المادة 715 مكرر116 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 ترخص الجمعية العامة غير العادية أو تقرر بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو مجلس المديرين،وعلى تقرير خاص لمندوب الحسابات يتعلق بأسس التحويل إصدار سندات إستحقاق قابلة للتحويل الى أسهم.

المادة 715 مكرر117: م ت 93-08: يستفيد المساهمون حق الإكتتاب في سندات الإستحقاق القابلة للتحويل بنفس الشروط المنصوص عليها لإكتتاب أسهم جديدة.

المادة 715 مكرر118: م ت 93-08: يؤدي ترخيص الجمعية العامة لفائدة أصحاب سندات الإستحقاق، الى التنازل الصريح للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الإكتتاب في الأسهم تصدر بموجب تحويل سندات الإستحقاق.

لا يجوز التحويل الا بناء على رغبة الحاملين وفقط حسب شروط وأسس التحويل المحددة في عقد إصدار سندات الإستحقاق، ويبين هذا العقد بأن التحويل سيتم إما في فترة أو فترات إختيارية محددة وإما في أي وقت كان. 

المادة 715 مكرر119: م ت 93-08: لا يجوز أن يكون سعر إصدار سندات الإستحقاق القابلة للتحويل أقل من القيمة الأسمية للأسهم التي تؤول الى أصحاب سندات الإستحقاق في حالة إختيار التحويل. 

المادة 715 مكرر120: م ت 93-08: يحظر على الشركة تحت طائلة أحكام المادة 827 أدناه، إستهلاك رأسمالها أو تخفيضه عن طريق التسديد، كما يحظر عليها تغيير توزيع الأرباح إبتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار ومادامت سندات الإستحقاق القابلة للتحويل الى أسهم، متوفرة.

وفي حالة تخفيض رأس المال بسبب الخسائر أو التقليص إما في المبلغ الأسمي للأسهم وإما في عددها، تخفض تبعا لذلك حقوق أصحاب سندات الإستحقاق الذين يختارون تحويل سنداتهم.

المادة 715 مكرر121: م ت 93-08: إبتداء من تاريخ تصويت الجمعية العامة التي ترخص الإصدار وما دامت سندات الإستحقاق القابلة للتحويل الى أسهم، متوفرة، يخضع إصدار الأسهم الواجب إكتتابها نقدا وإدماج الإحتياطات والأرباح أو منح الإصدار في رأس المال وتوزيع الإحتياطات الخاصة بالنقد أو السندات الى بعض الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. 

المادة 715 مكرر122: م ت 93-08: إذا قامت بلإصدار سندات إستحقاق جديدة قابلة للتحويل أو سندات إستحقاق مع قسيمات إكتتاب،وجب عليها إخبار أصحاب سندات الإستحقاق 

بواسطة إعلان ينشر حسب شروط يحددها نظام السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها للسماح لهم بإختيار التحويل في الأجل الذي يحدده الإعلان المذكور.

المادة 715 مكرر123: م ت 93-08: في حالة إصدار أسهم يجب إكتتابها بمقابل نقدي أو إصدار سندات إستحقاق جديدة قابلة للتحويل وذلك إذا قررت الجمعية العامة للمساهمين إلغاء الحق التفضيلي في الإكتتاب، ينبغي أن تصادق الجمعية العامة لأصحاب سندات الإستحقاق المعينين، على هذا القرار.

المادة 715 مكرر124: م ت 93-08: يجوز طلب التحويل وفق أجل وشروط محددة في عقد الإصدار، في حالة إصدار سندات إستحقاق قابلة للتحويل الى أسهم في أي وقت. 

ويكون للأسهم المسلمة لأصحاب سندات الإستحقاق الحق في الأرباح المدفوعة بعنوان السنة المالية التي طلب فيها التحويل.

المادة 715 مكرر125: م ت 93-08: تتم بصفة نهائية زيادة رأس المال التي أضحت ضرورية بالتحويل عن طريق طلب التحويل المرفق ببطاقة الإكتتاب، وعند الإقتضاء عن طريق الدفعات التي يسمح بها إكتتاب الأسهم النقدية

الفقرة الثانية

سندات إستحقاق ذات قسيمات إكتتاب بالأسهم 

المادة 715 مكرر 126: م ت 93-08: يجوز لشركالت المساهمة التي تستوفي الشروط المطلوبة لإصدار سندات إستحقاق، أن تصدر سندات إستحقاق ذات قسيمات إكتتاب بالأسهم.

ويجوز لشركة ما إصدار سندات إستحقاق ذات قسيمات إكتتاب بالأسهم تقوم بإصدارها الشركة التي تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف رأسمالها.

وفي هذه الحالة، يجب على الجمعية العامة العادية للشركة التابعة والمصدرة لسندات الإستحقاق أن ترخص بإصدار هذه السندات، أما إصدار الأسهم فترخصه الجمعية العامة غير العادية للشركة المدعوة لإصدار أسهم.

المادة 715 مكرر 127: م ت 93-08: تمنح قسيمات الإكتتاب حق إكتتاب أسهم تقوم بإصدارها الشركة بسعر أو بأسعار مختلفة وفقا للشروط والآجالالمحددة في عقد الإصدار.

لا يمكن أن تتجاوز مدة ممارسة حق الإكتتاب أجل الإستهلاك النهائي للقرض بأكثر من ثلاثة أشهر.

المادة 715 مكرر 128: م ت 93-08: تبت الجمعية العامة في كيفيات حساب سعر ممارسة حق الإكتتاب وفي المبلغ الأقصى للأسهم التي يمكن أن يكتتبها أصحاب القسيمات.

ويجب أن يكون سعر ممارسة الحق في الإكتتاب مساوية على الأقل للقيمة الأسمية للأسهم المكتتبة بناء على تقديم القسيمات.

في حالة إصدار سندات إستحقاق جديدة ذات قسيمات إكتتاب أو سندات إستحقاق قابلة للتحويل، تعلم الشركة أصحاب قسيمات الإكتتاب أو حاملها عن طريق إعلان ينشر وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم قصد تمكينهم إن أرادوا المشاركة في العملية ممارسة حقهم في الإكتتاب في الأجل الذي يحدده الإعلان، وإذا كان أجل ممارسة الحق في الإكتتاب لم يفتتح بعد، يكون سعر الممارسة الواجب إعتماه هو أول سعر يوجد في عقد الإصدار، وتطبق أحكام هذا المقطع على كل عملية أخرى تتضمن حقا في الإكتتاب مخصص للمساهمين.

غير أنه إذا كانت القسيمات تمنح الحق في الإكتتاب بالأسهم المسجلة في السعر الرسمي لبورصة القيم المنقولة، يجوز أن بنص عقد الإصدار،عوض التدابير المذكورة في المقاطع السابقة، على تصحيح شروط الإكتتاب المحددة أصلا قصد التكفل بأثر الإصدارات أو الإدراجات أو التوزيعات حسب شروط ووفق كيفيات الحساب التي تحددها السلطة بتنظيم عمليات البورصة و ومراقبتها وتحت رقابتها.

وفي الشهر الذي يلي كل سنة مالية، يثبت مجلس إدارة الشركة أو مجلس المديرين بها، حسب الحالة، إذا إقتضى الأمر، العدد والمبلغ الأسمي لسهم، ويدخل التعديلات الضرورية على شروط القوانين الأساسية المتعلقة بمبلغ رأسمال الشركة وبعدد الأسهم التي تشكله، كما يجوز له في أي وقت، القيام بهذا الإثبات للسنة المالية الجارية، وإدخال التعديلات المناسبة على القانون الأساسي.

وعندما يكون لصاحب قسيمات الإكتتاب الذي يقدم سنداته، الحق في عدد من الأسهم المتضمنة جزء من القيمة المنقولة بمقتضى إحدى العمليات المذكورة في المادتين 715 مكرر 127 و715 مكرر 129، فإن هذا الجزء يكون موضوع دفع نقدي حسب كيفيات الحساب التي تحدد عن طريق التنظيم.

المادة 715 مكرر 129 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

إذا إنضمت شركة ما الشركة التي تتولى إصدار الأسهم، أو إندمجت مع شركة أو عدة شركات أخرى لتكوين شركة جديدة، أو إنشقت، يجوز لأصحاب قسيمات  الإكتتاب أن يكتتبوا أسهما من الشركة المنضمة أو من الشركات الجديدة.

ويحدد عدد الأسهم التي من حقهم إكتتابها عن طريق تصحيح عدد أسهم الشركة المصدرة والتي كان لديهم حق الإكتتاب فيها، بنسبة تبديل أسهم هذه الشركة الأخيرة و مقابل أسهم الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة

تفصل الجمعية العامة للشركة الممتصة أو الشركة الجديدة في التنازل عن الحق التفضيلي في الإكتتاب المذكورة في المادتين 715 مكرر 117 و715 مكرر 118 وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 715 مكرر 116· 

تحل الشركة الممتصة أو الشركة الجديدة محل الشركة المصدرة للأسهم لتطبيق أحكام المادتين 715 مكرر 120 و715 مكرر 121 .

المادة 715 مكرر 130: م ت 93-08: يجوز التنازل عن قسيمات الإكتتاب أو التداول فيها بصفة مستقلة عن سندات الإستحقاق، إلا إذا نص عقد الإصدار على خلاف ذلك.

المادة 715 مكرر 131: م ت 93-08: تخضع سندات الإستحقاق ذات قسيمات الإكتتاب لأحكام القسم الفرعي الأول.

المادة 715 مكرر 132: م ت 93-08: تلغى قسيمات إكتتاب الأسهم التي إشترتها الشركة المصدرة وكذا القسيمات المستعملة في الإكتتاب. 

القسم الثاني عشر

شركة المساهمة البسيطة

الـمـادة 715 مكرر 133: شـركـة الـمـسـاهـمـة البسيطة هي الشركة التي ينـقـسـم رأسـمـالـهـا إلى أسـهـم وتـتـكـون مـن شركاء لا يتحملون الخسائر إلا في حدود مـا قـدمـوا مـن حصص . يمكن أن تؤسس شركة المساهمة البسيطة من طرف شخص واحد أو عدة أشخاص طبيعيين و / أو معنويين.

إذا كانت شركة المساهمة البسيطة لا تضم إلا شخصا واحدا ، فإنها تسمى "شركة المساهـمـة البسيطة ذات الشخص الوحيد".

تنشأ شركة المـسـاهـمـة البسيطة حصريا من طرف الشركات الحاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة ".

المادة 715 مكرر 134: فضلا على الخصائص الأخرى المنصوص عليها في هذا القسم ، تتمير شركة المساهمة الـبـسيـطـة في عـدم اشـتـراط حد أدنى للشركـاء والـرأسـمـال لإنشائها و في تحديد كيفيات تنظيمها وسيرها في قـانـونـها الأساسي.

المادة 715 مكرر 135: باستثناء الأحكام المنصوص عليها في المواد 594 ( الفقرة الأولى ) و 601 ( الفقرة الأولى ) و 607 و 610 و 619 و 715 مكرر 15 من هذا القانون ، تطبق على شركة المساهـمـة الـبـسيـطـة ، الأحـكـام الـمـتـعـلـقـة بـشركات المساهمة ، ما لم تتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 715 مكرر 136: يمارس رئيس شركة المساهمة البسيطة أو القائم بالإدارة المعين في قـانـونـها الأساسي كمدير عام أو مـديـر عـام مـفـوض ، صلاحيات مجلس الإدارة أو رئيسه.

في حالة شركة المساهمة البسيطة ذات الشخص الوحيد ، يمارس الـمـسـاهـم الـوحيد سلطات الرئيس ويتخذ القرارات الـمـمـنـوحـة لـجـمـعـيـة الشركاء.

المادة 715 مكرر 137: تحدد القرارات التي يجب أن تتخذ جـمـاعـيـا مـن طـرف المساهمين في القانون الأساسي للشركة.

غير أن قرارات الجـمـعـيـة الـعـامـة الـعـاديـة وغير العادية المتعلقة بزيادة واستهلاك وتخفيض الرأسـمـال والإدماج والانفصال وحل الشركة وتحويلها إلى شكل آخر وتعيين مـحـافـظـي الحسابات والحسابات السنوية والأرباح ، يجب أن تـتـخـذ جـمـاعـيـا مـن طـرف الـمـسـاهـمـين وفقا للكيفيات المحددة في القانون الأساسي للشركة.

الـمـادة 715 مكرر 138: يحدد رأسمال شركة المساهمة البسيطة في قـانـونـهـا الأساسي.

الـمــادة 715 مـكـرر 139: يحظر على شـركـة الـمـسـاهـمـة البسيطة اللجوء العلني للادخار أو طرح أسهمها في البورصة.

المادة 715 مكرر 140: يمكن شركة المساهمـة البسيطة أن تصدر أسهم غير قابلة للتصر ، فيها ناتجة عن تقديم عمل.

لا تدخل أسهم تقديم عمل في تأسيس رأسمال الشركة ، غير أنها تدخل في تـقـاسـم الأرباح وصافي الأصول والخسائر ، وتحدد كيفيات تقدير قيمتها وما تخوله من أرباح ضمن القانون الأساسي للشركة.

المادة 715 مكرر 141: يـمـكـن الـمـسـاهـمـين أن يقرروا بالإجماع عدم إلزامية اللجوء إلى مندوب الحصص في حالة ما إذا كانت الحصص العينية التي لم يتم تقييمها مسبقا من طرف مندوب الحصص جميعها لا تتجاوز قيمتها نصف رأسمال الشركة.

في حالة شركة المساهـمـة البسيطة ذات الشخص الوحيد ، يعين مندوب الحصـص مـن قـبـل هذا الأخير ، ولا يكون اللجوء إلى مندوب الحصص إلزاميـا عـنـدمـا تـتـوفـر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 715 مكرر 142: في حالة عدم تعيين مندوب للحصص أو في حالة اختلاف القيمة المحددة للحصص العينية عن تلك المقترحة من قبل مندوب الحصص ، يكون الـمـسـاهـمـون مسؤولين تضامنيـا أمـام الغير لمدة خمس (5) سنوات على القيمة الممنوحة للحصص العينية في القانون الأساسي للشركة.

الـمـادة 715 مكرر 143: تطبق على رئيس شركة المساهمة البسيطة أو مديرها العام أو مديرها العام المفوض ، قـواعـد المسؤولية المطبقة على رئيس شركة المساهمة أو القائمين بإدارتها.  

الفصل الثالث مكرر 

شركات التوصية بالاسهم

المادة 715 ثالثا: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

تؤسس شركة التوصية بالأسهم التي تكون رأسمالها مقسما الى أسهم، بين شريك متضامن أو أكثر له صفة تاجر ومسؤول دائما وبصفة متضامنة عن ديون الشركة وشركاء موصين لهم صفة مساهمين ولا يتحملون الخسائر إلا بما يعادل حصصهم. 

لا يمكن أن يكون عدد الشركاء الموصين أقل من ثلاثة (03) ولا يذكر أسهم في إسم الشركة.

تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد 610 الى 673 المذكورة أعلاه، على شركات التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 715 ثالثا 1 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993: يعين المسير الأول والمسيرون الأولون بموجب القانون الأساسي وينجزون إجراءات التأسيس التي يكلف بها مؤسسو شركات المساهمة.

تعين الجمعية العامة العادية المسير أو المسيرين خلال وجود الشركة، بموافقة كل الشركاء المتضامنين، إلا في حالة وجود شرط مخالف في القانون الأساسي. 

يعزل المسير، شريكا كان أم لا، وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي.

ويكون المسير علاوة على ذلك قابلا للعزل من المحكمة لسبب شرعي بناء على طلب من أي شريك أو من الشركة.

المادة 715 ثالثا 2: م ت 93-08: تعين الجمعية العامة العادية وفقا للشروط المحددة في القانون الأساسي، مجلسا للمراقبة يتكون من ثلاثة (03) مساهمين على الأقل.

لا يجوز أن يكون الشريك المتضامن عضوا في مجلس المراقبة وذلك تحت طائلة بطلان تعيينه.

ولا يجوز للمساهمين الذين لهم صفة شريك متضامن أن يشاركوا في تعيين أعضاء مجلس المراقبة.

تكون القواعد المتعلقة بتعيين القائمين بالإدارة بشركات المساهمة ومدة مهمتهم قابلة للتطبيق. 

المادة 715 ثالثا 3: م ت 93-08: تعين الجمعية العامة العادية مندوبا واحدا للحسابات أو أكثر.

المادة 715 ثالثا 4: م ت 93-08: يتمتع المسير بأوسع السلطات للتصرف بإسم الشركة في كل الظروف. 

يخضع المسير لنفس الالتزامات التي يخضع لها مجلس شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا الفصل.

و في إطار العلاقات مع الغير، تلتزم الشركة حتى بأعمال المسير التي لا تخضع لموضوع الشركة إلا إذا توصلت الى إثبات أن الغير كان على إطلاع بأن نشاط المسير بعيد عن موضوعها أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع إستثناء أن مجرد نشر القانون الأساسي يكفي وحده لتأسيس هذه البينة.

تكون بنود القانون الأساسي التي تحد سلطات المسير والمترتبة عن هذه المادة، غير قابلة للاحتجاج بها على الغير.

المادة 715 ثالثا 5: م ت 93-08: يتمتع المسيرون في حالة تعددهم، كل على حدة بالسلطات المذكورة في المادة السابقة. 

لا تشكل معارضة الأعمال التي يقوم بها مسير إزاء مسير آخر، أثرا على الغير، إلا إذا ثبت أنهم على علم بذلك.

المادة 715 ثالثا 6: م ت 93-08: تكون الجمعية العامة العادية وحدها المخولة بمنح أجرة للمسير غير تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي.

ولا يمكن منح هذه الأجرة إلا بموافقة الشركاء المتضامنين بالإجماع، إى إذا كان هناك شرط مخالف. 

المادة 715 ثالثا 7: م ت 93-08: يتولى مجلس المراقبة الدائمة لتسيير الشركة، و بهذه الصفة فإنه يتمتع بنفس سلطات مندوبي الحسابات.

يقدم مجلس المراقبة تقريرا للجمعية العامة العادية السنوية يشير فيه لا سيما الى المخالفات والأخطاء الموجودة في الحسابات السنوية، وعند الإقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية.

وتعرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات، في نفس الوقت على مجلس المراقبة.

ويجوز له إستدعاء الجمعية العامة للمساهمين.

المادة 715 ثالثا 8: م ت 93-08: يقتضي تعديل القانون الأساسي موافقة كل الشركاء المتضامنين ولأغلبية ثلثي رأس مال الشركاء الموصين.

يثبت المسيرون تعديل القانون الأساسي المترتب عن زيادة في رأس المال.

المادة 715 ثالثا 9: م ت 93-08: لا يتحمل أعضاء مجلس المراقبة أية مسؤولية تتعلق بأعمال التسيير والنتائج المترتبة عنها. 

و يمكن إعتبار أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين مدنيا عن الجنح التي إرتكبها المسيرون، إذا كانوا على علم بذلك ولم يصرحوا بها الى الجمعية العامة. 

المادة 715 ثالثا 10: م ت 93-08: تقرر الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية الشركاء المتضامنين، تحويل شركة التوصية بالأسهم الى شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.

الفصل الرابع

احكام مشتركة خاصة بالشركات التجارية ذات الشخصية المعنوية

القسم الأول

حسابات الشركة

الفقرة الأولى

الوثائق الحسابية

المادة 716: أ 96-27: عند قفل كل سنة مالية، يضع مجلس الادارة او القائمون بالادارة جرد بمختلف عناصر الاصول والديون الموجودة فى ذلك التاريخ. 

ويضعون ايضا حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية. 

ويضعون تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة ونشاطها اثناء السنة المالية المنصرمة.  

وتوضع المستندات المشار اليها فى هذه المادة تحت تصرف مندوبى الحسابات خلال الاربعة اشهر على الاكثر والتالية لقفل السنة المالية. 

المادة 717: م ت 93-08 +  أ 96-27: يتم حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية فى كل سنة مالية حسب نفس الاشكال ونفس الطرق التقديرية المستعملة فى السنين  السابقة.

غير انه فى حال عرض تعديل، تبت الجمعية العامة فى التعديلات المعروضة،  بعد الاطلاع على الحسابات الموضوعة حسب الاشكال والطرق القديمة والجديدة  وبناء على تقرير مجلس الادارة او القائمين بالادارة، حسب الحال وتقرير  مندوبى الحسابات.  

تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في المركز الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة عليها، ويعد الإيداع بمثابة إشهار. 

الفقرة الثانية 

الاستهلاك والمؤونات

المادة 718: حتى فى حال انعدام وعدم كفاية الارباح، فانه يشرع فى الاستهلاكات وجمع  المؤونات الضرورية لكى تكون الميزانية صحيحة.

وان نقص قيمة الأصول الملحقة بالأصول الثابتة سواء أكانت مسببة  بالاستهلاك او بتغيير الوسائل الفنية او اى سبب آخر يجب ان تكون ثابتة بالاستهلاكات، كما يجب ان يكون النقص فى القيمة لبقية عناصر مال الشركة  والخسائر والتكاليف المتحملة، محل مؤونات.

المادة 719: ان مصاريف تأسيس الشركة تستهلك قبل كل توزيع للارباح، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 725. وتستهلك مصاريف زيادة راس المال على الاكثر عند انقضاء السنة المالية الخامسة والتالية للسنة المالية التى صرفت خلالها.

ويسوغ خصم هذه  المصاريف من مبلغ علاوات الاصدار المتعلقة بهذه الزيادة. 

المادة 720: تشكل الارباح الصافية من الناتج الصافى من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الاخرى بادراج جميع الاستهلاكات  والمؤونات. 

المادة 721: فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من  الارباح سندات نصف العشر على الاقل وتطرح منها الاقتضاء الخسائر  السابقة، ويخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطى يدعى "احتياطى قانونى"  وذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة. 

ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير الزامى اذا بلغ الاحتياطى عشر راس المال.

المادة 722: تكون الارباح القابلة للتوزيع، من الربح الصافى للسنة المالية،  وبزيادة الارباح المنقولة ولكن بعد ان تطرح من الاقتطاع المنصوص عليه فى المادة 721، حصة الارباح الآيلة للعمال والخسائر السابقة. 

ويجوز للجمعية العامة، علاوة على ذلك، ان تقرر توزيع المبالغ المقتطعة من الاحتياطى الموضوع تحت تصرفها، وفى هذه الحالة يبين فى القرار صراحة  عنوان الاحتياطى الذى وقع الاقتطاع فيه.  

أ ـ الارباح 

المادة 723: تحدد الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيع، الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل ارباح وكل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا.

غير انه، لاتعد ارباحا صورية الدفعات المسبقة تحت الحساب من ارباح  السنة المالية المقفلة او الجارية، والتى يقرر مجلس  الادارة توزيعها قبل الموافقة على حسابات السنتين المذكورتين:

- اذا كانت للشركة قبل التوزيع المقرر بعنوان السنة المالية  السابقة، احتياط من غير الاحتياطات التى نصت عليها المادة 721، وزائد على مبلغ الدفعات.

- او متى كانت الميزانية الموضوعة خلال السنة المالية او فى آخرها  ومصادق عليها من طرف مندوب الحسابات، تثبت ان الشركة حصلت خلال السنة المالية، بعد تكوين الاستهلاكات والمؤونات الضرورية ارباحا صافية زائدة على مبلغ الدفعات، وذلك عند الاقتضاء، بعد طرح الخسائر السابقة والاقتطاع المنصوص عليه فى المادة 311.

المادة 724: ان كيفيات دفع الارباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها  هذه الجمعية او عند عدمها، مجلس  الادارة او القائمون بالادارة، حسب الاحوال. 

غير ان دفع الارباح يجب ان يقع فى اجل اقصاه تسعة اشهر بعد اقفال  السنة المالية. ويسوغ مد هذا الاجل بقرار قضائي. 

المادة 725: يحظر اشتراط فائدة ثانية او اضافية لصالح الشركاء. ويعتبر كل شرط مخالف لذلك كأن لم يكن.

 ولا تطبق احكام الفقرة المتقدمة، متى منحت الدولة الاسهم ضمان ربح  ادنى.

المادة 726: لا يجوز طلب استرداد اى ربح من المساهمين او حاملى الاسهم ماعدا حالة  التوزيع الجاري خلافا لاحكام المادتين: 424 و 425.

ب ـ مكافآت اعضاء مجلس الادارة

المادة 727: ان دفع المكافآت لاعضاء مجلس الادارة متوقق حسب كل حالة على دفع  الارباح للمساهمين.

المادة 728: لا يسوغ ان يجاوز مبلغ المكافآت عشر الارباح القابلة للتوزيع، بعد طرح:

1- الاحتياطات المكونة تنفيذا لمداولة الجمعية العامة،

2- المبالغ المرحلة من جديد.

ولتقدير المكافآت يمكن ايضا مراعاة المبالغ المشروع فى توزيعها التى تقتطع حسب الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 722، ولا يسوغ اعتبار المبالغ المدرجة فى راس المال او المقتطعة من علاوات الاصدار لاجل حساب المكافآت.

القسم الثاني

 الشركات التابعة، المساهمات والشركات المراقبة

المادة 729: أ96-27: إذا كانت لشركة أكثر من 50 % من رأسمال شركة أخرى تعد  الثانية تابعة للأولى.

تعتبر شركة مساهمة في شركة أخرى، إذا كان جزء الرأسمال الذي تملكه في هذه الأخيرة يقل عن 50 % أو يساويها.

المادة 730: أ96-27: لا يمكن شركة المساهمة أن تملك أسهما في شركة أخرى إذا كانت هذه الأخيرة تملك مباشرة جزءا من رأسمالها يزيد عن 10 %.

المادة 731: أ96-27: تعد شركة ما مراقبة لشركة أخرى قصد تطبيق أحكام هذا القسم:

- عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من رأسمال لها يخول أغلبية الأصوات في الجمعيات العامة هذه الشركة.

- عندما تملك وحدها أغلبية الأصوات في هذه الشركة بموجب اتفاق مع باقي  الشركاء الآخرين أو المساهمين، على ألا يخالف هذا الاتفاق مصالح الشركة. 

- عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التصويت التي تملكها، في قرارات الجمعيات العامة لهذه الشركة. 

تعتبر ممارسة لهذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا يتعدى 40 % من حقوق التصويت، ولا يجوز أي شريك أو مساهم آخر بصفة مباشرة أو غير مباشرة جزءا أكثر من جزئها. 

تسمى الشركة التي تراقب شركة أو عدة شركات وفقا للفقرات السابقة، قصد تطبيق هذا القسم، " الشركة القابضة ". 

المادة 732: أ96-27: تعتبر أية مساهمة، حتى ولو كانت أقل من 10 %، تحوزها شركة مراقبة، بأنها محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها. 

المادة 732مكرر: أ96-27: عندما تراقب شركة مساهمة شركة أخرى، بصفة غير مباشرة، لا يجوز لهذه الأخيرة امتلاك أكثر من 50 % من رأسمال الشركة الأولى.

المادة 732 مكرر 1: أ96-27: عندما تأخذ شركة، خلال سنة مالية، مساهمة في شركة يوجد مركزها بالجزائر، أو تحصلت على أكثر من نصف رأسمال هذه الشركة، يذكر ذلك في التقرير الذي يقدم للشركاء والمتعلق بالعمليات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية، وعند الاقتضاء، في تقرير محافظي الحسابات. 

يشير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو المسير في تقريره الى نشاط الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج المحصل عليها.

المادة 732 مكرر 2: أ96-27: يقوم محافظان للحسابات على الأقل بمراقبة حسابات الشركة القابضة.

المادة 732 مكرر 3: أ96-27: تلزم الشركات القابضة التي تلجأ علنيا للادخار  و/أو المسعرة في البورصة، بإعداد الحسابات المدعمة ونشرها كما هو محدد  في المادة 732 مكرر 4 من هذا القانون.

المادة 732 مكرر 4: أ96-27: يقصد بالحسابات المدعمة، تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة.

وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها الحسابات السنوية الفردية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.

القسم الثالث  البطلان

المادة 733: لا يحصل بطلان شركة او عقد معدل للقانون الاساسى الا بنص صريح فى هذا  القانون او القانون الذى يسرى على بطلان العقود وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة او الشركات المساهمة، فان البطلان لايحصل من عيب فى القبول ولا من فقد الاهلية مالم يشمل هذا الفقد كافة الشركاء  المؤسسين كما ان هذا البطلان لايحصل من بطلان الشروط المحظورة بالفقرة  الاولى من المادة 426 من القانون المدنى. 

لا يحصل بطلان العقود او المداولات غير التى نصت عليها الفقرة المتقدمة الا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون او من القوانين التى تسرى على العقود.

المادة 734: يطلب فى شركات التضامن والا كان باطلا اتمام اجراءات النشر الخاصة بالعقد او المداولة حسب الاحوال، دون احتجاج الشركاء والشركة تجاه  الغير، بسبب البطلان. غير انه يجوز للمحكمة الا تقضى بالبطلان الذى حصل  اذا لم يثبت اى تدليس.

المادة 735: تنقضى دعوى البطلان اذا انقطع سبب البطلان فى اليوم الذى تتولى فيه المحكمة النظر فى الاصل ابتدائيا، الا اذا كان هذا البطلان مبنيا  على عدم قانونية موضوع الشركة.

المادة 736: يجوز للمحكمة التى تتولى النظر فى دعوى البطلان ان تحدد اجلا ولو تلقائيا للتمكن من ازالة البطلان، ولايسوغ لها ان تقضى بالبطلان فى اقل  من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى. 

اذا اقتضى الحال استدعاء الجمعية او وقعت استشارة الشركة لازالة البطلان، واذا ثبت استدعاء قانونى لتلك الجمعية او ارسال نص  مشاريع  القرار مصحوبا بالمستندات التى يجب تسليمها للشركاء، فان المحكمة تقضى بحكم بمنح الاجل الازم للشركاء لاتخاذ قرار.

المادة 737: اذا لم يتخذ اى قرار عند انقضاء الاجل المنصوص عليه فى المادة المتقدمة، تصدر المحكمة حكمها بناء على طلب الطرف الذى يهمه الاستعجال.

المادة 738: فى حالة بطلان شركة او اعمال او مداولات لاحقة لتأسيسها مبنى على عيب  فى الرضاء او فقد اهلية شريك، واذا كان التصحيح ممكنا، يجوز لكل شخص يهمه الامر ان ينذر الشخص الجدير بهذا الاجراء، اما بالقيام بالتصحيح او برفع دعوى البطلان فى اجل ستة اشهر تحت طائلة انقضاء الميعاد ويتعين ابلاغ الشركة بهذا الانذار.

يجوز للشركة او واحد الشركاء ان يعرض على المحكمة التى تتولى الحكم فى الاجل المنصوص عليه فى المادة المتقدمة، كل اجراء من شأنه ان يزيل مصلحة  المدعى خصوصا بشراء حقوقه فى الشركة وفى هذه الحالة يسوغ للمحكمة اما ان  تقضى بالبطلان او بموجب الاجراءات المعروضة، اذا وافقت عليها الشركة مسبقا ضمن الشروط المقررة لتعديلات القانون الاساسى. 

ولا تأثير لتصويت الشريك المطلوب شراء حقوقه من جديد على قرار الشركة.

وعند التنازع تقدر قيمة الحقوق فى الشركة الواجب دفعها للشريك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 578 من هذا القانون. 

المادة 739: اذا كان بطلان اعمال ومداولات لاحقة لتأسيس الشركة مبنيا على مخالفة  قواعد النشر، لكل شخص يهمه امر تصحيح العمل ان ينذر الشركة بالقيام ذا التصحيح فى اجل ثلاثين يوما. اذا يقع التصحيح فى هذا الاجل، يجوز لكل  شخص  يهمه الامر ان يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا  الاجراء.

المادة 740: تتقادم دعاوى بطلان الشركة او الاعمال او المداولات الاحقة لتأسيسها بانقضاء اجل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ حصول البطلان وذلك من دون  اخلال بانقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من المادة 738 .

المادة 741: يشرع فى تصفية الشركة متى قضى ببطلانها طبقا لاحكام القانون الاساسى والقسم الخامس من هذا الفصل.

المادة 742: لا يجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير حسن النية. غير ان البطلان الناتج عن عدم الاهلية او عيب فى الرضاء ممكن الاحتجاج  به حتى تجاه الغير، من طرف عديم الاهلية وممثليه الشرعيين، او من طرف  الشريك الذى انتزع رضاه بطريق الغلط او التدليس او العنف.

المادة 743: تتقادم دعوى المسؤولية المبنية على ابطال الشركة او الاعمال  والمداولات الاحقة لتأسيسها بثلاثة اعوام اعتبارا من التاريخ الذى اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشئ المقتضى.

 لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض الرامية الى تعويض  الضرر اللاحق من العيب الذى كانت الشركة او العمل او المداولة مشوبة به.

وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان.

القسم الرابع

الإدماج والانفصال

الفقرة الاولى

أحكام عامة

المادة 744: للشركة ولو فى حالة تصفيتها، ان تدمج فى شركة اخرى او ان تساهم فى تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج.

كما لها ان تقدم ماليتها لشركات موجودة او تساهم معها فى انشاء شركات جديدة بطريقة الادماج والانفصال. 

كما لها اخيرا ان تقدم راسمالها لشركات جديدة بطريقة الانفصال.

المادة 745: يسوغ تحقيق العمليات المشار اليها فى المادة المتقدمة بين شركات ذات شكل مختلف.

ويجب ان تقررها كل واحدة من الشركات المعنية حسب الشروط المطلوبة فى  تعديل قوانينها الاساسية.

اذا كانت العملية تتضمن احداث شركات جديدة، يتعين تأسيس كل واحد منها حسب القواعد الخاصة بكل شكل من الشركة الموافق عليها.

المادة 746: خلافا لاحكام الفقرة الثانية من المادة 745، اذا كان من شأن العملية المقررة زيادة تعهدات الشركاء او المساهمين لشركة او عدة شركات معنية، فانه لا يقرر ذلك الا بموافقة الشركاء المذكورين او المساهمين  بالاجماع.

المادة 747: يحدد مجلس الادارة مشروع الادماج او الانفصال سواء لكل واحدة من الشركات المساهمة فى الادماج او للشركة المقرر ادماجها.

ويجب ان يتضمن البيانات التالية:

1- اسباب الادماج او الانفصال واهدافه وشروطه،

2- تواريخ قفل حسابات الشركات المعنية، المستعملة لتحديد شروط العملية،

3- تعيين وتقديم الاموال والديون المقرر نقلها للشركات المدمجة او  الجديدة،

4- تقرير روابط مبادلة الحصص،

5- المبلغ المحدد لقسط الادماج او الانفصال.

يبين المشروع او اى بيان ملحق به طرق التقديم المستعملة واسباب خيار  وابط مبادلة الحصص.

المادة 748: يوضع مشروع العقد باحد مكاتب التوثيق للمحل الموجود به مقر الشركات المدمحة والمستوعبة.

ويكون محل نشر فى احدى الصحف المعتمدة لتلقى الاعلانات القانونية. 

الفقرة الثانية

احكام خاصة بالشركات المساهمة

المادة 749: يقرر الادماج من طرف الجمعية العامة الاستثنائية للشركات المدمجة والمستوعبة. 

ان رأسمال الشركات المستوعبة او المدمجة يؤول الى الشركة المدمجة او الشركة الجديدة الناتجة عن الادماج فى الحالة التى تكون عليها فى تاريخ  تحقيق العملية النهائية.

ويؤول رأسمال الشركة المنفصلة حسب نفس الشروط، ويقع توزيع بين الشركات المدمجة او الشركات الجديدة الناتجة عن الانفصال حسب الشروط المقررة  بمشروع الانفصال.

المادة 750: يقدم مجلس الادارة او القائمون بالادارة، حسب الاحوال، مشروع الادماج او الانفصال وملحقاته لمندوبى الحسابات، ان وجدوا، لكل واحدة من الشركات المساهمة فى العملية قبل خمسة واربعين يوما على الاقل، من انعقاد جمعية الشركاء او المساهمين المدعوين للنظر فى هذا المشروع. 

المادة 751: يضع ويقدم مندوبو الحسابات لكل شركة، ويساعدهم عند الاقتضاء خبراء يختارونهم، تقريرا عن طرق الادماج وخاصة عن مكافأة الحصص المقدمة للشركة المدمجة ولاجل ذلك يسوغ لمندوبى الحسابات الاطلاع على كافة المستندات  المفيدة، لدى كل شركة معنية.

المادة 752: يوضع تقرير مندوب الحسابات فى المقر الرئيسى ويجعل تحت تصرف الشركاء او المساهمين فى ظرف الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية المدعوة  للنظر فى مشروع الادماج او الانفصال.

المادة 753: يحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بان مبلغ راس  المال الصافى الذى قدمته الشركات المدمجة يعادل على الاقل مبلغ زيادة راس مال الشركة المدمجة او مبلغ راس مال الشركة الجديدة الناتجة عن  الادماج.

ويجرى نفس هذا التحقيق بالنسبة لراس مال الشركات المستفيدة من الانفصال.

المادة 754: تبت الجمعية العامة غير العادية للشركة المدمجة فى المصادقة على الحصص العينية المقدمة طبقا للاحكام الواردة فى المادة 673.

المادة 755: اذا تحقق الادماج عن طريق انشاء شركة جديدة، فانه يمكن ان تتكون هذه  الشركة دون حصص اخرى غير تلك التى تكونت من جراء الادماج. وفى هذه الحالة يجوز لمساهمى هذه الشركات ان يجتمعوا بحكم القانون فى جمعية عامة  تأسيسية للشركة الجديدة الناشئة عن طريق الادماج، اما بالنسبة للاجراءات  فإتها تتبع طبقا للاحكام التى تنظم تكوين الشركات المساهمة.

المادة 756: تصبح الشركة مدينة لدائنى الشركة المدمجة فى محل ومكان تلك دون ان يترتب على هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.

ويجوز لدائنى الشركة الذين شاركوا فى عملية الادماج وكأن دينهم سابقا لنشر مشروع الادماج، ان يقدموا معارضة ضد هذه الاخيرة فى اجل 30 يوما  ابتداء من النشر المنصوص عليه فى المادة.748 ويتخذ بعد ذلك قرار قضائي  اما برفض المعارضة او يلغى الامر اما بتسديد الديون، واما بانشاء ضمانات  تقديمها الشركة الماصة بشرط ان تكون هذه الضمانات كافية.

ولا يحتج بالادماج على هذا الدائن اذا لم تسدد الديون او لم تنشأ  الضمانات التى امر بتقديمها.

على ان المعارضة المقدمة من دائن واحد لايكون لها اى تأثير على متابعة عمليات الادماج. 

كما لا تعترض احكام هذه المادة بالنسبة لتطبيق الاتفاقيات التى ترخص للدائن باشتراط التسديد العاجل لدينه فى حالة ادماج الشركة المدينة بشركة اخرى.

المادة 757: يجوز كذلك لمؤجرى الاماكن المؤجرة للشركات المدمجة او المنفصلة ان  يقدموا معارضة على الادماج او الانفصال فى الاجل فى الاجل المحدد فى الفقرة الثانية من المادة 736 .

المادة 758: تطبق احكام المواد 751 و754 و789 عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص  لشركات المساهمة الموجودة.

المادة 759: عندما يجب تحقيق الانفصال بتقديم الحصص  لشركات المساهمة الجديدة فان هذا الانفصال يقرر من الجمعية العامة غير العادية للشركة المنفصلة.

ويمكن ان تتكون كل من الشركات الجديدة دون حاجة الى حصة اخرى غير الحصة التى تم الحصول عليها من الشركة المنفصلة وفى هذه الحالة يجوز للجمعية العامة للمساهمين والخاصة بهذه الاخيرة، ان تتحول بحكم القانون  الى جمعية عامة تأسيسية لكل من الشركات التى نشأت عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام التى تنظم تأسيس الشركات المساهمة غير انه لا يجرى تحقيق لتقدير الاموال المقدمة من الشركة المنفصلة وتسند الاسهم الصادرة من الشركات الجديدة مباشرة لمساهمى الشركة المنفصلة.

المادة 760: تكون الشركات المستفيدة من الحصص الناتجة عن الانفصال مدينة بالتضامن تجاه دائنى الشركة المنفصلة، فى المحل والمكان دون ان يترتب عن هذا الحلول تجديد بالنسبة لهم.

المادة 761: يجوز خلافا لاحكام المادة السابقة ان يشترط بأن الشركات المستفيدة من  الانفصال لاتلزم الا بجزء من دين الشركة المنفصلة الموضوع على عاتق كل منها ودون تضامن بينها.

وفى هذه الحالة يجوز لدائنى الشركة المنفصلة ان يقوموا بالمعارضة فى الانفصال حسب الشروط وتحت الآثار المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 756 وما بعدها. 

المادة 762: يجوز للشركة التى تقدم جزءا من مالها لشركة اخرى وكذلك التى تستفيد من  هذه الحصة ان تقراران بالاتفاق على اخضاع العملية لاحكام المادتين 758  و761 .

الفقرة الثالثة

احكام تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

المادة 763: تطبق فى حالة ادماج او انفصال الشركات ذات المسؤولية المحدودة لصالح شركات من نفس الشكل المواد 756 و760 و761 الفقرة 1 و2 وتطبق المادة 751 فى حالة وجود مندوبين للحسابات.

اما اذا وجب تحقيق الانفصال بتقديم حصص الى الشركات الجديدة ذات المسؤولية المحدودة، فان كلا من هذه الشركات يمكن ان تتكون من حصة دون حصة اخرى غير التى قدمت من الشركة المنفصلة وفى هذه الحالة يجوز لشركاء هذه الاخيرة ان يعملوا بحكم القانون كمؤسسين لكل من الشركات الناتجة عن الانفصال وتتبع الاجراءات طبقا للاحكام المنظمة لتأسيس الشركات ذات  المسؤولية المحدودة وتسند حصص الشركاء التى تمثل راس مال الشركات الجديدة مباشرة الى شركاء الشركة المنفصلة.

الفقرة الرابعة

احكام مختلفة

المادة 764: تطبق احكام المواد 756 و760 و761 اذا كانت العمليات المشار اليها فىالمادة 744 تتضمن مساهمة الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية  المحدودة.

أحكام مختلفة

التصفية

الفقرة الاولى

أحكام عامة

المادة 765: مع مراعاة احكام هذه الفقرة، تخضع تصفية الشركات للاحكام التى يشتمل عليها القانون الاساسى. 

المادة 766: تعتبر الشركة فى حالة تصفية من وقت حلها مهما كان السبب ويتبع عنوان او اسم الشركة بالبيان التالى "شركة فى حالة تصفية". 

وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية الى ان يتم اقفالها.

ولا ينتج حل الشركة آثاره على الغير الا ابتداء من اليوم الذى تنشر فيه فى السجل التجاري. 

المادة 767: ينشر امر تعيين المصفين مهما كان شكله فى اجل شهر فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك فى جريدة مختصة بالاعلانات القانونية للولاية التى يوجد بها مقر الشركة.

ويتضمن هذا الامر البيانات الآتية:

1- عنوان الشركة او اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة.

2- نوع الشركة متبوعا باشارة "فى حالة تصفية"

3- مبلغ راس المال،

4- عنوان مركز الشركة،

5- رقم قيد الشركة فى السجل التجاري،

6- سبب التصفية،

7- اسم المصفين ولقبهم وموطنهم،

8- حدود صلاحياتهم عند الاقتضاء. 

كما يذكر فى نفس النشر بالاضافة الى ماتقدم:

9- تعيين المكان الذى توجه اليه المراسلات والمكان الخاص  بالعقود  والوثائق المتعلقة بالتصفية،

10- المحكمة التى يتم فى كتابتها ايداع العقود والاوراق المتصلة بالتصفية بملحق السجل التجاري. 

وتبلغ نفس البيانات بواسطة رسالة عادية الى علم المساهمين بطلب من  المصفى. 

المادة 768: يقوم المصفى اثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته باجراءات النشر الواقعةعلى الممثلين القانونيين للشركة.

وخاصة فيما يتعلق بكل قرار يؤدى الى تعديل البيانات المنشورة طبقا للمادة السابقة فانه ينشر طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.

المادة 769: لا ينجم عن حل الشركة بحكم القانون فسخ ايجارات العقارات المستعملة  لنشاط الشركة بما فيها محلات السكن التبعة لهذه العقارات. 

واذا لم يعد التزام الضمان فى حالة التنازل عن الايجار مضمونا فى حدود الايجار المشار اليه، فانه يمكن ابداله بأمر مستعجل بكل ضمان كاف يقدم من المتنازل له او الغير.

المادة 770: باستثناء اتقاق كافة الشركاء فان احالة كل او جزء من مال الشركة فى حالة التصفية الى شخص كانت له فى الشركة صفة الشريك المتضامن او المسير او القائم بالادارة او المدير العام او مندوب حسابات او مراقب، لا يجوز ان تتم الا برخصة من المحكمة وكذلك المصفى ومندوب الحسابات ان وجد أو المراقب بعد الاستماع إليهم قانونا.

المادة 771: يحظر التنازل عن كل او جزء من مال الشركة التى توجد فى حالة تصفية الى المصفى او مستخدميه او أزواجهم او أصوله او فروعه.

المادة 772: يرخص بالتنازل الاجمالى عن مال الشركة او عن حصة المال المقدمة الى  شركة اخرى اذا كان قد تم ذلك خاصة عن طريق الادماج:

1- فى شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء.

2- وفى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بالاغلبية التى تطلب لتعديل القانون الاساسى.

3- وفى الشركات المساهمة حسب شروط النصاب والاغلبية المنصوص عليها فى الجمعيات غير العادية.

المادة 773: يدعى الشركاء في نهاية التصفية للنظر فى الحساب الختامى، وفى ابراء ادارة المصفى واعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفية.

فاذا لم يدع الشركاء فانه يجوز لكل شريك ان يطلب قضائيا تعيين وكييل يكلف بالقيام باجراءات الدعوة بموجب امر مستعجل.

المادة 774: اذا لم تتمكن الجمعية المكلفة باقفال التصفية المنصوص عليها فى المادة السابقة او رفضت التصديق عن حسابات المصفى فانه يحكم بقرار قضائي بطلب من المصفى او كل من يهمه الامر.  

ولهذا الغرض يضع المصفى حساباته بكتابة المحكمة حيث يتمكن كل معنى بالامر من ان يطلع عليها ويحصل عل نسخة منها على نفقته.

وتتولى المحكمة النظر فى هذه الحسابات وعند الاقتضاء فى اقفال التصفية حالة بذلك محل جمعية المشتركين او المساهمين. 

المادة 775: ينشر اعلان اقفال التصفية الموقع عليه من المصفى، بطلب منه فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية او فى جريدة معتمدة بتلقى الاعلانات القانونية ويتضمن هذا  الاعلان البيانات  التالية:

1- العنوان او التسمية التجارية متبوعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة،

2- نوع الشركة متبوع ببيان "فى حالة التصفية"،

3- مبلغ راس مالها، 

4- عنوان المقر الرئيسى، 

5- ارقام قيد الشركة فى السجل التجاري،

6- اسماء المصفين والقابهم وموطنهم،

7- تاريخ ومحل انعقاد الجمعية المكلفة بالاقفال اذا كانت هى التى وافقت على حسابات المصفين او عند عدم ذلك، تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه فى المادة المتقدمة وكذلك بيان المحكمة التى اصدرت الحكم،

8- ذكر كتابة المحكمة التى اودعت فيها حسابات المصفين.

المادة 776: يكون المصفى مسؤولا تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الحاصلة عن الاخطاء التى ارتكبها اثناء ممارسته لمهامه. 

تتقادم دعوى المسؤولية ضد المصفين طبقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 696 .

المادة 777: تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غير المصفين او رثتهم او ذوى حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبارا من نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري. 

الفقرة الثانية

الأحكام المطبقة بقرار قضائي

المادة 778: فى حالة انعدام الشروط المدرجة فى القانون الاساسى او الاتفاق الصريح بين الأطراف، تقع تصفية الشركة المنحلة طبقا لاحكام هذه الفقرة وذلك من  دون الاخلال بتطبيق الفقرة الاولى من هذا القسم.

كما انه يمكن الحكم بامر مستعجل بان هذه التصفية تقع بنفس الشروط  المشار اليها اعلاه بناء على طلب من:

1- اغلبية الشركاء فى شركات التضامن،

2- الشركاء الممثلين لعشر راس المال على الاقل فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة،

3- دائنى الشركة.

وتعتبر فى هذه الحالة احكام القانون الاساسى المخالف لهذا القسم كأنها  لم تكن. 

المادة 779: تنتهى سلطات مجلس الادارة او المسيرين اعتبارا من تاريخ الامر المستعجل المتخذ طبقا للمادة المتقدمة او من تاريخ انحلال الشركة ان كان لاحقا.

المادة 780: لا تنهى مهام مندوبى الحسابات بانحلال الشركة. 

المادة 781: اذا لم يوجد مندبون الحسابات، ولو فى الشركات غير الملتزمة بتعيينهم، يجوز تعيين مراقب واحد او اكثر من طرف الشركات طبقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 781 وفى حالة انعدام ذلك يمكن تعيينهم من رئيس المحكمة حالة فصله وبعد اجراء بحث بناء على طلب المصفى، او عن طريق دعوى مستعجلة بطلب كل من يهمه الامر، وذلك بعد استدعاء المصفى قانونيا.

يحدد فى امر تسمية المراقبين سلطاتهم وواجباتهم واجورهم وكذلك مدة مهامهم. وتجرى عليهم نفس  المسؤولية الملقاة على عاتق مندوبى الحسابات.

وفى جميع الاحوال ينشر هذا الامر بنفس الشروط والآجال الخاصة بالمصفين  والمنصوص عليها فى المادة 767.

المادة 782: يعين مصف واحد او اكثر من طرف الشركاء اذا حصل الانحلال مما تضمنه القانون الاساسى او اذا قرره الشركاء.

يعين المصفى:

1-  باجماع الشركاء فى شركات التضامن،

2- بالاغلبينة لراس مال الشركاء فى الشركات ذات المسؤولية المحدودة،

3– وبشروط النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية فى الشركات المساهمة. 

المادة 783: اذا لم يتمكن الشركاء من تعيين مصف فان تعيينه يقع بامر من رئيس المحكمة بعد فصله فى العريضة.

ويجوز لكل من يهمه الامر ان يرفع معارضة ضد الامر فى اجل خمسة  عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط المنصوص  عليها فى المادة 757 وترفع هذه المعارضة امام المحكمة التى  يجوز لها ان تعين  مصفيا آخر.

المادة 784: اذا وقع انحلال الشركة بامر قضائي فان هذا القرار يعين مصفيا واحد او اكثر. 

اذا عين عدة مصفين فانه يجوز لهم ممارسة مهامهم على انفراد، وذلك باستثناء كل نص مخالف لامر التسمية الا ان المصفين يتعين عليهم ان يضعوا  ويقدموا تقريرا مشتركا.

المادة 785: لا يجوز ان تتجاوز مدة وكالة المصفى ثلاثة اعوام، غير انه يمكن تجديد  هذه الوكالة من طرف الشركاء او رئيس المحكمة بحسب ما اذا كان المصفى قد عين من طرف لشركاء او بقرار قضائي.

اذا لم يكن بالامكان انعقاد جمعية الشركاء بصفة قانونية، جددت الوكالة  بقرار قضائي بناء على طلب المصفى.

يجب على المصفى عند طلب تجديد وكالته ان يبين الاسباب التى حالت دون  اقفال التصفية والتدابير التى ينوى اتخاذها والآجال التى يقتضيها اتمام التصفية.

المادة 786: يعزل المصفى و يستخلف حسب الاوضاع المقررة لتسميته.

المادة 787: يستدعى المصفى فى ظرف ستة اشهر من تسميته جمعية الشركاء التى يقدم لها  تقريرا عن اصول وخصوم الشركة وعن متابعة عمليات التصفية وعن الاجل  الضرورى لاتمامها.

وفى حالة انعدام ذلك تستدعى الجمعية سواء من طرف هيئة المراقبة ان كانت او من طرف وكيل معين بقرار قضائي بناء على طلب كل من يهمه الامر.

اذا تعذر انعقاد الجمعية او لم يتخذ قرار، فان المصفى يطلب من القضاء  الاذن اللازم للوصول الى التصفية.

المادة 788: يمثل المصفى الشركة وتخول له السلطات الواسعة لبيع الاصول ولو بالتراضى، غير ان القيود الواردة على هذه السلطات الناتجة عن القانون الاساسى او امر التعيين لايحتج بها الغير.

وتكون له الاهلية لتسديد الديون وتوزيع الرصيد الباقى.

ولا يجوز له متابعة الدعاومى الجارية او القيام بدعاوى جديدة لصالح  التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء او بقرار قضائي اذا تم تعيينه  بنفس الطريقة. 

المادة 789: أ 96-27: يضع المصفى فى ظرف ثلاث اشهر من قفل كل سنة مالية الجرد وحساب الاستثمار العام وحساب النتائج وتقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة.

باستثناء الاعفاء الممنوح له بامر مستعجل، يستدعى المصفى حسب الاجراءات المنصوص عليها فى القانون الاساسى، مرة على الاقل فى السنة  وفى اجل ستة اشهر من قفل السنة المالية، جمعية الشركاء التى تبت فى الحسابات السنوية وتمنح الرخص اللازمة وتجدد عند الاقتضاء وكالة المراقبين او مندوبى الحسابات.

فاذا لم تعقد الجمعية يودع التقرير المنصوص عليه فى الفقرة الاولى اعلاه، بكتابة المحكمة حيث يطلع عليه كل من يهمه الامر. 

المادة 790: يجوز للشركاء اثناء التصفية ان يطلعوا على وثائق الشركة بنفس الشروط التى سبق ذكرها من قبل.

المادة 791: تتخذ القرارات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 789 على النحو التالى:

- بأغلبية الشركاء فى الرأس المال، فى شركات التضامن والشركات ذات  المسؤولية المحدودة،

- بشروط النصاب القانونى واغلبية اصوات الجمعيات العادية فى الشركات المساهمة،

- فاذا لم يحصل على الاغلبية المطلبوبة فانه يفصل بقرار قضائي بناء على طلب المصفى او كل من يهمه الامر،

- واذا ادت المداولة الى تعديل فى القانون الاساسى فانها تتخذ فى هذه الحالة حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض  فى كل نوع من انواع الشركة. 

ويجوز للشركاء المصفين ان يشتركوا فى التصويت. 

المادة 792: فى حالة استمرار استغلال الشركة، يتعين على المصفى استدعاء جمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها فى المادة 789، والا جاز لكل من يهمه الامر ان يطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبى الحسابات او هيئة المراقبة او من كيل معين بقرار قضائي.

المادة 793: تتم قسمة المال الصافى المتبقى بعد سداد الاسهم الاسمية او حصص الشركة  بين الشركاء بنفس نسبة مساهمتهم فى راس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط  المخالفة للقانون الاساسى.

المادة 794: يقرر المصفى اذا كان ينبغي توزيع الأموال التى أصبحت قابلة للتصرف فيها أثناء التصفية وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين. 

يجوز لكل معنى بالأمر ان يطلب من القضاء الحكم فى وجوب التوزيع أثناء التصفية، وذلك بعد انذار من المصفى وباق بدون جدوى.

ينشر كل قرار توزيع يتعلق بالأصول فى جريدة الإعلانات القانونية التي تم فيها النشر المنصوص عليه فى المادة 767 . ويبلغ قرار التوزيع إلى الشركاء على انفراد.

المادة 795: تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين فى أجل خمسة عشر يوما ابتداء من قرار التوزيع، فى بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفية ويجوز سحب المبالغ بمجرد توقيع مصف واحد وتحت مسؤولياته. 

فصل رابع مكرر

شركة المحاصة

المادة 795 مكرر1: م ت 93-08: يجوز تأسيس شركات محاصة بين شخصين طبيعيين أو أكثر، تتولى إنجاز عمليات تجارية. 

المادة 795 مكرر2 م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

 لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء ولا تكشف للغير، فهي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ولا تخضع للإشهار، ويمكن إثباتها بكل الوسائل.

لا تطبق أحكام الفصل التمهيدي وأحكام الباب الاول وأحكام الفصل الخامس من هذا الكتاب، على شركات المحاصة.

المادة 795 مكرر3: م ت 93-08: يتفق الشركاء بكل حرية على موضوع الفائدة أو شكلها أو نسبتها وعلى شروط شركة المحاصة.

المادة 795 مكرر4: م ت 93-08: يتعاقد كل شريك مع الغير بإسمه الشخصي، ويكون ملزما وحده حتى في حالة كشفه عن أسماء الشركاء الآخرين دون موافقتهم.

المادة 795 مكرر5: م ت 93-08: لا يمكن تمثيل حقوق الشركاء بسندات قابلة للتداول.

يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

الفصل الخامس

التجمعات

المادة 796: م ت 93-08: يجوز لشخصين معنويين أو أكثر أن يؤسسوا فيما بينهم كتابيا، ولفترة محدودة تجمعا لتطبيق كل الوسائل الملائمة لتسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطويره وتحسين نتائج هذا النشاط وتنميته.

المادة 797: م ت 93-08: يحدد عقد التجمعات تنظيم التجمع مع مراعاة أحكام هذا القانون. ويتم إعداده كتابيا وينشر حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. 

و يتضمن لا سيما البيانات الآتية:

1- إسم التجمع،

2- إسم الشركة أو موضوعها والشكل القانوني وعنوان المقر أو المركز الرئيسي للشركة، وإذا اقتضى الأمر رقم تسجيل كل عضو من التجمع في السجل التجاري،

3- المدة التي أنشىء لأجلها التجمع،

4- موضوع التجمع،

5- عنوان مقر التجمع،

تتم جميع تعديلات العقد وتنشر حسب شروط العقد نفسه.

ولا تصبح قابلة للاحتجاج بها على الغير إلا إبتداء من تاريخ الإشهار.

المادة 798: م ت 93-08: يجب أن ينص عقد التجمع كذلك على ما يأتي:

1- شروط قبول الأعضاء الجدد وعزلهم،

2- صلاحيات جمعية أعضاء التجمع،

3- كيفيات مراقبة التسيير،

4- كيفيات الحل والتصفية.

المادة 799: م ت 93-08: لا يؤدي التجمع من تلقاء نفسه الى تحقيق الفوائد وإقتسامها ويمكن أن تؤسس بدون رأسمال.

ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول، ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

المادة 799 مكرر: م ت 93-08: يتمتع التجمع بالشخصية المعنوية وبالأهلية التامة إبتداء من تاريخ تسجيله في السجل التجاري، ويحدد العقد الخاضع للإشهار القانوني، شروط التجمع وموضوعه.

المادة 799 مكرر1: م ت 93-08: أعضاء التجمع ملزمون بتسديد ديونه وذلك من ثروتهم الخاصة، وهم متضامنون إلا إذا وجد إتفاق مع المتعاقدين الآخرين.

لا يجوز لدائني التجمع متابعة تسديد الديون ضد عضو من الأعضاء إلا إذا تم توجيه إنذار للتجمع عن طريق وثيقة غير قضائية.

المادة 799 مكرر2: م ت 93-08 + استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993:

يسير التجمع شخص واحد أو أكثر ويمكن أن يعين شخص معنوي قائما بإدارة التجمع مع مراعاة تعيين ممثل دائم يتحمل نفس المسؤوليات المدنية و الجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص.

يلزم القائم بالإدارة التجمع في علاقاته مع الغير،من خلال عمل يدخل في موضوع هذا الأخير، ويكون تحديد السلطات غير قابل للإحتجاج به على الغير.

المادة 795 مكرر3: م ت 93-08: يجوز للتجمع إصدار سندات إستحقاق بموجب الشروط العامة المتعلقة بالإصدار هذه السندات من الشركات ويتكون هذا التجمع فقط من شركات تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 799 مكرر4: م ت 93-08: يمكن تحويل كل شركة أو جمعية يكون موضوعها متناسبا مع تعريف التجمع كما هو منصوص عليه في المادة 796 المذكورة أعلاه، الى تجمع دون أن يؤدي ذلك الى حل أو تأسيس شخص معنوي جديد.

الباب الثاني

الأحكام الجزائية

الفصل الاول

مخالفات تتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة

المادة 800: م ت 93-08: يعاقب بالسجن لمدة سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج، الى 200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل من زاد لحصص عينية قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية عن طريق الغش،

2- المسيرون الذين تعمدوا توزيع ارباح صورية بين الشركاء بدون جرد او بواسطة جرد مغشوش،

3- المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء ولو مع عدم وجود توزيع للارباح  ميزانية غير صحيحة لاخفاء الوضع الحقيقي للشركة، 

4- المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية أموالا او قروضا للشركة استعمالا يعلمون انه مخالف لمصلحة الشركة تلبية لأغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة،

5- المسيرون الذين استعملوا عن سوء نية الصلاحيات التي أحرزا عليها او الاصوات التى كانت تحت تصرفهم بهذه الصفة استعمالا يعلمون انه مخالف  لمصالح الشركة تلبية لاغراضهم الشخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم  فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة.

المادة 801: م ت 93-08 + أ 96-27: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج:

1 ـ  المسيرون الذين لم يضعوا فى كل سنة مالية الجرد وحساب الاستغلال  العام وحساب النتائج والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية،

2- المسيرون الذين لم يوجهوا فى اجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد  الجمعية، الى الشركات حساب الاستغلال العام وحساب النتائج  والميزانية وتقريرا عن عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة وعند  الاقتضاء تقرير مندوبى الحسابات، او اذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف  الشركاء بالمركز الرئيسى للشركة،

3 ـ المسيرون الذين لم يضعوا فى اى وقت من السنة تحت تصرف كل شريك بالمقر الرئيس المستندات التالية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة المعروضة على الجمعيات وهى: حسابات الاستغلال العام والجرد وحسابات الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير المسيرين وعند الاقتضاء تقارير مندوبى الحسابات ومحاضر الجمعيات.

المادة 802: أ 96-27: يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ثلاثة أشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المديرون الذين لم يعملوا على انعقاد جمعية الشركاء في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية أو في حالة تمديد الأجل المحدد بمدة لا تتجاوز الستة (6) أشهر، بقرار قضائي أو لم يعرضوا تلك المستندات المنصوص عليها في المادة 801 أولا - على تلك الجمعية للموافقة.

المادة 803: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 000.20 دج الى 0.10000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط المسيرون الذين يتخلفون مع التعمد، اذا قل مال الشركة الصافى عن ربع راس مال الشركة من جراء  الخسائر الثابتة فى المستندات الحسابية:

1- عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال المسبق للشركة اذا كان لذلك محل فى ظرف الاربعة اشهر التالية للموافقة على الحسابات التى اظهرت تلك الخسائر،

2- عن ايداع القرار الذى اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة ونشره فى جريدة معتمدة لتلقى الاعلانات القانونية.

المادة 804: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج، مسيرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين اغفلوا التأشير على جميع العقود او المستندات الصادرة من الشركة والمعدة للغير وبيان تسميتها المسبوق او المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المسؤولية المحدودة او اسمها المختصر: "ش. م. م" مع ذكر راس مالها وعنوان مقرها الرئيسى.

المادة 805: م ت 93-08: تطبق احكام المواد من 800 الى 804 على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص  آخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل او بدلا عن مسيرها  القانونى. 

الفصل الثاني

المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة

القسم الاول

المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة

المادة 806: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج، مؤسسو الشركات المساهمة ورئيسها والقائمون بادارتها او الذين اصدروا الاسهم سواء قبل قيد الشركة بالسجل التجاري او فى اى وقت كان اذا حصل على القيد بطريق الغش او دون اتمام اجراءات تأسيس  تلك الشركة بوجه قانونى.

المادة 807: م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى  200.000 دج، او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- الاشخاص الذين اكدوا عمدا فى تصريح توثيقى مثبت للاكتتابات والدفوعات، صحة البيانات التى كانوا يعلمون بأنها صورية او اعلنوا بأن الاموال التى لم توضع بعد تحت تصرف الشركة قد سددت او قدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن اكتتابات صورية او بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة،

2- الاشخاص الذين قاموا عمدا عن طريق اخفاء اكتتابات او دفوعات او عن طريق نشر اكتتابات او دفوعات غير موجودة او وقائع اخرى مزورة للحصول اومحاولة الحصول على اكتتابات او دفوعات،

3- الاشخاص الذين قاموا عمدا - وبغرض الحث على الاكتتابات او الدفوعات - بنشر اسماء اشخاص تم تعيينهم خلافا للحقيقة باعتبارا أنهم الحقوا او سيلحقون بمنصب ما فى الشركة.

4- الاشخاص  الذين منحوا - غشا - حصة عينية اعلى من قيمتها الحقيقية.

المادة 808: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون للشركة المساهمة  ورئيس مجلس  ادارتها والقائمون بادارتها ومديروها العامون وكذلك اصحاب الاسهم او حاملوها الذين تعاملوا عمدا فى:

1- اسهم دون ان تكون لها قيمة اسمية او كانت قيمتها الاسمية اقل من الحد الادنى للقيمة القانونية،

2- فى اسهم عينية لا يجوز التداول فيها قبل انقضاء الاجل، 

3- الوعود بالاسهم. 

المادة 809: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 808 كل شخص تعمد الاشتراك فى المعاملات او قام بوضع قيم للاسهم او قدم وعودا بالاسهم المشار اليها في المادة السابقة.

المادة 810: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تعمد القبول او الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم الملاءمات او الموانع القانوني.

القسم الثاني 

المخالفات المتعلقة بمديرية شركات المساهمة وإدارتها

المادة 811: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون الذين يباشرون عمدا توزيع ارباح صورية على المساهمين دون تقديم قائمة للجرد او  بتقديم قوائم جرد مغشوشة.

2- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين  يتعمدون نشر او تقديم ميزانية للمساهمين غير مطابقة للواقع، لاخفاء حالة الشركة الحقيقية ولو فى حالة عدم وجود توزيع للارباح. 

3- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية اموال الشركة او سمعتها فى غايات يعملون انها مخالفة لمصلحتها لاغراض شخصية او لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة،

4- رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين يستعملون عن سوء نية وبهذه الصفة مالهم من السلطة او حق فى التصرف فى الاصوات استعمالا يعلمون انه مخالف لمصالح الشركة لبلوغ اغراض شخصية او  لتفضيل شركة او مؤسسة اخرى لهم فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة. 

المادة 812: م ت 93-08: يعاقب بالغرامة من 5000 دج الى 20.000 دج كل من الرئيس او القائم بالادارة الذى يرأس الجلسة ويتخلف عن اثبات مداولات مجلس الادارة فى المحاضر التى تحفظ بمقر الشركة. 

المادة 813: م ت 93-08: يعاقب بالغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج الرئيس والقائمون بالادارة او المديرون العامون للشركة المساهمة والذين:

1- يتخلفون فى كل سنة مالية عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب  الخسائر والارباح والجرد والميزانية والتقرير الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها اثناء السنة المنصرمة،

2- يتخلفون فى اعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الاشكال وطرق  التقدير المتبعة فى السنين السابقة وذلك مع مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادة 548 .

القسم الثالث 

المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين في شركات المساهمة

المادة 814: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

1- كل من يمنع المساهم عمدا فى المشاركة فى مجلس المساهمين، 

2- كل من يتقدم زورا للمشاركة فى انتخاب مجلس المساهمين مباشرة او بواسطة شخص آخر كمالك للاسهم، 

3- كل من حصل على منح او ضمانات او سمح له بمزايا الاستفادة من التصويت فى اتجاه ما او يمتنع عن المشاركة فيه وكذلك الاشخاص الذين ضمنوا او وعدوا بهذه المزايا.

المادة 815: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج  او باحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها والذين لم يعملوا على انعقاد الجمعية العامة العادية فى الستة الاشهر التى تلى اختتام السنة المالية، او عند التمديد فى الاجل التى تلى اختتام السنة المالية، او عند التمديد فى الاجل المعين بقرار قضائي، او  لم يقدموا المستندات المنصوص عليها فى الفقرتين 2 و3 من المادة 545 للمصادقة عليها من طرف الجمعية المذكورة.

المادة 816: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها الذين لم يستدعوا لكل جمعية فى الاجل القانونى اصحاب الاسهم الحائزين منذ شهر واحد على الاقل على سندات اسمية اما برسالة عادية او برسالة موصى عليها على نفقتهم اذا كان قد نص عليها فى القانون الاساسى او بناء على طلب المعنيين بالامر. 

المادة 817: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 100.000 دج رئيس شركة المساهمة الذى لم يحط علما المساهمين بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية قبل خمسة وثلاثين يوما على الاقل من التاريخ المحدد للانعقاد.

المادة 818: م ت 93-08 + أ 96-27: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين لم يوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة اذا  كان قد طلبه بالاضافة الى:

1- قائمة القائمين بالادارة،

2- نص  مشاريع القرارات المقيدة فى جدول الاعمال وبيان اسبابها، 

3- بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء، 

4- تقارير مجلس الادارة ومندوبى الحسابات التى تقدم للجمعية، 

5- حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، اذا كان الامر يتعلق بالجمعية العامة العادية.

المادة 819: م ت 93-08+ أ 96-27: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز  الشركة او بمديرية ادارتها:

1 - السندات الآتى ذكرها فى اجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقادالجمعية العامة العادية السنوية وهى:

أ) الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وقائمة القائمين بالادارة، 

ب) تقارير مجلس  الادراة ومندوبى الحسابات التى تعرض  على الجمعية،

ج) نص وبيان الاسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الادارة عند الاقتضاء،

د) المبلغ الاجمالى المصادق عليه من طرف مندوبى الحسابات والاجور المدفوعة للاشخاص الذين يتلقون اعلى الاجور باعتبار ان عدد الاشخاص  يتغير بين 10 او 5 حسب عدد العاملين الذى يتجاوز او يقل عن مائتين من ذوى الاجور.

2 - نص القرارات المقترحة وتقرير مجلس الادارة وعند الاقتضاء تقرير مندوبى الحسابات ومشروع الادماج وذلك فى اجل خمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية،

3 - قائمة المساهمين المحددة فى اليوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة اسماء وألقاب وموطن كل صاحب اسهم مقيد فى ذلك  التاريخ فى سجل الشركة وكذا عدد الاسهم التى يملكها كل مساهم وذلك قبل  خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة،

4 - السندات الآتى ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الاخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهى: حساب الاستغلال العام والجرد

وحسابات  الخسائر والارباح والميزانيات وتقارير مجلس الادارة وتقارير مندوبى  الحسابات واوراق الحضور ومحاضر الجمعيات وذلك فى اى وقت من السنة. 

المادة 820: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها:

1 - الذين لم يقدموا عمدا اثناء كل اجتماع للجمعية العادية للمساهمين ورقة الحضور موقعة من المساهمين الحاضرين والوكلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية والمتضمنة:

أ) اسماء وألقاب وموطن كل مساهم حاضر وعدد الاسهم التى يملكها وكذلك عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم، 

ب) أسماء وألقاب وموطن كل وكيل وعدد اسهم موكليه وكذا عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم.

ج) أسماء وألقاب وموطن كل مساهم ممثل وعدد الاسهم التى يملكها وكذا  عدد الاصوات الملحقة بهذه الاسهم او عدد التفويضات المسندة لكل وكيل عند عدم وجود هذه الاشارات،

2- الذين لم يلحقوا بورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل،

3- الذين لم يقوموا باثبات قرارات كل جمعية مساهمين بمحضر يوقع من طرف اعضاء المكتب ويحفظ بمركز الشركة فى ملف خاص ويثبت فيه تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الاستدعاء وجدول الاعمال وتشكيل المكتب وعدد المساهمين المشاركين فى التصويت ومقدار النصاب القانونى والمستندات والتقارير المقدمة للجمعية مع ملخص المناقشات ونص القرارات المطروحة للتصويت ونتيجة التصويت.

المادة 821: يعاقب بالغرامة المنصوص عليها فى المادة السابقة رئيس الجلسة واعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا اثناء اجتماع جمعية المساهمين الاحكام  المتعلقة بحقوق التصويت والملحقة بالاسهم. 

القسم الرابع

المخالفات المتعلقة بالتعديلات التي تطرأ على رأس مال الشركة

الفقرة الاولى

زيادة رأس  المال

المادة 822: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها الذين اصدروا وقت زيادة راس المال اسهما:

أ) اما قبل تعديل القانون الاساسى الناتج عن تلك الزيادة فى راس المال قد تسجيل معدل فى السجل التجاري،

ب)اذا وقع تسجيل هذا التعديل عن طريق التدليس فى اى زمن كان،

ج) واما قبل ان تنتهى بصفة منتظمة اجراءات تكوين هذه الشركة او زيادة راسمالها.

المادة 823: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 400.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون  بادارتها ومديروها العامون والذين لم يقوموا عند زيادة راس المال:

1- بافادة المساهمين حسب نسبة الاسهم التى يملكونها للتمتع بحق الافضلية فى الاكتتاب بالاسهم النقدية،

2- الذين لم يتركوا للمساهمين اجل ثلاثين يوما على الاقل ابتداء من تاريخ افتتاح الاكتتاب ليمارسوا حقهم فى الاكتتاب،

3- الذين لم يقوموا بتوزيع الاسهم التى اصبحت متوفرة على المساهمين  بسبب عدم وجود عدد كاف من الاكتتابات التفاضلية على المساهمين الذين اكتتبوا فى الارسهم القابلة للنقص  وعددا من الاسهم يفوق العدد الذى يجوز لهم الاكتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبة لما يملكونه من حقوق.

لا تطبق احكام هذه المادة فى حالة الغاء الجمعية العامة لحق الافضلية  فى الاكتتاب. 

المادة 824: م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 250.000 دج الاشخاص الذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة قصد حرمان المساهمين او البعض منهم من حصة واحدة من حقهم فى مال الشركة.

المادة 825: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين بغرامة من 20.000 دج الى 500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط: رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها او مندوبو الحسابات الذين منحوا عمدا او وافقوا على البيانات غير الصحيحة التى وردت فى التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبت فى الغاء حق الافضلية فى اكتتاب المساهمين.

المادة 826: تطبق احكام المواد من 807 الى 810 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة فىحالة زيادة راس المال.

الفقرة الثانية 

تخفيض رأس المال

المادة 827: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها الذين قاموا عمدا بتخفيض راس مال الشركة:

1- دون مراعاة المساواة بين المساهمين،

2- دون تبليغ مشروع تخفيض راسمال الشركة الى مندوبى الحسابات قبل 45  يوما على الاقل من انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبث فى ذلك، 

3- ودون ان يقوموا بنشر قرار تخفيض راس المال فى النشرة الرسمية  للإعلانات القانونية وفضلا عن ذلك فى جريدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونية.

القسم الخامس 

المخالفات المتعلقة بمراقبة شركات المساهمة

المادة 828: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط:

رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها والذين لم يعملوا على تعيين مندوبى الحسابات للشركة او على استدعائهم الى كل اجتماع لجمعية المساهمين.

المادة 829: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقبل عمدا او يمارس او يحتفظ بوضائف مندوبى الحسابات بالرغم من عدم الملاءمات القانونية.

المادة 830: م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000دج الى  500.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل مندوب للحسابات يتعمد اعطاء معلومات كاذبة او تاكيدها عن حالة الشركة او الذى لم يكشف الى وكيل الجمهورية عن الوقائع الاجرامية التى علم بها.

تطبق احكام قانون العقوبات المتعلقة بافشاء سر المهنة على مندوبى الحسابات.

المادة 831: م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 دج الى 500.000 دج  او باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس  الشركة والقائمون بادارتها ومديروها العامون او كل شخص  فى خدمة الشركة يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات او مراقبات مندوبى الحسابات او يمتنع عن تقديم كل الوثائق  اللازمة للاطلاع عليها فى عين المكان اثناء ممارسة مهامهم خاصة فيها يتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندية وسجلات المحاضر.

القسم السادس 

المخالفات المتعلقة بحل شركات المساهمة

المادة 832: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى  100.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس شركة المساهمة او القائمون بادارتها فى حالة ما اذا اصبح المال الصافى للشركة - بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب - اقل من ربع راس  المال:

1- امتنعوا متعمدين عن استدعاء الجمعية العامة فى الاربعة اشهر التى تلى المصادقة على الحسابات المثبتة للخسائر لاجل البت عند الاقتضاء فى  حل الشركة مسبقا.

2- تعمدوا عدم الايداع بكتابة المحكمة القرار المصادق عليه من الجمعية العامة بعد نشره فى النشرة الرسمية للاعلانات القانونية وفضلا عن ذلك فى جريدة مختصة بقبول الاعلانات القانونية وتقييده بالسجل التجاري.

القسم السابع 

المخالفات النوعية المتعلقة بشركات المساهمة

المادة 833: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بادارتها ومديروها العامون او مسيروها الذين اغلفوا الاشارة على العقود  او المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغير اسم الشركة

مسبوقا او متبوعا فورا بالكلمات الآتية "شركات المساهمة" ومكان مركز الشركة وبيان راس مالها.

المادة 834: م ت 93-08: تطبق احكام هذا الفصل الخاصة برئيس  الشركة والقائمين بادارتها او  مديريها العامين على كل شخص قام مباشرة او بواسطة شخص بممارسة مديرية تلك الشركات او ادارتها فى ظل محل او مكان نائبيهم القانونيين.

القسم الثامن 

المخالفات المتعلقة بالأسهم

المادة 835: م ت 93-08: يعاقب بغرامة من 20.000 دج الى 50.000 دج مؤسسو الشركة ورئيسها والقائمون بادارتها الذين اصدروا لحساب هذه الشركة اسهما تقل قيمتها الاسمية عن الحد الأدنى القانونى.

المادة 836: تطبق احكام المادة السابقة الخاصة برئيس شركات المساهمة والقائمين  بإدارتها ومديريها العامين على كل شخص  قام مباشرة او بواسطة شخص  بممارسة مديرية و ادراة او تسيير تلك الشركات فى ظل محل او مكان نائبيهم القانونيين.

الفصل الثالث

المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية

القسم الاول

المخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة

المادة 837: م ت 93-08 + أ 96-27: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من 20.000 دج الى  200.000 دج او بإحدى هاتين العقوبتين فقط، رؤساء كل شركة والقائمون  بإدارتها ومديروها العامون الذين يتعمدون:

1- عدم الاشارة فى التقرير السنوى المقدم للشركاء عن عمليات النشاط،  الى حيازتهم ضمن شركة لها مركزها بتراب الجمهورية الجزائرية

والى امتلاك  نصف رأسمال الحسابات الذين لم يشيروا فى تقريرهم لنفس هذه الشركة وتسرى نفس العقوبات على مندوبي البيانات،

2- عدم بيان نشاط الشركات التابعة للشركة فى تقريرهم بحسب كل فرع من النشاط وعدم إظهار النتائج المحصل عليها،

3- عدم إلحاق الجدول المنصوص عليه فى المادة 558 فى ميزانية الشركة والمتضمن المعلومات التى يراد بها إظهار حالة الشركات التابعة والمساهمات.

4- يكونون قد تحصلوا على مساهمات في شركة، مخالفين بذلك أحكام المادة 731 من هذا القانون.

5- لم يعدوا أو لم يقدموا و/أو لم ينشروا الحسابات المدعمة كما هو محدد في المادة 732 مكرر 3 من هذا القانون.

القسم الثاني

المخالفات المتعلقة بالتصفية

المادة 838: م ت 93-08: يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة من 20.000 دج الى 200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، مصفى الشركة الذى:

1-  لم يقم عمدا فى ظرف شهر من تعيينه، بنشر الامر المتضمن تعيينه مصفيا بجريدة خاصة لقبول الاعلانات القانونية بالولاية التى توجد بها ولم يودع بالسجل التجاري القرارات التى قضت بالحل،

2- ولم يستدع عمدا الشركاء في نهاية التصفية لاجل البت فى الحساب النهائى وعلى ابراء ادارته واخلاء ذمته من توكيله واثبات اختتام التصفية او لم يضع حساباته بكتابة المحكمة ولم يطلب من القضاء المصادقة عليها  وذلك فى الحالة المنصوص عليها فى المادة 774 .

المادة 839: أ 96-27: تطبق العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة فى حالة ما اذا طرأت تصفية شركة طبقا لاحكام المواد من 778 الى 794 على المصفى الذى:

1- لم يقدم عمدا فى الستة الأشهر التى تلى تعيينه تقريرا عن وضعية الأصول والخصوم وعن متابعة عمليات التصفية دون ان يطلب الرخص  اللازمة لإنهاء تلك العمليات،

2- لم يضع عمدا فى الثلاثة الاشهر التى تلى اختتام السنة المالية، الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وتقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة المالية المنصرمة،

3- لم يمكن الشركاء من القيام خلال مدة التصفية من ممارسة حقهم فى  الاطلاع على مستندات الشركة حسب نفس الشروط المنوه عنها سابقا، 

4- لم يستدع على الاقل مرة واحدة فى السنة الشركاء ليطلعهم على  الحسابات السنوية فى حالة استمرار الاستغلال، 

5- استمر فى ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكيله دون ان يطلب التجديد. 

6- لم يودع فى حساب جار لدى بنك باسم الشركة التى تجرى تصفيتها فى  اجل خمسة عشر يوما ابتداء من يوم قرار التوزيع - الأموال المخصصة  لتوزيعها بين الشركاء والدائنين ولم يودع بمصلحة الودائع والأمانات فى  اجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفية، الأموال المخصصة للدائنين او الشركاء والتى لم يسبق لهم ان طلبوها. 

المادة 840: م ت 93-08: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى خمس سنوات وبغرامة من 20.000 الى  200.000 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط، المصفى الذى يقوم عن سوء نية:

1- باستعمال اموال او ائتمان الشركة التى تجرى تصيفيتها وهو يعلم انه  مخالف لمصالح الشركة تلبية لاغراض  شخصية او لتفضيل شركة اخرى او مؤسسة  له فيها مصالح مباشرة او غير مباشرة،

2- بالتخلي عن كل او جزء من مال الشركة التى تجرى تصفيتها خلافا لاحكام المادتين 770 و.771 .

المادة 841: تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم. 

المادة 842: يدخل هذا الامر حيز التنفيذ ابتداء من 5 يوليو سنة 1975، وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وحرر بالجزائر فى 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975. هوارى بومدين 

أحكام اخرى:

مرسوم تشريعي 93-08 في 25-04-1993

المادة 12 (مرسوم تشريعي 93-08 في 25-04-1993): تعدل مبالغ الغرامات الدنيا والقصوى المنصوص عليها في القانون التجاري حسب الشروط التالية :

1) ترفع المبالغ الدنيا للغرامات المحددة بـ 200 دج و 500 دج و 2000 دج على التوالي الى 2000 دج و 5000 دج 20.000 دج

2) - ترفع المبالغ القصوى للغرامات المحددة ب 2000 دج و 5000  دج و 10.000 دج 20.000 دج و 40.000 دج و 50.000 دج و 250.000 دج على التوالي الى 20.000 دج و 50.000 دج و 100.000 دج و 200.000 دج و 500.000 دج و 2.500.000 دج.

المادة 13 (مرسوم تشريعي 93-08 في 25-04-1993 + استدراك استدراك ج ر عدد 43 المؤرخة في 29 يونيو 1993) تخضع الشركات المشكلة عند تاريخ هذا المرسوم التشريعي الى أحكام هذا المرسوم التشريعي في أجل قدره سنة إبتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وفي حالة عدم تجانس بنود القوانين الأساسية للشركات مع أحكام هذا النص ، تعتبر هذه  البنود كأن لم تكن إبتداء من هذا التاريخ.

ويعاقب كل من الرؤساء أو القائمين بالإدارة أو مسيري الشركات الذين لم يطابقوا قوانينهم الأساسية أو لم يجعلوها مطابقة لأحكام هذا المرسوم التشريعي قبل هذا التاريخ ، بغرامة تتراوح بين 20.000 دج الى 200.000دج.

يمكن القاضي عند الاقتضاء أن يحدد تحت طائلة غرامة تهديدية، أجلا لمطابقة هذه القوانين الأساسية.